الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الفدية
(1)
وهو ما يجب بسبب نسك
(2)
وحرم، وله تقديمها على الفعل المحظور لعذر بعد وجود السبب المبيح ككفارة يمين، وهو ثلاثة أضرب. أحدها على التخيير وهو نوعان: أحدهما يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كحلق ونحوه، ولا يجزئ الخبز واختار الشيخ الإِجزاء
(3)
والمذهب خلافه، ويكون رطلين عراقيين وينبغي أن يكون بأدم ومما يأكل من بر وشعير أو ذبح شاة ولو حلق ونحوه لعذر
(4)
.
الثاني: الصيد ولو أراد الصدقة بثمن المثل لم يكن له ذلك في إحدى الروايتين
(5)
فإن اختار المثل لم يجز أن يتصدق به حيًّا وله ذبحه أي وقت شاء فلا يختص بأيام النحر، فإن اختار الصوم وبقى من الطعام ما لا يعدل يومًا صام يومًا ولا يجب التتابع في هذا الصوم
(6)
ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه. الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواع: أحدها دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه موضعه أو وجده ولا ثمن معه إلا في بلده فصيام ثلاثة أيام في الحج
(7)
ولا يلزمه أن يقترض ولو وجد من يقرضه ويعمل
(1)
(الفدية) مصدر فداء، يقال فداه وأفداه أعطى فداءه.
(2)
(بسبب نسك) كدم متعة وقران وما وجب لترك واجب أو إحصار أو لفعل محظور.
(3)
(الإِجزاء) كاختياره في الفطرة والكفارة، والمذهب كما علمت.
(4)
(لعذر) أو غيره لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} وقسنا على الرأس غيره، وحديث كعب.
(5)
(في إحدى الروايتين) وهو الصحيح من المذهب. والثانية يجوز إخراج القيمة لأن عمر قال لكعب: ما جعلت على نفسك؟ قال درهمين، قال: اجعل ما جعلت على نفسك، وقال عطاء: في العصفور نصف درهم، وظاهره إخراج الدراهم الواجبة.
(6)
(في هذا الصوم) لعدم الدليل عليه، والأمر به مطلق يتناول الحالين.
(7)
(ثلاثة أيام في الحج) قيل معناه في أشهر الحج وقيل معناه في وقت الحج، لأنه لا بد من إضمار لان الحج أفعال لا يصام فيها.
بظنه في عجزه فلهذا جاز الانتقال إلى الصوم قبل زمان الوجوب، والأفضل أن يكوفي آخر الثلاثة يوم عرفة. ويقدم الإِحرام بالحج قبل يوم التروية فيكون اليوم السابع من ذي الحجة محرمًا وهو أولها، وله تقديمها قبل إحرامه بالحج بعد أن أحرم بالعمرة لا قبله
(1)
ووقت وجوب صوم الثلاثة وقت وجوب الهدي وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يصح صومها بعد إحرامه بالحج قبل فراغه منه ولا في أيام منى لبقاء أعمال الحج، ولا بعده قبل طواف الزيارة، وبعده يصح، والاختيار إذا رجع إلى أهله، فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى
(2)
ولا دم عليه، فإن لم يصمها ولو لعذر صام بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم
(3)
وكذا إن أخر
الهدى عن أيام النحر لغير عذر، فإن كان لعذر كأن ضاقت نفقته فلا دم عليه. وعنه إن ترك الصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه، وإن تركه لغير عذر فعليه دم. وقال أبو الخطاب: إن أخر الهدي أو الصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه وإن أخر الهدي لغير عذر فهل يلزمه دم آخر؟ على روايتين
(4)
قال وعندي أنه لا يلزمه دم بحاك
(5)
ولا يجب التتابع في الصوم ومتى وجب عليه الصوم ثم شرع فيه. أو لم يشرع ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه
(6)
وإن شاء انتقل، وإن صام قبل الوجوب ثم قدر على الهدي وقت الوجوب فصرح ابن الزاغونى بأنه لا يجزيه الصوم، وإطلاق الأكثرين يخالفه
(7)
ومن لزمه صوم المتعة
(1)
(لا قبله) لأنه تقديم الصوم على سببه ووجوبه ومخالف لقول أهل العلم، وكتقديم الكفارة على اليمين.
(2)
(صام أيام منى) وهي أيام التشريق لقول ابن عمر وعائشة "لم يرخص في أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي" رواه البخاري.
(3)
(وعليه دم) لتأخيره واجبًا من مناسك الحج عن وقته، وعنه لا تلزمه.
(4)
(على روايتين) إحداهما لا يلزمه شئ زائد كالهدايا الواجبة، والثانية يلزمه دم، روى عن ابن عباس: قال أحمد: من تمتع فلم يهد إلى قابل يهدي هديين، لأن الدم في المتعة نسك موقت فلزم الدم بتأخيره عن وقته.
