الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل) ومن أفزع إنسانًا أو ضربه فأحدث بغائط
(1)
أو بول ونص أحمد أو ريح ولم يدم فعليه ثلث ديته، وعنه لا شيء عليه
(2)
ومن أسقطت بطلب سلطان أو تهديده لحق الله أو غيره أو ماتت بوضعها أو فزعًا أو ذهب عقلها ضمن السلطان
(3)
وضمن المستعدي ما كان بسببه، قال في المغنى: وإن كانت ظالمة فاحضرها عند الحاكم فينبغي أن لا يضمنها
(4)
وإن سلم ولده إلى السابح ليعلمه فغرق لم يضمنه
إذا لم يفرط السابح، وإن وضع جرة على سطح فرمتها الريح على إنسان فتلف لم يضمنه
(5)
ولو دفع الجرة حال نزولها عن وصولها إليه لم يضمن ما تلف به.
باب مقادير ديات النفس
أصل الدية خمس: الإِبل والبقر والغنم والذهب والفضة إذا أحضر من عليه الدية شيئًا منها لزم قبوله
(1)
(بغائط) هذا المذهب وبه قال إسحق لأن عثمان قضى بثلث الدية قال أحمد لا أعرف شيئًا يدفعه وقضاء الصحابى بما يخالف القياس يدل على أنه توقيف.
(2)
(لا شيء عليه) وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجزم به في الوجيز وصححه الناظم لأن الدية إنما تجب لإتلاف ونحوه ولم يوجد.
(3)
(السلطان إلخ) هذا المذهب ووافق الشافعي في ضمان الجنين وقال لا يضمن المرأة.
(4)
(أن لا يضمنها) لأنه استوفى حقه كالقصاص، ويضمن جنينها لأنه تلف بفعله، وكلام المغنى والشرح في المستعدى لا في السلطان.
(5)
(لم يضمنه) هذا المذهب مطلقًا لأنه وضعها في ملكه ولو متطرفة وقيل يضمن إن وضعها متطرفة جزم به في الوجيز.
وفي الحلل روايتان
(1)
أو قدرها مائتا حلة من حلل اليمن كل حلة بردان. وعنه أن الإِبل هي الأصل
(2)
وهذه أبدال منها، فإن قدر على الإِبل وإلا انتقل إليها
(3)
، وعنه في الإِبل تجب ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها
(4)
ويؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف أتبعة ومن الغنم النصف
(1)
(روايتان) إحداهما ليست أصلًا، وهذا المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع لأنها تختلف ولا تنضبط، والأخرى أصلًا اختارها القاضي وأصحابه وهي من المفردات لما في حديث عمر وعلي أهل الحلل مائتا حلة رواه أبو داود.
(2)
(الأصل) قال ابن منجا هي الصحيحة من حيث الدليل، وقال الزركشي هي أظهر دليلًا ونصره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتيل السوط والعصا مائة من الإبل، ولأنه فرق بين دية العمد والخطأ فغلظ بعضها وخفف بعضها ولا يتحقق هذا في غير الإبل.
(3)
(انتقل إليها) فله العدول إلى ألف دينار أو إثنى عشر ألف درهم وهذا قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد تجب قيمة الإِبل بالغة ما بلغت.
(4)
(أولادها) روى عن عمر وزيد والمغيرة وأبي موسى وبه قال عطاء ومحمد بن الحسن والشافعي لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاعوا قتلوا وإن شاعوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه من ذلك فهو لهم رواه الترمذي وقال حسن غريب، وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن قتل الخطأ شبه العمد السوط والعصا مائة من الإِبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها. رواه أحمد وأبو داود، والمذهب ما في الزاد. ووجه المذهب ما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال:"كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعًا خمسًا وعشرين جذعة وخمسًا وعشرين حقة وخمسًا وعشرين بنت لبون وخمسًا وعشرين بنت مخاض" كما في الزاد.
ثنايا
والنصف أجذعة
(1)
وتؤخذ من الحلل المتعارف فإن تنازعوا فيها جعلت قيمة كل حلة ستين درهمًا ودية المرأة نصف دية الرجل
(2)
وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية
(3)
، فإذا زادت صارت على
(1)
(أجذعة) لأن دية الإبل من الأسنان المقدرة في الزكاة فكذلك في البقر والغنم وللمساواة عن الإِجحاف.
(2)
(نصف دية الرجل) أجمع أهل العلم على ذلك، ذكره ابن المنذر وابن عبد البر.
(3)
(إلى ثلث الدية) هذا المذهب وهو من المفردات، روي عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة والزهري وقتادة وربيعة وحكى عن الشافعي في القديم، وعن أحمد المرأة في الجراح على النصف من جراح الرجل مطلقًا كالزائد على الثلث، وروي ذلك عن عكرمة وابن سيرين وبه قال الثوري والليث أبي ليلى وابن أبي شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور والشافعي في ظاهر مذهبه واختاره ابن المنذر. ولنا ما روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها" رواه النسائي وهو نص يقدم على ما سواه. وقال ربيعة قلت لسعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة قال عشر قلت ففي إصبعين قال عشرون، قلت ففي ثلاث قال ثلاثون قلت ففي أربع قال عشرون قال فقلت لما عظمت مصيبتها قل عقلها، قال هكذا السنة يابن أخي: وهذا يقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النصف، وأما الثلث ففيه روايتان عدم المساواة
(1)
،
ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى
(2)
.
