المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب شروط الصلاة - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب شروط الصلاة

ويستحب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو

(1)

.

‌باب شروط الصلاة

(2)

فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده

(3)

وهى ما

يجب لها قبلها إلا النية

(4)

ويستمر حكمه إلى انقضائها، وبهذا فارقت الأركان. والشرط ما يتوقف عليه صحة مشروطه إن لم

(1)

(ويدعو) لما روى أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يرد الدعاء بين الآذان والإقامة" رواه أحمد وغيره. وعن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليَّ فإنه من صلى عليّ صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت لى الشفاعة" رواه مسلم.

(2)

(شروط الصلاة) الشرط ما يلزم مع انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم.

(3)

(عند وجوده) وهو عقلي كالحياة، ولغوى كإن دخلت الدار فأنت طالق، وشرعي كالطهارة للصلاة.

(4)

(إلا النية) فإنه لا يجب أن تتقدم على الصلاة، بل الأفضل أن تقارن التكبير.

ص: 89

يكن عذر ويكون منه، فمتى أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته. وهي تسعة: الإِسلام والعقل والتمييز

(1)

والطهارة من الحدث ودخول الوقت

(2)

، وتجب الصلاة بدخول أول وقتها

(3)

. والصلوات المفروضات العينية خمس

(4)

، "ويختلف الظل باختلاف الشهر والبلد

(5)

، ويقصر

الظل جدًّا في كل بلد تحت وسط الفلك

(6)

، وطول الإِنسان ستة أقدام وثلثان بقدمه تقريبًا. والأفضل تعجيل الصلاة في أول الوقت، وقد يكون التأخير في بعض الأوقات أفضل، وتحصل فضيلة التعجيل بأن يتأهب لها إذا دخل الوقت. ويسن جلوسه بعد العصر في مصلاه إلى غروب الشمس، وبعد الفجر إلى طلوعها، ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات. ويسن تأخير ليلة جمع لمن قصدها محرمًا إن لم يوافقها وقت الغروب

(7)

. ويكره النوم قبل

(1)

(الإسلام والعقل والتمييز) وهذه الثلاثة شرط في كل عبادة، إلا الحج فإنه يصح ممن لم يميز.

(2)

(ودخول الوقت) قال عمر: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به. وحديث جبريل "أنه أم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس" وهذه بأفرادها للأنبياء قبلنا، فروى أن الصبح لآدم والظهر لداود والعصر لسليمان والمغرب ليعقوب والعشاء ليوسف.

(3)

(أول وقتها) بمعنى أنها ثبتت في ذمته يفعلها إذا قدر.

(4)

(خمس) في اليوم والليلة، أجمع المسلمون على ذلك، وأن غيره لا يجب إلا لعارض كنذر.

(5)

(باختلاف الشهر والبلد) فيقصر الظل صيفًا لارتفاعها إلى الجو، ويطول في الشتاء لمسامتتها للمنتصف.

(6)

(تحت وسط الفلك) قيل: إن مثل مكة وصنعاء في يوم واحد وهو أطول أيام السنة لا ظل ولا فئ لوقت الزوال، يعرف الزوال هناك بأن يظهر للشخص فيء من نحو المشرق للعلم بأنها قد أخذت مغربة. وذكر أن الظل يكون أول النهار وآخره والفئ لا يكون إلا بعده لأنه فاء من رجع.

(7)

(وقت الغروب) إن حصل بها في وقته لم يؤخرها بل يصليها في وقته لأنه لا عذر له.

ص: 90

صلاة العشاء ولو كان له من يوقظه والحديث بعدها

(1)

إلا

في أمر المسلمين أو شغل أو مع أهل وضيف وتأخير الكل لمصلى كسوف أفضل إن أمن فوتها

(2)

ولو أمره والده بتأخيرها ليصلى به أخرها نصًّا، ولا يأثم بتعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها ولا بتأخير ما يستحب تعجيله إذا أخره عازمًا على فعله ما لم

(1)

(بعدها لحديث أبي برزة الأسلمي أنه عليه الصلاة والسلام "كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تسمونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها" متفق عليه.

(2)

(إن أمن فوقها) لتحصل فضيلة الصلاتين، ولمعذور كحاقن وحاقب حتى يزيل ذلك ليأتى بالصلاة على أكمل الأحوال.

ص: 91

يخرج الوقت أو يضق عن فعل العبادة جميعها

(1)

ويجب التأخير لتعلم الفاتحة وذكر يجب في الصلاة، ويكره الحديث بعد صلاة الفجر في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس

(2)

ومن أيام الدجال ثلاثة أيام طوال يوم كسنة فيصلى فيه صلاة

سنة ويوم كشهر ويوم كجمعة

(3)

.

(فصل) ويصح تأخير الفائتة لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة للصلاة

(4)

ولا

يصح نفل مطلق إذن

(5)

وإن قلت الفوائت قضى سننها معها، إن كثرت فالأولى

(1)

(جميعها) فإن أخرها بحيث لم يبق من الوقت ما يتسع لجميعها أثم، لقول جبريل "الوقت ما بين هذين".

(2)

(حتى تطلع الشمس) ووقت الفجر يتبع الليل، فإذا كان الشتاء طال لأن النورين تابعان للشمس هذا يتقدمها وهذا يتأخر عنها. فإذا كان الشتاء طال مغيبها فيطول زمن الضوء التابع لها، وإذا كان الصيف طال زمن ظهورها فيطول زمن النور التابع لها. قال الشيح ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء والصيف فقد غلط غلطًا بينًا باتفاق الناس.

(3)

(ويوم كجمعة) فيصلي فيه صلاة جمعة بالتقدير، وكذا الصوم والزكاة والحج.

(4)

(للصلاة) لفعله عليه الصلاة والسلام بأصحابه لما فاتتهم صلاة الصبح تحولوا من مكانهم ثم صلى بهم متفق عليه.

(5)

(إذن) لتعين الوقت للفائتة كصوم نفل ممن عليه رمضان.

ص: 92

تركها

(1)

إلا سنة الفجر، ويخير في الوتر. وإذا استيقظ وشك في طلوع الشمس بدأ في الفريضة، ولا يسقط الترتيب بجهل وجوبه، فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلًا ثم صلى العصر في وقتها صحت عصره كمن صلاها ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء، ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة، وعنه يسقط اختاره جماعة لكن عليه فعل الجصعة ثم يقضيها ظهرًا إن قلنا بعدم السقوط وإن ذكر فائتة في حاضرة

أتمها غير إمام نفلا

(2)

ويقطعها إمام مع سعته نصًّا

(3)

واستثنى جمع الجمعة فلا يقطعها الإِمام، وإن نسى صلاة من يوم يجهل عينها صلى خمسًا بنية الفرض.

(1)

(فالأولى تركها) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الصلوات الفائتة يوم الخندق لم ينقل أنه صلى بينها السنة، ولأن الاشتغال بالفرض أولى.

(2)

(نفلًا) لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من نسى صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام" رواه أبو يعلى الموصلى بإسناد حسن قاله في الشرح.

(3)

(نصًّا) فإن مضى الإمام في صلاته بعد ذكره صحت صلاة المأموم بناء على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل.

ص: 93