الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يبرأ كما في الزاد وغيره، وعنه أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه البائع
(1)
ولا يبرأ من عيب علمه.
باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة
الخيار هو طلب خير الأمرين، وهو سبعة أقسام: أحدهما: خيار المجلس فيثبت ولو لم يشترطه في البيع
(2)
وفي الشركة وإجارة على عين أو نفع في الذمة
(3)
غير كتابة وتولى طرفي عقد بيع وطرفي عقد هبة بعوض لهما وغير قسمة إجبار لأنها إفراز حق لا بيع، ويثبت فيما قبضه شرط لصحته كصرف وسلم. وبيع ربوى بجنسه. ومتى تم العقد وتفرقا لم يكن لواحد منهما الفسخ إلا بعيب أو غبن أو بمخالفة شرط ولو ألحقا
(1)
(لم يعلمه البائع) روى ذلك عن عثمان ونحوه عن زيد بن ثابت، وهو قول مالك واختاره الشيخ، لما روى "أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبدًا بشرط البراءة بثمانمائة درهم فأصاب به زيد عيبًا فأراد رده على عبد الله فلم يقبله فترافعا إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا، فرده عليه فباعه ابن عمر بألف درهم" رواه أحمد. وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعًا.
(2)
(ولو لم يشترطه في البيع) في قول أكثر العلماء، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع" متفق عليه.
(3)
(في الذمة) بأن استأجره لخياطة ثوب وبناء حائط ونحوه.
خيارًا بالعقد بعد لزومه لم يلحق وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابنا: يلحقه لأن لهما فسخ العقد فكان إلحاق الخيار به كالمجلس
(1)
وتحرم الفرقة عن مجلس العقد بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع
(2)
. الثاني: خيار الشرط وهو أن يشترطا في العقد أو بعده في زمن الخيارين مدة معلومة فيثبت فيها وإن طالت، فلو
كان المبيع لا يبقى إلى مضيها كطعام رطب بيع وحفظ ثمنه، قلت: لو قيل بعدم الصحة لكان متجهًا وهو أولى، فإن أراد أن يقرضه شيئًا يخاف أن يذهب به فاشترى منه شيئًا
(3)
وجعل له الخيار ولم يرد الحيلة فقال أحمد جائز
(4)
فإذا مات فلا خيار لورثته
(5)
وإن قال بعتك كذا أو اشتريت منك كذا على أن أستأمر فلانًا وحدَّ ذلك بوقت معلوم صح وله الفسخ قبل أن يستأمر، ولو باع نصابًا من الماشية بشرط الخيار حولًا زكاه المشتري
(6)
ولو باع محل صيدًا بشرط الخيار ثم أحرم في مدته فليس له الفسخ
(7)
ولو باعت الزوجة الصداق قبل الدخول بشرط الخيار ثم طلقها الزوج فالأولى عدم استردادها
(8)
ولو تغيب في مدة الخيار
(1)
(كالمجلس) ولنا أنه عقد لازم فلم يصر جائزًا بقولهما كالنكاح، وفارق المجلس فإنه جائز فجاز إبقاؤه على جوازه.
(2)
(فسخ البيع) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" رواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه.
(3)
(شيئًا) بما أراد أن يقرضه له خوفًا من ذهابه عنده.
(4)
(جائز) محمول على بيع لا ينتفع به إلا بإتلافه، أو على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع مدة الخيار لكونه بيد البائع مدته.
(5)
(لورثته) إذا لم يطالب به قبل موته.
(6)
(زكاه المشترى) لمضى الحول وهو في ملكه، وكذا لو كان النصاب من أثمان أو عروض تجارة اشتراها بنية التجارة بشرط الخيار حولا زكاها له المشتري.
(7)
(فليس له الفسخ) لأنه ابتداء تمليك للصيد في حال الإحرام، وهو غير جائز لما تقدم في محظورات الاحرام.
(8)
(عدم استردادها) هذا أحد الوجهين، ولعل وجهه أنه سلطها على ذلك بالعقد معها بخلاف رب اللقطة بعد الحول مع المتلقط فإنه لم يحصل بينهما عقد.
