المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نواقض الوضوء - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب نواقض الوضوء

على خف طاهر العين لكن بباطنه أو قدمه نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بنزعه جاز المسح عليه، بخلاف الوضوء قبل الاستنجاء، ودواء وعصابة شد بها رأسه أو غيره، ولصوق على جرح أو وجع أو تألمت إصبعه فألقمها مرارة كجبيرة

(1)

وإذا كان

بإصبعه جرح أو فصاد وضاف اندفاق الدم بإصابة الماء جاز المسح عليه، وإن لبس خفًا مخرقًا فوق مخرق فاستتر القدم بهما احتمل أن لا يجوز المسح لذلك

(2)

واحتمل جواز المسح لأن القدم استتر بهما أشبه ما لو كان أحدهما مخرقًا والآخر صحيحًا، وإن برئ ما تحت الجبيرة أو انتقض بعض العمامة

(3)

أو انقطع دم المستحاضة أو زال ضرر من به سلس البول أو الرعاف استأنف الطهارة

(4)

.

‌باب نواقض الوضوء

(5)

(1)

(كجبيرة) إذا وضعها على طهارة جاز المسح عليها لأنها في معناها، وروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمهما مرارة وكان يتوضأ ويمسح عليها.

(2)

(لذلك) لأن كل واحد منهما غير صالح للمسح على انفراده.

(3)

(بعض العمامة) قال القاضى: لو انتقص منها كور واحد بطلت، لأنه زل الممسوح عليه أشبه الخف.

(4)

(استأنف الطهارة) وخلع لأن الحكم بصحة طهارته إنما كان لوجود العذر فإذا زال حكم ببطلانها.

(5)

(نواقض الوضوء) وهى مفسداته، والنقض في الحقيقة في البناء، واستعماله في المعاني مجاز كنقض الوضوء، ثم صار حاتيقة عرفية وعلاقته الإبطال.

ص: 43

ولو احتمل في قُبل أو دُبر قطنًا أو ميلًا ثم خرج ولو بلا بلل نقض

(1)

وقيل لا

ينقض إن خرج بلا بلل

(2)

، إن وطئ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها أو استدخلته أو مني امرأة أخرى ثم خرج نقض

(3)

ولو ظهرت مقعدته فعلم أن عليها بللًا نقض، وإن انسد المخرج وانفتح غيره فأحكام المخرج باقية

(1)

(نقض) صححه في مجمع البحرين ونصره، وخروجه بلا بلة نادر فعلق الحكما على المظنة.

(2)

(بلا بلل) صححه ابن حمدان، قال في شرح المنتهى وهو المذهب، لأنه ليس بين المثانة والجوف منفذ ولم تصحبه نجاسة فلم ينقض.

(3)

(نقض) الوضوء، لأنه خارج من السبيلين ولم يجب عليها الغسل.

ص: 44

مطلقًا، وفي النهاية: إلا أن يكون سد خلقة فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من

خنثى اهـ

(1)

وإن خرج من غير السبيلين دم أو قئ أو قيح لم ينقض إلا كثيره، والقليل من ذلك لا ينقض، والكثير ما فحش في النفس، وينقض مس الذكر، مطلقًا

(2)

بيده

(3)

من غير حائل

(4)

غير ظفر

(5)

، وينقض مس الذكر بفرج غير ذكر

(6)

لا مسَّ بائن، وينقض مس امرأة فرج امرأة أخرى، ومس رجل فرجها

(1)

(كعضو زائد من خنثى اهـ) ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد، فلا ينقض خروج ريح منه، ولا يجزى الاستجمار فيه.

(2)

(مطلقًا) صغيرًا أو كبيرًا، وسواء كان الماس ذكرًا أو أنثى، بشهوة أو غيرها، ذكره أو ذكر غيره لحديث بسرة.

(3)

(بيده) فلا ينقض بغيرها ولا بذراعيه، لأن الحكم المعلق باليد لا يتجاوز الكوع، وعنه بلى، وبه قال الأوزاعي.

