الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الفدية أو أهداه الكفار لأمير الجيش فغنيمة، وإن كانت الهدية بدارنا كانت لمن أهديت له
(1)
ولنا قطع شجرنا المثمر إن خفنا أن يأخذوه.
باب حكم الأرضين المغنومة
وهي ثلاثة أضرب: أحدها: ما فتح عنوة، وهي ما أجلى عنها أهلها بالسيف، فيخير الإِمام فيها تخيير مصلحة بين قسمتها
(2)
كمنقول فتملك به ولا خراج عليها، وبين
وقفها على المسلمين
(3)
بلفظ يحصل به الوقف ويمتنع بيعها ويضرب عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممن هي بيده من مسلم ومعاهد يكون أجرة لها وليس لأحد نقضه ولا نقض ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من وقف أو قسمة أوفعله الأئمة بعده ولا تغييره، ولا خراج على ما أسلم أهل عليه كالمدينة أو صولح أهله على أن الأرض لهم
(4)
أو أحياه المسلمون كالبصرة الضرب الثاني: ما جلا عنها أهلها خوفًا وظهرنا عليها فتصير وقفًا بنفس الظهور عليها
(5)
الضرب الثالث: ما صولحوا عليه، وهو ضربان: أحدهما أن يصالحهم على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج، فهذه تصير وقفًا بنفس ملكنا لها كالتي قبلها، وهما دار إسلام سواء سكنها المسلمون أو أقر أهلها عليها،
(1)
(أهديت له) لأنه عليه الصلاة والسلام قبل هدية المقوقس واختص بها.
(2)
(قسمتها) لأن عليه الصلاة والسلام قسم نصف خيبر ووقف نصفها لنوائبه وحوائجه رواه أبو داود.
(3)
(وقفها على المسلمين) كما وقف عمر الشام ومصر والعراق وسائر ما فتحه، وأقره الصحابة علي ذلك، وقال عمر: لولا آخر المسلمين ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة يقتسمونها، رواه البخاري.
(4)
(على أن الأرض لهم) كأرض اليمن والحيرة - بكسر الحاء المهملة مدينة بقرب الكوفة - وبانقيا.
(5)
(الظهور عليها) لأن ذلك يتعين فيها لأنها ليست غنيمة فتقسم فكان حكمها حكم الفيء يكون للمسلمين كلهم وقدمه في المغنى، قال في الإنصاف: هذا المذهب وعليه الأصحاب.
ولا يجوز إقرار كافر بها سنة إلا بجزية، ويكون خراجها أجرة لا يسقط بإسلامهم، ويؤخذ منهم وممن انتقلت إليه، وما كان فيها من شجر وقت الوقف ضمن المستقبل من تقر بيده عشر الزكاة
(1)
كالمتجدد فيها
(2)
. الضرب الثاني: أن يصالحهم على أنها لهم
ولنا الخراج عنها، فهذه ملك لهم خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم
(3)
.
(فصل) ويعتبر الخراج بقدر ما تحتمله الأرض
(4)
وعنه يرجع إلى ما ضربه عمر لا يزاد ولا ينقص
(5)
وما بين الشجر من بياض تبع لها، والخراج على المزارع دون المساكن حتى مساكن مكة ولا خراج على مزارعها
(6)
ويجب على ما له ماء يسقى به إن زرع وإن أمكن زرعه عامًا ويراح عامًا عادة وجب نصف خراجه كل عام، ولا خراح على ما لا يناله الماء إذا لم يمكن زرعه
(7)
. قال الشيخ: ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع اهـ. والخراج على المالك وهو كالدين، ومن بيده أرض فهو أحق بها بالخراج وتنتقل إلى وارثه من بعدد، فإن آثر بها ببيع أو غيره صار الثاني أحق بها
(1)
(عشر الزكاة) قال في الإِنصاف: هذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والمحرر والحاويين، وقيل للمسلمين بلا عشر جزم به في الترغيب.
(2)
(كالمتجدد فيها) فإن ثمرته لمن جدده، وفيها عشر الزكاة بشرطه.
(3)
(سقط عنهم) لأن الخراج الذي ضرب عليها إنما كان لأجل كفرهم فيسقط بإسلامهم وتبقى الأرض ملكًا لهم.
(4)
(ما تحتمله الأرض) هذا في ابتداء الوضع، وأما ما وضعه إمام فلا يغيره آخر ما لم يتغير السبب.
(5)
(لا يزاد ولا ينقص) وقد روى عن عمر في الخراج روايات مختلفة، قال في المحرر والأشهر عنه أنه جعل على جريب الزرع درهمًا وقفيزًا من طعامه، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب الكرم عشرة، وعلى جريب الرطب ستة.
(6)
(ولا خراج على مزارعها) أي مكة ولا على مزراع الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب عليها شيئًا، ولأن الخراج جزية الأرض ولا يجوز عن أرض مكة.
(7)
(إذا لم يمكن زرعه) لأن الخراج أجرة الأض، وما لا نفع فيه لا أجرة له.