الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويستحب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو
(1)
.
باب شروط الصلاة
(2)
فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده
(3)
وهى ما
يجب لها قبلها إلا النية
(4)
ويستمر حكمه إلى انقضائها، وبهذا فارقت الأركان. والشرط ما يتوقف عليه صحة مشروطه إن لم
(1)
(ويدعو) لما روى أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يرد الدعاء بين الآذان والإقامة" رواه أحمد وغيره. وعن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليَّ فإنه من صلى عليّ صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت لى الشفاعة" رواه مسلم.
(2)
(شروط الصلاة) الشرط ما يلزم مع انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم.
(3)
(عند وجوده) وهو عقلي كالحياة، ولغوى كإن دخلت الدار فأنت طالق، وشرعي كالطهارة للصلاة.
(4)
(إلا النية) فإنه لا يجب أن تتقدم على الصلاة، بل الأفضل أن تقارن التكبير.
يكن عذر ويكون منه، فمتى أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته. وهي تسعة: الإِسلام والعقل والتمييز
(1)
والطهارة من الحدث ودخول الوقت
(2)
، وتجب الصلاة بدخول أول وقتها
(3)
. والصلوات المفروضات العينية خمس
(4)
، "ويختلف الظل باختلاف الشهر والبلد
(5)
، ويقصر
الظل جدًّا في كل بلد تحت وسط الفلك
(6)
، وطول الإِنسان ستة أقدام وثلثان بقدمه تقريبًا. والأفضل تعجيل الصلاة في أول الوقت، وقد يكون التأخير في بعض الأوقات أفضل، وتحصل فضيلة التعجيل بأن يتأهب لها إذا دخل الوقت. ويسن جلوسه بعد العصر في مصلاه إلى غروب الشمس، وبعد الفجر إلى طلوعها، ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات. ويسن تأخير ليلة جمع لمن قصدها محرمًا إن لم يوافقها وقت الغروب
(7)
. ويكره النوم قبل
(1)
(الإسلام والعقل والتمييز) وهذه الثلاثة شرط في كل عبادة، إلا الحج فإنه يصح ممن لم يميز.
(2)
(ودخول الوقت) قال عمر: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به. وحديث جبريل "أنه أم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس" وهذه بأفرادها للأنبياء قبلنا، فروى أن الصبح لآدم والظهر لداود والعصر لسليمان والمغرب ليعقوب والعشاء ليوسف.
(3)
(أول وقتها) بمعنى أنها ثبتت في ذمته يفعلها إذا قدر.
(4)
(خمس) في اليوم والليلة، أجمع المسلمون على ذلك، وأن غيره لا يجب إلا لعارض كنذر.
(5)
(باختلاف الشهر والبلد) فيقصر الظل صيفًا لارتفاعها إلى الجو، ويطول في الشتاء لمسامتتها للمنتصف.
(6)
(تحت وسط الفلك) قيل: إن مثل مكة وصنعاء في يوم واحد وهو أطول أيام السنة لا ظل ولا فئ لوقت الزوال، يعرف الزوال هناك بأن يظهر للشخص فيء من نحو المشرق للعلم بأنها قد أخذت مغربة. وذكر أن الظل يكون أول النهار وآخره والفئ لا يكون إلا بعده لأنه فاء من رجع.
(7)
(وقت الغروب) إن حصل بها في وقته لم يؤخرها بل يصليها في وقته لأنه لا عذر له.
صلاة العشاء ولو كان له من يوقظه والحديث بعدها
(1)
إلا
في أمر المسلمين أو شغل أو مع أهل وضيف وتأخير الكل لمصلى كسوف أفضل إن أمن فوتها
(2)
ولو أمره والده بتأخيرها ليصلى به أخرها نصًّا، ولا يأثم بتعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها ولا بتأخير ما يستحب تعجيله إذا أخره عازمًا على فعله ما لم
(1)
(بعدها لحديث أبي برزة الأسلمي أنه عليه الصلاة والسلام "كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تسمونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها" متفق عليه.
(2)
(إن أمن فوقها) لتحصل فضيلة الصلاتين، ولمعذور كحاقن وحاقب حتى يزيل ذلك ليأتى بالصلاة على أكمل الأحوال.
يخرج الوقت أو يضق عن فعل العبادة جميعها
(1)
ويجب التأخير لتعلم الفاتحة وذكر يجب في الصلاة، ويكره الحديث بعد صلاة الفجر في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس
(2)
ومن أيام الدجال ثلاثة أيام طوال يوم كسنة فيصلى فيه صلاة
سنة ويوم كشهر ويوم كجمعة
(3)
.
(فصل) ويصح تأخير الفائتة لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة للصلاة
(4)
ولا
يصح نفل مطلق إذن
(5)
وإن قلت الفوائت قضى سننها معها، إن كثرت فالأولى
(1)
(جميعها) فإن أخرها بحيث لم يبق من الوقت ما يتسع لجميعها أثم، لقول جبريل "الوقت ما بين هذين".
(2)
(حتى تطلع الشمس) ووقت الفجر يتبع الليل، فإذا كان الشتاء طال لأن النورين تابعان للشمس هذا يتقدمها وهذا يتأخر عنها. فإذا كان الشتاء طال مغيبها فيطول زمن الضوء التابع لها، وإذا كان الصيف طال زمن ظهورها فيطول زمن النور التابع لها. قال الشيح ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء والصيف فقد غلط غلطًا بينًا باتفاق الناس.
(3)
(ويوم كجمعة) فيصلي فيه صلاة جمعة بالتقدير، وكذا الصوم والزكاة والحج.
(4)
(للصلاة) لفعله عليه الصلاة والسلام بأصحابه لما فاتتهم صلاة الصبح تحولوا من مكانهم ثم صلى بهم متفق عليه.
(5)
(إذن) لتعين الوقت للفائتة كصوم نفل ممن عليه رمضان.
تركها
(1)
إلا سنة الفجر، ويخير في الوتر. وإذا استيقظ وشك في طلوع الشمس بدأ في الفريضة، ولا يسقط الترتيب بجهل وجوبه، فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلًا ثم صلى العصر في وقتها صحت عصره كمن صلاها ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء، ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة، وعنه يسقط اختاره جماعة لكن عليه فعل الجصعة ثم يقضيها ظهرًا إن قلنا بعدم السقوط وإن ذكر فائتة في حاضرة
أتمها غير إمام نفلا
(2)
ويقطعها إمام مع سعته نصًّا
(3)
واستثنى جمع الجمعة فلا يقطعها الإِمام، وإن نسى صلاة من يوم يجهل عينها صلى خمسًا بنية الفرض.
(1)
(فالأولى تركها) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الصلوات الفائتة يوم الخندق لم ينقل أنه صلى بينها السنة، ولأن الاشتغال بالفرض أولى.
(2)
(نفلًا) لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من نسى صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام" رواه أبو يعلى الموصلى بإسناد حسن قاله في الشرح.
(3)
(نصًّا) فإن مضى الإمام في صلاته بعد ذكره صحت صلاة المأموم بناء على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل.