الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يختلف به عدد الطلاق
الطلاق بالرجال
(1)
وعنه الطلاق بالنساء
(2)
فعلى المذهب لا يملك العبد غير طلقتين ولو طرأ رقه
(3)
وقال الموفق ومن تابعه: يملك الثالثة
(4)
وذكر الشيخ أن قوله الطلاق يلزمنى ونحوه كعليّ الطلاق يمين باتفاق العقلاء والفقهاء، وخرجه على نصوص أحمد
(5)
وقال: إن حلف به ونوى النذر كفر عند أحمد
(6)
وإن قال أنت
طالق ونوى الثلاث طلقت ثلاثًا
(7)
وعنه واحدة
(8)
وإن قال الطلاق يلزمني أو عليّ
(1)
(بالرجال هذا المذهب، روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي واسحق وابن المنذر، لما روى أبو رزين قال "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} فأين الثالثة؟ قال: تسريح بإحسان" رواه أحمد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وصححه ابن القطان، وعن عائشة مرفوعًا "طلاق العبد ثنتان" رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.
(2)
(بالنساء) فيملك زوج الحرة ثلاثًا وإن كان عبدًا، وزوج الأمة اثنتين إن كان حرًا، روي ذلك عن علي وجماعة.
(3)
(ولو طرأ رقه) باعتباره بالرجال كلحوق ذمي بدار حرب فاسترق وقد كان طلق طلقتين قلا يملك الثالثة، هذا أحد الوجهين أطلقهما في الترغيب.
(4)
(يملك الثالثة) لأن اثنتين لما وقعتا كانتا غير محرمتين فلا تنقلبان محرمتين برقه.
(5)
(على نصوص أحمد) قال في الفروع وهو خلاف صريحها.
(6)
(عند أحمد) ونصره في أعلام الموقعين وهو كالذي قبله.
(7)
(طلقت ثلائًا) وهو المذهب على ما اصطلحناه "صححه في الشرح، وبه قال مالك وأبو عبيد والشافعي وابن المنذر.
(8)
(واحدة) اختارها الخرقي والقاضي والشريف وأبو الخطاب، وهو المذهب عند المتقدمين، وبه قال الحسن وعمرو بن دينار والأوزاعي وأصحاب الرأي، لأن هذا اللفظ لا يتضمن عددًا ولا بينونة فلم يقع به ثلاث؛ ووجه الأول أنه نوى بلفظه ما يحتمل كقوله أنت طالق ثلاثًا.
الطلاق وله أكثر من واحدة فإن كان هناك سبب أو نية تقتضى تخصيصها أو تعميمها عمل به وإلا وقع بكل واحدة واحدة
(1)
وإن قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا طلقت واحدة
(2)
إلا أن ينوي ثلاثًا فيقع وكذا أقصاه
(3)
على ما صححه في الإنصاف، وإن قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت طلقتين
(4)
ويحتمل أن تطلق ثلاثًا
(5)
وإن قال أنت طالق طلقة في اثنتين ونوى موجبه عند الحساب وهو يعرفه طلقت طلقتين
(6)
.
(فصل) وجزء من طلقة كهي، وإن قال نصفي طلقتين قتنتان، وإن قال ثلاثة أنصاف طلقتين فثلاث
(7)
وإن قال لأربع أوقعت بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثًا أو أربعًا وقع بكل واحدة طلقة
(8)
(1)
(بكل واحدة واحدة) وخرجها بعض الأصحاب على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة، ذكر مضمون ذلك الشيخ.
(2)
(طلقت واحدة) هذا المذهب، لأن الواحدة توصف بأنها يملأ الدنيا ذكرها.
(3)
(وكذا أقصاه) وصحح في التنقيح وتصحيح الفروع أنها ثلاث وإن نوى واحدة وتبعها في المنتهى.
(4)
(طلقتين) هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة، وقال زفر: تطلق واحدة.
(5)
(ثلاثًا) وهي رواية عن أحمد، وبه قال أبو يوسف ومحمد. ولنا أن ما بعد الغاية لا يدخل فيها بمقتضى اللغة.
(6)
(طلقتين) وإن لم يعرفه فكذلك عند ابن حامد وهو المذهب. وعند القاضي تطلق واحدة واقتصر عليه في المغنى، وإن نوى بغى (مع) طلقت ثلاثًا.
(7)
(فثلاث) هذا المذهب. ويحتمل أن تطلق طلقتين اختاره ابن حامد، لأن معناه ثلاثة أنصاف من طلقتين.
(8)
(طلقة) وعنه إذا قال أوقعت بينكن ثلاثًا ما أرى إلا قد بن منه. واختاره القاضي.
وإن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل والروح لم تطلق
(1)
.
(فصل) فيما تخالف المدخول بها غيرها. إذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق ونوى إيقاع طلقتين فتطلق طلقتين، وأما أن لا يكون لا نية له فيقع طلقتان
(2)
وإن قال أنت طالق طالقة قبلها طلقة وادعى أنه في نكاح سابق أو أن زوجًا قبلي طلقها قبل إن وجد ذلك. وإن قال لها أنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة أو طالق وطالق طلقت طلقتين
(3)
وإن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة طلقت واحدة عند القاضي
(4)
وعند أبي الخطاب تطلق طلقتين
(5)
والمعلق كالمنجز في هذا سواء
قدم الشرط أو أخره أو كرره، فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق ثم طالق فدخلت طلقت ثلاثًا، وإن كانت غير مدخول بها فواحدة
(6)
وقال الشيخ فيمن قال الطلاق لزمني لا أفعل كذا وكرره لم يقع أكثر من واحدة إذا لم ينو، قال
(1)
(لم تطلق) هذا المذهب، لأن الروح أشبهت السواد والبياض. وحكم العتق في ذلك كله كالطلاق.
(2)
(طلقتان) وبه قال مالك وأبو حنيفة والصحيح من قولي الشافعي. وإن نوى التأكيد أو الإفهام فواحدة إذا اتصل.
(3)
(طلقتين) ولو غير مدخول بها. هذا المذهب وبه قال مالك والأوزاعى والليث وربيعة. وقال الثوري؛ لا يقع إلا واحدة.
(4)
(عند القاضي) إن كانت غير مدخول بها. لأن بعضه قبل بعض كما لو قال طلقة بعد طلقة. وهذا ظاهر مذهب الشافعي.
(5)
(طلقتين) وبه قال أبو حنيفة وأبو بكر، وصححه المصنف، وأما المدخول بها فالصحيح أنها تطلق طلقتين.
(6)
(فواحدة) وإن كرر الجملة كإن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت مدخولا بها وغير مدخول بها طلقتين.