المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

طاف طوافين (1) .   ‌ ‌كتاب القضاء (2) وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: طاف طوافين (1) .   ‌ ‌كتاب القضاء (2) وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين

طاف طوافين

(1)

.

‌كتاب القضاء

(2)

وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس

(3)

قال في الاختيارات: الحاكم فيه صفات ثلاث فمن جهة الإِثبات هو شاهد. ومن جهة الأمر والنهي هو

مفت، ومن جهة الإِلزام بذلك هو ذو سلطان اهـ. وأركان القضاء خمسة: القاضي والمقضى به والمقضى فيه والمقضى له والمقضى عليه، والحكم إنشاء لذلك الإِلزام إن كان فيه إلزام أو للإِباحة والإِطلاق إن كان الحكم في الإِباحة

(4)

وفيه فضل عظيم لمن قوي على

(1)

(طوافين) نص عليه هذا المذهب وبه قال ابن عباس، لما روى معاوية بن خديج الكندي أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أمه كبشة بنت معدى كرب عمة الأشعث بن قيس فقالت: يا رسول الله إني آليت أن أطوف بالبيت حبوًا، فقال: طوفي على رجليك سبعين، سبعًا عن يديك وسبعًا عن رجليك" رواه الدارقطني.

(2)

(القضاء) لغة أحكام الشيء والفراغ منه، واصطلاحًا تبين الحكم الشرعي والإلزام به.

(3)

(بين الناس) قال أحمد: لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس.

(4)

(في الإباحة) كحكم الحاكم بأن الموات إذا بطل إحياؤه صار مباحًا لجميع الناس، قاله ابن قندس.

ص: 880

القيام به وأداء الحق فيه

(1)

قال الشيخ: والواجب اتخاذها دينًا وقربة فإنها من أفضل القربات

(2)

وفيه خطر عظيم ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه

(3)

. ويجب على من يصلح إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه. وعنه أنه سئل هل يأثم القاضي بالإِمتناع إذا لم يوجد غيره؟ قال لا يأثم، وهذا يدل على أنه ليس بواجب فإن وجد غيره كره طلبه وإن طلب فالأفضل أن لا يجيب إليه في ظاهر كلام أحمد. وقال ابن حامد الأفضل الإِجابة إليه إذا أمن نفسه. وتصح ولاية

المفضول مع وجود الأفضل

(4)

وطريقة السلف الإِمتناع طلبًا للسلامة، ويحرم بذل المال في ذلك

(5)

ويحرم أخذه

(6)

ومن عرف الحق ولم يقض به أو قضى على جهل ففي

(1)

(وأداء الحق فيه) قال مسروق احكم يومًا بحق أحب إليَّ من أن أغزو سنة في سبيل الله.

(2)

(القربات) والأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى، وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة والمال بها.

(3)

(فيه) ولهذا في الحديث "من جعل قاضيًا فقد ذبح بغير سكين" رواه الترمذي. والذبح ههنا مجاز عن الهلاك فإنه من أسرع أسبابه، قاله في الحاشية.

(4)

(الأفضل) على الصحيح من المذهب، وعن عقبة بن عامر قال "جاء خصمان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقض بينهما، قلت: أنت ولى بذلك، قال وإن كان، قلت على أقضى؟ قال اقض فإن أصبت فلك عشرة أجور وإن أخطأت فلك أجر واحد" رواه سعيد في سننه.

(5)

(ويحرم بذل المال في ذلك) أن يبذل مالا لمن له كلام عند المولى، أو له لينصبه قاضيًا.

(6)

(أخذه) أخذ المال على التولية على الصحيح، وروى أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء وُكِلَ إلى نفسه، ومن جبر عليه نزل ملك يسدده" رواه الخمسة إلا النسائي، وفي رواية أخرى "من ابتغى القضاء وسأل شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه نزل عليه ملك يسدده" قال الترمذي حسن غريب.

