الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يحكم ثانيًا لم يلزمه ذلك ولكنه يكتب له محضرًا بالقصة، كل من ثبت له عند حاكم حق أو ثبتت براءته فسأل الحاكم أن يكتب له بما جرى ليثبت حقه أو براءته لزمه إجابته ويجعل السجل نسختين واحدة يدفعها إليه والأخرى
عنده والورق من بيت المال فإن لم يكن فمن المكتوب له
(1)
وما حضر عنده من السجلات يضم بعضها إلى بعض ويكتب عليها "محاضر وقت كذا في سنة كذا".
باب القسمة
(2)
(1)
(له) ثم يذكر ما تحاضر به الخصمان من بينة وغيرها وما حكم عليهما به في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ومن إقرار ومن احلاف.
(2)
(القسمة) بكسر القاف مصدر قسم يقسم قسما قال الجوهري مصدر قسمت الشيء فانقسم.
وهي تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها
(1)
وإذا طلب الشريكان من الحاكم أن يقسمه بينهما في أي شيء كان أجابهما إليه وإن لم يثبت عنده
(2)
فعلى هذا يثبت الحاكم في القصة إني قسمته بإقرارهم كل ذي حجة على حجته
(3)
قال في الروضة إذا كان بينهم مواضع مختلفة إذا أخذ أحدهم من كل موضع منها حقه
لم ينتفع به جمع له حقه في مكان واحد فإذا كان له سهم يسير لا يمكنه الإِنتفاع به إلا بإدخال الضرر على شركائه وافتياته عليهم منع من التصرف فيه وأجبر على بيعه
(4)
والضرر المانع من القسم هو نقص القيمة بالقسم
(5)
فلو قال أحدهما أنا آخذ الأردأ ويبقى لي في الأعلى تتمة حصتي فلا إجبار
(6)
ومن دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي أجبر وكذلك في شركة عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه
(7)
فإن أبي بيع عليهما وقسم الثمن نصًّا
(8)
وكذا لو طلب الإِجارة ولو في وقف
(9)
فإن تضرر بها أحد الشريكين
(1)
(عنها) وأجمعوا على جوازها، والأصل فيها قوله تعالى:{وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ} وقوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} وقول النبي صلى الله عليه وسلم "الشفعة فيما لم يقسم، وقسم صلى الله عليه وسلم خيبر وكان يقسم الغنائم، والحاجة داعية إلى ذلك ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف على حسب اختياره.
(2)
(عنده) وبهذا قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة إن كان عقارًا نسبوه إلى الميراث لم يقسمه بينهما حتى يثبت الموت والورثة، وما عدا العقار يقسمه لأنه يهلك وقسمته تحفظه، وكذلك العقار الذي لا ينسب إلى الميراث، وظاهر قول الشافعي لا يقسم عقارًا كان أو غيره ما لم يثبت ملكهما. ولنا أن اليد تدل على الملك ولا منازع لهم فيثبت لهم من طريق الظاهر.
(3)
(على حجته) لئلا يدعى فيه مدع عند حاكم فيجعل قسمة الحاكم الأول حكمًا لهم.
(4)
(بيعه) قال في الفروع كذا قال، قال القاضي في التعليق والمبهج والمصنف في الكافي أن البيع ما فيه رد عوض فقط واختاره الشيخ.
(5)
(بالقسم) في ظاهر كلامه وهو المذهب، وهو ظاهر كلام الشافعي لأن نقص قيمته ضرر وهو منفي شرعًا ولا ينتفعان به مقسومًا في ظاهر كلام الخرقي.
(6)
(فلا إجبار) للشريك لأنها بيع ولا إجبار فيه.
(7)
(ونحوه) إن امتنع عن البيع ليتخلص الطالب من ضرر الشركة.
(8)
(نصًّا) وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، قال في الفروع وكلام الشيخ يعني المصنف والمجد يقتضي المنع.
(9)
(في وقف) ذكره الشيخ في الوقف يعني مع امتناع أحدهما يؤجره الحاكم.
