الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل تطلق بطلوع فجر أول يوم منه
(1)
وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم نهارًا مختارًا حنث
(2)
وإن قدم ليلًا طلقت إن نوى الوقت، وإن قدم به ميتًا أو مكرها لم تطلق
(3)
، وإن قال لزوجته إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق فأنفلت بغير اختيارها فخرج فإن كان نوى أن لا يخرج حنث، وإن نوى أن لا تدعه لم يحنث.
باب تعليق الطلاق بالشروط
(4)
(1)
(أول يوم منه) هو المذهب، قال في الفروع: طلقت بطلوع فجر أول يوم منه على الأصح، جزم به في المنور وقدمه في المحرر.
(2)
(حنث) علم القادم باليمين أو جهلها، وسواء كان القادم ممن لا يمتنع بيمينه أو لا.
(3)
(لم تطلق) هذا المذهب وبه قال الشافعي، وإن قدم بنفسه إكراه فعلى قول الخرقى لا يحنث لأنه بالإكراه زال اختياره، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وقال أبو بكر: يحنث لأن الفعل منه حقيقة، وحكاه عن أحمد.
(4)
(بالشروط) قال في الاختيارات: تعليق الطلاق على الشرط هو إيقاع له عند ذلك الشرط كما لو تكلم به عند الشرط، ولهذا قال الفقهاء: إن التعليق يصير إيقاعًا في ثانى الحال، وقال بعضهم إنه متهيء لأن يصير إيقاعًا.
وهي ترتيب شيء غير حاصل
(1)
على شيء حاصل
(2)
وغير حاصل
(3)
بأن أو إحدى أخواتها، وتصح مع تقدم الشرط
(4)
ومع تأخره، ولو قال إن تزوجت فلانة أو إن تزوجت امرأة فهي طالق لم تطلق إن تزوجها
(5)
وعنه تطلق
(6)
، وإن قال لأجنبية إن
قمت فأنت طالق فتزوجها ثم قامت لم تطلق رواية واحدة ولو قال كلما أكلت رمانة فأنت طالق وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة أي جميع حبها طلقت ثلاثًا
(7)
ولو جعل مكان كلما إن أكلت لم تطلق إلا اثنتين
(8)
وإن علق طلاقها على صفات فاجتمعن
(1)
(غير حاصل) حين الترتيب وهو الطلاق والعتق ونحوهما.
(2)
(حاصل) أي موجود في الحال كإن كنت حاملًا فأنت طالق وكانت كذلك.
(3)
(وغير حاصل) كإن دخلت الدار فأنت طالق.
(4)
(الشرط الخ) كإن دخلت الدار فأنت طالق وكأنت طالق إن دخلت الدار.
(5)
(إن تزوجها) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم، روي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وبه قال عطاء والحسن وعروة وجابر بن زيد وسوار والقاضي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وغير واحد.
(6)
(تطلق) وبه قال الثوري وأصحاب الرأي، والأول أصح لقوله عليه الصلاة والسلام "لا طلاق ولا عتاق لابن آدم فيما لا يملك" رواه أبو داود والترمذي بإسناد جيد وحسنه الترمذي، ورواه الدارقطني من حديث عائشة وزاد "وإن عينها" وقوله "لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك" رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
(7)
(ثلاثًا) هذا المذهب، قال في الإنصاف: بلا نزاع لوجود صفة النصف مرتين والجميع مرة فتطلق بكل نصف طلقة وبالرمانة طلقة.
(8)
(اثنتين) هذا المذهب بصفة النصف مرة والكمال مرة، ولا تطلق بالنصف الآخر لأنها لا تقتضى التكرار واختار الشيخ تطلق واحدة.
في عين واحدة طلقت ثلاثًا
(1)
فإذا قال إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ولم ينو وقتًا ولم تقم قرينة بفور ولم يتزوج عليها لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما
(2)
فإن كان المعلق طلاقًا بائنًا لم يرثها إن ماتت كما لو أبانها، وترثه هي نصًّا
(3)
ولا يمتنع من وطئها قبل فعل ما حلف عليه
(4)
.
(فصل) وإن قال عامي أن دخلت الدار فأنت طالق بفتح الهمزة فهو شرط كنيته
(5)
وإن قاله عارف بمقتضاه وهو التعليل طلقت في الحال إن كان الدخول وجد
(6)
ولا تطلق إذا لم تكن قبل ذلك
(7)
ولا فرق عند الشيخ بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق، وقال في أعلام الموقعين: وهذا هو الذي لا يليق في المذهب غيره ولا تقتضى قواعد الأئمة
(1)
(ثلاثًا) هذا المذهب لوجود الثلاث الصفات فيه مثل أن يقول إن رأيت رجلًا فأنت طالق وإن رأيت أسود فأنت طالق وإن رأيت فقيهًا فأنت طالق فرأت رجلًا أسود فقيها أشبه ما لو رأت ثلاثة فيهم الصفات الثلاث، وقال الشيخ: لا تطلق إلا واحدة مع الإطلاق.
(2)
(من حياة أحدهما) إذا بقى من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه لأنه علقه على ترك التزويج فإذا مات أو ماتت فقد وجد الترك، ولم يقع قبل ذلك لأن إن ولو مع لم للتراخي فكان له تأخيره ما دام وقت الإمكان، فإذا ضاق عن الفعل تعين.
(3)
(نصًّا) إن مات هو، لأنه يقع بها الطلاق في آخر حياته فهو كالطلاق في مرض موته بلا سؤلها فهو مقتض لقصد حرمانها.
(4)
(عليه) وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، لأنها زوجته وإن عزم على الترك، وقال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي ومالك وأبو عبيد: لا يطأ حتى يفعل لأن الأصل عدم الفعل ووقوع الطلاق.
(5)
(كنيته) أي كما لو نوى بهذا الكلام الشرط لأن العامي لا يريد بذلك إلا الشرط.
(6)
(وجد) لأن المفتوحة في اللغة إنما هي للتعليل فمعناه أنت طالق لأنك دخلت الدار أو لدخولك قال تعالى: {يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ} وقال تعالى: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا} .
(7)
(قبل ذلك) لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها، هذا قول ابن أبي موسى ومن تابعه.
غيره
(1)
ولذلك أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له زنت زوجتك فقال هي طالق ثم تبين أنها لم تزن أنها لا تطلق، وجعل السبب كالشرط اللفظى وأولى
(2)
وقال القاضي تطلق مطلقًا سواء كانت دخلت أو لم تدخل
(3)
.
(فصل) فإن قالت من علق طلاقها بحيضها: قد حضت وكذبها قبل قولها في نفسها
(4)
وإن قال قد حضت وأنكرته طلقت بإقراره، وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت وأكذبها طلقت
(5)
دون ضرتها، وإن قال إن حضتما فأنتما طالقتان فقالتا قد حضنا فكذبهما لم تطلقا
(6)
وإن كذب إحداهما طلقت وحدها
(7)
وإن قال ذلك لأربع فقلن قد حضنا فصدقهن طلقن وإن صدق واحدة
(1)
(غيره) فإذا قيل له امرأتك شربت مع فلان وباتت عنده فقال اشهدوا على أنها طالق ثلاثًا ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلى فإن هذا الطلاق لا يقع قطعًا، وأطال فيه.
(2)
(وأولى) قال في الاختيارات: وهو قول عطاء بن رباح وأطال فيه.
(3)
(أو لم تدخل) وهو ظاهر المنتهى. ويؤيده نص أحمد في رواية المروذي في رجل قال لامرأته إن خرجت فأنت طالق فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فرآها زوجها حين خرجت من الباب فقال: قد فعلت؟ أنت طالق، قال يقع طلاقه بامرأته.
(4)
(في نفسها) لقوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} قيل هو الحمل فلولا أن قولها مقبول فيه ما حرم عليها كتمانه، ولأنه لا يعرف إلا من جهتها مع يمينها لاحتمال صدقه قاله في الإقناع وهو أولى في هذه الأزمنة اهـ. وقال في المبدع بغير يمين في ظاهر المذهب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
(5)
(طلقت) لأنها مقبولة على نفسها دون ضرتها فلا تطلق الضرة إلا أن تقيم بينة على حيضها.
