الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم عتق أولًا اختار منهن اثنتين. فإن أسلم وعتق ثم أسلمن أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم اختار ما يعفه إلى أربع بشرطه.
باب الصداق
(1)
وهو العوض في النكاح ونحوه كوطء الشبهة والزنا بأمة مكرهة. ويسن تخفيفه
(2)
ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم
(3)
فإن زاد فلا بأس
(4)
ويصح من عين ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة فإن طلقها قبل الدخول وقبل استيفاء المنفعة فعليه نصف أجرة ذلك، وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة صح كقصة موسى، ويصح على دين سلم أو غيره
(5)
، وإن علمها ما أصدقها تعليمه ثم نسيته فلا شئ عليه، وإن طلقها قبل الدخول وبعد تعليمها رجع عليها بنصف الأجرة
(6)
وإن أصدقها تعلي
شيء معين من
(1)
(الصداق) بفتح الصاد كسرها، وله أسماء منها المهر والنحلة والفريضة والأجر وغير ذلك.
(2)
(تخفيفه) لحديث عائشة "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة" رواه أبو حفص بإسناده. وعن أبي هريرة "أن رجلًا من الأنصار تزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على كم تزوجتها؟ فقال على أربع أواق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أربع أواق؟ تنحتون الفضة من عروق هذا الجبل".
(3)
(أن لا ينقص عن عشرة دراهم) وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه زوج رجلا ًامرأة ولم يسم لها مهرًا.
(4)
(فلا بأس) لما روت أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشى وأمهرها أربعة آلاف - إلى قوله - ولم يبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم بشئ" ولو كره ذلك لأنكره رواه أحمد والنسائي. وروي أن امرأة تزوجت بنعلين فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.
(5)
(على دين سلم أو غيره) لأن الصداق ليس ركنًا في النكاح فاغتفر الجهل اليسير والغرر الذي يرجى زواله، فإن تعذر فبقيمته.
(6)
(بنصف الأجرة) وإن جاءت الفرقة من قبلها رجع عليها بما غرم إن كان قبل الدخول.
القرآن لم يصح
(1)
وعنه يصح؛ وإذا تزوج نساء بمهر واحد أو خالعهن بعوض واحد صح
(2)
وإن قال زوجتك بنتى وبعتك هذه الدار بألف صح
(3)
.
(فصل) ويشترط أن يكون الصداق معلومًا كالثمن، فإن أصدقها دارًا غير معينة أو
دابة مبهمة لم يصح
(4)
ويجب أن يكون له نصف يتمول عادة
(5)
وإن نكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية
(6)
وإن
(1)
(لم يصح) لأن الفروج لا تستباح إلا بالمال، وعن أحمد في جعله صداقًا فقال في موضع: أكرهه، وقال في موضع: لا بأس أن يتزوج امرأة على أن يعلمها سورة من القرآن أو على نعلين، وهذا مذهب الشافعي قال أبو بكر: في المسألة قولان، يعنى روايتين، قال: واختياري أنه لا يجوز، وهو مذهب مالك والليث وأبى حنيفة ومكحول وإسحق، واحتج من أجازه بما روى سهل بن سعد الساعدي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت، إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: هل عندك شئ تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطتها إياه جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئًا. قال لا أجد. قال: التمس ولو خاتمًا من حديد، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها على ما معك من القرآن" متفق عليه، ووجه الرواية الأخرى أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، ولأن تعليم القرآن لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله، فأما حديث الموهوبة فقد قيل معناه أنكحتكها بما معك من القرآن أي زوجتكها لأنك من أهل القرآن، كما زوج أبا طلحة على إسلامه فروى ابن عبد البر بإسناده عن أنس "أن أبا طلحة أتى أم سليم يخطبها قبل أن يسلم، فقالت: أتزوجك وأنت تعبد خشبة تحتها عبد بنى فلان؟ إن أسلمت تزوجتك، قال فأسلم أبو طلحة فتزوجها على إسلامه".
(2)
(بعوض واحد صح) ويقسم بينهن على قدر مهورهن في أحد الوجهين، وبهذا قال أبو حنيفة، وأشهر قولي الشافعي، وقال أبو بكر: يقسم بينهم بالسوية، لأنه أضافه إليهن إضافة واحدة.
