المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

النعل الواحد ولو يسيرًا، ويس استكثار النعال

(1)

والصلاة في الطاهر منها، والاحتفاء أحيانًا

(2)

وتخصيص الحافى في الطريق، ويكره كثرة الارفاه، ويكره لبس الإِزار والخف والسراويل قائمًا لا الانتعال ويسن التواضع في اللباس

(3)

ولبس الثياب البيض، والنظافة في ثوبه وبدنه ومجلسه، ويكره ترك الوسخ في بدنه وثوبه

(4)

والإِسراف في المباح، ويسن السراويل

(5)

فأما الأحمر غير المعصفر، فالصحيح أنه لا بأس به

(6)

ويكره من

الثياب ما تظن نجاسته، ولا بأس بالصلاة على الأصواف والأوبار من حيوان طاهر، وعلى ما يعمل من القطن والحصر وغيرها

(7)

ويباح نعل خشب، ويسن لمن لبس ثوبًا

جديدًا أن يقول الحمد لله الذي كسانى هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة.

‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

(8)

(1)

(استكثار النعال إلخ) لحديث مسلم مرفوعًا "استكثروا من النعال فإن أحدكم لا يزال راكبًا ما انتعل" وعن أبي سلمة يزيد بن سعد قال "سألت أنسًا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعله؟ قال نعم" متفق عليه. ويتعاهدها عند أبواب المساجد.

(2)

(والاحتفاء أحيانًا) لحديث فضالة بن عبيد قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفى أحيانًا" رواه أبو داود.

(3)

(التواضع في اللباس) لحديث أحمد عن أبى أمامة مرفوعًا "البذاذة من الإيمان" رجاله ثقات، قال أحمد: هو التواضع. قال الشيخ: يحرم لبس شهرة لكراهة السلف لذلك.

(4)

(ويكره ترك الوسخ في بدنه وثوبه) ويسن غسله لخبر "أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه".

(5)

(ويسن السراويل) لما روى أحمد عن أبى أمامة قال "قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، قال: تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب".

(6)

(لا بأس به) لقول البراء "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء لم أر شيئًا قط أحسن منه، متفق عليه.

(7)

(وغيرها) من الطاهرات، لحديث أنس مرفوعًا قال "ونضح بساطًا لنا فصلى عليه" صححه الترمذي قال: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وعن المغيرة بن شعبة قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة" وكطنفسة وغيرها.

(8)

(ومواضع الصلاة) التي لا تصح الصلاة إلا فيها مطلقًا وما تصح فيها بعض الأحوال وما يصح فيه النفل دون الفرض.

ص: 100

وهو الشرط السابع. طهارة بدن المصلي وثيابه وموضع صلاته

(1)

شرط لصحة الصلاة

(2)

فمتى لاقاها بيديه أو ثوبه أو حملها أو حمل قارورة فيها نجاسة لم تصح صلاته، لا إن مس ثوبه ثوبًا أو حائطًا نجسًا لم يستند إليه أو كانت بين رجليه من غير ملاقاة أو حمل حيوانًا طاهرًا أو آدميًا مستجمرًا أو سقطت عليه فأزالها أو زالت سريعًا

(3)

ومتى وجد عليه نجاسة بعد صلاته وعلم أنها كانت فيها لكنه جهل عينها

أو حكمها بأن أصابته النجاسة وعلمها وجهل أنها مانعة من الصلاة ثم علم بعد سلامه أو نسيها لم يعد

(4)

وهو الصحيح عند أكثر المتأخرين

(5)

قال الشيخ: ومن صلى بالنجاسة جاهلًا أو ناسيًا فلا إعادة عليه وقالته طائفة

(1)

(وموضع صلاته) محل بدنه وثيابه من نجاسة غير معفو عنها.

(2)

(شرط لصحة الصلاة) لقوله عليه الصلاة والسلام "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه".

(3)

(سريعًا) لما روى أبو سعيد قال "بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فذكر أن جبريل أخبره أن فيهما قذرًا" رواه أبو داود.

(4)

(لم يعد) وهذا قول ابن عمر وعطاء وسعيد بن المسيب وسالم ومجاهد والشعبى والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري وإسحق وابن المنذر، لما روى أبو سعيد قال "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعلكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، قال: إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما قذرًا" رواه أبو داود، وقال ربيعة ومالك: يعيد ما دام في الوقت ولا يعيد بعده.

(5)

(المتأخرين) اختاره الموفق وجزم به في الوجيز، وقال به جماعة منهم ابن عمر لحديث أبى سعيد، ولو بطلت لاستأنفها النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 101

من العلماء

(1)

.

