الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مجدع الأطراف.
(1)
باب استيفاء القصاص
(2)
فلو قتلت أم صبي ليست زوجة لأبيه فالقصاص له، وليس لأبيه ولا لغيره استيفاؤه
(3)
، وإذا وجب لصبي أو مجنون فلولي مجنون مع حاجة النفقة العفو على الدية دون الصبي
(4)
. الوجه الثاني يجوز في الصبي للنفقة
(5)
وإن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرًا سقط حقهما
(6)
وإذا وجب القصاص لجماعة فاقتص أحدهم
بغير إذن الباقين فلا قصاص عليه
(7)
ولشركائه في تركة الجاني حقهم من الدية وترجع ورثة الجاني على المقتص بما فوق حقه
(8)
وإن عفا بعضهم ولو إلى الدية سقط القصاص
(9)
وللباقين حقهم
(1)
(الأطراف) معدوم الحواس والقاتل صحيح سوى الخلقة أو بالعكس.
(2)
(استيفاء القصاص) وهو فعل مجنى عليه أو وليه بجان عامد مثل ما فعل أو شبهه.
(3)
(استيفاؤه) وبهذا قال الشافعي وهو المذهب، وعن أحمد للأب استفاؤه، وبه قال مالك وأبو حنيفة فعلى هذه الرواية له العفو على الدية. ولنا أنه لا يملك إيقاع الطلاق بزوجته فلا يملك استيفاء القصاص له.
(4)
(دون الصبي) هذا المذهب جزم به في الوجيز والمنور، لأن المجنون ليست له حالة معتادة تنتظر فيها إفاقته ورجوع عقله، بخلاف الصبي.
(5)
(للنفقة) صححه القاضي والمؤلف والناظم وصاحب تجريد العناية.
(6)
(سقط حقهما) هذا المذهب لأنه أتلف عين حقه فسقط حقه أشبه ما لو كان لهما وديعة فأخذاها قهرًا.
(7)
(فلا قصاص عليه) لأنه شارك في استحقاق القتل فدم يجب عليه قود.
(8)
(حقه) هذا المذهب، كما لو أتلفه أجنبي أو عفا شريكه عن القصاص، والوجه الثاني يرجع على قاتل الجاني لأنه أتلف محل حقه فكان الرجوع عليه بعوض نصيبه ويسقط عن الجاني، فعلى الأول لو كان الجاني أقل دية من المقتول كامرأة قتلت رجلًا له إبنان فقتلها أحدهما بغير إذن الآخر فللآخر نصف دية أبيه في تركة المرأة ويرجع ورثتها بنصف ديتها على قاتلها وهو ربع دية الرجل لأنه لا يستحق سوى نصف دمها وقد استوفاه.
(9)
(القصاص) إذا كان العافي مكلفًا؛ هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء والنخعي والثوري وروي معنى ذلك عن عمر.
من الدية على الجاني
(1)
وإن كان العافي زوجًا أو زوجة
(2)
فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط
(1)
(على الجاني) سواء عفا مطلقًا أو إلى الدية وبه قال أبو حنيفة والشافعي ولا نعلم لهما مخالفًا ممن قال بسقوط القصاص.
(2)
(أو زوجة) وقال الحسن والزهري والليث والأوزاعي ليس للنساء عفو، والمشهور عن مالك أن القصاص موروث للعصبات خاصة اختارها الشيخ لأنه ثبت لدفع العار فاختص به العصبات كولاية النكاح، ولنا عموم قوله عليه الصلاة والسلام "فأهله بين خيرتين وهذا عام في جميع أهله والمرأة من أهله" وروى زيد بن وهب عن عمر رضي الله عنه أنه أتى برجل قتل قتيلًا فجاء ورتة المقتول ليقتلوه فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل قد عفوت عن حقي فقال عمر الله أكبر عتق القتيل، رواه أبو داود.
