الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصلاة
(1)
وهى آكد فروض الإِسلام بعد الشهادتين
(2)
، وهي أقوال وأفعال مخصوصة
(3)
مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فرضت ليلة الإِسراء
(4)
قبل الهجرة بنحو خمس
سنين. والخمس فرض عين
(5)
على كل
(1)
(الصلاة) سميت صلاة لإشتمالها على الدعاء، مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانب الذنب، وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجود.
(2)
(بعد الشهادتين) لحديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم.
(3)
(مخصوصة) شرعًا. أجاب الشيخ لما سئل: هل كان على من قبلنا من الأمم مثل صلاتنا قال: كانت لهم صلوات في هذه الأوقات، لكن ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات.
(4)
(الإسراء) لحديث أنس قال "فرضت علي النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسرى به خمسين صلاة، ثم نقصت حتى جعلت خمسًا، ثم نودى: يا محمد إنه لا يبدل القول لدى، وإن لك بهذه خمسين" صححه الترمذي.
(5)
(فرض عين) بالكتاب لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} ولحديث ابن عمر "بني الإسلام على خمس" فذكر الشهادتين ثم قال "وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من إستطاع إليه سبيلا" متفق عليه.
مسلم مكلف، ولو لم يبلغه الشرع ولم يسمع بالصلاة فيقضيها، وقيل لا ذكره القاضي
(1)
، وتجب على الكافر بمعنى العقاب
(2)
، ولا يجب على مرتد زمن ردته، ولا تصح منه، ويقضي ما فاته قبل ردته، ولا تبطل عباداته التي فعلها قبل ردته بها، ولا يحكم بإسلامه بإخراج زكاة ماله وحجه ولا بصومه قاصدًا رمضان
(3)
"وتصح من مميز، وهو من بلغ سبع سنين
(4)
. والثواب
وكذا أعمال البر كلها
(5)
فهو يكتب
(1)
(ذكره القاضي) واختاره الشيخ بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، وأجرى الشيخ ذلك في كل من ترك واجبًا وقبل بلوغ الشرع من تيمم وزكاة ونحوهما.
(2)
(بمعنى العقاب) لأن الكفار ولو مرتدين مخاطبون بفروع الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج على الصحيح كالتوحيد إجماعًا لقوله تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} الآية.
(3)
(رمضان) لأن المشركين كانوا يحجون في أول الإسلام حتى نزل {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} الآية، ولم يحكم بإسلامهم.
(4)
(بلغ سبع سنين) وقال في المطلع: الذي يفهم الخطاب، ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الافهام.
(5)
(كلها) إذا عملها غير البالغ كان ثوابها له كالصلاة، ولحديث "ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر".