الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة بهيمة الأنعام
(1)
ولا تجب إلا في السائمة للدر والنسل والتسمين
(2)
فلو اشترى لها ما ترعاه أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها، ولا تجب في العوامل أكثر السنة ولو لإجارة ولو كانت سائمة نص عليه كالإبل التي تكري، ولا يعتبر للسوم والعلف فيه كما لو نبت حبة بلا زرع
(3)
، وإذا بلغت الإبل مائتين اتفق الفرضان: إن شاء أخرج أربع حقائق، وإن شاء خمس بنات لبون، إلا أن يكون مال يتيم أو مجنون فيتعين أدون مجز، وليس فيما بين الفريضتين شيء وهي الأوقاص
(4)
ومن وجبت عليه سن فعدمها خيَّر
المالك: إن شاء أخرج سنًا أسفل منها ومعها شاتان أو عشرون في رهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الساعى
(5)
(1)
(بهيمة الأنعام) سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، قال عياض: النعم الإبل خاصة، فإذا قيل الأنعام دخل فيه البقر والغنم.
(2)
(والتسمين) دون العوامل لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في كل إبل سائمة في كل أربعين إبنة لبون" رواه أحمد وأبو داود، - وفي كتاب الصديق عنه عليه الصلاة والسلام" وفي الغنم في سائمتها" إلى آخره في الزاد.
(3)
(بلا زرع) ففيه العشر على مالكه، وكذلك السوم ولا يحتاج إلى نية.
(4)
(الأوقاص) فهو عفو فلو كان له تسع إبل مغصوبة حولًا فخلص منها بعيرًا بعد الحول لزمه خمس شاة لتعلق الزكاة بالنصاب دون الوقص لقوله عليه الصلاة والسلام "إن الأوقاص لا صدقة فيها" رواه أبو عبيد.
(5)
(من الساعي) هذا المذهب، والاختيار إلى رب المال في الصعود والنزول والشياه والدراهم، وبهذا قال النخعى والشافعي وابن المنذر، لحديث أن "ومن كانت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا "ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين" الحديث.
ويعتبر كون ما عدل إليه في ملكه، فإن عدمها حصل الأصل، فإن عدم ما يليها انتقل إلى أخرى وضاعف الجيران فإن عدمه انتقل إلى ثالث كذلك. ويجزي إخراج جبران واحد النصف دراهم والنصف شياه، فلو كان النصاب كله مراضًا وعدمت الفريضة فيه فله دفع السن السفلى مع الجبران
(1)
ولا مدخل للجبران في غير الإبل، وقال المجد قياس المذهب جوازه في الماشية وغيرها.
(فصل) النوع الثاني البقر
(2)
فإذا بلغت مائة وعشرين اتفق الفرضان: فيخير بين
ثلاث مسناة وأربعة أتبعه، ولا يجزى الذكر في الزكاة غير التبيع في زكاه البقر وابن لبون أو ذكر أعلى منه مكان بنت مخاض إذا عدمها إلا أن يكون النصاب كله ذكورًا فيجزى فيه ذكر في جميع أنواعها
(3)
ويؤخذ من الصغار صغيرة في غنم
(4)
دون إبل وبقر، فلا يجزى إخراج فصلان وعجاجيل، فيقوم من النصاب من الكبار ويقوم
(1)
(مع الجبران) وليس له دفع الأعلى وأخذ جبران بل مجانًا لأن الجبران جعله الشارع وفق ما بين الصحيحين وما بين المريضين أقل منه، فإذا دفعه الساعى كان حيفًا على الفقراء وذلك لا يجوز، وإذا دفعه المالك من السن الأسفل فالحيف عليه وقد رضي به فأشبه إخراج الأجود من المال.
(2)
(البقر) وهو اسم جنس تقع على الذكر والأنثى، وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة، ودليله حديث أبي ذر مرفوعًا "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما جازت أخراها عادت إليه أولاها حتى يقضى بين الناس" متفق عليه.