(3)
(بألف صح) ويقسم على قدر مهرها وقيمة الدار.
(4)
(لم يصح) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لأن الصداق عوض في عقد معاوضة فاشترط العلم به كالعوض في البيع، وتقدم اغتفار اليسير، وقال القاضي: يصح مجهولًا ما لم تزد جهالته على مهر المثل.
(5)
(عادة) ويبذل العوض في مثله عرفًا، هذا معنى كلام الخرقى. وتبعه ابن عقيل في الفصول والموفق والشارح. قال الزركشى: وليس في كلام أحمد هذا الشرط، وكذا أكثر أصحابه، حتى بالغ ابن عقيل في ضمن كلام له فجوز الصداق بالحبة والتمرة التي يبذل مثلها ولا يعرف ذلك اهـ، والمراد نصف القيمة لا نصف العين.
(6)
(لم تصح التسمية) لأن الحملان مجهول لا يوقف له على حد.
أصدقها دابة من دوابه أو قميصًا من قمصانه صح ويخرج بالقرعة، وإن أصدقها عبدًا موصوفًا صح
(1)
وإن تزوجها على عبد فلان هذا وأشار إلى عبده صحت التسمية ولها المشار إليه
(2)
وإذا قال لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك ففعلت عتق ولا شيء عليه، وإن زوج ابنه الصغير لزم الصداق في ذمة الابن، فإن كان معسرًا احتمل وجهين
(3)
وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها، لا الكبيرة إلا بإذنها.
(فصل) وإن تزوج عبد بإذن سيده صح وله نكاح أمة لأنها تساويه، ولو أمكنه نكاح حرة. وتعلق صداق ونفقة كسوة ومسكن بذمة سيد
(4)
وإن زوج عبده من أمته وجب المهر في ذمته يتبع به بعد العتق
(5)
وإن دفع الأب الصداق عن ابنه الصغير أو الكبير ثم طلق قبل الدخول فالنصف للإِبن في دون الأب
(6)
.
(فصل) وتملك المرأة الصداق المسمى
(7)
فإن كان معينًا كالعبد والدار والماشية فلها التصرف فيه، وإن كان غير معين كقفيز من صبرة ملكته ولم تملك التصرف فيه إلا بقبضه
(8)
وإن تصرفت فيه
(1)
(صح) لأنه يجوز أن يكون عوضًا في البيع فجاز أن يكون صداقًا.
(2)
(ولها المشار إليه) لأنه التعيين أقوى من التسمية، فقدم عليها، كما لو قال، بعتك هذا الأسود وأشار إلى الأبيض.
(3)
(احتمل وجهين) أحدهما يضمنه الأب لأنه التزم العوض عرفًا فضمنه كما لو نطق بالضمان، والثاني لا يضمنه وهو والمذهب.
(4)
(بذمة سيد) نص عليه وهو المذهب، والثانية برقبته لأنه وجب بفعله كجنايته، ولا ينكح إلا واحدة ولا يصح أن يتسرى.
(5)
(بعد العتق) هذا المذهب، وقيل لا يجب لأنه لا يجب للسيد على عبده مال، وقيل يجب ويسقط.
(6)
(للابن دون الأب) لأن الابن هو المباشر للطلاق الذي هو سبب استحقاق الرجوع بنصف الصداق، ولا رجوع للأب فيه لأن الابن لم يملكه من قبله لأنه ملكه من الزوجة، ولا تملكه من حيث أنه يتملك من مال ولده ما شاء بشرطه، وما تقدم أن المراجع للابن قال ابن نصر الله: محله ما لم يكن زوجه لوجوب الإِعفاف وعليه فإنه يكون للأب.
(7)
(المسمى بالعقد) لقوله عليه الصلاة والسلام "إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك".
(8)
(إلا بقبضه) كمبيع ولا يدخل في ضمانها.