(6)
(لم تطلقا) لأن طلاق كل واحدة منهما معلق بشرطين حيضها وحيض ضرتها ولم يوجد الشرطان.
(7)
(وحدها) لأن قولها مقبول على نفسها وقد صدق الزوج ضرتها فوجد الشرط في حقها ولم تطلق المصدقة لأن قول المكذبة غير مقبول عليها فلم يوجد شرط طلاقها.
أو اثنتين لم يطلق منهن شيء، وإن صدق ثلاثًا طلقت المكذبة وحدها
(1)
، وإن قال إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان لم يطلقا حتى تحيض كل واحدة منهما حيضة.
(فصل) إذا علقه بالحمل أو بعدمه حرم عليه وطؤها حتى يتبين له عدم وقوع
الطلاق
(2)
إن كان الطلاق بائنًا
(3)
وإن قال لها إن أو إذا حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد ولا يطأ إن كان وطيء في طهر حلفه حتى تحيض، ولا يطأ أكثر من مرة في كل طهر، والمعلق على الولادة يقع بإلقاء ما تصير به أمة أم ولد
(4)
.
(فصل) وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقى فأنت طالق قبله ثلاثًا ثم قال أنت طالق فلا نص فيها عن أحمد رحمه الله تعالى، وقال أبو بكر والقاضي: تطلق ثلاثًا
(5)
وقال ابن عقيل: تطلق بالطلاق المنجز ويلغو ما قبله
(6)
، وإن قال لزوجاته الأربع: أيتكن وقع عليها طلاقى فصواحبها
(1)
(وحدها) لأن قولها مقبول في حق نفسها وقد صدق ضراتها فوجد الشرط في حقها، ولم تطلق المصدقات لأن قول المكذبة غير مقبول عليهن.
(2)
(الطلاق) حين اليمين بأن يتبين عدم الحمل في الأولى وأنها حامل في الثانية.
(3)
(بائنًا) نص عليه، وهذا المذهب لأن وطء الرجعية جائز مباح وتحصل به الرجعة.
(4)
(أم ولد) وهو ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيًا لأنها ولدت ما يسمى ولدًا لا بإلقاء علقة ولا مضغة لأنها تسمى ولدًا.
(5)
(تطلق ثلاثًا) على قول القاضي وأبى بكر وهو المذهب، لأنه وصف الطلاق المعلق بصفة يستحيل وصفه بها فلغت صفتها بالقبلية فصار كأنه قال إذا وقع عليك طلاقى فأنت طالق قبله ثلاثًا، فعلى هذا يقع بالمنجز واحدة ثم يتمم من المعلق على الصحيح، وجزم به في المغنى.
(6)
(ويلغو ما قبله) لأنه طلاق ماض أشبه قوله طالق أمس وبه قال أبو العباس بن القاضي من الشافعية، وقيل لا يقع شيء وذكر لذلك أجوبة المنع.
طوالق ثم وقع على إحداهن طلاقه طلقن ثلاثا ثلاثًا
(1)
وإن قال إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها إذا
أتاك كتابي هذا فأنت طالق فأتاها الكتاب ولم يمح منه ذكر الطلاق طلقت طلقتين
(2)
ولو كتب إليها إذا قرأت كتابي فأنت طالق فقريء عليها وقع إن كانت لا تحسن القراءة وإلا فلا
(3)
ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدين
(4)
.
(فصل) والحلف بالطلاق تعليق حقيقة
(5)
والحلف بالطلاق مجاز في الحلف لمشاركته له في المعنى المشهور وهو الحنث على الفعل أو المنع منه
(6)
؛ وإن قال: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده طلقت كل واحدة منهما طلقة
(7)
وإن قال: إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق ثم قال إن حلفت بطلاقك فعبدي حر طلقت
(8)
.
