المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حكم الأرضين المغنومة - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب حكم الأرضين المغنومة

من الفدية أو أهداه الكفار لأمير الجيش فغنيمة، وإن كانت الهدية بدارنا كانت لمن أهديت له

(1)

ولنا قطع شجرنا المثمر إن خفنا أن يأخذوه.

‌باب حكم الأرضين المغنومة

وهي ثلاثة أضرب: أحدها: ما فتح عنوة، وهي ما أجلى عنها أهلها بالسيف، فيخير الإِمام فيها تخيير مصلحة بين قسمتها

(2)

كمنقول فتملك به ولا خراج عليها، وبين

وقفها على المسلمين

(3)

بلفظ يحصل به الوقف ويمتنع بيعها ويضرب عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممن هي بيده من مسلم ومعاهد يكون أجرة لها وليس لأحد نقضه ولا نقض ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من وقف أو قسمة أوفعله الأئمة بعده ولا تغييره، ولا خراج على ما أسلم أهل عليه كالمدينة أو صولح أهله على أن الأرض لهم

(4)

أو أحياه المسلمون كالبصرة الضرب الثاني: ما جلا عنها أهلها خوفًا وظهرنا عليها فتصير وقفًا بنفس الظهور عليها

(5)

الضرب الثالث: ما صولحوا عليه، وهو ضربان: أحدهما أن يصالحهم على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج، فهذه تصير وقفًا بنفس ملكنا لها كالتي قبلها، وهما دار إسلام سواء سكنها المسلمون أو أقر أهلها عليها،

(1)

(أهديت له) لأنه عليه الصلاة والسلام قبل هدية المقوقس واختص بها.

(2)

(قسمتها) لأن عليه الصلاة والسلام قسم نصف خيبر ووقف نصفها لنوائبه وحوائجه رواه أبو داود.

(3)

(وقفها على المسلمين) كما وقف عمر الشام ومصر والعراق وسائر ما فتحه، وأقره الصحابة علي ذلك، وقال عمر: لولا آخر المسلمين ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة يقتسمونها، رواه البخاري.

(4)

(على أن الأرض لهم) كأرض اليمن والحيرة - بكسر الحاء المهملة مدينة بقرب الكوفة - وبانقيا.

(5)

(الظهور عليها) لأن ذلك يتعين فيها لأنها ليست غنيمة فتقسم فكان حكمها حكم الفيء يكون للمسلمين كلهم وقدمه في المغنى، قال في الإنصاف: هذا المذهب وعليه الأصحاب.

ص: 349

ولا يجوز إقرار كافر بها سنة إلا بجزية، ويكون خراجها أجرة لا يسقط بإسلامهم، ويؤخذ منهم وممن انتقلت إليه، وما كان فيها من شجر وقت الوقف ضمن المستقبل من تقر بيده عشر الزكاة

(1)

كالمتجدد فيها

(2)

. الضرب الثاني: أن يصالحهم على أنها لهم

ولنا الخراج عنها، فهذه ملك لهم خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم

(3)

.

(فصل) ويعتبر الخراج بقدر ما تحتمله الأرض

(4)

وعنه يرجع إلى ما ضربه عمر لا يزاد ولا ينقص

(5)

وما بين الشجر من بياض تبع لها، والخراج على المزارع دون المساكن حتى مساكن مكة ولا خراج على مزارعها

(6)

ويجب على ما له ماء يسقى به إن زرع وإن أمكن زرعه عامًا ويراح عامًا عادة وجب نصف خراجه كل عام، ولا خراح على ما لا يناله الماء إذا لم يمكن زرعه

(7)

. قال الشيخ: ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع اهـ. والخراج على المالك وهو كالدين، ومن بيده أرض فهو أحق بها بالخراج وتنتقل إلى وارثه من بعدد، فإن آثر بها ببيع أو غيره صار الثاني أحق بها

(1)

(عشر الزكاة) قال في الإِنصاف: هذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والمحرر والحاويين، وقيل للمسلمين بلا عشر جزم به في الترغيب.

(2)

(كالمتجدد فيها) فإن ثمرته لمن جدده، وفيها عشر الزكاة بشرطه.

(3)

(سقط عنهم) لأن الخراج الذي ضرب عليها إنما كان لأجل كفرهم فيسقط بإسلامهم وتبقى الأرض ملكًا لهم.

(4)

(ما تحتمله الأرض) هذا في ابتداء الوضع، وأما ما وضعه إمام فلا يغيره آخر ما لم يتغير السبب.

(5)

(لا يزاد ولا ينقص) وقد روى عن عمر في الخراج روايات مختلفة، قال في المحرر والأشهر عنه أنه جعل على جريب الزرع درهمًا وقفيزًا من طعامه، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب الكرم عشرة، وعلى جريب الرطب ستة.

(6)

(ولا خراج على مزارعها) أي مكة ولا على مزراع الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب عليها شيئًا، ولأن الخراج جزية الأرض ولا يجوز عن أرض مكة.

(7)

(إذا لم يمكن زرعه) لأن الخراج أجرة الأض، وما لا نفع فيه لا أجرة له.

ص: 350