بإجارة فطلقها قبل الدخول خير الزوج بين الرجوع في نصفه ناقصًا وبين نصف قيمته
(1)
وإن كان تالفًا أو مستحقًا بدين رجع في المثلى بنصف مثله وفى غيره بنصف قيمته يوم العقد، ولو طلق قبل أخذ الشفيع بعد المطالبة قدم الشفيع
(2)
وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق وبعد طلبه ومنعته فعليها الضمان، وإن تلف أو نقص قبل المطالبة بعد الطلاق ففيه وجهان
(3)
، والزوج
هو الذي بيده عقدة النكاح
(4)
فإذا طلق قبل الدخول فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الأمر في ماله برئ منه صاحبه
(5)
وعنه أنه الأب واختاره الشيخ
(6)
، وقال: ليس في كلام أحمد أن عفوه صحيح لأن بيده عقدة النكاح، بل لأن له أن يأخذ من مالها ما شاء.
(1)
(وبين نصف قيمته) فإن رجع في نصفه صبر حتى تنقضي الإِجارة لأنه عقد لازم.
(2)
(قدم الشفيع) لسبق حقه إن قلنا تثبت الشفعة فيما يؤخذ صداقًا وهو مرجوح.
(3)
(ففيه وجهان) أحدهما لا تضمنه اختاره المصنف والشارح وقالا هو قياس المذهب لأنه دخل في يدها بغير فعلها ولا عدوان من جهتها فلم تضمنه كالوديعة. والثاني تضمنه وهو المذهب لأنه حصل في يدها من غير إذن الزوج لها في إمساكه أشبه الغاصب، وهذا ظاهر قول أصحاب الشافعي.
(4)
(بيده عقدة النكاح) هذا المذهب، روي عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ونافع مولى ابن عمر وابن سيرين والشعبي والثوري وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد، وروى الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ولى عقدة النكاح الزوج" ولأنه يتمكن من قطعه وفسخه.
(5)
(برئ منه صاحبه) وإن لم يقبل لأنه أسقط حقه فلم يفتقر إلى قبول، ولذلك صح إبراء الميت مع عدم القبول منه،. فإن كان صغيرًا أو سفيهًا لم يصح عفو الولي.
(6)
(واختاره الشيخ إلى آخره) قال: وتعليله بالأخذ من مالها ما شاء يقتضي جواز العفو بعد الدخول عن الصداق كله وكذلك سائر الديون، وحكى عن ابن عباس وعلقمة والحسن وطاوس والزهري وربيعة، ومالك لأنه الولي لأن الولي بعد الطلاق هو الذي بيده عقدة النكاح لكونها خرجت عن يد الزوج، ولنا حديث عمرو بن شعيب وتقدم، وهو نص في محل النزاع فلا ينبغي التعويل على ما عداه، ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج.
(فصل) وإذا أبرأته المرأة من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه
(1)
وعنه لا يرجع بشيء
(2)
ولو اشترى إنسان عبدًا بمائة ثم أبرأه البائع من
الثمن أو قبضه ثم وهبه إياه ثم وجد المشتري به عيبًا فله رد المبيع بالثمن كما تقدم، ولو قضى المهر أجنبي متبرعًا ثم سقط أو تنصف فالراجع للزوج، وإن أبرأت مفوضة من المهر صح، فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر المثل ولا متعة لها في أحد الوجهين، والثاني لا تسقط
(3)
وإن ارتدت رجع بجميعه. كل فرقة جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه
(4)
وإسلامه وردته، أو من أجنبي كرضاع ونحوه قبل الدخول يتنصف المهر بينهما
(5)
كل فرقة جاءت من قبلها يسقط بها مهرها ومتعتها ويقرر المهر كاملًا موت أحد الزوجين
(6)
(1)
(رجع عليها بنصفه) هذا المذهب وأحد قوفي الشافعي. لأنه عاد إلى الزوج بعقد مستأنف فهو كما لو أبرأ إنسانًا من دين عليه ثم استحق عليه مثل ما أبرأه منه بوجه آخر فلا يتساقطان بذلك.
(2)
(لا يرجع بشيء) وهو قول مالك والمزني وأحد قولى الشافعي وهو قول أبى حنيفة.
(3)
(والثاني لا تسقط) وصححه الناظم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وقطع به في المنتهى، وهو مقتضى الآية {فَمَتِّعُوهُنَّ} فأوجب لها المتعة بالطلاق، وهي إنما وهبته مهر المثل فلا تدخل المتعة فيه ولا يصح إسقاطها قبل الفرقة.