(فصل) إذا علقه في الكلام فسمعها تذكره فقال: الكاذب عليه لعنة الله حنث، جامعها ولم يكلمها لم يحنث إلا أن يكون نيته هجرانها؛ فإن قال: إن كلمت
فلانًا فأنت طالق فكلمته فلم يسمع لتشاغله أو غفلته أو كاتبته أو راسلته حنث
(9)
كتكليمها غيره وهو يسمع تقصده به إلا أن يكون أراد أن تشافهه، وروي عن أبى بكرة ما يدل على أنه لا يحنث
(10)
ولو أرسلت إنسانًا يسأل أهل العلم عن مسألة أو حدث
(1)
(ثلاثًا) لأنه إذا وقع طلاق على واحدة وقع على صواحبها، ووقوعه على واحدة منهن يقتضى وقوعه على صواحبها، فيتسلسل الوقوع عليهن إلى أن يكمل الثلاث.
(2)
(طلقتين) لأنه علق طلاقها بصفتين مجئ الطلاق ومجئ كتابه وقد اجتمعا في مجئ الكتاب، وإن قال أرت أنك طالق بذلك الطلاق الأول دين وقبل في أصح الروايتين.
(3)
(وإلا فلا) أي فلا تطلق لأنها لم تقرأه، والأصل على الحقيقة إلا مع العذر.
(4)
(إلا بشاهدين) قال أحمد: لا تتزوج حتى يشهد عندها شاهدا عدل لا حامل الكتاب وحده.
(5)
(تعليق حقيقة) لأنه ترتيب للطلاق على المحلوف عليه، وذلك حقيقة التعليق، وحقيقة الحلف القسم.
(6)
(أو المنع منه) واختار الشيخ العمل بعرف المتكلم في مسمى اليمين وأنه موجب نصوص أحمد وأصوله.
(7)
(طلقة) وإن كانت إحداهما غير مدخول بها وأعاده لم تطلق واحدة منهن بعد وقوع الطلاق.
(8)
(طلقت) زوجته لوجود شرط طلاقها وهو الحلف بعتق عبده.
(9)
(حنث) هذا المذهب، إلا أن تخالفه نية، وعنه لا يحنث إذا كاتبته أو راسلته. والأول المذهب.
(10)
(لا يحنث) فإنه حلف أن لا يكلم أخاه زيادًا فأراد زياد الحج فجاء أبو بكرة فدخل قصره وأخذ ابنه في حجره فقال: إن أباك يريد الحج والدخول على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السبب، وقد علم أنه غير صحيح، ثم خرج ولم ير أنه كلمه.
فجاء الرسول فسأل المحلوف عليه لم يحنث
(1)
، وإن أشارت إليه بيد أو عين أو غيرهما لم تطلق
(2)
، وإن كلمته ميتًا أو غائبًا أو مغمى عليه أو نائمًا أو سكران أو مجنونًا مصروعين لم يحنث، وإن سلمت عليه حنث
(3)
وإن حلف لا يقرأ كتاب فلان فقرأه في نفسه ولم يحرك شفتيه به حنث، وإن قال لامرأتيه: إن كلمتما هذين فأنتما طالقتان فكلمت كل واحدة واحدًا منهما طلقتا
(4)
ويحتمل أن لا يحنث حتى يكلما جميعًا كل واحد منهما
(5)
، وإن قال: إن أكلتما هذين الرغيفين فأكلت كل
واحدة منهما رغيفًا فإنه يحنث
(6)
، وإن قال إن أمرتك فخالفتينى فنهاها فخالفته لم يحنث
(7)
إلا أن ينوي مطلق المخالفة، وقال أبو الخطاب: إن لم يعرف حقيقة الأمر والنهى حنث
(8)
وإن قال إن نهيتك فخالفتينى فأنت طالق فأمرها وخالفته لم يحنث في قياس التي قبلها
(9)
.
(فصل) في تعليقه بالإذن. وعن أحمد أنه سئل إذا حلف بالطلاق أنه لا يخرج من بغداد إلا لنزهة فخرج إلى نزهة ثم مر إلى مكة فقال: النزهة لا تكون إلا مكة، وظاهر هذا أنه أحنثه. وقال أحمد في
(1)
(لم يحنث) قولًا واحدًا قاله المصنف، لأنها لم تقصده بإرسال الرسول.
