الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الظهار
(1)
وهو محرم إجماعًا
(2)
، ويكره أن يسمى الرجل امرأته بمن تحرم عليه
(3)
وإن قال:
أنت عليّ كأمي
(1)
(الظهار) وخص الظهر كأنه قال ركوبك عليَّ حرام كركوب أمي للنكاح.
(2)
(إجماعًا) حكاه ابن المنذر للآية، ولحديث أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكيه فأنزل الله أول سورة المجادلة، رواه أبو داود ليصححه ابن حبان والحاكم.
(3)
(بمن تحرم عليه) كقوله يا أختى يا بنتى، وكذا المرأة.
كان مظاهرًا
(1)
وإن قال أردت في الكرامة قبل في الحكم
(2)
ويصح ظهار الصبي المميز، وقال الموفق: الأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء لأنه يمين مكفرة فلم تنعقد في حقه
(3)
ويصح من الذمي
(4)
ومن السكران والعبد، وإن قالت لزوجها أنت عليّ كظهر أبي أو قالت إن تزوجت فلانًا فهو عليّ كظهر أبي فليس بظهار
(5)
وعليها كفارة ظهار، وعنه كفارة يمين
(6)
، وعنه لا شيء
عليها
(7)
، أو عليها
(1)
(مظاهرًا) في قول عامة العلماء منهم أبو حنيفة وصاحباه والشافعي وإسحق.
(2)
(في الحكم) في أصح الروايتين، وكذا عندي ومني.
(3)
(في حقه) ولأن الكفارة وجبت من قول المنكر والزور، وذلك مرفوع عن الصبي لأن القلم مرفوع عنه.
(4)
(الذمي) لأنه تجب عليه الكفارة إذا حنث ويكفر بغير صوم.
(5)
(فليس بظهار) هذا قول أكثر العلماء للآية وهو من المفردات، وعنه ظهار واختاره أبو بكر وابن أبي موسى، وقاله الزهري والأوزاعي.
(6)
(يمين) وهو قياس المذهب لأنه تحريم لحلال كتحريم الأمة وما روي عن عائشة يتعين حمله على ذلك لأن الموجود ليس بظهار.
(7)
(عليها) وهو قول أكثر العلماء لأنه قول منكر وزور، وما روي عن الصحابة في بنت طلحة في الزاد.
التمكين قبل التكفير
(1)
ولا تجب عليها حتى يطأها مطاوعة. وإن قال لأجنبية أنت عليّ كظهر أمي أو إن تزوتجت فلانة فهي عليّ كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر
(2)
وعنه لا يصح
(3)
، وإن قال أنت عليّ كظهر أبي
(4)
أو كظهر أجنبية أو أخت زوجتى أو عمتها أو خالتها فعلى روايتين
(5)
، وإن قال أنت عليّ كظهر البهيمة لم يكن مظاهرًا، ولو ظاهر من إحدى زوجاته ثم قال لأخرى أشركتك معها فهو صريح في حق الثانية أيضًا، وإن ظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر
(6)
وكفارة الوطء في نهار رمضان مثلها. وكفارة القتل مثلهما إلا
في الإِطعام
(7)
، والاعتبار بحالة الوجوب في إحدى الروايتين
(8)
، فإن
(1)
(التكفير) لأن ذلك حق عليها فلا يسقط بينهما كاليمين بالله تعالى.
(2)
(يكفر) روي عن عمر بن الخطاب، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وعطاء ومالك وإسحق.
(3)
(لا يصح) ذكره الشيخ، قال في الانتصار هذا قياس المذهب، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وروي عن ابن عباس لقوله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} والأجنبية ليست من نسائه، ولنا ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال في رجل قال إن تزوجت فلانة فهي عليّ كظهر أمي فتزوجها قال: عليه كفارة الظهار ولأنها يمين مكفرة فصح انعقادها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى، والطلاق حل قيد النكاح ولا يمكن حله قبل عقده.
(4)
(أبى الخ) إحداهما هو ظهار وهو المذهب لأنه شبهها بظهر من تحرم عليه على التأييد أشبه الأم، والثانية ليس بظهار واختاره فيما إذا قال أنت عليّ كظهر الأجنبية. ابن حامد والقاضي في التعليق والشريف وأبو الخطاب والشيرازي.
(5)
(فعل روايتين) وهل فيه كفارة؟ على روايتين: إحداهما فيه كفارة لأنه نوع تحريم أشبه ما لو حرّم ماله.
(6)
(يكفر) هذا المذهب وبه قال مالك أبو ثور وأصحاب الرأي ونص عليه الشافعي للآية.