(4)

(من غير حائل) لقوله عليه الصلاة والسلام "ليس دونه ستر" فلا ينقض مسه من وراء حائل.

(5)

(غير ظفر) فلا ينقض المس به لأنه في حكم المنفصل.

(6)

(غير ذكر) فينقض مس الذكر بقبل أنثى ودبر مطلقًا بلا حائل لأنه أفحش من مسه باليد، ولا ينقض مس ذكر ولا قبل امرأة بقبل أخرى.

ص: 45

ومسها ذكره ولو من غير شهوة

(1)

، وينقض مس امرأة فرجها الذي بين شفريها وهو مخرج بول ومني وحيض

(2)

لا شفريها، وفى مس المرأة الدبر رواية: لا ينقض، والثانية ينقض. ولا ينقض مس الرجل الطفلة ولا المرأة الطفل

(3)

، ومتى قيل لا ينقض مس الأنثى استحب لها الوضوء نص عليه

(4)

، ولا ينقض مس الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولو بشهوة، وينقض وضوء من يمم ميتًا لتعذر غسله، والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة

واحدة، لا من يصب عليه الماء. ولا فرق في النقض بين نيئ اللحم ومطبوخه، ولا كون الآكل عالمًا بالحديث أو جاهلًا أو تعبدًا، روى عن عبد الله أنه قال: إن كان لا يعلم فليس عليه وضوء، وإن كان قد علم وسمع فعليه الوضوء

(5)

(1)

(ولو من غير شهوة) لأنه إذا انتقض وضوء. الإنسان بمس فرجه نفسه مع كون الحاجة تدعو إلى مسه وهو جائز فلأن ينتقض بمس فرج غيره مع كونه. معصية أولى.

(2)

(وحيض) لقوله عليه الصلاة والسلام "من مس فرجه فليتوضأ" رواه ابن ماجة، ولقوله عليه الصلاة والسلام "أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب

(3)

(ولا المرأة الطفل) من دون سبع سنين، لأنه ليس محلًا للشهوة.

(4)

(نص عليه) لأنه سئل عن المرأة إذا مست زوجها قال: ما سمعت فيها شيئًا، لكن هي شقيقة الرجل يعجبنى أن تتوضأ.

(5)

(فعليه الوضوء) وقال الثورى ومالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا وضوء عليه بحال، لما روى ابن عباس مرفوعًا "الوضوء مما يخرج لا مما يدخل" ولنا ما روى البراء بن عازب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا" رواء أحمد وأبو داود، وقول الخطابي في الزاد.

ص: 46

فلا نقض ببقية أجزائها

(1)

ولا بشرب لبنها في أصح الروايتين، ولا ينقض طعام محرم أو نجس، ولا كلام محرم، ولا نقض بإزالة شعر وأخذ ظفر ونحوهما

(2)

ولا قهقهة، ولا بما مست النار، ولا يستحب الوضوء منهما.

(فصل) ومن أحدث حرم عليه الصلاة

(3)

وحرم عليه الطواف ولو نفلا ولم يصح، ويحرم مس مصحف وبعضه من غير حائل ولو بغير يده ولو كان الماس صغيرًا إلا

بطهارة

(4)

سوى مس صغير لوحافيه قرآن

(5)

وللمحدث حمله بعلاقة وفي غلافه وفي خرج فيه متاعه وفى كمه

(6)

وله تصفحه بكمه أو بعود ونحوه، ومسه من وراء حائل كحمل رقى وتعاويذ فيها قرآن، ومس تفسير ورسائل فيها قرآن.

(1)

(ببقية أجزائها) ككبدها وطحالها وسنامها وكرشها ومصرانها، لأن النص لم يتناوله، وفيه وجه فيه الوضوء.

(2)

(ونحوهما) خلافًا لما حكى عن مجاهد وحماد، لأن غسله أو مسحه أصل لا بدل عما تحته، لكن روى عن أحمد استحباب مسحه بالماء.

