المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فشهدت بذلك أمه أو ابنته أو أبوه لم تقبل شهادتهم. - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: فشهدت بذلك أمه أو ابنته أو أبوه لم تقبل شهادتهم.

فشهدت بذلك أمه أو ابنته أو أبوه لم تقبل شهادتهم. وإن شهد بذلك أمها أو ابنتها أو أبوها قبلت لأنها عليها لا لها. وإن أدعت ذلك المرأة وأنكرها الزوج فشهدت لها أمها أو ابنتها أو أبوها لم تقبل، وإن شهدت لها أم الزوج أو ابنته أو أبوه قبل

(1)

، وإذا ادعته لم تأت ببينة فهي زوجته في الحكم، وأما فيما بينها وبين الله فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها وعليها أن تفتدي وتفر منه لأن وطأه لها زنا

(2)

. ويكره لبن الفاجرة والمشتركة

لقول عمر وابنه والذمية والحمقاء والجذماء والبرصاء

(3)

والبهيمة، ويستحب أن تعطى الظئر عبدًا أو أمة. وليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج قاله الشيخ.

‌كتاب النفقات

وهي كفاية من يمونه خبزًا وأدمًا كسوة

(4)

وسكنًا وتوابعها

(5)

ويلزم الزوج لزوجته ما لا غنى لها عنه

(6)

ولو ذمية ولو معتدة من شبهة غير مطاوعة والاعتبار بحالهما

(7)

ولا يجب لها ملحفة للخروج ولا

(1)

(قبل) منهم ما شهدوا به لأن شهادتهم عليه لا له.

(2)

(زنا) فعليها التخلص منه مهما أمكنها كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثًا وأنكر.

(3)

(والبرصاء) خشيه وصول ذلك إلى الرضيع.

(4)

(كسوة) بضم الكاف كسرها.

(5)

(وتوابعها) كثمن الماء والغطاء والوطاء ونحوها.

(6)

(ما لا غنى لها عنه) نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله:{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} الآية، وأما السنة فما روى جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن كسوتهن بالمعروف" رواه مسلم وأبو داود.

(7)

(بحالهما) فليس مقدرًا، وقال مالك وأبو حنيفة يعتبر حال المرأة لقوله تعالى:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ولحديث هند. وقال الشافعي الاعتبار بحال الزوج وحده. ولنا أن فيما ذكرنا جمعا بين الدليلين وعملا بكلا النصين ورعاية لكلا الجانبين فكان أولى بل عادة أمثالها بأكله لأنه عليه السلام جعل ذلك بالمعروف وليس بالمعروف طعام الموسر خبز المعسرة.

ص: 770

خف ونحوه

(1)

، ولا بد من ماعون الدار

(2)

والعدل ما

يليق بهما. قال في المبدع الموسر من يقدر على النفقة بماله أو كسبه وعكسه المعسر

(3)

وعليه نفقة البدوية من غالب قوت البادية. ويجب ما تحتاج إليه من الدهن للسراج أول الليل أو كله على اختلاف أنواعه في بلدانه

(4)

ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم مثلًا

(5)

ولا يعتاض عن الماضي بربوي

(6)

وعليه مؤنة نظافتها. ولا يلزم ثمن الطيب والحناء ونحوه إلا أن يريد منها التزين به أو قطع رائحة كريهة منها. وإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها أو لمرضها ولا خادم لها لزمه لها خادم

(7)

ولا يلزمه أن يملكها إياه فإن طلبت منه أجر خادمها وتخدم نفسها جاز، ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها

(8)

ويجوز أن تكون

(1)

(ونحوه) لأنها ممنوعة من الخروج لحقه فلا تلزمه نفقة ما هي ممنوعة لأجله.

(2)

(ماعون الدار) لدعاء الحاجة إليه ويكتفي بخزف وهو آنية الطين قبل أن يطخ وهو الصلصال فإذا شوى فهو الفخار دكره في الحاشية.

(3)

(وعكسه المعسر) وقيل هو الذي لا شيء له، والمتوسط من يقدر على بعض النفقة بماله أو كسبه.

(4)

(في بلدانه) السمن في موضع والزيت في آخر والشحم في آخر والشيرج في آخر.