(3)
(في جميع أنواعها) من إبل أو بقر أو غنم، لأن الزكاة وجبت مواساة فلا يكلفها من غير ماله.
(4)
(في غنم) نص عليه، لقول أبى بكر "والله لو منعونى عناقًا" فدل على أنهم يؤدون العناق.
فرضه ثم تقوم الصغار ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط والتعديل بالقيمة مكان زيادة السن، ونؤخذ من المراض مريضة، فإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين
(1)
فإن كانت نوعين كالبخاتي والعراب والضأن والمعز أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، فإن كان فيها كرام ولئام وسمان ومهازيل وجب الوسط بقدر قيمة المالين.
(فصل) النوع الثالث الغنم، ويؤخذ من معز ثنى ومن ضأن جذع، ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا ذات عوار وهي المعيبة
(2)
إلا أن يكون النصاب كله كذلك، ولا الربى وهي التي لها ولد تربيه، ولا حامل ولا طروقة الفحل لأنها تحمل غالبًا، ولا خيار المال ولا الأكولة وهي السمينة
(3)
ولا سن أعلى من الواجب إلا برضا ربه، ولا يجزى
إخراج القيمة سواء كان حاجة أو مصلحة أو لا كالفطرة
(4)
وعنه يجوز
(5)
وإن أخرج سنًا أعلى من الفرض من جنسه أجزأ
(6)
.
(1)
(قيمة المالين) إلى آخره، لقوله عليه الصلاة والسلام "ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيرها ولم يأمركم بشرها" رواه أبو داود، فإذا كانت قيمة المال المخرج إذا كان المزكي كله كبارًا صحاحًا عشرين وقيمته بالعكس عشرة، وجبت قيمتها خمسة عشر مع التساوي في العدد.
(2)
(وهي المعيبة) في كتاب أبي بكر "لا يخرج في الصدقة هرمة ولا تيس إلا ما شاء المصدق" رواه البخاري، وعامة الرواة قالوا بكسر الدال يعني الساعى ذكره أبو الخطاب.
(3)
(السمينة) لقوله عليه الصلاة والسلام "ولكن من أوسط أموالكم" الحديث.
(4)
(كالفطرة) لما روى ابن عمر قال "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من تمر" الحديث. فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض.
(5)
(وعنه يجوز) ظاهر المذهب أنه لا يجوز إخراج القيمة في شئ من الزكوات، وبه قال مالك والشافعي وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز، روى ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن، ونقل عن أحمد مثله فيما عدا زكاة الفطر، قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل باع ثمرة نخله عشره على الذي باعه، قيل يخرج تمرًا أو ثمنه؟ قال إن شاء أخرج تمرًا وإن شاء أخرج الثمن. ووجه ذلك قول معاذ لأهل اليمن لما روى سعيد بإسناده قال:"لما قدم معاذ إلى اليمن قال ائتونى بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة ولأن المقصود دفع حاجة الفقراء. ولنا قوله: "في أربعين شاة شاة وفي مائتى درهم خمسة دراهم" (1).
(6)
(أجزأ) لحديث أبى بن كعب "أن رجلًا قدم فقال: يا نبى الله أتانى رسول ليأخذ مني صدقة مالي فزعم أن ما علي بنت مخاض فعرضت عليه ناقة فتية سمينة. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك الذي وجب عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. قال: فها هذه قد جئتك بها يا رسول الله. قال فأمر بقبضها ودعا له في ماله بالبركة" رواه أحمد وأبو داود.