ص: 881

النار، ومن عرف الحق وقضى به ففي الجنة

(1)

ولا تصح ولاية القضاء إلا من الإِمام أو نائبه

(2)

وشاهدي عدل على توليته

(3)

وإذا كان البلد قريبًا من بلد الإِمام جاز أن يكتفى بالإِستفاضة

(4)

ولم يفرق أصحاب أبي حنيفة بثبوتها بالإِستفاضة بين البلد القريب والبعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولى عليًّا قضاء اليمن وهو بعيد من غير إشهاد، وولى الولاة في البلدان البعيدة وفوض إليهم الولاية والقضاء ولم يشهد، وكذلك خلفاؤه

لم ينقل عنهم الإِشهاد على تولية القضاء مع بعد بلدانهم

(5)

ولا تشترط عدالة المولى بكسر اللام، وقال في التبصرة ويستفيد الاحتساب على الباعة والمشترين والزامهم بالشرع

(6)

وعليه أن يتصفح أحوال شهوده وأمنائه فيستبدل من ثبت جرحه منهم، وله طلب الرزق لنفسه ولأمنائه وخلفائه

(7)

وإذا لم يكن له ما يكفيه ففي جواز أخذه من الخصمين وجهان

(8)

وعلى الإِمام أن يفرض من بيت المال لمن نصب نفسه لتدريس العلم والفتوى في

(1)

(ففي الجنة)"قاضيان في النار وقاض في الجنة".

(2)

(أو نائبه) وحينئذ يكتب له عهدًا بما ولاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، كتب عمر إلى أهل الكوفة: أما بعد فإني بعثت لكم عبد الله قاضيًا وعمارًا أميرًا فاسمعوا لهما وأطيعوا.

(3)

(توليته) هذا المذهب ليمضيا معه إلى بلد توليته فيقيما له الشهادة.

(4)

(بالاستفاضة) تستفيض فيه أخبار بلد الإمام وهو المذهب، وحد الأصحاب القريب بخمسة أيام فما دون، وأطلق الأدمي الاستفاضة فظاهره مع البعد، قال في الإِنصاف وهو الصواب.

(5)

(بلدانهم) فعلى المذهب يقال إن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث واليًا إلا ومعه جماعة الظاهر أنه أشهدهم، وعدم نقله لا يلزم منه عدم فعله.

(6)

(بالشرع) قال الشيخ: ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعًا بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف.

(7)

(وخلفائه) مع الحاجة فأما مع عدمها فعلى وجهين، قال في الشرح يجوز للقاضي أخذ الرزق، ورخص فيه شريح وابن سيرين والشافعي أكثر أهل العلم، وروي عن عمر أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقًا، ورزق شريحًا كل شهر مائة درهم والصحيح جواز الأخذ مطلقًا، ولأن أبا بكر لما ولى الخلافة فرضوا له كل يوم درهمين، فأما الاستئجار عليه فلا يجوز، هذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافًا لأنه قربة يختص كون فاعلية من أهل القربة فأشبه الصلاة.

(8)

(وجهان) أحدهما لا يجوز اختاره في الرعايتين والنظم، قال في الإِنصاف وهو الصواب.

ص: 882

الأحكام ما يغنيه عن التكسب

(1)

.

(فصل) وينفذ قضاؤه في البلد المولى عليها ومن طرأ إليه، ويجوز أن يولي قاضيين فأكثر في بلد واحد

(2)

ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب

بعينه

(3)

قال في الرعاية الكبرى ويجوز لكل ذي مذهب أن يولي من غير مذهبه. وقال الشيخ ومتى استناب الحاكم من غير مذهبه فإن كان لكونه أرجح فقد أحسن مع صحة ذلك وإلا لم يصح. وقال أيضًا من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل. قال ومن كان متبعًا لإِمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم أو أتقى فقد أحسن ولم يقدح بعدالته بلا نزاع

(4)

. وإن مات المولى أو عز المولى المولى

(5)

مع صلاحيته لم تبطل ولايته

(6)

وكذلك لا ينعزل القاضي إذا عزل الإِمام فأما إن عزله الإِمام الذي ولاه أو غيره انعزل في أحد الوجهين

(7)

وفي الثاني لا ينعزل

(8)

، ولا ينعزل قبل علمه بالعزل في إحدى الروايتين

(9)

وكذا كل عقد لمصلحة

(1)

(عن التكسب) لدعاء الحاجة إلى القيام بذلك والانقطاع له، وهو في معنى الإِمامة والقضاء.

(2)

(واحد) يجعل إلى كل واحد عملًا فإن جعل إليهما عملًا واحدًا جاز، هذا المذهب صححه المصنف والشارح والناظم، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، فلو تنازع الخصمان عند أحدهما قدم قول صاحب الحق وهو الطالب وهو المدعى.

(3)

(بعينه) قاله المصنف والشارح وغيرهما، وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافًا.

(4)

(بلا نزاع) قال وفي هذه الحال يجوز عند أئمة الإِسلام بل يجب، وإن الإِمام نص عليه.

(5)

(المولى) بكسر اللام، في الأوليين فتحها في الثانية.

(6)

(ولايته) في أحد الوجهين وهو المذهب، لأن الخلفاء ولوا حكامًا في منهم فلم ينعزلوا بموتهم، ولأنه نائب المسلمين لا الإِمام ولأن في عزلهم بموت الإِمام ضررًا على المسلمين فإن البلد يتعطل من الأحكام وتقف أحكام الناس إلى أن يولى الإِمام الثاني حاكمًا، وفيه خطر عظيم.

(7)

(في أحد الوجهين) لما روي عن عمر أنه قال: لأعزلن أبا مريم وأولين رجلًا إذا رآه الفاجر فرقه. فعزله عن قضاء البصرة وولى كعب بن سوار مكانه، وولى على أبا الأسود ثم عزله لما كان يعلو كلامه الخصمين، ولأنه يملك عزل أمرائه وولاته على البلدان فكذلك قضاته.

(8)

(لا ينعزل) وهو مذهب الشافعي لأنه عقده لمصلحة المسلمين فلم يملك عزله مع سداد حاله كما لو عقد النكاح على موليته لم يكن له فسخه.

(9)

(في إحدى الروايتين) لتعلق قضايا الناس وأحكامهم به فيشق، قال في الإِنصاف وهو الصواب الذي لا يسع الناس غيره، وقال في التلخيص بغير خلاف وإن انعزل الوكيل.

ص: 883

المسلمين كوال ومن ينصبه الإِمام لجباية مال وصرفه وأمير جهاد ووكيل بيت المال ومحتسب قاله الشيخ وقال الكل لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته

حتى يقوم غيره مقامه اهـ. ولا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل

(1)

ولا يجوز لأحد تغييره ما لم يتغير السبب

(2)

فإن كان المستنيب قاضيًا فعزل نوابه وزالت ولايته بموت أو عزل أو غيره كما لو اختل فيه بعض شروطه انعزلوا

(3)

.

(فصل) والمجتهد

(4)

من يعرف من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة والمجاز

(5)

(1)

(في المستقبل) لو قدر القاضي نفقة أو كسوة ونحوهما ثم مات أو عزل لم يبطل ما فرضه.

(2)

(السبب) لأن فرضه حكم وأحكامه لا تبطل بالموت ولا بالعزل.

(3)

(انعزلوا) لأنهم نوابه كالوكلاء له بخلاف من ولاه الإِمام قاضيًا فإنه تتعلق به قضايا الناس وأحكامهم عنده وعند نوابه بالبلدان فيشق ذلك على المسلمين. قلت وعلى هذا فنواب الأمير كالوالي والمحتسب ونحوهما ممن ولايته منه ينعزلون بعزله.

(4)

(والمجتهد) الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي.