لم يرد به
(1)
إلا أن يكون غير مضمور على المشتري لانتفاء القبض
(2)
. ولا يثبت خيار الشرط في الصرف والسلم رواية واحدة
(3)
. ولا يثبت الأخذ بالشفعة في مدة الخيار، ولو باع أحد
الشريكين شقصًا بشرط الخيار فباع الشفيع حصته في مدة الخيار استحق المشتري الأول انتزاع شقص المبيع من يد مشتريه لأنه شريك الشفيع حال بيعه
(4)
وينتقل الثمن المعين والمقبوض إلى البائع فما حصل في البيع من كسب أو أجرة أو نماء منفصل ولو من عينه كثمرة وولد ولبن ولو في يد بائع قبل قبضه فملشتر أمضيا العقد أو فسخاه، والنماء المتصل تابع للمبيع والحمل الموجود وقت البيع فإذا ولد في مدة الخيار ثم ردها على البائع لزم، رده وإن استخدم العبد المبيع ولو بغير استلام لبم يبطل خياره
(5)
ووقف المبيع كبيع في أحد الوجهين
(6)
وإن وطئ المشتري الجارية فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر ثابت النسب، وأن وطئها البائع فعليه الحد إن علم زوال ملكه وتحريم وطئه نصًّا، وولده رقيق لا يلحقه نسبه وعليه المهر، ولا تصير أم ولد له، وقيل لا حد عليه اختاره جماعة
(7)
وإن لم يعلم لحقه النسب وولده حر وعليه قيمته، ولا بأس بنقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار. الثالث: خيار الغبن، ومن النجش قول بائع سلعة أعطيت فيها كذا وهو كاذب، وأما من له خبرة بسعر المبيع ويدخل على بصيرة بالغبن ومن غبن لاستعجاله في البيع ولو توقف. لم يستعجل لم يغبن فلا خيار له، وكذا إجارة، والغبن محرم والعقد صحيح فيه، وخيار كل عيب على التراخى لا يسقط
(1)
(لم يرد به) لأنه حدث في ملكه أي ملك المشتري فلا يرده بعيب حدث بعدما دخل في ملكه.
(2)
(لانتفاء القبض) كالمبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فله ره بعيبه الحادث بعد العقد وقبل القبض.
(3)
(رواية واحدة) لأن موضوعهما على أن لا يبقى بينهما علقة بعد التفرق، بدليل اشتراط القبض، وثبوت الخيار يبقى بينهما علقة.
(4)
(حال بيعه) وظاهره صواء أمضى البيع الأول أو فسخ، لأن المعتبر كونه شريكًا حال البيع وقد وجد ذلك.
(5)
(لم يبطل خياره) لأن الخدمة لا تختص الملك فلم يبطل الخيار كالنظر.
(6)
(في أحد الوجهين) وهو المذهب، فلا ينفذ من أحدهما إلا بإذن الآخر والثاني كعتق.
(7)
(اختاره جماعة) منهم الموفق والشارح والمجد في محرره، قال في الإنصاف: وهو الصواب.
إلا بما يدل على رضاه، إلا المصراة ثلاثة أيام، وقال الشيخ يجبر المشترى
على رده أو أرشه لتضرر البائع بالتأخير، وعنه أنه على الفور
(1)
وإذا تلقى الركبان فباعهم أو اشترى منهم فلهم الخيار إذا هبطرا السوق وعلموا أنهم قد غبنوا غبنًا يخرج عن العادة
(2)
. وقال الشيخ: ويحرم على البائع تغرير مشتر يأن يسومه كثيرًا ليبذل ما يقارب ذلك
(3)
وغبن أحد الزوجين في مهر مثل لا فسخ فيه فليس كبيع، ومن قال عند العقد لا خلابة أي لا خديعة فله الخيار إذا غبن
(4)
. الرابع: خيار التدليس فعله محرم للغرور والعقد صحيح
(5)
ولا أرش فيه
(6)
ومنه تصرية اللبن في
الضرع، فإذا علمه خير بين الإمساك بلا أرش والرد ويرد معها صاعًا من تمر
(7)
.
(1)
(على الفور) وهو مذهب الإمام الشافعى فإن أخره مع علمه وإمكان الرد عليه بطل خياره.
(2)
(يخرج عن العادة) لما رى ابن عباس قال: قال رسرل الله صلى الله عليه وسلم "لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد" وعن أبي هريرة مثله متفق عليهما، وكرهه أكثر العلماء منهم عمر بن عبد العزيز ومالك والشافعى والليث والأوزاعى وإسحق، وحكى عن أبى حنيفة أنه لم ير بذلك بأسًا، وسنة رسرل الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. فإن تلقى الركبان واشترى منهم فالبيع صحيح في قول الجميع قاله ابن عبد البر، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تلقوا الحلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار" رواه مسلم.
(3)
(ما يقارب ذلك) إلى أن قال: ويتوجه إن كان عادة المبتاع الكسر والبخس في الثمن لم يحرم والإحرام.
(4)
(إذا غبن) نص عليه، لما روى، أن رجلًا ذكر للنبى صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له، إذا بايعت فقل لاخلابة" متفق عليه، وللإمام جعل علامة تنفى الغبن عمن يغبن كثيرًا لأنه مصلحة.
(5)
(والعقد صحيح) لحديث المصراة حيث جعل له الخيار، وهو يدل على صحة.
(6)
(ولا أرش فيه) بل إذا أمسك فمجانًا لأن الشرع لم يجعل فيه أرشًا ولم يفت عليه جزء من المبيع يأخذ الأرش في مقابلته بل يزيد به الثمن كتحمير وجه الجارية ونحوه.
