المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الفدية (1) وهو ما يجب بسبب نسك (2) وحرم، وله تقديمها - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌ ‌باب الفدية (1) وهو ما يجب بسبب نسك (2) وحرم، وله تقديمها

‌باب الفدية

(1)

وهو ما يجب بسبب نسك

(2)

وحرم، وله تقديمها على الفعل المحظور لعذر بعد وجود السبب المبيح ككفارة يمين، وهو ثلاثة أضرب. أحدها على التخيير وهو نوعان: أحدهما يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كحلق ونحوه، ولا يجزئ الخبز واختار الشيخ الإِجزاء

(3)

والمذهب خلافه، ويكون رطلين عراقيين وينبغي أن يكون بأدم ومما يأكل من بر وشعير أو ذبح شاة ولو حلق ونحوه لعذر

(4)

.

الثاني: الصيد ولو أراد الصدقة بثمن المثل لم يكن له ذلك في إحدى الروايتين

(5)

فإن اختار المثل لم يجز أن يتصدق به حيًّا وله ذبحه أي وقت شاء فلا يختص بأيام النحر، فإن اختار الصوم وبقى من الطعام ما لا يعدل يومًا صام يومًا ولا يجب التتابع في هذا الصوم

(6)

ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه. الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواع: أحدها دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه موضعه أو وجده ولا ثمن معه إلا في بلده فصيام ثلاثة أيام في الحج

(7)

ولا يلزمه أن يقترض ولو وجد من يقرضه ويعمل

(1)

(الفدية) مصدر فداء، يقال فداه وأفداه أعطى فداءه.

(2)

(بسبب نسك) كدم متعة وقران وما وجب لترك واجب أو إحصار أو لفعل محظور.

(3)

(الإِجزاء) كاختياره في الفطرة والكفارة، والمذهب كما علمت.

(4)

(لعذر) أو غيره لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} وقسنا على الرأس غيره، وحديث كعب.

(5)

(في إحدى الروايتين) وهو الصحيح من المذهب. والثانية يجوز إخراج القيمة لأن عمر قال لكعب: ما جعلت على نفسك؟ قال درهمين، قال: اجعل ما جعلت على نفسك، وقال عطاء: في العصفور نصف درهم، وظاهره إخراج الدراهم الواجبة.

(6)

(في هذا الصوم) لعدم الدليل عليه، والأمر به مطلق يتناول الحالين.

(7)

(ثلاثة أيام في الحج) قيل معناه في أشهر الحج وقيل معناه في وقت الحج، لأنه لا بد من إضمار لان الحج أفعال لا يصام فيها.

ص: 289

بظنه في عجزه فلهذا جاز الانتقال إلى الصوم قبل زمان الوجوب، والأفضل أن يكوفي آخر الثلاثة يوم عرفة. ويقدم الإِحرام بالحج قبل يوم التروية فيكون اليوم السابع من ذي الحجة محرمًا وهو أولها، وله تقديمها قبل إحرامه بالحج بعد أن أحرم بالعمرة لا قبله

(1)

ووقت وجوب صوم الثلاثة وقت وجوب الهدي وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يصح صومها بعد إحرامه بالحج قبل فراغه منه ولا في أيام منى لبقاء أعمال الحج، ولا بعده قبل طواف الزيارة، وبعده يصح، والاختيار إذا رجع إلى أهله، فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى

(2)

ولا دم عليه، فإن لم يصمها ولو لعذر صام بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم

(3)

وكذا إن أخر

الهدى عن أيام النحر لغير عذر، فإن كان لعذر كأن ضاقت نفقته فلا دم عليه. وعنه إن ترك الصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه، وإن تركه لغير عذر فعليه دم. وقال أبو الخطاب: إن أخر الهدي أو الصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه وإن أخر الهدي لغير عذر فهل يلزمه دم آخر؟ على روايتين

(4)

قال وعندي أنه لا يلزمه دم بحاك

(5)

ولا يجب التتابع في الصوم ومتى وجب عليه الصوم ثم شرع فيه. أو لم يشرع ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه

(6)

وإن شاء انتقل، وإن صام قبل الوجوب ثم قدر على الهدي وقت الوجوب فصرح ابن الزاغونى بأنه لا يجزيه الصوم، وإطلاق الأكثرين يخالفه

(7)

ومن لزمه صوم المتعة

(1)

(لا قبله) لأنه تقديم الصوم على سببه ووجوبه ومخالف لقول أهل العلم، وكتقديم الكفارة على اليمين.

(2)

(صام أيام منى) وهي أيام التشريق لقول ابن عمر وعائشة "لم يرخص في أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي" رواه البخاري.

(3)

(وعليه دم) لتأخيره واجبًا من مناسك الحج عن وقته، وعنه لا تلزمه.

