الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الموصى إليه
(1)
الدخول في الوصية للقوى عليها قربة
(2)
وتصح وصية المنتظر أهليته بأن يجعله وصيًا بعد بلوغه،
(1)
(الموصى إليه) وهو المأمور بالتصرف بعد الموت.
(2)
(قربة) مندوب لفعل الصحابة، روي عن أبى عبيدة لما عبر الفرات أوصى إلى عمر، وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة منهم عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف.
وإذا قال أوصيت إليك فإذا بلغ ابني فهو وصى صح
(1)
، وتصح الوصية إلى المرأة
(2)
، وإن قال الإمام: الخليفة بعدي فلان فإن مات في حياتي أو تغير حاله ففلان صح
(3)
وللوصى عزل نفسه متى شاء
(4)
وعنه ليس له ذلك بعد موته
وللموصي عزله متى شاء وليس للوصى أن يوصى
(5)
وعنه له ذلك
(6)
ويصح الإيصاء بتزويج مولاته ولو كانت صغيرة دون تسع سنين، ويجوز أن يجعل للوصى جعلًا، وإن وصى بدينار من غلة داره صح
(7)
فإن لم يخرج من الثلث فللورثة بيع ما زاد عليه. وأما النظر على ورثته في أموالهم فإن كان ذا ولاية عليهم كأولاده الصغار والمجانين ومن لم يؤنس رشده فله أن يوصي إلى من ينظر في أموالهم
(8)
ومن لا ولاية عليهم كالعقلاء الراشدين وغير أولاده من الإخوة أو الأعمام وأولاد ابنه وسائر من عدا أولاده لصلبه فلا تصح الوصية عليهم ولا من المرأة على أولادها وقد ذكره في الزاد، وقال أبو حنيفة والشافعي: للجد ولاية على ابن ابنه وإن سفل
(9)
ولأصحاب الشافعي في الأم عند عدم الأب والجد وجهان
(10)
وقال الشيخ: ما أنفقه وصى متبرع بالمعروف في ثبوت الوصية فمن مال اليتيم
(11)
وإذا أوصى
(1)
(صح) للخبر الصحيح "أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة" والوصية كالتأمير.
(2)
(الوصية إلى المرأة) في قول أكثر أهل العلم، روي عن شريح وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح والشافعي وأصحاب الرأي، ولم يجزه عطاء لأنها لا تكون قاضية، ولنا إن عمر أوصى إلى حفصة.
(3)
(ففلان صح) إن قال فلان ولى عهدي فإن ولى ثم مات ففلان بعده لأن النظر صار له.
(4)
(متى شاء) في حياة الموصي وبعد موته مع القدرة والعجز، وبه قال الشافعي، وبالثانى قال أبو حنيفة.
(5)
(وليس للوصي أن يوصي) هذا المذهب وبه قال الشافعي وإسحق، لأنه تصرف بتولية فلم يكن له التفويض.
(6)
(وعنه له ذلك) وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف كالأب.
(7)
(صح) فإن أراد الورثة بيع بعضها وترك ما أجرته دينار فله منعهم لأنه يجوز أن ينقص أجره عن الدينار.
(8)
(إلى من ينظر في أموالهم) بحفظها ويتصرف لهم فيها بما لهم الحظ فيه.
(9)
(وإن سفل) لأن له ولادة وتعصيبًا فأشبه الأب، ولنا أن الجد يدلى بواسطة أشبه الأخ والعم بخلاف الأب.
(10)
(وجهان) أحدهما لها ولاية لأنها أحد الأبوين فأشبهت الأب، ولنا أن المرأة قاصرة لا تلي النكاح بحال.
(11)
(فمن مال اليتيم) وعلى قياسه كل ما فيه مصلحة له.
إليه بتفرقة ثلثه وقضاء دينه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم أو جحدوا ما في أيديهم وأبوا قضاء الدين أو جحدوه
وتعذر ثبوتها قضى الدين باطنًا وأخرج بقية الثلث مما في يده إن لم يخف تبعة
(1)
ويبرأ مدين باطنًا بقضاء دين يعلمه على الميت
(2)
ولمدين دفع دين موصى به لمعين إليه وإلى الوصى
(3)
وإن وصى به لغير معين دفعه إلى الوصى
(4)
وإن جهل موصى له فتصدق به ثم ثبت لم يضمن
(5)
وإن أمكن الرجوع على آخذ رجع عليه، وإن وصى بإعطاء مدع عينه دينًا بيمينه نفذه الوصى من رأس ماله
(6)
ولو أمره ببناء مسجد فلم يجد عرصة لم يجز شراء عرصة يزيد بها مسجد صغير، وإن دعت حاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين مستغرق
(7)
أو لحاجة الصغار وفى بيع بعضه ضرر مثل
نقص الثمن على الصغار باع الوصي على الصغار والكبار إن أبوا وكانوا غائبين
(8)
ويحتمل أنه ليس له البيع على الكبار وهو أقيس
(9)
لأنه لا يجب على الإنسان بيع ملكه ليزداد ثمن ملك غيره. وهذا الحكم لا يتقيد بالعقار بل يثبت فيما عداه لا الفروج نص عليه، وإن كان شريكهم غير وارث لم يبع عليه
(10)
ويكفن من مات بمكان لا حاكم به ولا
(1)
(إن لم يخف تبعة) هذا المذهب، وعنه يخرج ثلث ما بيده ويحبس باقيه حتى يخرجوا.
(2)
(على الميت) فيسقط عن ذمته بقدر ما يقضي عن الميت.
(3)
(وإلى الوصي) وصي الميت في تنفيذ وصاياه ويبرأ بذلك أو إلى المعين له به بلا حضور ورثة ووصي لأنه قد دفعه لمستحقه.
(4)
(دفعه إلى الوصي) يفرقه عليهم كالفقراء ونحوهم.
(5)
(لم يضمن) كقوله أعطوا قريبي فلانًا ثلثي فلم يعلم له قريب بهذا الاسم ثم ثبت لأنه معذور.
(6)
(من رأس ماله) لإمكان أنه يعلم الموصى بالدين ولا يعلم قدره ويريد خلاص نفسه منه.
(7)
(دين مستغرق) لما له غير العقار واحتيج إلى تتميمه من العقار.
(8)
(وكانوا غائبين) لأن الوصي قائم مقام الأب، وللأب بيع الكل فالوصي كذلك. وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلي: يجوز البيع على الصغار والكبار فيما لابد منه.
(9)
(وهو أقيس) وبه قال الشافعي، وهو اختيار المصنف والشارح.
(10)
(لم يبع عليه) لأن الوصي فرع عن الأب وهو لا يبيع على شريكه بغير إذنه فنائبه أولى.