(2)
(لم تطلق) هذا أحد الوجهين وهو المذهب، لأنه لم يوجد الكلام. والثاني بلى، لأنه يحصل به مقصود الكلام، واختاره القاضي.
(3)
(حنث) لأنها كلمته، ولا يحنث بتسليم الصلاة مع حضوره إن لم يقصد.
(4)
(طلقتا) هذا المذهب لأن تكليمهما وجد منهما كما لو قال: إن ركبتما هاتين الدابتين فأنتما طالقتان فركبت كل واحدة منهما دابة.
(5)
(كل واحد منهما) وهو تخريج لأبي الخطاب وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، قال في الشرح: وهو أولى إن شاء الله إذا لم يكن له نية. قال في المبدع: هذا أظهر الوجهين.
(6)
(يحنث) لأنه يستحيل أن تأكل كل واحدة منهما الرغيفين.
(7)
(لم يحنث) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لأنها خالفت نهيه لا أمره.
(8)
(حنث) قال في القواعد الأصولية: ولعل هذا أقرب إلى الفقه، قال في الإنصاف: وهو قوى جدًّا.
(9)
(قبلها) ولو لم تعرف حقيقة الأمر والنهي إلا أن ينوي مطلق المخالفة فيحنث كما تقدم.
رجل حلف بالطلاق لا يأتي أرمينية إلا بإذن امرأته، فقالت امرأته: اذهب حيث شئت، فقال أحمد: لا حتى تقول إلى أرمينية
(1)
قال في الشرح: الصحيح أنها متى أذنت له إذنًا عامًا لم يحنث.
(فصل) إذا علقه بمشيئة زيد فمات أو جن قبل المشيئة لم تطلق
(2)
وإن خرس أو كان أخرس وفهمت إشارته فكنطقه، وإن شاء وهو سكران لم تطلق في إحدى الروايتين وهي أقوى
(3)
والثانية تطلق
(4)
وإن غاب لم تطلق، وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات أو جن أو خرس طلقت
(5)
وإن قال فأنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثًا فشاء ثلاثًا طلقت ثلاثًا في أحد الوجهين
(6)
وإن قال أنت طالق إن شاء الله
طلقت
(7)
(1)
(أرمينية) قال القاضي: وهذا من كلام أحمد محمول على أن هذا خرج مخرج الغضب والكراهة، ولو قالت هذا بطيب قلبها كان إذنًا منها وله الخروج وإن كان بلفظ عام.
(2)
(لم تطلق) على الصحيح من المذهب، اختاره ابن حامد وغيره، لعدم وجود الشرط.
(3)
(أقوى) اختارها المصنف والشارح، لأنه زائل العقل أشبه المجنون، ثم الفرق بينهما أن إيقاع طلاقه تغليظ عليه كيلا تكون المعصية سببًا للتخفيف عنه، وههنا إنما يقع الطلاق بغيره، فلا يصح منه في حال زوال عقله.
(4)
(تطلق) لأنه يصح الطلاق منه فصحت مشيئته لغيره.
(5)
(طلقت) بلا نزاع في الحال. هذا المذهب لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط لم يوجد.
(6)
(في أحد الوجهين) هذا المذهب، وفى الآخر لا تطلق وهو قول لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة، لأن الإستثناء من الإثبات نفي تقديره أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثًا فلا تطلقي.
(7)
(طلقت) هذا المذهب وبه قال سعيد بن المسيب والحسن ومكحول والزهري ومالك والليث والأوزاعى وأبو عبيد.