(فصل) ويباح دخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها إذا كانت نظيفة، ولا تصح الصلاة فيما يسمى مقبرة ولو قبرًا أو قبرين، وقال في الإِقناع: إنما المقبرة ثلاثة فصاعدًا، والصحيح المنع عند واحد من القبور والمسجد في المقبرة إن حدث بعدها كهي، وإن حدثت بعده حوله أو قبلته فكصلاة إليها

(2)

ولا تصح الصلاة في ساباط على طريق لأن الهواء تابع للقرار، ولا على سطح نهر، قال القاضي تجري فيه سفينة، والمختار الصحة كالسفينة قاله أبو المعالي وغيره. ولو حدث طريق أو غيره من مواضع النهي تحت مسجد بعد بنائه صحت فيه.

(فصل) وتصح جمعة وعيد وجنازة ونحوها مما تكثر له الجماعات بمقبرة وطريق ونحوه ضرورة، فأما الحمام والحش فيبعد إلحاقه بذلك، قال في الشرح: قال أحمد يصلي الجمعة في موضع الغصب

(3)

وإن زحم غيره وصلى في مكانه حرم

وصحت

(4)

وتصح صلاته في بقعة أبنيتها غصب ولو استنده، ولو تقوى على أداء عبادة بأكل حرام صحت

(5)

لكن لو حج بغصب عالمًا ذاكرًا لم يصح حجه على المذهب، وإن غيرت أماكن النهى غير الغضب بما يزيل اسمها صحت الصلاة فيها

(6)

وتصح في أرض السباخ وفى المدبغة والرحى وعليها وعلى حشيش وقطن منتفش إذا وجد حجمه

(7)

ولا بأس بالصلاة في مواضع نزول الإبل في سيرها

(1)

(العلماء) لأن ما كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد مخطئًا أو ناسيًا لا يبطل العبادة. اهـ كلام الشيخ.

(2)

(فكصلاة إليها) فتكره بلا حائل ولو كمؤخرة رحل، وليس كسترة الصلاة فلا يكفي حائط المسجد؛ جزم به جماعة منهم المجد.

(3)

(موضع الغصب) إذا كان الجامع أو بعضه مغصوبًا صحت الصلاة فيه لأن الجمعة لا تختص ببقعة فإذا صلاها الإِمام في الموضع المغصوب فامتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم الجمعة، ولذلك، صحت خلف الخوارج والمبتدعة وصحت في الطريق لدعاء الحاجة إليه.

(4)

(حرم وصحت) لأن المسجد مباح في الجملة، وإنما المحرم عليه مزاحمته لإقامته فعاد النهي إلى خارج، وفيه وجه لا تصح.

(5)

(صحت) عبادته لأن النهي لا يعود إلى العبادة ولا إلى شروطها فهو خارج عنها.

(6)

(فيها كجعل الحمام دارًا) أو مسجدًا أو نبش الموتى من المقبرة وتحويل عظامهم.

(7)

(حجمه) لاستقرار أعضاء السجود، وإن لم يوجد حجمه لم تصح لعدم استقرار الجبهة عليه.

ص: 102

والمواضع التي تناخ فيها لعلفها ووردها الماء، ولا تصح في مجزرة وهو ما أعد للذبح، ولا مزيلة وهي مرمى الزبالة ولو كانت طاهرة، ولا في قارعة الطريق وهو ما كثر سلوكه سواء كان فيه سالك أو لا، ولا بأس بطريق الأبيات القليلة، وبما علا عن جادة الطريق يمنة ويسرة نصًّا وتكره الصلاة في مقصورة تحمى للسلطان وحده نصًّا.

ويصلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه ويسجد بالأرض وجوبًا إن كانت النجاسة يابسة

(1)

وإلا أومأ غاية ما يمكنه وجلس على قدميه، وكذا من هو في ماء وطين يومئ

(2)

والحجر من الكعبة لخبر عائشة، وقال الشيخ: ليس جميعه من البيت وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته

(3)

ولو صلى على جبل يخرج عن مسامتة بنيانها صحت إلى هوائها.

(1)

(يابسة) تقديمًا لركن السجود، لأنه مقصود في نفسه ومجمع على عدم سقوطه، بخلاف ملاقاة النجاسة.

(2)

(يومئ) لحديث "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

(3)

(لم تصح صلاته) وهذا بالنسبة لغير الطواف، وإلا فلابد من الخروج عنه جميعه احتياطًا.

ص: 103