الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على القسمة والحاكم على حكمه بعد العزل
(1)
وتقبل شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي
(2)
وتباح الحمام للأنس بصوتها ولاستفراخها وحمل كتب من غير أذى الناس
(3)
ويكره حبس طير لنغمته لأنه نوع تعذيب.
باب موانع الشهادة
(4)
لا تقبل شهادة والد لولده وإن سفل ولا ولد لوالده وإن علا، وعنه تقبل فيما لا يجر به نفعًا غالبًا
(5)
وعنه تقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل شهادة الوالد لولده
(6)
وعنه تقبل شهادتهما
(7)
وتقبل لولده من
(1)
(بعد العزل) المرضعة على الصحيح من المذهب لحديث عقبة بن الحارث، وأما القاسم فالصحيح من المذهب قبول شهادته على قسم نفسه مطلقًا.
(2)
(على البدوي) هذا المذهب فيهما إذا اجتمعت الشروط وبه قال ابن سيرين وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور، وفي شهادة البدوي على القروي وجه لا تقبل اختاره القاضي وغيره لما روى أبو هريرة فيه حديث مرفوع والأول المذهب ويحمل الحديث على من لم تعرف عدالته.
(3)
(الناس) قال مهنا سألت أبا عبد الله عن بروج الحمام التي تكون في الشام فكرهها قال لأنه أمر بقتلها فقلت تقتل؟ قال تذبح.
(4)
(موانع الشهادة) الموانع جمع مانع من منع الشيء إذا حال بينه وبين مقصوده فإن هذه الموانع تحول بين الشهادة ومقصودها.
(5)
(غالبًا) نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف لأن كل واحد منهما لا ينتفع بما أثبته للآخر فلا تهمة في حقه.
(6)
(لولده) لأن مال الابن في حكم مال الأب له أن يتملكه إذا شاء فشهادته لنفسه بخلاف شهادة الابن.
(7)
(شهادتهما) قاله في الكافي وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وشريح وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر لعموم الآيات لأنهما عدلان تقبل شهادتهما في غير هذا الموضع ففيه تقبل كالأجنبي ولنا ما روت عائشة مرفوعًا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي، قال أبو زرعة في العلل منكر، وقال ابن حجر ليس له إسناد صحيح لكن له طرق يقوي بعضها بعضًا، والظنين المتهم والأب متهم لولده لأن ماله كماله ولأن بينهما بعضية فكأنه يشهد لنفسه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام "فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها".
زنا أو رضاع
(1)
وتقبل عليهم
(2)
ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه
(3)
وتقبل شهادة الأخ لأخيه
(4)
والصديق لصديقه
(5)
ولو شهد اثنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها قبلا
(6)
قال في الترغيب ومن موانعها العصبية فلا شهادة لمن عرف بها
(7)
وتقبل شهادته لوارث له بدين في مرضه
(8)
وتقبل شهادة الغريم لمدين قبل الحجر والمولى لعتيقه ولا تقبل شهادة
الوكيل لموكله بما هو وكيل فيه
(9)
ولا الشريك لشريكه
(10)
والأجير لمن استأجره نص عليه
(11)
وتقبل شهادته على عدوه في
(1)
(أو رضاع) قاله القاضي وأصحابه والمصنف والشارح وصاحب الترغيب.
(2)
(عليهم) هذا المذهب وبه قال عامة أهل العلم للآية.
(3)
(لصاحبه) في إحدى الروايتين وهذا المذهب. زاد.
(4)
(لأخيه) هذا المذهب قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة وسائر الأقارب.
(5)
(لصديقه) هذا قول عامة العلماء إلا مالكًا قال لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لأنه يجر نفعًا بها فهو متهم.
(6)
(قبلا) لأنها شهادة على الأب كما لو لم تكن أمهما تحته.
(7)
(بها) وبالإِفراط في الحمية لتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة.
(8)
(في مرضه) لأن هذا الدين يجوز أن ينتقل إلى الشاهد ويجوز أن لا ينتقل إليه والمانع من قبول الشهادة ما يحصل للشاهد به نفع حال أداء الشهادة.
(9)
(وكيل فيه) وتقبل في غير ما هو وكيل فيه.
(10)
(لشريكه) وممن رد شهادة الشريك لشريكه شريح والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي قال في المبدع لا نعلم فيه خلافًا.
(11)
(نص عليه) أحمد وقال في المستوعب فيما استأجره فقط، وقال الميموني رأيت أحمد يغلب على قلبه جوازه.