وعنه لا يقع
(1)
، وإن قال؛ أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت
(2)
، وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فدخلت لم تطلق في إحدى الروايتين
(3)
، ولو قال: إن كان أبوك يرضى بما فعلته فأنت طالق فقال ما رضيت ثم قال رضيت به
طلقت
(4)
، بخلاف إن كان أبوك راضيًا، وإن قال: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار أو قال إن كنت تحبينه بقلبك فأنت طالق فقالت أنا أحبه فقد توقف
(1)
(لا يقع) وهو قول طاوس والحكم وأبى حنيفة والشافعي، لأنه علقه في مشيئة لم يعلم وجودها فلم يصح لقوله عليه الصلاة والسلام "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث" رواه أحمد والنسائى والترمذي وحسنه من حديث ابن عمر بإسناد ثقات "قال الشيخ ويكون معناه هي طالق إن شاء الله الطلاق بعد هذا، والله لا يشاؤه إلا أن يتكلم به بعد ذلك، ولنا ما روى أبو جمرة قال سمعت ابن عباس يقول "إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق" رواه أبو حفص بإسناده، وعن أبي بردة نحوه، وقال ابن عمر وأبو سعيد "كنا معاشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزًا في كل شئ إلا الطلاق والعتاق" رواه أبو الخطاب، وهذا نقل للإجماع وإن قدر أنه قول بعضهم ولم يعلم له مخالف فهو إجماع.
(2)
(طلقت) هذا المذهب، ووافق أصحاب الشافعي على هذا لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بمشيئة لم تعلم.
(3)
(في إحدى الروايتين) صححه في التصحيح وقال: لا تطلق من حيث الدليل، وهو قول محققي الأصحاب، وهو قول أبي عبيد، لأن الطلاق المعلق بشرط يمين فيدخل في عموم الخبر، والثانية تطلق جزم به في الوجيز، وصححه في المذهب والخلاصة.
(4)
(طلقت) لأنه علقه على رضا مستقبل وقد وجد، بخلاف التي بعدها فلا تطلق لأنه علقه على ماض والذي صدر منه مستقبل فلم يوجد المعلق عليه.
الإِمام أحمد عنها، وقال القاضي: تطلق، والأولى أنها لا تطلق إذا كانت كاذبة
(1)
، وتعليق عتق كطلاق فيما تقدم.
(فصل) في مسائل متفرقة: إذا علقه على رؤية الهلال فلم ر حتى أقمر لم تطلق
(2)
، وإن قال إن رأيت فلانًا فأنت طالق فأطلق فرأته ولو ميتًا أو في ماء أو زجاج شفاف طلقت. وإن قال لزوجاته من بشرتني أو قال من أخبرتني بقدوم زيد فهي طالق فأخبره به نساؤه أو عدد منهن معًا طلقن
(3)
، وإن أخبرته متفرقات طلقت الأولى فقط إن كانت صادقة وإلا فأول صادقة بعدها ولا تطلق كاذبة، وإن حلف على غيره ليفعلنه أو لا يفعله فخالفه حنث الحالف، وقال الشيخ لا يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه به
(4)
. وإن حلف لا يدخل على فلان بيتًا أو لا يكلمه ولا يسلم عليه
أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه فدخل بيتًا هو فيه ولم يعلم أو سلم على قوم هو فيهم أو عليه يظنه أجنبيًا ولم يعلم أو قضاه حقه ففارقه فخرج رديئًا أو أحاله بحقه ففارقه ظنًا منه أنه قد بريء خرج على الروايتين في الناسي والجاهل
(5)
، وكذا إن حلف لا يبيع لزيد ثوبًا فوكل زيد من يدفعه إلى من يبيعه فدفعه الوكيل إلى الحالف فباعه من غير علمه
(1)
(كاذبة) هذا المذهب لاستحالته عادة اهـ.
(2)
(لم تطلق) وهو هلال إلى الثالثة ثم بعدها يقمر، قدمه في الرعاية. وقيل باستدارته أو ببهر ضوئه، فيه ثلاثة أقوال.
(3)
(طلقن) لأن "من" تقع على الواحد فما زاد قال تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} .
(4)
(لا إلزامه به) بالمحلوف عليه، لأن الإكرام قد حصل قال لأنه كالأمر ولا يجب، لأمره عليه السلام أبا بكر بوقوفه في الصف ولم يقف، ولأن أبا بكر أقسم لتخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا فقال: لا تقسم لأنه علم أنه لم يقصد الإِقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم.