(4)
(كطلاقه وخلعه) جزم المصنف بأن الخلع يتنصف به المهر لأنه من قبله، وهو قول القاضي وأصحابه، وفيه وجه يسقط الجميع.
(5)
(يتنصف المهر بينهما) هذا المذهب لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية.
(6)
(موت أحد الزوجين) هذا المذهب، لما روى معقل بن سنان "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق - وكان زوجها مات ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا - فجعل لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه وصححه.
كالدخول ولو بقتل أحدهما الآخر، ووطؤها في فرج ولو دبر، أو طلاق في مرض موته قبل دخول بها ما لم تتزوج أو ترتد وخلوة
بها
(1)
إن كان يطأ مثله بمن يوطأ مثلها، ولا يثبت بالخلوة الإِحصان ولا الإِباحة لمطلقها ثلاثًا، وهدية الزوج ليست من المهر نصًّا، وما قبض بسبب النكاح فكمهر
(2)
وقال الشيخ فيما قبل العقد: إن وعدوه بالعقد ولم يوفوا رجع بها. وقال فيما إن اتفقوا على النكاح من غير عقد فأعطاها الخاطب لأجل ذلك شيئًا فماتت قبل العقد: ليس له استرجاع ما أعطاها اهـ
(3)
وتثبت الهدية مع فسخ مقرر للصداق أو لنصفه
(4)
وإن كانت العطية لغير العاقدين بسبب العقد كأجرة الدلال ونحوها، قال ابن عقيل: إن فسخ بيع بإقالة ونحوها مما يقف على تراض لم يرده وإلا رده
(5)
وقياسه نكاح فسخ لفقد كفاءة أو عيب فيرده
(6)
.
(1)
(وخلوة بها) على الصحيح من المذهب، وهو من المفردات. روي عن الخلفاء الراشدين، وزيد وابن عمر، روى أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال "قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد أوجب المهر ووجبت المدة" وروي أيضًا عن ابن عمر وعلي، وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان كالإِجماع.
(2)
(فكمهر) يتنصف بما يتنصف به ويملك بما يملك به.
(3)
(ليس له استرجاع ما أعطاها اهـ) لأن عدم التمام ليس من جهتهم، وعلى قياس ذلك لو مات الخاطب لا رجوع لورثته.
(4)
(أو لنصفه) فلا رجوع له في الهدية إذن، لأن زوال العقد ليس من قبلها.
(5)
(وإلا رده) أي الدلال ما أخذه كالفسخ لعيب ونحوه، لأن المبيع وقع مترددًا بين اللزوم وعدمه.
(6)
(فيرده) أي الخاطب ما أخذ، لا برده بردة أو رضاع أو مخالعة.
(فصل) وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصدأق فقول زوج مع يمينه
(1)
وعنه القول قول من يدعى مهر المثل منهما
(2)
وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية
(3)
وقال القاضي:
(1)
(مع يمينه) هذا المذهب وبه قال الشعبي وابن أبي ليلى، وأبو ثور؛ لأنه منكر ومدعى عليه، وقال عليه الصلاة والسلام "لكن اليمين على المدعى عليه".
(2)
(من يدعى مهر المثل منهما) وبه قال أبو حنيفة ونصره القاضي وأصحابه، منهم الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وابن عقيل، فإن ادعت مهر المثل أو أقل فقولها، وإن ادعى الزوج مهر المثل أو أكثر فقوله.
(3)
(أخذ بالعلانية) هذا المذهب، وبه قال الشعبي وابن أبي ليلى والثوري وأبو عبيد.
الواجب المهر الذي انعقد به النكاح سرًا كان أو
علانية
(1)
والزيادة على الصداق بعد العقد تلحق به
(2)
وإن اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر تجملًا أخذ بما عقد به
(3)
.