وحده كرب الثلث مع الثلثين فطلب أحدهما القسمة لم يجبر الممتنع ولو كان الطالب المتضرر، وقيل إن طلبه من يتضرر أجبر الآخر
(1)
فإن كان بينهما حائط أو عرضة
(2)
فطلب أحدهما قسمته ولو طولا في كمال العرض أو العرصة عرضًا ولو وسعت حائطين لم يجبر الممتنع
(3)
.
(فصل) وإن تهايأ في الحيوان اللبون ليحلب هذا يومًا أو في الشجرة المثمرة لتكون الثمرة لهذا عامًا ولهذا عامًا لم يصح لما فيه من التفاوت الظاهر. لكن طريقه أن يبيح كل واحد منهما نصيبه لصاحبه في المدة ويكون ذلك جائزًا لا لازمًا
(4)
فإن رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم ما انفرد به، وقال الشيخ لا تنفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل واحد حقه، وإن تراضيا على قسم المنافع كدار منفعتها لهما بزمان تجعل الدار بيد أحدهما شهرًا أو عامًا ونحوه وفي يد الآخر مثلها أو بمكان كسكنى هذا بيت والآخر في بيت جاز ونفقة الحيوان في زمن نوبة كل واحد في المهايأة عليه وكان ذلك كله جائزًا على الصحيح من المذهب واختار في المحرر لزومه إن تعاقدا مدة معلومة وجزم به في الوجيز وذكر ابن البناء أن الحاكم يجبر الشركاء على قسمة المنافع بالمهايأة إذا اختلفوا أو يؤجرها عليهم، ولو استوفى أحدهما نوبته ثم تلفت المنافع في مدة الآخر فإنه يرجع على الأول ببدل حصته من تلك المدة
(5)
وإن نقص الحادث عن العادة فللآخر الفسخ، وإن كان بينهما أرض ذات زرع لهما فطلب أحدهما قسمها مع الزرع أو قسم الزرع مفردًا لم يجبر الآخر
(6)
(1)
(الآخر) اختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح، وبه قال أبو حنيفة ومالك، والصحيح من المذهب لا إجبار على الممتنع منهما في الصورتين لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.
(2)
(أو عرصة) هي موضع الحائط بعد استهدامه.
(3)
(الممتنع) هذا أحد الوجهين والمذهب منهما اختاره المصنف، قال في شرح المحرر لأنه إن كان الحائط مبنيًا لم تمكن قسمته عرضًا في تمام طوله بدون نقضه لينفصل أحدهما من الآخر ولا طولا في تمام العرض، وقيل إن طلب قسمها عرضًا وكانت تسع حائطين أجبر وإلا فلا.
(4)
(لا لازمًا) سواء عينا مدة أو لا كالعارية من الجهتين.
(5)
(المدة) ما لم يكن رضى بمنفعة الزمن من المتأخر على أي حال كان، أفتى به الشيخ.
(6)
(الآخر) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لأن الزرع يكون فيه جيد وريء فإن جعل الكثير من الرديء في مقابلة القليل من الجيد كان صاحب الرديء منتفعًا من الأرض بأكثر من حقه منهما لأن الزرع يجب بقاؤه في الأرض إلى الحصاد.
وقال المصنف يجبر إذا كان الزرع قد خرج
(1)
وإن تراضوا عليه والزرع
قصيل أو قطن جاز
(2)
وإن كان بذرًا أو سنابل قد اشتد حبها لم يجز
(3)
وأجازه القاضي في السنبل دون البذر
(4)
وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ينبع ماؤها فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراجه، وإن اتفقا على قسمه مهايأة جاز
(5)
فإن أراد أحدهما سقى نصيبه أرضًا ليمر لها رسم شرب من هذا النهر جاز
(6)
ويحتمل أن لا يجوز
(7)
.
