الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان جاهلًا، فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق الآدمى من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعًا أهـ
(1)
.
باب الفوات والإحصار
الفوات سبق لا يدرك، والإحصار الحبس. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ولو لعذر فاته الحج في ذلك العام
(2)
وسقط عنه توابع الوقوف كمبيت بمزدلفة ومنى ورمى جمار، وانقلب إحرامه عمرة
(3)
نص عليه، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وسواء كان قارنًا أو غيره إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل ولا يجزى عن عمرة الإسلام، وعليه القضاء ولو نفلًا
(4)
إن لم يكن اشترط أن محلى حيث حبستني، ويلزمه هدي شاة أو سبع بدنة أو بقرة من حين الفوات يؤخره إلى القضاء يذبحه فيه لأنه حل من إحرامه قبل تمامه فلزمه هدى كالمحصر، فإن كان الذي فاته الحج قارنًا قضى قارنًا
(5)
فإن عدم الهدي صام عشرة أيام ثلاثة في الحج أي حج القضاء وسبعة إذا رجع إلى أهله كمتمتع ويحل بإتمام النسك
(6)
وعنه
(1)
(بالحج) قال الآمدى: في الحديث الصحيح "من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" وهو مخصوص بالمعاصى المتعلقة بحقوق الله تعالى لا تسقط الحقوق نفسها، فمن كان عليه صلاة أو كفارة ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه لأنها حقوق لا ذنوب، إنما الذنب تأخيرها، فنفس التأخير يسقط بالحج لا هي نفسها" فلو أخرها بعده تجدد إثم آخر، فالحج المبرور يسقط إثم المخالفة لا الحقوق، قاله في المواهب.
(2)
(في ذلك العام) لانقضاء زمن الوقوف، لقول جابر "لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع".
(3)
(عمرة) لقول عمر لأبى أيوب لما فاته الحج .. إلى آخره في الزاد.
(4)
(ولو نفلًا) اختاره الخرقي، وروى عن عمر وابنه وزيد وابن عباس وابن الزبير ومروان، وهو قول مالك والشافعى وأصحاب الرأي.
(5)
(قضى قارنًا) أي لزمه القضاء مثل ما أهل به أولًا نص عليه. قلت والظاهر أنه يلزمه قضاء النسكين كما يعلم مما سبق في الإحرام،.
(6)
(بإتمام النسك) الصحيح أنه ليس كالمحصر لا يحل حتى يصوم، بل يحل كغيره إذا تم نسكه.
لا قضاء عليه بل إن كانت فرضًا فعلها بالوجوب السابق وتسقط إن كانت نفلًا
(1)
والعبد
لا يهدي ولو أذن له سيده لأنه لا مال له، ويجب عليه الصوم بدل الهدي
(2)
ويحتمل أنه إذا أذن له سيده أجزأ، وقدم صاحب المقنع أنه لا ينقلب عمرة وأنه يتحلل بطواف وسعي وصححه في الشرح وزاد وحلق
(3)
وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة بأن وقفوا الثامن أو العاشر ظنًا منهم أنه يوم عرفة أجزأهم
(4)
قال الشيخ: هل هو يوم عرفة باطنًا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد
(5)
والوقوف مرتين بدعة
(6)
ومن أحرم فحصره عدو في حج أو عمرة من الوصول إلى البيت بالبلد أو الطريق قبل الوقوف أو بعده ذبح هديا بنية التحلل وجوبًا، فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية وحل
(7)
ولا إطعام فيه لعدم وروده، وفى الحلق وجهان
(8)
ولو نوى
(1)
(إن كانت نفلًا) روى عن عطاء وهو إحدى الروايتين عن مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أكثر من مرة قال: مرة واحدة، ولو أوجبنا القضاء كان أكثر من مرة، ولأنها عبادة تطوع فلم يجب قضاؤها إذا فاتت كسائر التطوعات، ووجه الأول إجماع الصحابة، ولما روى الدارقطنى عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من فاته عرفات فقد فاته الحج، فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل". ولأن الحج يلزمه بالشروع بخلاف سائر التطوعات.
(2)
(الصوم بدل الهدي) وعلى قياس هذا كل دم لزمه في الإحرام لفعل محظور أو غيره، هذا قول الثوري وأصحاب الرأي والشافعى.
(3)
(وحلق) وهو قول جماعة من الصحابة، واختاره ابن حامد، وهو مذهب مالك والشافعى.
(4)
(أجزأهم) نص عليه، لما روى الدارقطنى بإسناده عن عبد العزيز بن جابر بن أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه" وقد روى عن أبي هريرة مرفوعًا "فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون" رواه الدارقطنى وغيره.
(5)
(في مذهب أحمد) بناء على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء، أو لما يراه الناس ويعلمونه؟ فيه خلاف مشهور في مذهب أحمد وغيره، قال: والثانى هو الصواب.
(6)
(والوقوف مرتين بدعة) لم يفعله السلف، وقال: فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف.
(7)
(وحل) من إحرامه، وقال مالك وأبو حنيفة: لا بدل له لأنه لم يذكر في القرآن.
