الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة الفطر
(1)
وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث
(2)
ومصرفها مصرف الزكاة، وهي واجبة وتسمى فرضًا
(3)
، قال في الاختيارات: من عجز عنها وقت
وجوبها عليه ثم أيسر فأداها فقد أحسن. وإن لم يفضل إلا بعض صاع ولزمه إخراجه ويكمله المخرج عنه إن قدر
(4)
ولا تلزم عن الأجير
(1)
(زكاة الفطر) أضيف إلى الفطر لأنه سبب وجوبها فهو إضافة الشيء إلى سببه، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس.
(2)
(اللغو والرفث) لما روى ابن عباس قال "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهارة للصائم من اللغو والرفث طعمة للمساكين" فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود وابن ماجة.
(3)
(وتسمى فرضًا) لقول جمهور الصحابة، وأيضًا فالفرض إن كان بمعنى الواجب فهي واجبة.
(4)
(إن قدر) لأنه الأصيل والمخرج متحمل وليس من أهله فيما عجز عنه.
وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها لزمتها
(1)
ومن له عبد آبق أو ضال أو مغصوب أو محبوس فعليه فطرته، ولا يلزمه إخراجها حتى يعود عليه، ويجوز إخراج صاع من أجناس ولو لم يكن المخرج قوتًا للمخرج
(2)
ولا عبرة بوزن تمر وغيره مما يخرجه سوى البر فإذا بلغ صاعًا بالبر أجزأ
(3)
ويحتاط في الثقيل فيزيد على الوزن شيئًا يعلم أنه قد بلغ صاعًا بيسقط الفرض بيقين ولا يجزي نصف صاع من بر
(4)
وأحب أحمد تنقية
(1)
(لزمتها) إن كانت حرة وعلى سيدها إن كانت أمة، ولا ترجع على الزوج إذا أيسر لأنها لم تكن وجبت عليه قبل.
(2)
(قوتًا للمخرج) كالتمر بمصر فإنه ليس قوتًا بها غالبًا، ويجزى إخراجه لعموم ما سبق.
(3)
(أجزأ) بأن اتخذ ما يسع صاعًا من جيد البر وأخرج به من غيره صاعًا لأنه الواجب عليه وإن لم يبلغ وزن الصاع لخفته كالشعير.
(4)
(نصف صاع من بر) لحديث أبى سعيد، وأما ما رواه أحمد وغيره عن ابن عباس ففيه مقال.