الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب اللقيط
وهو الطفل المنبوذ إلى سن التمييز، وقيل والمميز إلى البلوغ وعليه الأكثر، ولا
يقر بيد فاسق، ولا تجب نفقته على واجده
(1)
وإن قطع طرفه عمدًا انتظر بلوغه إلا أن يكون فقيرًا أو مجنونًا فللإِمام
(1)
(على واجده) لقول عمر "وعلينا نفقته" وفى لفظ "رضاعه".
العفو على مال ينفق عليه
(1)
وإن كان عاقلًا انتظر بلوغه سواء كان له مال يكفيه أو لم يكن لأن له حالة تنتظر، ويحبس الجاني إلى أن يصير اللقيط أهلا فيستوفى لنفسه
(2)
وقال في الإقناع: إلا أن يكون فقيرًا ولو عاقلًا فلا يجب على الإمام العفو على مال ينفق عليه
(3)
وإن ادعاه اثنان فألحقته القافه بهما لحق بهما
(4)
فيرث كل واحد منهما إرث ولد كامل
(5)
ويرثانه إرث أب واحد، ولأمي أبويه مع أم أمه نصف سدس، وإن اتفق اثنان وخالفهما ثالث أخذ بهما، ومثله طبيبان وبيطران في عيب.
(1)
(ينفق عليه) لأن المعتوه ليست له حال معلومة تنتظر، لأن ذلك قد يدوم به.
(2)
(فيستوفى لنفسه) وهذا المذهب ومذهب الشافعي.
(3)
(ينفق عليه) دفعًا لحاجة الإنفاق، قال في شرح المنتهى: إنه المذهب، وصححة في الإنصاف.
(4)
(لحق بهما) روى ذلك عن، عمر وعلي وهو قول أبى ثور، وقال أصحاب الرأي يلحق بهما بمجرد الدعوى، وقال الشافعي: لا يلحق بأكثر من واحد فإن ألحقته بهما سقط قولهما، ولنا ما روى سعيد عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر واحد، فقال القائف قد اشتركا فيه جميعًا فجعله بينهما.
(5)
(إرث ولد كامل) فإن لم يخلفا غيره ورث جميع مالهما.