المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب عقد الذمة

(فصل) وعلى الإِمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة دون غيرهم كأهل حرب، فلو أخذهم أو مالهم غيرهما حرم علينا بشراء وغيره. وإن سبى بعضهم بعضًا لم يجز لنا شراؤهم

(1)

وإن سبى بعضهم ولد بعض وباعه صح، ولنا شراء ولدهم وأهليهم كحربي باع أهله وأولاده. وإن خاف نقض العهد منهم جاز نبذه

إليهم بخلاف ذمة

(2)

ومتى نقضها وفي دارنا منهما أحد وجب ردهم إلى مأمنهم، وإن كان عليهم حق استوفى منهم، ويجوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رهائننا على الأصح.

‌باب عقد الذمة

(3)

يجوز عقدها إذا اجتمعت الشروط ما لم يخف غائلة منهما. وصفة عقدها أقررتكم بجزية واستسلام، فالجزية مال يؤخذ منهم على وجه الصغار بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. ولا يجوز عقد الذمة المؤبد إلا بشرطين: أحدهما التزام إعطاء الجزية كل حول، والإِجماع على قبول الجزية ممن بذلها من أهل الكتاب. والثاني التزام أحكام الإِسلام وهو قبول مايحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم

(4)

ولا يجوز عقدها إلا لأهل الكتابين ولمن وافقهما في التدين في التوارة والإِنجيل كالسامرة والإِفرنج

(5)

ولمن له شبهة كتاب

(1)

(لم يجز لنا شراؤهم) لأنهم في عهدهم، وذكر عن الشافعي ما يدل على هذا، ومذهب أبي حنيفة جوازه، فعلى هذا إن استولى المسلمون على الذين استرقوهم وأخذوا أموالهم لم يلزم رده.

(2)

(بخلاف ذمة) فليس له نبذها إذا خيف خيانة أهلها، لأن الذمة مؤبدة وتجب الإِجابة إليها، وفيها نوع معاوضة، بخلاف الهدنة والأمان.

(3)

(عقد الذمة) أي إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة.

(4)

(أو ترك محرم) فإن عقد على غير هذين الشرطين لم يصح، لقوله تعالى:{حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} .

(5)

(والإفرنج) وهم الروم يقال لهم بنو الأصفر، والأشبه أنها مولدة نسبة إلى فرنجة بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه، وهي جزيرة من جزائر البحر، والأصل في ذلك الآية، وقول المغيرة بن شعبة لعامل كسرى "أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية" رواه أحمد والبخاري.

ص: 354

كالمجوس والصابئين جنس من النصارى نص عليه، ومن عداهم فلا يقبل منهم إلا الإِسلام أو القتل

(1)

ومن انتقل إلى أحد الأديان الثلاثة بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم من غير أهلها فله حكم الدين الذي انتقل إليه من إقراره بالجزية وغيرها

(2)

والفرق بين المعاهد والمستأمن والذمي أن المعاهد من أخذ عليه العهد من الكفار. والمستأمن هو من دخل دارنا منهم بأمان، والذمي من استوطن دار الإِسلام

بتسليم الجزية. فالمعاهد والمستأمن لا يستوطنان دار الإِسلام، والذمي يستوطن بالجزية والله أعلم.

(فصل) ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب

(3)

ولو بذلوها، وليس للإِمام نقض عهدهم وتجديد الجزية عليهم لأن عقد الذمة مؤبد، وقد عقدها عمر رضي الله عنه هكذا فلا يغيره إلى الجزية أحد: وإن سألوه، ويؤخذ عوض الجزية مثلى زكاة المسلمين

(4)

حتى ممن لا تلزمه جزية فيؤخذ من نسائهم وصغارهم ومجانينهم وزمناهم

(5)

ولا تؤخذ من فقير ولا ممن له مال دون نصاب أو غير زكوي ومصرف ما يؤخذ منهم

(1)

(أو القتل) لحديث "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله" خص منهم أهل الكتاب ومن ألحق بهم.

(2)

(بالجزية وغيرها) كحل ذبيحته ومناكحته إذا تهود أو تنصر، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل منهم الجزية من غير سؤال.

(3)

(تغلب) ابن وائل من العرب من ولد ربيعة بن نزار، فإنهم انتقلوا في الجاهلية إلي النصرانية فدعاهم عمر إلى بذل الجزية فأبوا وقالوا: نحن عرب، خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة، إلى قوله: فضعف عليهم الزكاة.

(4)

(مثلى زكاة المسلمين) لأن عمر أخذ من الإِبل في كل خمس شاتين وفي كل ثلاثين بقرة تبيعان وفي كل عشرين دينارًا دينارًا وفي كل مائتي درهم عشرة وفيما سقت السماء الخمس وفيما سقى بنضح العشر، ولم ينكر فكان كالإِجماع.

(5)

(وزمناهم) لأن الاعتبار بالأنفس سقط وانتقل إلى الأموال فتؤخذ من كل مال زكوى.

ص: 355