الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تاريخًا
(1)
.
باب تعارض البينتين
(2)
وإن أتلف ثوبًا فشهدت بينة أن قيمته عشرون وشهدت بينة أن قيمته ثلاثون لزم أقل القيمتين
(3)
وله أن يحلف مع الآخر على العشرة
(4)
وقال الشيخ لو شهدت بينة أنه أجر حصة موليه بأجرة مثلها وبينة بنصفها أخذ ببينة الأكثر حيث احتمل
(5)
ولو
ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ابنى فورثته وقال أخوها مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها حلف كل واحد على إبطال دعوى صاحبه وكان ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين
(6)
.
(فصل) إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث ماله وبينة أنه أوصى بعتق غانم وهو ثلث ماله ولم يجز الورثة أقرع بينهما فمن قرع عتق
(7)
وإذا مات الرجل وخلف ولدين مسلمًا وكافرًا فادعى
(1)
(تاريخًا) لأن نقل الملك حصل لمن سبق، فوقوع العقد بعد ذلك لا يصح.
(2)
(تعارض البيتين) التعارض التعادل من كل وجه يقال تعارضت البينتان إذا تقابلتا أي أثبتت كل منهما ضد ما نقلته الأخرى فلا يمكن العمل بواحدة منها فتساقطا، وعارض زيد عمرًا إذا أتاه بمثل ما أتاه.
(3)
(أقل القيمتين) أي ما اتفقا عليه وهو عشرون، وكذا لو كان بكل قيمة شاهد.
(4)
(على العشرة) لأنهما اتفقا على العشرين وانفرد أحدهما بعشرة فأشبه ما لو شهد أحدهما بألف والآخر بخمسمائة.
(5)
(احتمل) وإلا بما يصدقه الحس، وهدا المذهب لأنه المتيقن، وربما اطلعت بينة الأقل على ما يوجب النقص.
(6)
(نصفين) هذا المذهب وبه قال الشافعي لأن استحقاق الحي من ميراثه موجود، وإنما امتنع لبقاء موروثه الآخر وهذا الأمر مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك، وقياس مسائل الغرقى أن يجعل للأخ السدس والباقي للزوج.
(7)
(عتق) هذا المذهب سواء اتفق تاريخهما أو اختلف إذ لا فرق بين متقدم الوصية ومتأخرها وإنما أقرع بينهما ولم يعتق من كل واحد نصفه قياسًا على الوصية بمال لأن الإِعتاق بعد الموت كالإعتاق في مرض الموت، وقد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت في حديث عمران بن حصين، وقال أبو بكر وابن أبي موسى يعتق من كل واحد نصفه بغير قرعة، قال الشارح والأول قياس المذهب.