(5)
(لا يلزمه دم بحال) وهو مذهب الشافعي لأنه صوم واجب يجب القضاء بفواته فلم يجب بفواته دم كصوم رمضان.
(6)
(الإِنتقال إليه) اعتبارًا بوقت الوجوب كسائر الكفارات وفاقًا لمالك والشافعي والرواية الثانية يلزمه الإِنتقال إذا قدر قبل الشروع.
(7)
(يخالفه) وفى كلام بعضهم تصريح به قاله في القاعدة الخامسة واقتصر عليه في الإِنصاف.
فمات قبل أن يأتي به كله أو بعضه لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينًا
(1)
وإن كان لعذر فلا إطعام عنه. والمحصر يلزمه الهدي ينحره بنية التحلل مكانه
(2)
ولا إطعام فيه. ويجب في الوطء في الحج
(3)
إن
لم يجد بدنة صيام عشرة أيام كدم المتعة لقضاء الصحابة به.
(فصل) الضرب الثالث الدماء الواجبة لفوات الحج بعدم وقوفه بعرفة لعذر حصر أو غيره، ولم يشترط أن محلى حيث حبستنى، أو وجب لترك الإِحرام من الميقات أو الوقوف بعرفة إلى الليل وسائر الواجبات كالمبيت بمزدلفة أو ليالي منى أو رمى الجمار أو طواف الوداع، فيلزمه من الهدى ما تيسر كدم المتعة من حكمه وحكم الصيام
(4)
وما وجب للمباشرة في غير الفرج، فما أوجب منه بدنة
(5)
فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج، وما عدا ما يوجب بدنة وأوجب دمًا كاستمتاع لم ينزل فيه
(6)
فإنه يوجب شاة وحكمها حكم فدية الأذى
(7)
وإن كرر النظر أو قبل أو لمس لشهوة فأمنى أو استمنى فأمنى فعليه بدنة
(1)
(لكل يوم مسكينًا) من تركته وإلا استحب لوليه كقضاء رمضان ولا يصام عنه لوجوبه في الشرع بخلاف النذر.
(2)
(مكانه) أي الإِحصار، فإن لم يجد صام قياسًا على هدي المتمتع ليس له التحلل قبل ذلك.
(3)
(ويجب إلى آخرها) الوطء بعد التحلل الأول فيه بدنة كما علمت، رويت عن ابن عباس وجزم بها في الوجيز. والرواية الثانية فيها شاة وهي ظاهر كلام الخرقي وقدمها في المغنى والشرح.
(4)
(وحكم الصيام) لكن مسئلة الفوات لا يتصور صوم الثلاثة قبل يوم النحر لأن الفوات بطلوع فجره قبل الوقوف.
(5)
(بدنة) وهو الذي فيه الإِنزال وكان قبل التحلل الأول من الحج.
(6)
(لم ينزل فيه) وكالوطء في العمرة وبعد التحلل الأول في الحج قاله في الشرح.
(7)
(فدية الأذى) وقد قال ابن عباس فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير" عليه فدية أو صدقة أو نسك" رواه الأثرم.
قياسًا على الوطء. وإن أمذى بذلك أو أمنى من نظرة واحدة فشاة
(1)
وإن لم ينزل أو أنزل عن فكر أو احتلم فلا شيء
عليه
(2)
والمرأة كالرجل مع الشهوة
(3)
.
(فصل) وإن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه، فإن استدام لبسه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى، وإن لبس بعد إحرامه ثوبًا كان مطيبًا وانقطح ريحه وإذا رش فيه ماء فاح ريحه فدى، وكل هدي قلنا إنه لمساكين الحرم فإنه يلزم ذبحه في الحرم ويجزيه الذبح في جميع الحرم
(4)
وتفرقة لحمه فيه أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه من المسلمين إن قدر على إيصاله إليهم بنفسه أو بمن يرسله معه وهم من كان به أو واردًا إليه
(1)
(فشاة) أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كفدية الأذى، لأنه فعل يحصل به اللذة أوجب الإنزال.
(2)
(فلا شئ عليه) لأنه لا يمكن الاحتراز منه، ولقوله عليه الصلاة والسلام "عفى لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم" متفق عليه.
(3)
(مع الشهوة) لاشتراكهما في اللذة، فإن لم توجد شهوة فلا شئ عليها.
(4)
(في جميع الحرم) لما روى عن جابر مرفوعًا "كل فجاج مكة طريق ومنحر" رواه أحمد وأبو داود، لكنه في مسلم عنه مرفوعًا "منى كلها منحر".