الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى مسكين واحدة جملة واحد لظاهر الآية، والأكل والشرب بينة الصوم نية
(1)
ولو نوى خارج رمضان قضاء ونفلًا أو نوى الإِفطار من القضاء ثم نوى نفلًا أو قلب نية القضاء إلى النفل بطل القضاء ولم يصح النفل، وفي الفروع والتنقيح يصح نفلًا.
باب ما يفسد الصوم
(2)
ويوجب الكفارة
ويفطر بردة مطلقًا
(3)
ويفطر بالاكتحال
(4)
وقال أبو حنيفة والشافعي:
(1)
(نية) قاله في الروضة، قال الشيخ: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم.
(2)
(ما يفسد الصوم) وهو كل ما ينافيه من أكل وشرب ونحوهما.
(3)
(بردة مطلقًا) لقوله تعالى {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} وكل عبادة حصلت الردة في أثنائها فإنها تفسدها.
(4)
(ويفطر بالاكتحال) لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالإِثمد المروح عند النوم وقال "ليتقه الصائم" رواه أبو داود والبخاري في تاريخه، وبه قال أصحاب مالك.
لا يفطر به
(1)
ولا يفطر بجرحه نفسه ولا إن جرحه غيره بإذنه فلم يصل إلى جوفه
(2)
ولا يقصد
(3)
ولا يكره للصائم الاغتسال ولو للتبرد، ويستحب لمن عليه غسل من حائض وجنب أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني، وإن أخره صح صومه
(4)
ولو أكل ناسيًا فظن أنه قد أفطر فأكل ونحوه عمدًا قضى.
(1)
(لا يفطر به) لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل في رمضان وهو صائم، ولأن العين ليست منفذًا فلم يفطر بالداخل منها، وهذا اختيار الشيخ.
(2)
(إلى جوفه) من آلة الجرح، واختار الشيخ عدم الإِفطار بمداواة جائفة ومأمومة وبحقنة.
(3)
(بفصد) لأنه لا نص فيه والقياس لا يقتضيه وهو الصحيح، والوجه الثاني يفطر به.
(4)
(صح صومه) لحديث عائشة وأم سلمة أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبًا من غير احتلام ثم يصوم.
(فصل) والنزع جماع
(1)
وقال أبو حفص: لا قضاء عليه ولا كفارة
(2)
واختار الشيخ أن المجامع إذا طلع عليه الفجر فنزع في الحال أنه لا قضاء عليه وكفارة. انصاف. ولو أكره زوجته عليه دفعته بالأسهل فالأسهل ولو أفضى ذلك إلى ذهاب نفسه كالمار بين يدي المصلى، وعنه كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء
ولا كفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل أو وطئ بهيمة في الفرج أفطر، وفى الكفارة وجهان
(3)
وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته ورت شهادته فعليه القضاء والكفارة
(4)
(1)
(والنزع جماع) لأنه يلتذ بالنزعة كما يلتذ بالإيلاج.
(2)
(ولا كفارة) وهو قول أبى حنيفة والشافعي لأنه ترك للجماع فلا يتعلق بالجماع.
(3)
(وجهان) وقال في الشرح. روايتان إحداهما تجب وبه قال الحسن وعطاء ومالك وهذه أصح إن شاء الله، والثانية لا كفارة عليه وهو مذهب أبى حنيفة والشافعي لأنه أفطر بغير جماع أشبه القبلة.
(4)
(والكفارة) وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة لا تجب لأنها عقوبة فلم تجب بفعل مختلف فيه كالحد ولنا أنه أفطر يومًا من رمضان بجماع فوجبت عليه الكفارة كما لو قبلت شهادته.