(تتمة): قال الشيخ تقى الدين فيمن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك، قال: ولو طلب من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه فأبى فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة كدار بينهما فيها بيتان سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه قال في الإنصاف وهو الصواب ولا يسع الناس غيره اهـ من حاشيته.
(فصل) النوع الثاني قسمة الإِجبار، ولهما قسم أرض بستان دون شجره أو شجره دون
أرضه وقسمة الجميع، فإن قسما الجميع أو الأرض فقسمة إجبار
(8)
ويدخل الشجر تبعًا، وإن قسما الشجر وحده فلا إجبار
(1)
(قد خرج) سواء اشتد حبه أو كان قصيلًا، لأن الزرع كالشجر، والقسمة إفراز ليست بيعًا.
(2)
(جاز) هذا المذهب كبيعه لأن الحق لهما ولجواز التفاضل إذن، والمراد بالقطن إذا لم يصل إلى حال يكون موزونًا وإلا فكالحب المشتد.
(3)
(لم يجز) إذا كان بذرًا على المذهب وبه قال الشافعي لجهالته، والوجه الثاني يجوز، وكذلك القول فيما إذا اشتد حبها لم يجز على المذهب لأنه بيع يعضه ببعض مع عدم العلم بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ووجه الجواز أنه يدخل تبعًا أشبه أساسات الحيطان فلا يكون مانعًا من الصحة.
(4)
(البذر) لجهالته، ووجه الجواز أنه يدخل تبعًا فلا يكون مانعًا من الصحة كما لو اشترى أرضًا فيها زرع واشترطه فإنه يملكه بالشرط وإن كان بذرًا مجهولًا.
(5)
(مهايأة جاز) إن أراد قسم ذلك بنصب خشبة أو حجر مستو في مصطدم الماء فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز.
(6)
(جاز) هذا المذهب جزم به في الوجيز لأن الحق له.
(7)
(أن لا يجوز) اختاره القاضي، لأنه إذا جعل لهذه الأرض حقًّا في الشرب من هذا النهر المشترك فربما أفضى إلى أن يجعل لها حقًّا في نصيب شريكه لأنه إذا طال الزمان يظن أن لهذه الأرض حقًّا من السقي من النهر المشترك فيأخذ لذلك أكثر من حقه.
(8)
(فقسمة إجبار) حيث أمكنت قسمتها بالتعديل من غير رد عوض.
ويشترط للإِجبار أن يثبت عند الحاكم أنه ملكهم ببينة
(1)
وأن يثبت عنده انتفاء الضرر وأن يمكن تعديل السهام من غير شيء يجعل معها، فإن لم يمكن ذلك لم يجبر الممتنع لأنها تصير بيعًا والبيع لا يجبر عليه أحد المتبايعين
(2)
ويجبر ولي من ليس أهلًا للقسمة
(3)
ومع غيبة الولي يقسم الحاكم عليه في أحد الوجهين
(4)
وكذا يقسم على غائب في قسمة إجبار
(5)
والحيوان كغيره من الأموال ويقسم النوع الواحد منه
(6)
وإن كان المشترك مثليًا وهو المكيل
والموزون وغاب الشريك أو امتنع جاز للآخر أخذ قدر حقه عند أبي الخطاب
(7)
لا عند القاضي، وإذن الحاكم يرفع النزاع وهي إفراز حق لا بيع فيصح قسم وقف بلا رد من أحدهما إذا كان على جهتين فأكثر، فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقًا لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة لكن تجوز المهايأة
(8)
وهي قسمة المنافع، قال الشيخ عن الأصحاب وهذا وجه
(9)
قال وظاهر كلام الأصحاب لا فرق
(10)
قال في الفروع وهو أظهر، وإن كان نصف العقار طلقًا ونصفه وقفًا
(1)
(ببينة) لأن في الإِجبار عليها حكمًا على الممتنع منهما فلا تثبت إلا بما يثبت به الملك لخصمه بخلاف حالة الرضا فإنه لا يحكم على أحدهما.
(2)
(المتبايعين) مثال ذلك أرض قيمتها مائة فيها شجر أو بئر يساوي مائتين فإذا جعلت الأرض سهمًا كانت الثلث فيحتاج أن يجعل معها خمسون يردها على من لم تخرج له البئر أو الشجر ليكونا نصفين متساويين فهذه بيع، ألا ترى أن آخذ الأرض قد باع نصيبه من الشجر أو البئر بالثمن الذي أخذه والبيع لا يجبر عليه لقوله تعالى:{عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة أجبر الممتنع عليها.
(3)
(للقسمة) لأنه يتضمن إزالة الضرر الحاصل بالشركة وحصول النفع للشريكين من إحداث الغراس والبناء وذلك لا يمكن مع الاشتراك.
(4)
(في أحد الوجهين) قال في الإِنصاف وهو الصواب لأنه يقوم مقام الولي.
(5)
(إجبار) لأنها حق، على الغائب فجاز الحكم عليه كسائر الحقوق.
(6)
(منه) وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة لا يقسم الرقيق قسم إجبار لأن منافعه تختلف ويقصد منه العقل والدين والفطة وذلك لا يقع فيه التعديل، ولنا حديث عمران بن حصين أن رجلًا أعتق في مرضه ستة أعبد وأن النبي صلى الله عليه وسلم جزأهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة وهذه قسمة لهم، وما ذكروه غير صحيح لأن القيمة تجمع ذلك وتعدله، ولأنها أعيان أمكن قسمتها بلا ضرر ولا رد عوض أشبهت الأرض.
(7)
(عند أبي الخطاب) وجزم بمعناه المصنف في الوديعة تبعًا للمقنع. قال في الإِنصاف هذا المذهب وعليه جماهير المحققين.
(8)
(المهايأة) فيه للموقوف عليهم بالزمان والمكان بلا مناقلة.
(9)
(وهذا وجه) كغيره من الوجوه المحكية.
(10)
(لا فرق) بين كون الوقف على جهة أو جهتين، وفي المبهج لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم أو تهايئوا.
وكان فيه رد من صاحب الوقف جاز
(1)
وإن كان من صاحب الطلق لم يجز، ويجوز قسمة الثمار خرصًا
(2)
ومرهون ولو بغير إذن المرتهن فلو رهن سهمًا مشاعًا ثم قاسم صحت إن قلنا هي إفراز وإن قلنا هي بيع لم يصح، وتجوز قسمة ما يكال وزنًا وما يوزن كيلًا وتفرقهما قبل القبض
(3)
ولا خيار فيها ولا شفعة، فإن ظهر غبن فاحش فله الخيار
(4)
.
(فصل) وإن سألوا الحاكم نصب قاسم وجبت إجابتهم لقطع النزاع، ومن شرطه أن يكون عدلًا عارفًا بالقسمة، ومتى عدلت السهام وأخرجت القرعة لزمت القسمة
(5)
ويحتمل أن لا تلزم فيما فيه رد بخروج القرعة حتى يرضيا بذلك
(6)
وإذا كان في القسمة تقويم لم يجز أقل من قاسمين
(7)
وإن خلت من تقويم أجزأ قاسم واحد وأجرة القاسم مباحة
(8)
وأجرة شاهد يخرج لقسم البلاد وأجرة وكيل وأمين للحفظ على مالك وفلاح قاله الشيخ، قال فإذا مانهم الفلاح بقدر ما عليه أو ما يستحقه الضيف حل لهم، ومن ولى أمر قوم فاستأثر شيئًا لنفسه عليهم كان ظالمًا لهم
(9)
وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم
(1)
(جاز) لأن ما يقابل الرد بيع فما دفع يشترى به الطلق والباقي إفراز وهذا ظاهر المذهب، ونقل أبو الصقر فيمن وقف ثلث قريته فأراد بعض الورثة ببع نصيبه كيف يبيعه؟ قال يفرز الثلث مما للورثة فإن شاءوا باعوا أو تركوا.