(فصل) في المفوضة
(4)
وهو ضربان: تفويض البضع، والثاني تفويض المهر. ولها المطالبة بفرضه فإن تراضيا عليه وإلا فرضه الحاكم، فإذا فرضه لزمهما فرضه
كحكمه، فلا يغيره حاكم آخر ما لم يتغير السبب كيساره وإعساره في النفقة والكسوة
(5)
وطلاقها قبل الدخول لها المتعة بقدر يسر الزوج وعسره (على الموسر قدره وعلى المقتر قدره) أعلاها خادم وأدناها كسوة تجزيها في صلاتها
(6)
، وتستحب
المتعة لكل
(1)
(سرًّا كان أو علانية) وحمل كلام الخرقي إن المرأة لم تقر بنكاح السر، وهذا قول سعيد بن عبدالعريز وأبي حنيفة والأوزاعى والشافعي، ونحوه عن شريح والحسن والزهري ومالك وإسحق.
(2)
(تلحق به) لقوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} .
(3)
(بما عقد به) مثل أن اتفقا على ألف وعقداه على ألفين فالصحيح من المذهب أن المهر الألفان قاله القاضي وجزم به المصنف، وقيل ما اتفقا عليه، وقال أبو حفص يجب عليها الوفاء بذلك، قال في الإنصاف وهو الصواب.
(4)
(المفوضة) بكسر الواو وفتحها، فالكسر على نسبة التفويض إلى المرأة على أنها فاعلة، والفتح على نسبته إلى وليها. وهو لغة الإِهمال كأن المهر أهمل حيث لم يسم.
(5)
(والكسوة) فإن الحاكم يغيره ويفرضه ثانيًا باعتبار الحال، وليس ذلك نقصًا للحكم السابق.
(6)
(تجزيها في صلاتها) لأن ذلك أقل كسوة هذا المذهب، روي هذا عن ابن عباس والزهري والحسن.
مطلقة غيرها
(1)
ويستحب إعطاؤها شيئًا قبل الدخول
(2)
ويجوز الدخول قبله
(3)
ومهر المثل معتبر يساويها من جميع أقاربها من جهة أبيها وأمها، فإن عدم فمن أقرب نساء بلدها، وإن كان عادتهم التخفيف على عشيرتهم دون غيرهم اعتبر ذلك، وإن دخل بها في النكاح الفاسد أو خلا بها استقر المسمى
(4)
ولا يصح نكاح من تزويجها فاسد قبل طلاق أو فسخ
(5)
ويتعدد المهر بتعدد وطء شبهة
(6)
مثل أن تشتبه بزوجته ثم يتبين له الحال ويعرف أنها ليست زوجته ثم تشتبه عليه الموطوءة أخرى، ويتعدد بوطء الزنا إذا كانت مكرهة كل مرة أو بأمة بغير إذن سيدها ولو
مطاوعة لا بتعدد وطء في شبهة واحدة مثل إن
(1)
(لكل مطلقة غيرها) روي ذلك عن علي رضي الله عنه والحسن والزهري وسعيد بن جبير وأبي قلابة والضحاك وأبي ثور، واختاره الشيخ في موضع من كلامه، قال أبو بكر: والعمل عليه عندي لولا تواتر الروايات بخلافه.
(2)
(قبل الدخول) روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر والزهري ومالك، قال الزهرى: مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا، قال ابن عباس: يخلع إحدى نعليه ويلقيها إليها، وعن ابن عباس قال "لما تزوج على فاطمة قال له رسول الله: أعطها شيئًا، قال: ما عندي شيء، قال: فأعطها درعك الحطمية" رواه النسائى وأبو يعلى الموصلي بإسناد صحيح، وفي رواية "أن عليًا لما أراد أن يدخل بها منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطها شيئًا، فقال: يا رسول الله ليس عندي شئ فقال: أعطها درعك، فأعطاها درعه ثم دخل بها" رواه أبو داود.
(3)
(ويجوز الدخول قبله) لما روي عن عائشة قالت "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل إمرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا" رواه أبو داود وابن ماجه، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والثوري والشافعي، وأما الأخبار فمحمولة على الاستحباب.
(4)
(المسمى) هذا المذهب في الزاد.
(5)
(أو فسخ) فإن أبى الزوج الطلاق فسخ حاكم، لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد.
(6)
(شبهة) كأن وطئها ظانًا أنها زوجته خديجة ثم وطئها ظانًا أنها زوجته زينب فيجب لها ثلاثة مهور.