المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب آداب القاضي - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب آداب القاضي

‌باب آداب القاضي

(1)

وهو أخلاقه التي ينبغي أن يتخلق بها، والخلق

(2)

صفته الباطنة، ويستعين الله ويتوكل عليه ويدعو سرًّا أن يعصمه من الزلل ويوفقه للصواب ولما يرضى من القول والعمل، وإذا ولى في غير بلده سأل عمن فيه من الفقهاء والفضلاء والعدول

(3)

ولا يتخذ حاجبًا ولا بوابًا ولا يقدم أحدهما بالدخول

(4)

ولا يلقنه حجة ولا يعلمه كيف يدعى

(5)

ولا يكره في الجامع والمساجد

(6)

ويبدأ بالأول فالأول، ويكون له من يرتب

(1)

(آداب القاضي) بفتح الهمزة والدال يقال أدب الرجل بكسر الدال وضمها لغة إذا صار أديبًا في خلق أو العلم.

(2)

(الخلق) بضم اللام صورة نفسه أو هي نفسه وأوصافها ومعانيها، والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الظاهرة، قال ابن حجر: حسن اختيار الفضائل وترك الرذائل.

(3)

(والعدول) وينفذ عند مسيره من يعلهم يوم دخوله، ويدخل البلد يوم الخميس أو الاثنين أو السبت فيأتي الجامع فيصلي فيه ركعتين.

(4)

(بالدخول) إلا أن يكون أحدهما كافرًا فيقدم المسلم عليه بالدخول.

(5)

(يدعى) في أحد الوجهين، وفى الآخر يجوز له تحرير الدعوى له إذا لم يحسن تحريرها.

(6)

(والمساجد) فعل ذلك شريح والشعبي وابن أبي ليلى وغيرهم، وروي عن عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يقضون في المسجد: قال مالك القضاء في المسجد من أمر الناس القديم وبه قال إسحق وابن المنذر وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطالب بعضهم بعضًا بالحقوق في المسجد وربما رفعوا أصواتهم فقد روي عن كعب بن مالك قال "تقاضيت ابن أبي حدر دينا في المسجد حتى ارتفعت أصواتنا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى أن ضع من دينك الشطر فقلت يا رسول الله قال قم فاقضه".

ص: 888

الناس إذا كثروا

(1)

؛ وله أن يشفع إلى خصمه لينظره أو يضع عنه

(2)

ويكون ذلك بعد

انقضاء الحكم وإن اتضح له الحكم وإلا أخره

(3)

ويكره أن يتولى البيع والشراء

(4)

وله حضور الولائم فإن كثرت تركها كلها

(5)

فإن أهدى لمن يشفع له عند السلطان لم يجز أخذها، ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه ودفع المظلمة عنه

(6)

ويحرم قبول هدية بخلاف مفت. ويتخذ كاتبًا عدلًا، ويجعل القمطر

(1)

(كثروا) فيكتب الأول فالأول ليعلم السابق فيقدمه ولا يقدم السابق بأكثر من حكومة.

(2)

(عنه) لأن معاذا "أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه فلو تركوا الأحد لتركوا معاذًا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم" رواه سعيد، ونقل حنبل أن كعب بن مالك الخ وتقدم، قال أحمد هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

(وإلا أخره) ولا يقلد غيره وإن كان أعلم منه.

(4)

(والشراء) ويستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أنه وكيله.

(5)

(كلها) ولم يجب بعضهم دون بعض، ويستحب له عيادة المريض وشهود الجنازة.

(6)

(عنه) وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر وفيه حديث مرفوع رواه أبو داود وغيره قاله في الاختيارات.

ص: 889

مختومًا بين يديه

(1)

وإن افتات عليه الخصم فله تأديبه وله أن يعفو عنه. ولا يجوز منع الفقهاء من عقد العقود وكتابة الحجج وما يتعلق بأمر الشرع

(2)

أو كان الكاتب مرتزقًا بذلك

(3)

وإن منع الجاهلين لئلا يعقدوا عقدًا فاسدًا فالطريق أن يفعل كما فعل الخلفاء الراشدون بتعزير من يعقد عقدًا فاسدًا

(4)

ويجوز استخلاف والده وولده كغيرهما.

(فصل) ويستحب أن يبدأ بالمحبوسين

(5)

ويأمر مناديًا ينادي في البلدان: القاضي ينظر في أمر المحبوسين يوم كذا فمن كان له خصم فليحضر ومع جهل خصمه أو

تأخره بلا عذر يخلى سبيله

(6)

. وقال الشيخ: القضاء نوعان إخبار وهو إظهار، والثاني إبداء وأمر وهو إنشاء

(7)

وينظر في أمر الضوال واللقط التي يتولى الحاكم حفظها، فإن كانت مما يخاف تلفه كالحيوان أو في حفظها مؤنة باعها وحفظ ثمنها لأربابها، وإن كانت أثمانًا حفظها ويكتب عليها لتعرف. ثم ينظر في حال القاضي قبله فإن كان ممن يصلح للقضاء لم

(1)

(القمطر مختومًا بين يديه) القمطر بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء المهملة الذي تصان فيه الكتب، وإن أمكن القاضي تولى الكتابة بنفسه جاز.

(2)

(الشرع) مما أباحه الله ورسوله إذا كان الكاتب عالمًا بأمور الشرع وشروطه مثل أن يزوج المرأة وليها بحضور شاهدين ويكتب رجل عقدها، أو يكتب رجل عقد بيع أو إجارة أو إقرار.

(3)

(مرتزقًا بذلك) وإذا منع القاضي ذلك ليصير إليه منافع هذه الأمور كلها كان هذا من المكس.

(4)

(فاسدًا) كما فعل عثمان فيمن تزوج بغير ولي وفيمن تزوج في العدة.

(5)

(بالمحبوسين) فينفذ ثقة يكتب اسم كل محبوس ومن حبسه وفيم حبس.

(6)

(يخلى سبيله) والأولى بكفيل لأن الظاهر حبسه بحق.

(7)

(إنشاء فالخبر يدخل فيه خبره عن حكمه والآخر هو حقيقة الحكم أمر ونهي وإباحة ويحصل بقوله اعطه ونحوه.

ص: 890