(2)
(خرصًا) إن كانت مما يخرص كالنخل والكرم ولو على شجره قبل بدو صلاحه بشرط التبقية في الثمار، يسم لحم هدى وأضاحي.
(3)
(قبل القبض) فيهما، لأن القبض إنما منع في البيع وهذا إفراز. والوجه الثاني لا تجوز في هذه الثلاث والمذهب الأول.
(4)
(الخيار) إن قلنا هي إفراز لم يصح ليبين فساد الإِفراز، وإن قلنا هي بيع صحت وثبت خيار الغبن.
(5)
(القسمة) هذا المذهب مطلقًا، لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه.
(6)
(بذلك) هذا لأبي الخطاب في الهداية لأن ما فيه رد بيع حقيقة والبيع لا يلزم بالقرعة.
(7)
(أقل من قاسمين) هذا المذهب، لأنها شهادة بالقيمة فلم يقبل فيها أقل من اثنين كسائر الشهادات.
(8)
(مباحة) لأنها عوض عمل لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، قاله في شرح المنتهى.
(9)
(لهم) أي إذا كان عريفًا أو نقيبًا لهم فإذا قسم بينهم سهمانهم أمسك منها له، لما في حديث أبي سعيد مرفوعًا "وإياكم والقسامة - بضم القاف - قيل وما القسامة؟ قال الشيء يكون بين الناس فينتقص منه" رواه أبو داود بإسناد جيد عن عطاء مرسلًا قال فيه: الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا ومن حظ هذا.
قسمه وذكر في كتاب القسمة أن قسمته بمجرد دعواهم لا عن بينة
(1)
.
(فصل) ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن كانت متساوية وبالقيمة إن كانت
مختلفة وبالرد إن كانت تقتضيه
(2)
ثم يقرع بينهم فمن خرج له سهم صار له
(3)
.
(فصل) فإن ادعى بعضهم غلطًا
(4)
فيما تقاسموه بأنفسهم وأشهدوا على تراضيهم به لم يلتفت إليه
(5)
(1)
(بينة) شهدت لهم بملكهم، وإن لم يتفقوا على طلب القسمة لم يقسمه.
(2)
(تقتضيه) على أن قسمة الإِجبار أربعة أقسام: أن تكون السهام متساوية وقيمة الأجزاء متساوية كالأرض بين ستة لكل وإحد سدسها فهذه تعدل المساحة ستة أجزاء متساوية، وأن تكون السهام متساوية وقيمة الأجزاء مختلفة فإن الأرض تعدل بالقيمة وتجعل ستة أسهم متساوية القيمة، وأن تكون القيمة متساوية والسهام مختلفة كأرض بين ثلاثة لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس وأجزاؤها متساوية القيمة فإنها تجعل سهامًا بقدر أقلها وهو السدس فتجعل ستة أسهم ويكتب باسم صاحب النصف ثلاثة وباسم صاحب الثلث اثنين وباسم صاحب السدس واحد ويخرج بندقة على السهم الأول فإن خرج اسم صاحب النصف أخذه والثاني والثالث وإن خرج صاحب الثلث أخذه والثاني وكذا صاحب السدس ثم يقرع بين الآخرين والباقي للثالث، وإذا اختلفت السهام والقيمة فإن القاسم يعدل السهام بالقيمة ثم يخرج الرقاع كالثالث إلا أن التعديل هنا بالقيم وفي التي قبلها بالمساحة وبالرد إن كانت تقتضيه كأرض قيمتها مائة فيها شجر أو بئر تساوى مائتين فإذا جعلت الأرض سهمًا كانت الثلث فلا بد من خمسين درهمًا يردها من خرج له الشجر أو البئر على من خرجت له الأرض فيكون نصفين متساويين.
(3)
(صار له) والأحوط أن يكتب اسم كل واحد من الشركاء في رقعة ثم يدرجها في بندقة شمع أو طين متساوية القدر والوزن وتطرح في حجر من لم يحضر ذلك ويقال له أخرج بندقة على هذا السهم فمن خرج اسمه كان له ثم كذلك الباقي.