(5)

(مثلا) قال في الهدى وأما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة لأنها معاوضة بغير الرضا عن غير مستقر.

(6)

(بربوى) كأن عوضها عن الخبز حنطة أو دقيقًا فلا يصح ولو تراضيا عليه لأنه ربا.

(7)

(خادم) لقوله "وعاشروهن بالمعروف" حرًا كان أو عبدًا لا خدام لرقيقة ولو كانت جميلة.

(8)

(يجوز له النظر إليها) إما امرأة وإما ذو محرم فإن كان الخادم ملكها كان تعيينه إليهما وإن كان ملكه أو استأجره أو استعاره فتعيينه إليه.

ص: 771

كتابية وتلزمه نفقة الخادم وكسوته بقدر الفقيرين

(1)

فإن احتاجت الخادم إلى خف وملحفة لحاجة الخروج لزمه ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد

(2)

، وإن قال أنا أخدمك لم يلزمها قبوله

(3)

ويلزمه مؤنسة لحاجة.

(فصل) وعليه نفقة المطلقة الرجعية

(4)

، وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملًا فلها النفقة والسكنى

(5)

والكسوة وإلا فلا شيء لها

(6)

، وإن لم ينفق عليها يظنها حائلًا ثم تبين أنها حامل فعليه نفقة ما مضى

(7)

، وإن أنفق عليها يظنها حاملًا فبانت حائلًا رجع عليها

(8)

، وإن ادعت أنها حامل أنفق

(1)

(الفقيرين) لأنه معسر وحاله حال المعسرين إلا في النظافة فلا يجب عليه لها.

(2)

(واحد) لأن ما زاد إنما هو للتجمل أو نحوه وليس بواجب عليه.

(3)

(لم يلزمها قبوله) لأنها تحتشمه وفيه غضاضة عليها لكون زوجها خادمًا لها، ولو أرادت من لا خادم لها أن تتخذ خادمًا وتنفق عليه من مالها فليس لها ذلك إلا بإذن الزوج لها.

(4)

(الرجعية) كالزوجة إلا فيما يعود بنظافتها لأنها غير معتدة للاستمتاع.

(5)

(والسكنى) هذا بالإِجماع، قال في المبدع وفي حكاية الإِجماع نظر قال ابن حمدان نص في رواية ذكرها الخلال أن لها النفقة دون السكنى.

(6)

(وإلا فلا شيء لها) هذا المذهب وهو من المفردات قاله جمع من الصحابة منهم على وابن عباس وجابر وغيرهم لقوله عليه الصلاة والسلام ليس لك نفقة قاله لفاطمة بنت قيس رواه البخاري ومسلم وزاد ولا سكنى. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة "إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإن لم تكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى" رواه أحمد، وعنه لها السكنى وهو قول عمر وابنه وابن مسعود وعائشة والفقهاء السبعة وبه قال أكثر أهل العلم لقوله تعالى:{أَسْكِنُوهُنَّ} . الآية قال ابن عبد البر وقول أحمد ومن تابعه أصح وأرجح لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصًّا صريحًا فأي شيء يعارض هذا.

(7)

(فعليه نفقة ما مضى) سواء قلنا النفقة للحمل أو لها من أجله في ظاهر كلامهم، قلت المذهب أن نفقة الحامل للحمل فتسقط بمضي الزمان لأنها نفقة قريب فيتوجه أنهم إنما خصوا هذه المسألة بعدم السقوط لأن الحامل هي التي تأكلها لا الحمل نفسه. والله أعلم.

(8)

(عليها) هذا الصحيح كما لو قضى دينًا ثم تبين براءته منه.

ص: 772

عليها ثلاثة أشهر فإن

مضت ولم يتبين رجع عليها

(1)

ولايرجع بالنفقة في نكاح فاسد

(2)

وتجب النفقة للحامل لحملها على إحدى الروايتين

(3)

والثانية من أجله، وأوجبها الشيخ له ولها من أجله وجعلها كمرضعة له بأجرة فتجب على زوج لناشز حامل ولملاعنة حامل، وتجب لحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد على الواطيء، ولملك يمين على سيد، وعلى وارث زوج ميت

(4)

ومن مال حمل موسر، وإن تلفت من غير تفريط وجب بدلها

(5)

ولا فطرة لها. ولا تجب على زوج رقيق

(6)

ومعسر ولا غائب

(7)

ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع

(8)

ولا تجب على وارث مع عسر زوج

(9)

، ويصح جعل نفقة الحامل عوضًا في الخلع

(10)

) وقيل لا يصح لأن النفقة ليست لها

(11)

، ولو

وطئت الرجعية بشبهة أو بنكاح فاسد

(1)

(رجع عليها) على الصحيح من المذهب، وكذا إن ظهرت براءتها بحيض أو غيره.