(5)
(والجاهل) يحنث في طلاق وعتق فقط، هذا المذهب، لأن الكفارة تجب لدفع الإِثم فلا إثم على الناسي والجاهل، وأما الطلاق والعتق فهو بشرط فيقع لوجود شرطه من غير قصد، كما لو قال أنت طالق إذا قدم الحاج، ولأنهما يتعلق بهما حق آدمي فتعلق الحكم بهما مع النسيان والجهل كالإِتلاف.
فكالناسي، وعنه يحنث في الجميع فتلزمه الكفارة في اليمين المكفرة
(1)
وعنه لا يحنث في الجميع بل يمينه باقية، واختاره الشيخ وغيره
(2)
ولو حلف لا شاكت فلانًا ففسخ الشركة وبقيت بينهما ديون مشتركة أو أعيان قال أبو العباس أفتيت أن اليمين تنحل بإنفساخ عقد الشركة، وإن حلف المدين لا تأخذ حقك مني فأكره على دفعه إليه أو أخذه قهرًا حنث
(3)
، وإن أكره صاحب الحق على
أخذه لم يحنث
(4)
وإن حلف لا شربت ماء هذا النهر فشرب منه حنث وجهًا واحدًا
(5)
وإن حلف لا شربت من ماء الفرات فشرب منه حنث
(6)
وإن حلف لا يلبس ثوبًا اشتراه زيد أو نسجه أو لا يأكل طعامًا طبخه فلبس ثوبًا نسجه هو وغيره أو أكل من طعام طبخاه حنث في إحدى الروايتين
(7)
، وإن اشترى غيره شيئًا فخلطه
(1)
(في اليمين المكفرة) وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد والزهري وربيعة ومالك وأصحاب الرأي وقول الشارح، لأنه فعل ما حلف عليه قاصدًا لفعله أشبه الذاكر.
(2)
(واختاره الشيخ وغيره) وبه قال عطاء وعمرو بن دينار وابن أبي نجيح وإسحق وابن المنذر، وهو ظاهر مذهب الشافعي لقوله تعالى:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} وقوله عليه الصلاة والسلام "أن الله تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان" قال في الفروع؛ وهو أظهر، قال في الإِنصاف: وهو الصواب، هذا ملخص ما ذكر في الناسي والجاهل.
(3)
(حنث) لوجود أخذ المحلوف عليه اختيارًا.
(4)
(لم يحنث) مطلقًا كما لو فعله مكرهًا، لأن الفعل لا ينسب إلى المكره.
(5)
(واحدًا) وكذلك كل ما علق على اسم جنس أو جمع فإنه يحنث بالبعض لأن فعل الجميع ممتنع، وبه قال أبو حنيفة، فإن نوى فعل الجميع لم يحنث إلا بفعل الجميع بلا خلاف.
(6)
(حنث) سواء كرع أو اغترف، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة لا يحنث حتى يكرع فيه.
(7)
(في إحدى الروايتين) وهو المذهب، والثانية لا يحنث وهو قول أبى حنيفة والشافعي، لأنه لم يلبس ثوبًا كاملًا من غزلها، واختاره القاضي والشريف وأبو الخطاب وابن البناء وغيرهم.
بما
اشتراه فأكل أكثر مما اشتراه شريكه حنث، وإن أكل أقل لم يحنث. وإن أكل مثله فعلى وجهين
(1)
ولو حلف لا يستحق على فلان شيئًا فقامت بينة بسبب الحق من قرض أو نحوه دون أن يقولا وهو عليه لم يحنث
(2)
ولكن يحكم عليه بما شهدا به، وقال الشيخ: ولو حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فهذه المسألة أولى بعدم الحنث من مسألة فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا
(3)
.
(1)
(فعلى وجهين) أحدهما لا يحنث وهو الصحيح جزم به في الوجيز، لأن الأصل عدم الحنث، والثاني بلى.
(2)
(لم يحنث) لإمكان صدقه بدفع ذلك أو أبرأته منه.
(3)
(جاهلًا) وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا حلف بالطلاق يحنث قولًا واحدًا، وهذا خطأ بل الخلاف في مذهب أحمد اهـ.