الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب آداب القاضي
(1)
وهو أخلاقه التي ينبغي أن يتخلق بها، والخلق
(2)
صفته الباطنة، ويستعين الله ويتوكل عليه ويدعو سرًّا أن يعصمه من الزلل ويوفقه للصواب ولما يرضى من القول والعمل، وإذا ولى في غير بلده سأل عمن فيه من الفقهاء والفضلاء والعدول
(3)
ولا يتخذ حاجبًا ولا بوابًا ولا يقدم أحدهما بالدخول
(4)
ولا يلقنه حجة ولا يعلمه كيف يدعى
(5)
ولا يكره في الجامع والمساجد
(6)
ويبدأ بالأول فالأول، ويكون له من يرتب
(1)
(آداب القاضي) بفتح الهمزة والدال يقال أدب الرجل بكسر الدال وضمها لغة إذا صار أديبًا في خلق أو العلم.
(2)
(الخلق) بضم اللام صورة نفسه أو هي نفسه وأوصافها ومعانيها، والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الظاهرة، قال ابن حجر: حسن اختيار الفضائل وترك الرذائل.
(3)
(والعدول) وينفذ عند مسيره من يعلهم يوم دخوله، ويدخل البلد يوم الخميس أو الاثنين أو السبت فيأتي الجامع فيصلي فيه ركعتين.
(4)
(بالدخول) إلا أن يكون أحدهما كافرًا فيقدم المسلم عليه بالدخول.
(5)
(يدعى) في أحد الوجهين، وفى الآخر يجوز له تحرير الدعوى له إذا لم يحسن تحريرها.
(6)
(والمساجد) فعل ذلك شريح والشعبي وابن أبي ليلى وغيرهم، وروي عن عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يقضون في المسجد: قال مالك القضاء في المسجد من أمر الناس القديم وبه قال إسحق وابن المنذر وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطالب بعضهم بعضًا بالحقوق في المسجد وربما رفعوا أصواتهم فقد روي عن كعب بن مالك قال "تقاضيت ابن أبي حدر دينا في المسجد حتى ارتفعت أصواتنا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى أن ضع من دينك الشطر فقلت يا رسول الله قال قم فاقضه".
الناس إذا كثروا
(1)
؛ وله أن يشفع إلى خصمه لينظره أو يضع عنه
(2)
ويكون ذلك بعد
انقضاء الحكم وإن اتضح له الحكم وإلا أخره
(3)
ويكره أن يتولى البيع والشراء
(4)
وله حضور الولائم فإن كثرت تركها كلها
(5)
فإن أهدى لمن يشفع له عند السلطان لم يجز أخذها، ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه ودفع المظلمة عنه
(6)
ويحرم قبول هدية بخلاف مفت. ويتخذ كاتبًا عدلًا، ويجعل القمطر
(1)
(كثروا) فيكتب الأول فالأول ليعلم السابق فيقدمه ولا يقدم السابق بأكثر من حكومة.
(2)
(عنه) لأن معاذا "أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه فلو تركوا الأحد لتركوا معاذًا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم" رواه سعيد، ونقل حنبل أن كعب بن مالك الخ وتقدم، قال أحمد هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم.
(3)
(وإلا أخره) ولا يقلد غيره وإن كان أعلم منه.
(4)
(والشراء) ويستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أنه وكيله.
(5)
(كلها) ولم يجب بعضهم دون بعض، ويستحب له عيادة المريض وشهود الجنازة.
(6)
(عنه) وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر وفيه حديث مرفوع رواه أبو داود وغيره قاله في الاختيارات.
مختومًا بين يديه
(1)
وإن افتات عليه الخصم فله تأديبه وله أن يعفو عنه. ولا يجوز منع الفقهاء من عقد العقود وكتابة الحجج وما يتعلق بأمر الشرع
(2)
أو كان الكاتب مرتزقًا بذلك
(3)
وإن منع الجاهلين لئلا يعقدوا عقدًا فاسدًا فالطريق أن يفعل كما فعل الخلفاء الراشدون بتعزير من يعقد عقدًا فاسدًا
(4)
ويجوز استخلاف والده وولده كغيرهما.
(فصل) ويستحب أن يبدأ بالمحبوسين
(5)
ويأمر مناديًا ينادي في البلدان: القاضي ينظر في أمر المحبوسين يوم كذا فمن كان له خصم فليحضر ومع جهل خصمه أو
تأخره بلا عذر يخلى سبيله
(6)
. وقال الشيخ: القضاء نوعان إخبار وهو إظهار، والثاني إبداء وأمر وهو إنشاء
(7)
وينظر في أمر الضوال واللقط التي يتولى الحاكم حفظها، فإن كانت مما يخاف تلفه كالحيوان أو في حفظها مؤنة باعها وحفظ ثمنها لأربابها، وإن كانت أثمانًا حفظها ويكتب عليها لتعرف. ثم ينظر في حال القاضي قبله فإن كان ممن يصلح للقضاء لم
(1)
(القمطر مختومًا بين يديه) القمطر بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء المهملة الذي تصان فيه الكتب، وإن أمكن القاضي تولى الكتابة بنفسه جاز.
(2)
(الشرع) مما أباحه الله ورسوله إذا كان الكاتب عالمًا بأمور الشرع وشروطه مثل أن يزوج المرأة وليها بحضور شاهدين ويكتب رجل عقدها، أو يكتب رجل عقد بيع أو إجارة أو إقرار.
(3)
(مرتزقًا بذلك) وإذا منع القاضي ذلك ليصير إليه منافع هذه الأمور كلها كان هذا من المكس.
(4)
(فاسدًا) كما فعل عثمان فيمن تزوج بغير ولي وفيمن تزوج في العدة.
(5)
(بالمحبوسين) فينفذ ثقة يكتب اسم كل محبوس ومن حبسه وفيم حبس.
(6)
(يخلى سبيله) والأولى بكفيل لأن الظاهر حبسه بحق.
(7)
(إنشاء فالخبر يدخل فيه خبره عن حكمه والآخر هو حقيقة الحكم أمر ونهي وإباحة ويحصل بقوله اعطه ونحوه.