القصاص فعليهم القود
(1)
وإلا فلا
وعليهم ديته
(2)
وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجان وذوو الأرحام، ومن لا وارث له وليه الإِمام إن شاء اقتص وإن شاء عفا
(3)
وإذا اشترك جماعة في قتل واحد فعفا ورثته عنهم إلى الدية فعليهم دية واحدة
(4)
وإن اقتص من حامل فألقته حيًّا وبقى خاضعًا ذليلًا زمانًا يسيرًا ثم مات ففيه دية كاملة
(5)
وإن ألقته ميتًا أو حيًّا في وقت لا يعيش مثله ففيه غرة مع الكفارة
(6)
ولا يقام عليها الحد في الطرف إلا بعد النفاس
(7)
.
(1)
(القود) هذا المذهب، وبه قال أبو حنيفه وأبو ثور، وهو المشهور من مذهب الشافعي.
(2)
(ديته) أي القاتلين إذا قتله قبل العلم بالعفو، وبه قال أبو حنيفة، لأنه معتقد ثبوت حقه مع أن الأصل بقاؤه.
(3)
(عفا) هذا المذهب، لكن إن عفا إلى دية كاملة فالأصح جواز ذلك وإن عفا مجانًا فالأصح ليس له ذلك لأن ذلك للمسلمين ولا حظ لهم في ذلك وهذا قول أصحاب الرأي إلا أنهم لا يرون العفو إلى مال برضاء الجاني.
(4)
(واحدة) وإن عفا عن بعضهم فعلى المعفو عنه قسطه منها.
(5)
(كاملة) إذا كان لوقت يعيش مثله وهو ابن ستة أشهر.
(6)
(الكفارة) لأنه قاتل نفس والضمان على المقتص من أمه، وقال أبو الخطاب على السلطان الذي مكنه من ذلك.
(7)
(بعد النفاس) وكانت قوية يؤمن تلفها ولا يخاف على الولد الضرر من تأثر اللبن وكذا الجلد.
(فصل) ولا يستوفى إلا بحضرة سلطان، فإن استوفاه من غير حضرة سلطان وقع الموقع
(1)
ويحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير حضور السلطان إذا كان القصاص في النفس
(2)
وينظر إلى الولي فإن ادعى المعرفة ويقدر عليه أمكنه منه فإن ضرب عنقه
فأبانه فقد استوفى وإلا أمره بالتوكيل وإن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني
(3)
ويخير الولي بين الاستيفاء بنفسه وبين التوكيل.
(فصل) ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف في إحدى الروايتين
(4)
والأخرى يفعل به كما فعل
(5)
ويدخل قود الطرف قبل برئه في قود النفس وكفى قتله، وإن قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه فمات فعل به كفعله فإن مات وإلا ضربت عنقه
(6)
وإن قتله بمحرم لعينه كتجريع خمر ولواط قتل بالسيف رواية واحدة،
ولا يجوز في طرف إلا بسكين لئلا يحيف وإن زاد في الاستيفاء من الطرف فحكمه حكم الابتداء فعليه القصاص في الزيادة عمدًا إلا أن يكون ذلك بسبب الجاني فلا شيء على المقتص
(1)
(الموقع) ويعزر لافتئاته بفعل ما منع فعله.
(2)
(في النفس) اختاره الشيخ لأن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل يقوده بتسعة فقال إن هذا قتل أخى فاعترف بقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاقتله. رواه مسلم.
(3)
(الجاني) لأنها أجرة لإِيفاء ما عليه من الحقوق فكانت لازمة كأجرة الكيال، وذكر بعض أصحابنا أنه يرزق رجل من بيت المال يستوفى الحدود والقصاص.
(4)
(في إحدى الروايتين) هذا المذهب وبه قال عطاء والثوري وأبو يوسف ومحمد لأن القصد من القصاص في النفس تعطيل الجملة وإتلافها، وقد أمكن هذا بضرب العنق.
(5)
(فعل) وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور واختاره الشيخ وقال هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل لقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} وقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي لرضه رأس الجارية الأنصارية بين حجرين، ولأن الله قال:{وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} والأولى تقديم هذه على الرواية الأولى.
(6)
(عنقه) في هذه المسألة طريقان أحدهما أن فيها الروايتين المتقدمتين. والطريق الثاني أن يقتل هنا ولا يزاد على ذلك رواية واحدة وهو قول أبي بكر والقاضي وهو الصحيح من المذهب.