(فصل) والخلطة في المواشي لها تأثير في الزكاة
(1)
فإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة
(2)
في نصاب من الماشية حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه
فحكمهما في الزكاة حكم الواحد سواء كانت خلطة أعيان بأن يملكا مالًا مشاعًا بالإِرث ونحوه أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل منهما متميزًا، ويوزع الواجب على قدر المال مع الوقص
(3)
ويشترط في خلطة الأوصاف اجتماعهما على الحوض والفحل والراعى
(4)
. ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة كالكافر والمكاتب والمدين، ولا خلطة لغاصب بمغصوب. ومن كان بينهما نصاب خلطة ثمانون شاة فباع كل واحد منهما غنمه بغنم صاحبه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما ولم يزل خلطهما. ولو ملك نصابين شهرًا ثم باع أحدهما مشاعًا ثبت للبائع حكم الانفراد
(5)
وإذا ملك نصابًا شهرًا ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض مثل أن يملك أربعين شاة في المحرم وأربعين في صفر فعليه زكاة الأول عند تمام حوله ولا شئ عليه في الثاني، وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابًا مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرم وعشرًا في صفر فعليه في العشر إذا تم حولها زكاة خلطة ربع مسنة، ولو كان لرجل ستون شاة كل عشرين مختلطة بعشرين لآخر فعلى الجميع شاة نصفها على
صاحب
(1)
(لها تأثير في الزكاة) فلو كان لأحدهما شاة وللآخر تسعة وثلاثون وجبت الزكاة، لما روى البخاري في حديث أنس "ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة إلى آخره" زاد.
(2)
(من أهل الزكاة) وفلو كان أحدهما مكاتبًا أو ذميًا فلا أثر لها لأنه لا زكاة في ماله.
(3)
(الوقص) فستة أبعرة مختلطة مع تسعة يلزم رب الستة شاة وخمس شاة ويلزم رب التسعة شاة وأربعة أخماس شاة لقوله "فإنهما يتراجعان بالسوية".
(4)
(والراعي) على نصوص أحمد وحديث سعد بن أبي وقاص قال "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخليطان ما اجتمعا على الحوض والفحل والراعي" رواه الخلال والدارقطني.
(5)
(حكم الانفراد) على المشتري إذا تم حوله زكاة خليط.
الستين ونصفها على خلطائه على كل واحد سدس شاه
(1)
وإذا كانت ماشية الرجل متفرقه في بلدين فأكثر لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة، وإن كان بينهما مسافة قصر فلكل مال حكم نفسه كما لو كانا لرجلين
(2)
وعند أبي الخطاب كالمجتمعة وهو قول سائر العلماء، قال في الشرح: وهو الصحيح إن شاء الله
(3)
ولا تؤثر تفرقة البلدين في غير الماشية ولا الخلطة في غير السائمة
(4)
وعنه أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية، وإذا كان بينهما نصاب يشتركون فيه فعليهم الزكاة
(5)
وللساعى أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء مع الحاجة وعدمها،
ويرجع المأخوذ منه على خليطه بقيمة حصته يوم أخذت، وإن اختلف في قيمة المأخوذ فقول المرجوع عليه مع يمينه إذا احتمل صدقه وعدمت البينة. وقال الشيخ: يتوجه أن القول قول المعطي
(1)
(سدس شاة) فإن كان دون النصاب لم يثبت حكمها، فلو كانت كل عشر مختلطة بعشر لآخر فعليه شاة ولا شيء على خلطائه.
(2)
(لرجلين) احتج أحمد بقوله عليه الصلاة والسلام "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة".
(3)
(وهو الصحيح) لقوله عليه الصلاة والسلام "في أربعين شاة شاة، ولأنه ملك واحد أشبه ما لو كان في بلدان متقاربة كغير السائمة، وهو رواية عن أحمد، فعلى هذا يخرج الفرض في أحد البلدين.
(4)
(في غير السائمة) نص عليه كالذهب والفضة والزرع والثمار في قول أكثر أهل العلم، لأن قوله "لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، إنما يكون في الماشية لأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى، وسائر الأموال تجب فيما زاد على النصاب بحسابه فلا أثر لجمعها.
(5)
(فعليهم الزكاة) وبه قال إسحق والأوزاعي في الحب والتمر قياسًا على خلطة الماشية، والمذهب الأول لحديث "الخليطان ما اشتركا في الحوض إلى آخره" قال أحمد: الأوزاعي يقول في الزرع إذا كانوا شركاء يخرج لهم خمسة أوسق فيه الزكاة قياسًا على الغنم ولا يعجبنى قول الأوزاعي.