(4)

(على روايتين) إحداهما لا يلزمه شئ زائد كالهدايا الواجبة، والثانية يلزمه دم، روى عن ابن عباس: قال أحمد: من تمتع فلم يهد إلى قابل يهدي هديين، لأن الدم في المتعة نسك موقت فلزم الدم بتأخيره عن وقته.

(5)

(لا يلزمه دم بحال) وهو مذهب الشافعي لأنه صوم واجب يجب القضاء بفواته فلم يجب بفواته دم كصوم رمضان.

(6)

(الإِنتقال إليه) اعتبارًا بوقت الوجوب كسائر الكفارات وفاقًا لمالك والشافعي والرواية الثانية يلزمه الإِنتقال إذا قدر قبل الشروع.

(7)

(يخالفه) وفى كلام بعضهم تصريح به قاله في القاعدة الخامسة واقتصر عليه في الإِنصاف.

ص: 290

فمات قبل أن يأتي به كله أو بعضه لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينًا

(1)

وإن كان لعذر فلا إطعام عنه. والمحصر يلزمه الهدي ينحره بنية التحلل مكانه

(2)

ولا إطعام فيه. ويجب في الوطء في الحج

(3)

إن

لم يجد بدنة صيام عشرة أيام كدم المتعة لقضاء الصحابة به.

(فصل) الضرب الثالث الدماء الواجبة لفوات الحج بعدم وقوفه بعرفة لعذر حصر أو غيره، ولم يشترط أن محلى حيث حبستنى، أو وجب لترك الإِحرام من الميقات أو الوقوف بعرفة إلى الليل وسائر الواجبات كالمبيت بمزدلفة أو ليالي منى أو رمى الجمار أو طواف الوداع، فيلزمه من الهدى ما تيسر كدم المتعة من حكمه وحكم الصيام

(4)

وما وجب للمباشرة في غير الفرج، فما أوجب منه بدنة

(5)

فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج، وما عدا ما يوجب بدنة وأوجب دمًا كاستمتاع لم ينزل فيه

(6)

فإنه يوجب شاة وحكمها حكم فدية الأذى

(7)

وإن كرر النظر أو قبل أو لمس لشهوة فأمنى أو استمنى فأمنى فعليه بدنة

(1)

(لكل يوم مسكينًا) من تركته وإلا استحب لوليه كقضاء رمضان ولا يصام عنه لوجوبه في الشرع بخلاف النذر.

(2)

(مكانه) أي الإِحصار، فإن لم يجد صام قياسًا على هدي المتمتع ليس له التحلل قبل ذلك.

(3)

(ويجب إلى آخرها) الوطء بعد التحلل الأول فيه بدنة كما علمت، رويت عن ابن عباس وجزم بها في الوجيز. والرواية الثانية فيها شاة وهي ظاهر كلام الخرقي وقدمها في المغنى والشرح.

(4)

(وحكم الصيام) لكن مسئلة الفوات لا يتصور صوم الثلاثة قبل يوم النحر لأن الفوات بطلوع فجره قبل الوقوف.

(5)

(بدنة) وهو الذي فيه الإِنزال وكان قبل التحلل الأول من الحج.

(6)

(لم ينزل فيه) وكالوطء في العمرة وبعد التحلل الأول في الحج قاله في الشرح.

(7)

(فدية الأذى) وقد قال ابن عباس فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير" عليه فدية أو صدقة أو نسك" رواه الأثرم.

ص: 291

قياسًا على الوطء. وإن أمذى بذلك أو أمنى من نظرة واحدة فشاة

(1)

وإن لم ينزل أو أنزل عن فكر أو احتلم فلا شيء

عليه

(2)

والمرأة كالرجل مع الشهوة

(3)

.

(فصل) وإن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه، فإن استدام لبسه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى، وإن لبس بعد إحرامه ثوبًا كان مطيبًا وانقطح ريحه وإذا رش فيه ماء فاح ريحه فدى، وكل هدي قلنا إنه لمساكين الحرم فإنه يلزم ذبحه في الحرم ويجزيه الذبح في جميع الحرم

(4)

وتفرقة لحمه فيه أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه من المسلمين إن قدر على إيصاله إليهم بنفسه أو بمن يرسله معه وهم من كان به أو واردًا إليه

(1)

(فشاة) أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كفدية الأذى، لأنه فعل يحصل به اللذة أوجب الإنزال.

(2)

(فلا شئ عليه) لأنه لا يمكن الاحتراز منه، ولقوله عليه الصلاة والسلام "عفى لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم" متفق عليه.

(3)

(مع الشهوة) لاشتراكهما في اللذة، فإن لم توجد شهوة فلا شئ عليها.

(4)

(في جميع الحرم) لما روى عن جابر مرفوعًا "كل فجاج مكة طريق ومنحر" رواه أحمد وأبو داود، لكنه في مسلم عنه مرفوعًا "منى كلها منحر".

ص: 292