(3)

(حرم عليه الصلاة) لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" رواه مسلم، وفي المتفق عليه "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" وحكى ابن حزم والنووى عن بعض العلماء جواز الصلاة على الجنازة بغير وضوء ولا تيمم.

(4)

(إلا بطهارة) كاملة ولو تيممًا حتى جلده وحواشيه والورق الأبيض لأنه داخل في مسماه، قال تعالى {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} وبه عن ابن عمر وعطاء وطاوس، وهو قول مالك وأصحاب الرأى، وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم "أن لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر" رواه الأثرم.

(5)

(لوحًا فيه قرآن) للمشقة للمحل الخالي من الكتابة.

(6)

(وفي كمه) ومنع منه الأوزاعي ومالك والشافعي تعظيمًا للقرآن، وما حرم مما تقدم بلا وضوء حرم بلا غسل بطريق الأولى.

ص: 47

ويجوز للمسلم وللذمي أخذ الأجرة على نسخه

(1)

ويحرم بيعه وتوسده، وكذا كتب العلم التي فيها قرآن فإن خاف عليها فلا بأس، ولا يكره نقطه وشكله

(2)

وكتابة أسماء السور وعدد الآيات والأحزاب، ويكره مد الرجل إليه

(3)

. قال الشيخ: وجعله عند القبر منهى عنه ولو للقراءة هناك، ورمى رجل بكتاب عند أحمد فغضب وقال: هكذا يفعل بكلام الأبرار؟ ويحرم السفر به إلى دار الحرب

(4)

وتكره تحليته بذهب وفضة نصًّا، وبباح تطييبه وجعله على كرسى وكسيه الحرير واستفتاح الفأل فيه، فعله ابن بطة

(5)

ولم يره

الشيخ وغيره، ويحرم أن يكتب القرآن أو ذكر الله بشئ نجس، ومسه بعضو متنجس، وكتابته في الستور

(6)

. ويحرم دوسه، وكره أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله يجلس عليه ويداس.

(فصل) ولو بلى المصحف أو اندرس دفن

(7)

. وفى البخاري أن الصحابة حرقته لما جمعوه

(8)

وروى طاوس أنه لم يكن يرى بأسًا أن تحرق الكتب، لأن الماء والنار خلق من خلق الله. ويباح تقبيله، ونقل جماعة الوقف في جعله على عينيه، وقال الشيخ: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقيامهم لكتاب الله أحق

(9)

. ويباح كتابة آيتين فأقل إلى الكفار

(10)

. وقال ابن عقيل: تضمين القرآن لمقاصد تضاهي

(1)

(الأجرة على نسخه) لأنه عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، ويمنع الذمى من قراءته وتملكه.

(2)

(نقطه وشكله) بل قال العلماء يستحب نقطه صيانة من اللحن والتصحيف.

(3)

(مد الرجل إليه) إلى جهته، وفي معناه استدباره وتخطه ورميه إلى الأرض بلا وضع ولا حاجة.

(4)

(إلى دار الحرب) لحديث الصحيحين "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو".

(5)

(فعله ابن بطة) هو أبو عبيد عبد الله بن بطة، وظاهر مذهب الشافعي الكراهة.

(6)

(وكتابته في الستور) وفيما هو مظنه بذلة، ولا تكره كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس.

(7)

(دفن) نص عليه، ذكر أحمد أن أبا الجوزاء بلى له مصحف فحفر له في مسجده فدفنه.

(8)

(جمعوه) قال ابن الجوزي: لتعظيمه وصيانته، وقد دفن عثمان المضاحف بين القبر والمنبر.

(9)

(أحق) إجلالًا وتعظيمًا. وقال ابن الجوزى، إن ترك القيام كان في أول الأمر، ثم لما كان ترك القيام إهانة بالشخص استحب لمن يصلح له القيام.

(10)

(فأقل إلى الكفار) لحاجة التبليغ، نقل الأثرم: يجوز أن يكتب إلى أهل الذمة كتاب فيه قرآن. قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين.

ص: 48