(5)

(الحقيقة والمجاز) الحقيقة اللفظ المستقبل في وضع أول والمجاز اللفظ المستقبل في غير وضع أول زاد بعضهم على وجه يصح والمجمل ما لا يفهم منه عند الإطلاق شيء، والمبين المخرج من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلى، والمحكم اللفظ المتضح المعنى والمتشابه ما قابله، والعام ما دل على مسميات باعتبار أمور اشتركت فيه مطلقًا والخاص المقصور على بعض مسمياته، والمطلق ما دل على شائع في جنسه والمقيد ما دل على معنى، والناسخ الرافع لحكم شرعي والمنسوخ ما نسخ حكمه شرعًا، والمستثنى المخرج بإلا أو إحدى أخواتها والمستثنى منه هو العام المخصوص بإخراج بعض ما دل عليه بإلا وما في معناها.

ص: 884

والأمر

(1)

والنهي، ويعرف من السنة صحيحها

(2)

من سقيمها

(3)

وتواترها

(4)

من

آحادها

(5)

ومرسلها

(6)

ومتصلها

(7)

ومسندها

(8)

ومنقطعها

(9)

مما له تعلق بالأحكام خاصة. وهي في كتاب الله نحو خمسمائة آية

(10)

ومن السنة ما يتعلق بالأحكام دون سائر الأخبار

(11)

والمجمع عليه والمختلف فيه

(12)

ويعرف القياس

(13)

والعربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليهم

(14)

فمن عرف ذلك أو أكثره ورزق

فهمه صلح للفتيا والقضاء.

(1)

(والأمر) القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به.

(2)

(صحيحها) وهو ما نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة.

(3)

(سقيمها) ما لا توجد فيه شروط الصحة.

(4)

(وتواترها) هو الخبر الذي نقله جمع لا يتصور تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى انتهاء إسناده.

(5)

(من آحادها) وهو ما عدا التواتر، وليس المراد به أن يكون راوية واحدًا بل كل ما لم يبلغ التواتر فهو آحاد.

(6)

(ومرسلها) وهو قول غير الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(7)

(ومتصلها) ما اتصل إسناده وكان كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه سواء كان مرفوعًا أو موقوفًا.

(8)

(ومسندها) ما اتصل إسناده من رواية إلى منتهاه، أكثر استعماله فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(9)

(ومنقطعها) ما اتصل إسناده على أي وجه كان الإنقطاع.

(10)

(آية) لا يلزمه معرفة سائر القرآن.

(11)

(الأخبار) لأن المجتهد من يعرف الصواب بدليله كالمجتهد في القبلة. ولكل مما ذكرنا دلالة لا يمكن معرفتها إلا بمعرفته، فوجب معرفة ذلك لتعرف دلالته، ومن لم يعرفه يكون مقلدًا لكونه يقبل قول غيره من غير معرفة بصوابه كالذي يقبل قول الدليل على الطريق من غير معرفة بصوابه وقول من يعرف جهة القبلة من غير معرفة.

(12)

(والمختلف فيه) لئلا يؤديه اجتهاده إلى قول يخرجه عن الإِجماع وعن قول السلف.

(13)

(القياس) وهو رد فرع إلى أصله وشروطه. وبعضها يرجع إلى الأصل وبعضها إلى الفرغ وبعضها إلى العلة كيفية استنباطه.

(14)

(وما يواليهم) كل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه.

ص: 885

(فصل) كان السلف يأبون الفتيا ويشددون فيها ويتدافعونها

(1)

وقال أحمد: إذا هاب الرجل شيئًا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول. وقال: لا ينبغي للرجل أن يعرض نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال أن تكون له نية

(2)

، الثانية أن يكون له حكم ووقار وسكينه

(3)

الثالثة أن يكون قويًا على ما هو فيه ومعرفته

(4)

الرابعة الكفاية وإلا أبغضه الناس

(5)

الخامسة معرفة الناس

(6)

. وقال مالك: لا ينبغي لرجل أن يرى

نفسه أهلًا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه

(7)

والمفتى ما يبين الحكم الشرعي ويخبر به من غير إلزام، والحاكم يبينه ويلزم به

(8)

ولا تصح من فاسق لغيره وإن كان مجتهدًا

(9)

وينبغي للإِمام أن يتصفح أحوال المفتين فمن صلح للفتيا أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود

(10)

. قال الشيخ

(1)

(ويتدافعونها) قال الثوري روينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وأنكر أحمد وغيره من الأعيان على من يهجم على الجواب لخبر "أجرؤكم على النار" وقال لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه.

(2)

(نية) فإن لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور إذ الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.

(3)

(وسكينة) وإلا لم يتمكن من فعل ما تصدى له من بيان الأحكام الشرعية.

(4)

(ومعرفته) وإلا فقد عرض نفسه لعظيم.

(5)

(أبغضه الناس) فإنه إذا لم يكن له كفاية احتاج إلى ما في أيديهم فيتضررون منه.

(6)

(معرفة الناس) ليكون بصيرًا بمكر الناس وخداعهم. ولا ينبغي أن يحسن الظن بهم بل يكون حذرًا فطنًا مما يصورونه في سؤالاتهم لئلا يوقعوه في مكروه، ويؤيده حديث "احترز من الناس بسوء الظن".

(7)

(أعلم منه) لما روى عنه بإسناده قال: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني: تراني موضعًا لذلك؟

(8)

(به) فامتاز بالإلزام.

(9)

(مجتهدًا) قال في إعلام الموقعين: قلت الصواب جواز استفتاء الفاسق إلا أن يكون معلنًا بفسقه داعيا إلى بدعته.

(10)

(أن يعود) توعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإِمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثقين بهم، قاله الخطب.

ص: 886

لا يجوز استفتاء إلا من يفتي بعلم وعدل اهـ.

وله تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه

(1)

وقيل متى خلت البلد من مفت حرم السكن فيها، قال النووي: والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفت. ولا يلزم جواب ما لم يقع

(2)

لكن يستحب إجابته

(3)

ولا جواب ما لا يتحمله السائل

(4)

وإن جعل له أهل بلد رزقًا يتفرغ لهم جاز له أخذه

(5)

ومن قوى عنده مذهب غير إمامه أفتى به وأعلم السائل بذلك

(6)

ولا يجوز أن يفتى فيما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها المتكلمين بها

(7)

ويقلد ميتًا

(8)

. وليس للعامي التمذهب بمذهب أحد الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الأولين وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه، فليس لأحد منهم مذهب محرر مقرر

(9)

.

(1)

(مخالفه) لأن المستفتي يجوز أن يتخير وإن لم يتخيره وقد سئل أحمد عن مسألة في الطلاق فقال إن فعل حنث فقال السائل إن أفتاني إنسان لا أحنث قال تعرف حلقة المدنيين قال إن أفتوني حل قال نعم.

(2)

(ما لم يقع) لخبر أحمد عن ابن عمر: لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر نهى عن ذلك.

(3)

(أجابته) عما لم يقع لئلا يدخل في خبر "من كتم علمًا سئله" الحديث.

(4)

(السائل) قال البخاري حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود: ما أنت تحدث قومًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم.

(5)

(أخذه) والأرزاق معروف غير لازم لجهة معينة، قال القرافي لا يورث بخلاف الأجرة.

(6)

(بذلك) ليكون على بصيرة في تقليده. قال أحمد إذا جاءت المسئلة ليس فيها أثر أفتيت فيها بقول الشافعي ذكره النووي في تهذيب الأسماء واللغات ترجمة الشافعي. وقال في رواية المروذي لأنه إمام عالم من قريش وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "يملأ الأرض علمًا":

(7)

(بها) كالطلاق والعتاق والإِيمان، بل يحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان مخالفًا لحقائقها الأصلية اللغوية، لما ذكرنا في الإِيمان أن العرفي يقدم على الحقيقة المهجورة.

(8)

(ويقلد ميتًا) إذا كان عدلًا وهو كالإِجماع في هذه الأعصار وقبلها، قال الشافعي: المذاهب لا تموت بموت أربابها.

(9)

(مقرر) قاله النووي في شرح المهذب، هذا مع وجود دليل أقوى.

ص: 887