(2)

(فاسد) إذا تبين فساده لأنه إن كان عالمًا بعدم الوجوب فهو متطوع وإن لم يكن عالمًا فهو مفرط فلا يرجع بشيء.

(3)

(على إحدى الروايتين) هذا المذهب كما في الزاد، والثانية اختارها ابن عقيل وجزم به في الوجيز لأنهما تجب مع الإِعسار ولا تسقط بمضي الزمان.

(4)

(زوج ميت) فعلى المذهب تلزم الورثة النفقة، وعلى الثانية لا.

(5)

(وجب بدلها) لأنها أمانة في يدها فلا تضمنها هذا المذهب. وعلى الثانية لا يلزمه بدلها.

(6)

(رقيق) لولده فإن كان حرًا فنفقته على وارثه بشرطه، وإن كان رقيقًا فعلى مالكه.

(7)

(غائب) لأنها نفقة قريب فلا تثبت في الذمة كنفقة الأقارب وتسقط بمضى الزمان.

(8)

(الرجوع) إذا امتنع من الإِنفاق على الحمل لأنها قامت عنه بواجب.

(9)

(زوج) كأخيه لحجبهم به إلا أن يكون الوارث من عمودي النسب.

(10)

(في الخلع) وجزم به المصنف في الخلع لأنها في حكم المالكة لها لأنها التي قضتها وتستحقها وتتصرف فيه فإنها في مدة الحمل هي المالكة لها وبعد الولادة هي أجرة رضاعها إياه وهي الآخذة لها.

(11)

(ليست لها) قال الشيرازي إن قلنا النفقة لها تصح وإن قلنا للحمل لم تصح لأنها لا تملكها، وقال القاضي والأكثرون: يصع على كلا الروايتين.

ص: 773

ثم بان بها حمل يمكن أن يكون من الزوج والواطيء فعليهما النفقة حتى تضع، وبعد الوضع حتى ينكشف الأب منهما

(1)

ولا ترجع على زوجها

(2)

ومتى ثبت نسبه من أحدهما رجع عليه الآخر بما أنفق

(3)

وإن وطئت مطاوعة تظنه زوجها فلا نفقة قاله في المبدع، ولا نفقة من التركة لمتوفى عنها زوجها ولا كسوة ولو حاملًا

(4)

ولا سكنى، وعنه لها السكنى

(5)

وإن كان الحمل موسرًا بأن يوصي له بشيء فيقبله الأب سقطت عن أبيه

(6)

، ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد لغير حامل ولا لناشر غير حامل.

(فصل) ولا يلزمه تمليك الزوجة النفقة، بل ينفق ويكسو بحسب العادة

(7)

وإن

رضيت بالحب لزمه أجرة طحنه وخبزه، وإذا قبضت النفقة والكسوة فسرقت أو تلفت لم يلزمه عوضها

(8)

وإذا

(1)

(منهما) هذا المذهب فيرجع عليه بما أنفق لأنه أدى عنه شيئًا هو واجب عليه بناء على أنه واجب على الدافع فرجع عليه به لأنه قام عنه بواجب.

(2)

(زوجها) ومنه يؤخذ أن الزوجة إذا حملت من وطء شبهة نفقتها على الواطئ دون زوجها.

(3)

(بما أنفق) لأنه إنما أنفق لاحتمال كون الحمل منه لا متبرعًا فإذا ثبت لغيره ملك الرجوع عليه.

(4)

(حاملًا) هذا المذهب لأن النفقة للزوجة تجب للتمكين من الإِستمتاع وقد فات ونفقة الحمل من نصيبه فينفق عليها من نصيبه لأن ثبوت ملكه من حين موت مورثه وإنما خروجه حيًّا يتبين به ذلك فعلى هذا يجوز التصرف به في النفقة عليه ومن يمونه.

(5)

(لها السكنى) اختاره أبو محمد الجوزي لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} .

(6)

(عن أبيه) وعن وارثة وهو المذهب، لأن النفقة له، وإن قلنا لأمه لم تسقط.

(7)

(العادة) قاله الشيخ فإن الإِنفاق بالمعروف، فلو أكلت عادة أو كساها بلا إذن ولم يتبرع سقطت عنه مطلقًا على الصحيح من المذهب.

(8)

(عوضها) لأنها قبضت حقها فلم يلزمه غيره كالدين إذا أوفاه إياه ثم ضاع، لكن لو بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه بدلها لأن ذلك من تمام كسوتها.

ص: 774

انقضت السنة وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى

(1)

ويحتمل أن لا يلزمه قال في الإِنصاف وهو قوي جدًّا

(2)

، وإن مات أو ماتت أو بانت قبل مضي السنة أو تسلفت النفقة أو الكسوة فحصل ذلك قبل مضيها رجع بقسطه

(3)

، وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها ولا ينهك بدنها، ولو أهدى لها كسوة لم تسقط كسوتها.

(فصل) ولو امتنعت من التسليم وهي صحيحة ثم حدث لها مرض فبذلته فلا نفقة ما دامت مريضة

(4)

وإن بذلت تسليم نفسها والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم الشرع

(5)

، فإن سار إليها أو وكل من يتسلمها فوصل فتسلمها هو أو

نائبه وجبت النفقة

(6)

وإن غاب بعد تمكينها فالنفقة واجبة عليه في غيبته، وإن منعت تسليم نفسها أو منعها أهلها فلا نفقة لها، وعلى المكاتب نفقة زوجته، ونفقة زوجة العبد على سيده، ولو زوج طفل بطفلة فلا نفقة لها على الأصح

(7)

، وإن اعتكفت بإذنه فلا نفقة لها على قول الخرقي، وعلى قول القاضي لها النفقة، وإن بعثها في حاجته أو أحرمت بحجة الإِسلام أو مكتوبة في وقتها بسنتها، أو طردها وأخرجها من منزله فلها النفقة، وإن اختلفا في نشوزها فقولها، وفي بذل التسليم

(1)

(الأخرى) هذا المذهب لأن الإعتبار بمضي الزمان دون بقائها بدليل لو تلفت.

(2)

(وهو قوي جدًّا) لأنها غير محتاجة إلى الكسوة ولا تملك المسكن وأوعية الطعام والماعون ونحو ذلك لأنه متاع قاله في الرعاية.

(3)

(بقسطه) في أحد الوجهين لأنه وقع لمدة مستقبلة، والوجه الثاني لا يرجع والأول أصح.

(4)

(ما دامت مريضة) عقوبة بمنعها نفسها في حال يمكنه الاستمتاع بها فيها وبذلها في ضدها.

(5)

(الشرع) فيكتب القاضي إلى حاكم البلد الذي هو فيه ليستدعيه ويعلمه ذلك.

(6)

(النفقة) فإن لم يفعل فرض الحاكم عليه نفقتها من الوقت الذي يمكن الوصول إليها وتسلمها.

(7)

(على الأصح) لعدم الموجب وهو وطؤها ولو مع تسليم نفسها أو تسليم وليها لها لأنها ليست محلًا للاستمتاع بها، وإن طلبها لم يجب تسليمها إليه وبه قال الحسن وبكر بن عبد الله المزني والنخعي وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي.

ص: 775

فقوله، وإن دفع إليها شيئًا زائدًا على الكسوة مثل مصاغ وقلائد وما أشبه ذلك على وجه التمليك فقد ملكته، وإن كان قد أعطاها للتجمل به

(1)

فهو باق على ملكه، وإن طلقها وكانت حاملًا فوضعت فقال طلقتك حاملًا فانقضت عدتك بوضع الحمل فقالت بل بعد الوضع فلى النفقة ولك الرجعة فقولها ولا رجعة له عليها، وإن رجع فصدقها فله الرجعة.