(4)
(غلطًا إلخ) إلا أن يكون مسترسلًا لا يحسن المماكسة فيعتبر بما لا يسمح به عادة فتسمع دعواه قال في الرعاية إلا أن يكون مسترسلًا مغبونًا بما لا يسامح به عادة أو بالثلث أو بالسدس.
(5)
(إليه) هذا المذهب وبه قال الشافعي لأنه قد رضي بذلك ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه تلزمه.
وقيل يقبل قوله مع البينة
(1)
وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم
فعلى المدعي البينة
(2)
وإن تقاسموا ثم استحق في حصة أحدهما شيء معين بطلت
(3)
ولو كان المستحق من الحصتين على السواء
(4)
لم تبطل القسمة فيما بقى
(5)
وإن كان شائعًا فيهما بطلت القسمة
(6)
، وإذا اقتسما دارين قسمة تراض فيما أحدهما في نصيبه ثم خرجت مستحقة ونقض بناؤه رجع بنصف قيمته على شريكه
(7)
وأما قسمة الإِجبار فلا يرجع به
(8)
وإن خرج في نصيب أحدهما عيب فله فسخ القسمة
(9)
وإن اقتسما فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت القسمة
(10)
وخرج المصنف في المغنى وجهًا أنها تصح ويشتركان في الطريق
ما لم يشترط صرفها عنه من نص أحمد في مجرى الماء والله أعلم. ولا يمنع دين الميت انتقال تركته إلى ورثته والنماء لهم
(11)
فلا
(1)
(مع البينة) اختاره المصنف، قلت وهو أقرب لقواعد الشرع.
(2)
(فعلى المدعى البينة) وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه، وإنما قدمنا قول المدعى عليه لأن الظاهر صحة القسمة وأداء الأمانة.
(3)
(بطلت) هذا المذهب وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة لا تبطل بل يخير من ظهر المستحق في نصيبه بين الفسخ والرجوع بما بقى من حقه كما لو وجد عيبًا فيما أخذه. ولنا أنها قيمة لم تعدل فيها السهام فكانت باطلة كما لو فعلا ذلك مع علمهما بالحاق.
(4)
(على السواء) بأن اقْتسما أرضًا فاستحق من حصتهما معًا قطعة معينة على السواء في الحصتين.
(5)
(فيما بقى) على الصحيح من المذهب، لأن ما بقى لكل واحد منهما بعد المستحق قدر حقه وإن كان نصيب أحدهما أكثر أو ضرره أكثر بطلت.
(6)
(القسمة) في أحد الوجهين، وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي وابن عقيل لأن الثالث شريكهما ولم يحضر ولا أذن.
(7)
(شريكه) حكاه في الهداية عن القاضي وجزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وجزم به الشارح ونصره، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن ليس له الرجوع عليه بشيء لأنه غرس وبنى باختياره كما لو بنى في ملكه نفسه. ولنا أن هذه القسمة بمنزلة البيع فتكون جارية مجرى البيع لأنه لو استحق المبيع رجع عليه بالبناء كله.
(8)
(فلا يرجع به) أي إذا ظهر نصيب أحدهما مستحقًا بعد البناء والغراس فيه فنقض البناء وقلع الغرس وقلنا ليست بيعًا لم يرجع به، هذا الذي يقتضيه قول الأصحاب قاله الشارح.
(9)
(فله فسخ القسمة) إن كان جاهلًا وله الإِمساك مع الأرش هذا المذهب لأنه نقص في نصيبه فملك ذلك كالمشتري.
(10)
(بطلت القسمة) هذا المذهب لأن القسمة تقتضي التعديل والنصيب الذي لا طريق له لا قيمة له إلا قيمة قليلة فلا يحصل التعديل.
(11)
(والنماء لهم) كأن أثمرت النخل أو كحسب العبد أو نتجت الماشية فللورثة ينفردون به لأنه نماء ملكهم ككسب الجاني، وفيه احتمال لا تنتقل.