(8)
(وفي الحلق وجهان) أحدهما لا يحل إلا بعده واختاره القاضي في التعليق وغيره، وقدم في المحرر وشرح ابن رزين عدم وجوبه وهو ظاهر الخرقي والمنتهي لعدم ذكره في الآية.
التحلل قبل الذبح أو الصوم لم
يحل، ويباح تحلل لحاجة قتال أو بذل مال كثير مطلقًا أو يسير لكافر لا يسير لمسلم، ومحل ذبح الهدي في موضع حصره حلًا كان أو حرمًا
(1)
ولا فرق بين الحصر العام في كل الحاج، بين الخاص في شخص واحد، ومن حبس بحق أو دين حال قادر على أدائه فليس له التحلل. وإذا كان العدو الذي حصر الحاج مسلمين جاز قتالهم
(2)
وإن أمكن الإنصراف من غير قتال فهو أولى، وإن كانوا مشركين لم يجب قتالهم إلا إذا بدءونا بالقتال، فإن غلب على ظن المسلمين الظفر استحب قتالهم، ولهم لبس ما تجب فيه الفدية إن احتاجوا إليه ويفدون، فإن أذن العدو لهم في العبور فلم يثقوا بهم فلهم الانصراف والتحلل، وإن وثقوا بهم لزمهم المضي، وإن طلب العدو خفارة على تخلية الطريق ممن لا يوثق بأمانه لم يلزم بذله، وإن وثق والخفارة كثيرة فكذلك. وإن كانت يسيرة فقياس المذهب وجوب بذله، ولو نوى التحلل قبل ذبح هدى أو صوم ورفض إحرامه لم يحل، وليس عليه في نية التحلل فدية
(3)
فإن فعل محظورًا فدى له واشترطت النية هنا دون غيره
(4)
ولا قضاء على محصر إن كان نفلًا
(5)
وقيده في المستوعب والمنتهى بما إذا تحلل قبل فوات الحج، ومفهومهما أنه لو تحلل بعد فوات الحج يلزمه القضاء
(6)
وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شئ عليه، ومن أحصر عن طواف الإفاضة وقد رمى
وحلق لم يتحلل حتى
(1)
(حلًا كان أو حرمًا) لذبحه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية وهي حل.
(2)
(جاز قتالهم) لأنهم تعدوا على المسلمين لمنعهم طريق الحج أشبه قطاع الطريق.
(3)
(فدية) لأنها لم تؤثر في العبادة إلا مجرد النية، وجزم به في المعنى والشرح.
(4)
(هنا دون غيره) لأن من أتى بأفعال النسك فقد أتى بما عليه فيحل منها بإكمالها فلم يحتج إلى نية، بخلاف المحصر فإنه يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها فافتقر إلى قصده.
(5)
(إن كان نفلًا) لظاهر الآية، وهو الصحيح من المذهب، وبه قال مالك والشافعى.
(6)
(يلزمه القضاء) وهو إحدى الروايتين أطلقهما في الشرح وغيره.
يطوف
(1)
وكذا لو أحصر عن السعي فقط، وإن أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة فله التحلل قاله في الشرح
(2)
وإن صده عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه، ومن أحصر عن واجب كرمى الجمار وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة ومنى في لياليها لم يتحلل بعمرة، وعليه دم لتركه ذلك كما لو تركه من غير إحصار وحجه صحيح، وإن زال الحصر بعد التحلل وأمكنه فعل الحج الواجب في ذلك العام لزمه فعله. ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق لم يكن له التحلل
(3)
ويحتمل أنه يجوز له التحلل وذكرها في الشرح رواية
(4)
، وقال في الإقناع: فإن فاته الحج تحلل بعمرة
(5)
وكذا قال في المنتهى، ولا ينحر هديًا معه
إلا بالحرم فيبعث به ليذبح فيه بخلاف من حصره العدو، ومثل المريض حائض تعذر مقامها أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو لذهاب رفقة
(6)
ولو أحصر في حج فاسد فله التحلل
(7)
فإن
(1)
(حتى يطوف) لأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به.
(2)
(قاله في الشرح) لأن الحصر يفيد التحلل من جميعه فأفاد التحلل من بعضه.
(3)
(لم يكن له التحلل) وهو على إحرامه حتى يقدر على البيت، وهذا ظاهر المذهب، لقول ابن عباس "لا حصر إلا حصر العدو" رواه الشافعى، وعن ابن عمر نحوه. ورواه مالك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت إنى أريد الحج وأنا شاكية فقال "حجي واشترطي أن محلى حيث حبستني" فلو كان المرض يبيح التحلل ما احتاجت إلى شرط، وحديث "من كسر" متروك.
(4)
(رواية) وروى عن ابن مسعود. وهو قول عطاء والنخعى والثوري وأصحاب الرأي والشيخ، قال الزركشى: ولعلها أظهر لظاهر الآية: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} ولحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري مرفوعًا "من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى" رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
(5)
(تحلل بعمرة) نقله الجماعة، كما لو فاته الحج لغير مرض.
(6)
(لذهاب رفقة) قاله في شرح المنتهى على المذهب أن الطهارة شرط، ومثله من ضل الطريق ذكره في المستوعب والمنتهى.
(7)
(فله التحلل) منه بذبح الهدي إن وجده أو الصوم إن عدمه كالصحيح.