(7)
(إلا في الإِطعام) فيها ففيه روايتان: إحداهما لا تجب وهو المذهب لأن الله لم يذكره، والثانية تجب جزم به في الوجيز والمنور والنظم قياسًا على كفارة الظهار.
(8)
(في إحدى الروايتين) لأنه تجب على وجه الطهرة؛ فكان الاعتبار بحال الوجوب كالحد، وهو المذهب وأحد قولي الشافعي.
وجبت وهو معسر ثم أيسر لم يلزمه العتق وله الإِنتقال إليه إن شاء
(1)
، وعنه في العبد إذا عتق لا يجزيه إلا الصوم. والرواية الثانية الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين التكفير
(2)
؛ ووقت الوجوب في المظاهرة من العود، وفي اليمين من الحنث، وفي القتل من الزهوق، وإن كفر الذمي بالعتق لم يجزئه إلا رقبة مؤمنة فإن كانت عنده وإلا فلا سبيل إلى شراء رقبة مؤمنة ويتعين تكفير بالإِطعام
(3)
.
(فصل) ومن له خادم يحتاج إلى خدمته لم يلزمه عتقه
(4)
ولو وجد ثمنها وهو محتاج إليه لم يلزمه
(1)
(إن شاء) لأن العتق هو الأصل فوجب أن يجزيه كسائر الأصول.
(2)
(التكفير) فمتى وجد رقبة فيما بين الوجوب إلى حين التكفير لم يجزئه إلا الإِعتاق، وللشافعي قول ثالث أن الاعتبار بحالة الأداء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة.
(3)
(تكفير بالإطعام) لعجزه عن العتق والصيام.
(4)
(لم يلزمه عتقه) هذا المذهب وبه قال الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي: متى وجد رقبة لزمه إعتاقها ولم يجزئه الانتقال إلى الصوم سواء كان محتاجًا إليها أو لم يكن، لأن الله شرط للانتقال إلى الصوم أن لا يجد رقبة وهذا واجد.
شراؤها
(1)
ولا يجزي غائب لم يعلم خبره ولا يجزي مكاتب قد
أدى من كتابته شيئًا
(2)
ويجزي الأعرج يسيرًا: ولا يجزي إعتاق الجنين
(3)
ومن أعتق غيره عنه عبدًا بغير إذنه لم يقع عن المعتق عنه إذا كان حيًّا وولاؤه لمعتقه، ولا يجزي عن كفارته وإن نوى ذلك
(4)
، وكذا من كفر عنه غيره بالإِطعام، فأما الصيام فلا يصح أن ينوب عنه ولو بإذنه لأنه عبادة بدنية فلا تدخله النيابة كالصلاة، وإن أعتق عنه بأمره ولو لم يجعل له عوضًا صح عن المعتق عنه وله ولاؤه. وأجزأ عن كفارته
(5)
، وإن كان المعتق عنه ميتًا وكان قد أوصى بالعتق صح، وإن لم يوص فأعتق عنه أجنبي لم يصح لأنه ليس بنائب عنه. وإن أعتق عنه وارثه ولم يكن عليه واجب
لم يصح عنه ووقع عن المعتق أجنبيًا أو وارثًا. وقد ذكر في الولاء يصح ويقع عن الميت في المسألتين. وإن كان عليه واجب صح من الوارث لأنه وليه. فإن كان عليه كفارة يمين فأطعم عنه أو كسا جاز
(6)
، ولو قال من عليه كفارة أطعم أو اكس عن كفارتي صح. وإن أعتق نصفين
(1)
(لم يلزمه شراؤها) وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك: يلزمه لأن وجدان ثمنها كوجدانها.
(2)
(من كتابته شيئًا) قال القاضي: هذا الصحيح، وبه قال الليث والأوزاعي وإسحق وأصحاب الرأي لأنه إذا أدى شيئًا فقد حصل العوض عن بعضه فلم يجز، وظاهره إذا لم يؤد شيئًا أنه يجزئ على المذهب، وعنه لا يجزئ مكاتب بحال، وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد، وعنه يجزئ مطلقًا.
(3)
(ولا يجزئ إعتاق الجنين) في قول أهل العلم، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي، وقال أبو بكر يجزى.
(4)
(وإن نوى ذلك) وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وحكى عن مالك أنه يجزى إذا أعتق عن واجب على غيره كما لو قضى عنه دينًا. ولنا أنه عبادة من شرطها النية، فلم يصح أداؤها عمن وجب عليه بغير أمره مع كونه من أهل الأمر كالحج.
(5)
(وأجزأ عن كفارته) هذا إحدى الروايتين، وهو قول مالك والشافعي، لأنه أعتق عنه بأمره فصح. كما لو شرط عوضًا.
(6)
(جاز) لأنه قائم مقامه ونائب عنه، وإن أعتق عنه ففيه وجهان تقدم أنه يصح.
من عبدين أجزاه
(1)
.
(فصل) ولا تجب نية التتابع
(2)
: وإن كان عليه نذر صوم في كل شهر قدم الكفارة وقضاه بعدها
(3)
: وإن صام شهرين بالأهلة أجزأه وإن كانا ناقصين أو أحدهما، وإن بدأ من أثناء شهر فصام ستين يومًا أو صام شهرًا بالأهلة وشهرًا بالعدد أجزاه، وإن كان ناقصًا.
(فصل) فإن عدل إلى الإِطعام لعجزه عن الصوم لمرض أو لضعف عن معيشة يحتاج إليها اشترط في المساكين الإِسلام
(4)
والحرية
(5)
، وقال الشريف أبو جعفر:
يجوز دفعها إلى مكاتبه
(6)
وإن يكونوا
(1)
(أجزأه) هذا المذهب، قال الشريف وأبو الخطاب هذا قول أكثرهم لأن الأشقاص كالأشخاص فيما لا يمنع منه العيب اليسير، ولم يجزه عند أبى بكر، قال المصنف والأولى أنه لا يجزى إعتاق نصفين إذا لم يكن الباقي منهما حرًا لأن إطلاق الرق إنما ينصرف إلى الكامل.
(2)
(نية التتابع) هذا لوهب لأنه شرط، وشرائط العبادات لا تحتاج إلى نية، وإنما تجب لأفعالها كالمتابعة بين الركعات.
(3)
(بعدها) لوجوبها بأصل الشرع، إذا كان يقطع التتابع كيوم الخميس والاثنين أو أيام البيض.
(4)
(الإِسلام) لا يجوز دفعها إلى كافر ذميًا كان أو حربيًا، وبذلك قال الحسن والأوزاعي والنخعي ومالك وإسحق والشافعي وأبو عبيد، وقال أبو ثور: يجوز دفعها إلى ذمي، وهو قول أصحاب الرأي، ونحوه عن الشعبي. ولنا أنهم كفار فلا يجوز إعطاؤهم.
(5)
(والحرية) فلا يجوز دفعها إلى عبد ولا مكاتب ولا أم ولد، وبهذا قال مالك والشافعي.
(6)
(مكاتبه) وهو المذهب، اختاره القاضي لأنه يأخذ من الزكاة لحاجته أشبه المساكين.
أكلوا
(1)
، وعن أحمد يجوز دفعها إلى الصغير الذي لم يطعم ويقبض وليه له
(2)
، وإن ردها على مسكين واحد ستين يومًا لم يجزئه إلا أن لا يجد غيره
(3)
وعنه لا يجزيه
(4)
، وعنه يجزئ وأن وجد غيره
(5)
وفي الخبر روايتان
(6)
وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجزأه، وإن كان قوت
البلد غير المعتاد كالذرة والدخن والأرز أجزأ إخراجه، واختاره أبو الخطاب وغيرهما
(7)
، وقال القاضي: لا يجزيه
(8)
فإن أخرج القيمة لم يجزئه
(9)
وعنه يجزئه
(10)
.
(1)
(أكلوا) الطعام في ظاهر قول الخرقي اختاره القاضي والمصنف والشارح لقوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} وهو ظاهر قول مالك.
(2)
(ويقبض وليه له) وهو المذهب وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي أكثر الفقهاء. لأنه مسلم يحتاج أشبه الكبير.
(3)
(لا يجد غيره) فيجزيه، وهو المذهب. لأنه معذور بعدم وجدان غيره.
(4)
(لا يجزيه) وبه قال الشافعي. واختارها أبو الخطاب في الانتصار. وصححها في عيون المسائل.
(5)
(وإن وجد غيره) وبه قال أبو حنيفة واختاره ابن بطة وأبو محمد الجوزي، قال الزكشي وأبو البركات: قلت هذا باطل وخلاف للقرآن.
(6)
(وفي الخبر روايتان) المذهب لا يجزى وبه قال الشافعي. والثانية يجزى اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه والمصنف. قال في الإِنصاف: وهو الصواب لقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} ، ويخرج رطلين بالعراقي أو يعلم أنه مد. والسويق كالخبز خلافًا ومذهبًا.
(7)
(وغيرهما) وبه قال الشافعي لقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} وصوبه في الإِنصاف.
(8)
(لا يجزيه) وهو المذهب لأن الخبر ورد بإخراج هذه الأصناف في الفطرة فلم يجز غيرها.
(9)
(لم يجزئه) وهو المذهب وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر. وهو الظاهر من قول عمر وابن عباس.
(10)
(يجزيه) وأجازه الأوزاعي وأصحاب الرأي. والأول المذهب للآية. ومن أخرج القيمة لم يطعمهم.