(فصل) وإن أعسر الزوج بنفقتها أو بالكسوة خيرت بين فسخ النكاح والمقام وتكون النفقة دينا في ذمته

(2)

فإن اختارت المقام أو رضيت بعسرته أو تزوجته عالمة

بها أو شرط أن لا ينفق عليها أو أسقطت النفقة المستقبلة ثم بدا لها الفسخ فلها ذلك

(3)

وقال القاضي ظاهر كلام أحمد أنه ليس لها الفسخ ويبطل خيارها في الموضعين

(4)

وإن أعسر بنفقتها فبذلها غيره لم تجبر على قبولها

(5)

وإن أتاها بنفقة حرام لم يلزمها قبولها، وإن أعسر بالنفقة الماضية لم يكن لها الفسخ

(6)

وإن أعسر

بنفقة الخادم أو الموسر أو المتوسط أو

(1)

(للتجمل به إلخ) كما يركبها دابته ويخدمها غلامه لا على وجه التمليك فله أن يرجع فيه متى شاء.

(2)

(في ذمته) هذا المذهب روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة وحماد ومالك والشافعي وإسحق وأبو عبيد وأبو ثور وذهب عطاء وابن شبرمة وأبو حنيفة وصاحباه إلى أنها لا تملك فراقه بذلك ولكن ترفع يده لتكتسب. ولنا قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ولا معروف مع ترك الإِنفاق، وقوله عليه الصلاة والسلام "امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني" رواه أحمد وذكر في الزاد عن عمر وأبي هريرة.

(3)

(فلها ذلك) وهو المذهب وبه قال الشافعي.

(4)

(في الموضعين) وبه قال مالك لأنها رضيت بعيبه فلم تملك الفسخ كما لو تزوجت عنينا عالمة بعنته. ولنا أن وجوب النفقة يتجدد كل يوم فيتجدد لها الفسخ ولا يصح إسقاط حقها فيما لم يجب، فعلى هذا يجوز أن تمكنه من نفسها وليس له أن يحبسها.

(5)

(على قبولها) لما يلحقها من المنة، إلا إن ملكها الزوج أو دفعها إلى وكيله.

(6)

(الفسخ) لأن البدن قد قام بدونها وهي دين كسائر الديون.

ص: 776

الأدم فلا فسخ وتبقى النفقة في ذمته

(1)

، وإن أعسر بالسكنى فلها الفسخ، وإن كات له عليها دين فأراد أن يحتسب عليها بدينه مكان النفقة فله ذلك إن كانت موسرة وإلا فلا، وإن أعسر زوج الأمة فرضيت أو زوج الصغيرة لم يكن للولي الفسخ

(2)

، وقال القاضي: لسيدها الفسخ، وإن منع النفقة مع اليسار أو بعضها وقدرت له على مال أخذت ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف بغير إذنه

(3)

، وإن لم تقدر أجبره الحاكم وحبسه

(4)

، ولا يصح الفسخ في

ذلك كله إلا بحكم حاكم

(5)

، وفسخ الحاكم تفريق لا رجعة فيه

(6)

(1)

(في ذمته) هذا المذهب لأنها نفقة تجب على سبيل العوض فثبتت في الذمة كالنفقة الواجبة للمرأة قوتًا.

(2)

(لم يكن للولي الفسخ) لأن النفقة حق لهن فلم يملك الفسخ كالفسخ للعيب، ويحتمل أن يملك الفسخ لأنه فسخ لفوات العوض فملكه كفسخ لتعذر الثمن.

(3)

(بغير إذنه) لحديث هند، فإن ظاهر الحديث دل على أن يعطيها بعض الكفاية ولا يتمها لها فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ تمام الكفاية بغير علمه، فإن النفقة تتجدد بتجدد الزمان شيئًا فشئيًا فتشق المرافعة بها إلى الحاكم والمطالبة بها كل يوم، وحديث "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" يقتضى المنع مطلقًا، وجوابه أن حديث هند خاص بالنفقة فقدم على غيره.

(4)

(وحبسه) فإن لم ينفق دفع إليها من ماله، فإن لم يقدر له على مال وصبر على الحبس فلها الفسخ، وقال القاضي ليس لها ذلك، وهو مذهب الشافعي، لأن الفسخ للمعسر كعيب الإِعسار ولم يوجد هنا.

(5)

(إلا بحكم حاكم) لأنه فسخ مختلف فيه فينفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره.

(6)

(لا رجعة فيه) وبهذا قال الشافعي وابن المنذر.

ص: 777