(فصل) ودية الكتابي نصف دية المسلم إن كان ذميًا أو معاهدًا أو مستأمنًا
(3)
وعنه ثلث ديته إلا أنه رجع عنها
(4)
ومن لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه
(5)
ودية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغت
(6)
وفي جراحه إن لم يكن مقدرًا من الحر ما نقصه بغير
خلاف، وإن كان مقدرًا في الحر فهو مقدر في العبد من قيمته
(7)
وعنه أنه يضمنه مما نقص مطلقًا
(8)
وإذا قطع خصيتي عبد أو أنفه وأذنيه لزمته قيمته للسيد
(1)
(عدم المساواة) وهو المذهب، لقوله حتى تبلغ الثلث وحتى للغاية، والأخرى المساواة وهي أولى قاله في الإنصاف واختاره الشريف وأبو الخطاب.
(2)
(ونصف دية أنثى) وكذا جراحه هذا قول أصحاب الرأي، وعند الشافعي الواجب دية أنثى لأنها اليقين وما زاد مشكوك فيه.
(3)
(أو مستأمنا) لاشتراكهم في حقن الدم، وأما الحربى فهدر.
(4)
(رجع عنها) روي عن عمر وعثمان أن ديته أربعة آلاف درهم وبه قال سعيد بن المسيب والشافعي وجمع.
(5)
(فلا ضمان فيه) لأنه لا عهد له ولا أمان أشبه الحربى، وعند أبي الخطاب إن كان ذا دين ففيه دية أهل دينه وإلا فلا شيء فيه وهو مذهب الشافعي.
(6)
(بالغة ما بلغت) أجمع أهل العلم على أن في العبد الذي لا تبلغ قيمته دية الحر قيمته بالغة ما بلغت وإن بلغت دية الحر وزادت، فذهب أحمد في المشهور عنه إلى أن فيه قيمته سواء ضمن بالجناية أو باليد، وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والشافعي والأوزاعي وإسحق وأبي يوسف وعن أحمد لا يبلغ بها دية الحر هذا إذا ضمن بالجناية وإن ضمن باليد مثل أن يغصب عبد فيموت في يده فإن قيمته تجب وإن زادت على دية الحر. ولنا أنه مال متقوم فيضمن بكمال قيمته.
(7)
(من قيمته) ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته، هذا المذهب وروي عن علي.
(8)
(مطلقًا) اختارها الخلال والمصنف والشارح والشيخ.
ولم يزل ملكه عنه
(1)
.
(فصل) وإن سقط الجنين حيًّا ثم مات ففيه دية حر إن كان حرًا وقيمته إن كان مملوكًا إن كان سقوطه لوقت يعيش مثله وإلا فحكمه حكم الميت
(2)
، وإن مات
ذمي بدارنا عن حامل ثم جني عليها فأسقطته ففيه غرة وتقدر مسلمة
(3)
وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينًا فعليها غرة لا ترث منها شيئًا وتعتق رقبة
(4)
ولو كان الجاني المسقط للجنين أباه أو غيره من ورثته فعليه غرة ولا يرث منها شيئًا ويعتق رقبة وإن لم يجد الغرة وجبت قيمتها من أحد الأصول في الدية
(5)
فأما عبدة الأوثان وسائر من لا كتاب له كالترك ومن عبد ما استحسن فلا ذمة لهم وفي نسخة فلا دية لهم،
(6)
وإنما تحقن دماؤهم بالأمان.
(فصل) وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بالقتل في الحرم والإِحرام ولا في الأشهر الحرم ولا في الرحم المحرم وهو ظاهر الآيات والأخبار
(7)
وقال أصحابنا تغلظ
دية النفس لا الطرف في قتل
(1)
(ولم يزل ملكه عنه) هذا مبني على الرواية الأولى، وأما على الرواية الثانية فإنه يلزمه ما نقص.
(2)
(حكم الميت) ففيه غرة قيمتها خمس من الإبل موروثه عنه وبه قال المزني. وقال الشافعي فيه دية كاملة.
(3)
(وتقدر مسلمة) اعتبارًا بصفة الجنين لأنه مسلم على قاعدة مذهبنا أن من مات بدار الإِسلام وله ولد غير بالغ فهو مسلم تبعًا للدار، كما أن الأمة إذا كان ولدها حرًا لغرر أو شرط أو إعتاقه وحده تقدر حرة لتكون بصفة الجنين.
(4)
(وتعتق رقبة) وهذا قول الزهري والشافعي وغيرهما، وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها وجنايتها فلزمها ضمانه بالغرة كما لو جنى عليه غيرها وتكون الغرة لسائر ورثته لأن القاتل لا يرث من المقتول شيئًا وعليها عتق رقبه كما قدمنا.
(5)
(من أحد الأصول في الدية) لأن الخيرة للجاني في دفع ما شاء من الأصول الخمسة.
(6)
(فلا دية لهم) فإذا قتل من له أمان منهم فديته دية مجوسي لأنها أقل الديات فلا تنقص عنها، ولأنه كافر ذو عهد لا تحل مناكحته فأشبه المجوسي قال في الإقناع وقد أخبرت عن قوم بآخر بلاد السودان لا يفقهون ما يقال لهم بن غيرهم وحينئذ فهؤلاء لم تبلغهم الدعوة اهـ.
(7)
(والأخبار) وبه قال الحسن والشعبي والنخعي وأبو حنيفة وابن المنذر وعمر بن عبد العزيز وروي عن الفقهاء السبعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "في النفس المؤمنة مائة من الإِبل" ولم يزد على ذلك. وعلى أهل الذهب ألف مثقال، قال ابن المنذر. وليس بثابت ما روي عن الصحابة في هذا ولو صح ففعل عمر في حديث قتادة المدلجي أولى وهو مخالف لغيره فيقدم.