المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة الاستسقاء - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب صلاة الاستسقاء

الشمس في غده والله على كل شئ قدير

(1)

ولا عبرة بقول المنجمين ولا العمل به

(2)

وإن وقع في وقت نهى دعا وذكر الله بلا ضلاة في ظاهر المذهب

(3)

والرواية الثانية تجوز الصلاة

(4)

.

‌باب صلاة الاستسقاء

(5)

وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، وهي سنة مؤكدة حضرًا وسفرًا ولو كان القحط في غير أرضهم أو غار ماء عيون، ويسن فعلها أول النهار وقت صلاة العيد

(6)

وتتقيد بزوال الشمس، ويباح

(1)

(قدير) قال واتضح بذلك ما جوزه الشافعى من اجتماع الكسوف والعيد، واستبعده أهل النجامة، هكذا كلامه. كسفت الشمس يوم موت إبراهيم عاشر شهر ربيع قاله غير واحد، وذكره بعض أصحابنا اتفاقًا، قال في الفصول: لا يختلف النقل في ذلك، نقله الواقدي والزبيري.

(2)

(ولا العمل به) لأنه من الرجم بالغيب فلا يجوز تصديقهم في شئ من أخبار المغيبات لحديث "من أتى عرافًا فصدقه" الحديث.

(3)

(المذهب) وهو قول أصحاب الرأي لعموم أحاديث النهى، ويؤيده ما روى قتادة قال "انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة، فقاموا يدعون قيامًا، فسألت عند ذلك عطاء فقال: هكذا كانوا يصنعون" رواه الأثرم، فيكون هذا مظنة الشهرة فيكون كالإجماع.

(4)

(تجوز الصلاة) وهو قول الشافعى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "فإذا رأيتموها فصلوا" وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين" متفق عليه، وهذا خاص في هذه الصلاة فيقدم على النهى العام ولأنها صلاة ذات سبب.

(5)

(الاستسقاء) لقول عبد الله بن زيد "خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي" الحديث.

(6)

(وقت صلاة العيد) لحديث عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس" رواه أبو داود.

ص: 184

خروج أطفال وعجائز وبهائم

(1)

، قال في الشرح: ولا يجوز إخراج البهائم

(2)

، وأى دعاء دعا به جاز والأفضل بالوارد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه: "اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا هنيئًا مريئًا مريعًا غدقًا مجللًا سحًا عامًا طبقا دائمًا نافعًا غير ضار عاجلًا غير آجل

(3)

اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحى بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من البلاء والجهد

والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعرى، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارًا. فأرسل السماء علينا مدرارًا

(4)

ويؤمنون ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن رواه مسلم. ويفعل الناس كذلك

(5)

ويتركونه حتى ينزعوا مع ثيابهم، ويدعو سرًا حال استقبال القبلة فيقول اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. فإذا فرغ من الدعاء استقبلهم ثم حثهم على الصدقة والخير ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات. ويقرأ ما تيسر ثم يقول: استغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وقد تمت الخطبة فإن سقوا وإلا عادوا ثانيًا وثالثًا

(6)

ويستحب ان يستسقى بمن ظهر صلاحه لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء

(7)

وإن

(1)

(وبهائم) لأن الرزق مشترك بين الكل، روى البزار مرفوعًا "لولا أطفال ضع، وعباد ركع، وبهائم رئع، لصب عليكم العذاب صبًا" وروى أن سليمان خرج يستسقي فرأى نملة مستلقية وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك، فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم.

(2)

(إخراج البهائم) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله، والاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم أولى.

(3)

(غير آجل إلخ) رواه أبو داود عن جابر، ومن حديث عمرو بن شعيب.

(4)

(مدرارًا) أي دائمًا وقت الحاجة، وهذا الدعاء مروى عنه صلى الله عليه وسلم.

(5)

(ويفعل الناس كذلك) لأن ما ثبت في حقه ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه.

(6)

(وثالثًا) وقد روى "إن الله يحب الملحين في الدعاء" لأنه أبلغ في التضرع.

(7)

(إلى إجابة الدعاء) وذلك مع حضوره، لأن عمر استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إن هذا عم نبيك صلى الله عليه وسلم نتوجه إليك به، قم يا عباس فادع الله، فما برحوا حتى سقاهم الله عز وجل. وروى أن معاوية استسقى بيزيد بن الأسود وقال له: ارفع يديك. واستسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى. وقال الإمام أحمد وغيره من العلماء في قوله "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق": والاستعاذة لا تكون بمخلوق اهـ. من الإنصاف.

ص: 185

استقوا عقب صلواتهم أو في خطبة

الجمعة أصابوا السنة

(1)

. ويغتسل في الوادي إذا سال، ويتوضأ ويقول: اللهم صيبًا نافعًا. ويستحب الدعاء عند نزول الغيث

(2)

، وأن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوء كذا، وإضافة المطر إلى النوء دون الله اعتقاده كفر إجماعًا، ولا يكره في نوء كذا ومن رأى سحابًا أو هبت الريح سأل الله خيره وتعوذ بالله من شره. ولا يسب الريح إذا عصفت

(3)

، بل يقول: اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا. اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا

(4)

، ويقول إذا سمع صوت الرعد والصواعق: اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقولب إذا انقض الكوكب: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإذا

(1)

(أصابوا السنة) كما في المتفق عليه، ثم بدعائهم عقب صلواتهم وفي صلواتهم.

(2)

(عند نزول الغيث) لقوله عليه الصلاة والسلام "يستجاب الدعاء عند ثلاث: التقاء الجيوش، وإقامة الصلاة، ونزول الغيث".

(3)

عند (ولا يشب الريح) لقوله عليه الصلاة والسلام "الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها" رواه أبو داود والنسائى من حديث أبى هريرة.

(4)

(ولا تجعلها ريحًا) رواه الطبراني في الكبير، قال تعالى {وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ} وقال تعالى:{فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ} .

ص: 186