(7)
(صاعًا من تمر) لحديث أبى هريرة يرفعه "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعًا من تمر" متفق عليه، واختار الشيخ يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته، لأن غالب قوت الحجاز إذ ذاك التمر.
الخامس: خيار العيب وهو نقص عين المبيع، فمن اشترى معيبًا لم يعلم عيبه ثم علم بعيبه علم البائع فكتمه أو لم يعلم خير بين رده وعليه مؤنة رده
(1)
وأخذ الثمن كاملًا، حتى ولو وهبه ثمنه أو أبرأه منه ثم فسخ رجع بكل الثمن، وبين إمساك مع أرش ولو لم يتعذر الرد رضي البائع أو سخطه
(2)
، وعنه أنه ليس له أرش إلا إذا تعذر رده
(3)
وإن كان يفضى إلى الربا كشراء حلى فضة بزنته دراهم، أو قفيز مما يجرى فيه الربا بمثل ثم وجده معيبًا فله الرد أو الإمساك مجانًا
(4)
وإن تعيب أيضًا عند مشتر فسخ حاكم البيع
(5)
ورد البائع الثمن ويطالب بقيمة المبيع
(6)
وإن ظهر على عيب في الحلى أو القفيز بعد تلفه عنده فسخ العقد ورد الموجود وهو الثمن وتبقى قيمة المبيع في
ذمته
(7)
ولو أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع أو غيره وقبله جاز وليس من الأرش في شيء، ونص على مثله في خيار معتقة تحت عبد
(8)
وما كسب قبل الرد فللمشتري، وكذا
(1)
(وعليه مؤنة رده) إلى البائع لحديث "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
(2)
(أو سخطه) أما الرد فلا نزاع فيه. وأما الإمساك مع الأرش فهو قول إسحق لأن العوض في مقابلة المعوض، ومع العيب فات جزء منه.
(3)
(إلا إذا تعذر رده) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، واختاره الشيخ وقال: كذلك نظائرة كالصفقة إذا تفرقت، قال الزركشي: وهو الأصح.
(4)
(أو الإمساك مجانًا) أي من غير أرش، لأن أخذ الأرش يؤدي إلى ربا الفضل أو إلى مسئلة مدعجوة.
(5)
(فسخ حاكم البيع) إن لم يرض المشتري بإمساكه معيبًا لتعذر الفسخ من كل من البائع والمشتري.
(6)
(ويطالب بقيمة المبيع) المعيب بعيبه الأول "لأنه لا يمكن إهمال العيب من حيث هو بلا رضا ولا أخذ أرش، هذا المذهب.
(7)
(في ذمته) أو مثله إن كان مثليًا لاستقرار الضمان عليه، وليس له أخذ الأرش لئلا يفضى إلى الربا.
(8)
(تحت عبد) إذا أسقطت خيارها بعوض بذله لها زوجها أو سيدها أو غجرهما، وعلى قياس ذلك النزول عن الوظائف ونحوها بعوض.
نماؤه المنفصل فقط كالتمرة واللبن
(1)
ونماؤه المتصل للبائع كالسمن والكبر وتعلم صنعة، ومن النماء المتصل الثمرة قبل ظهورها
(2)
والحب إذا صار زرعًا والبيضة فرخًا
(3)
ووطء المشتري الثيب لا يمنع الرد فله ردها مجانًا
(4)
، ولو اشترى متاعًا فوجده خيرًا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه كما لو وجده أردأ كان له رده، وإن وطئ البكر أو تعيبت أو غيرها عنده خير بين الإمساك وأخذ الأرش وبين الرد مع أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن
(5)
والواجب رد ما نقص قيمتها بالوطء، فإذا كانت قيمتها بكرًا مائة وثيبًا ثمانين رد معها عشرين، بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشترى
(6)
إلا أن يكون البائع دلس العيب أي كتمه عن المشتري فله رده بلا أرش ويأخذ الثمن كاملًا، قال أحمد في رجل اشترى عبدًا فأبق فأقام بينة أن إباقه كان موجودًا وهو في يد البائع: يرجع على البائع بجميع الثمن
(7)
ولو دلس البائع العيب ثم تلف عند المشترى رجع بالثمن كله على البائع نص عليه
(8)
.
(1)
(كالتمرة واللبن) لقوله عليه الصلاة والسلام، الخراج بالضمان، والمبيع مضمون على المشتري فنماؤه له.
(2)
(قبل ظهورها) جزم به في المبدع، ومفهومه أنه بعد ظهورها زيادة منفصلة ولو لم تجف، وصرح به القاضي وابن عقيل في التفليس والرد بالعيب وذكره منصوص أحمد، وجعل في الكافى كل ثمرة على شجر زيادة متصلة.
(3)
(والبيضة فرخًا) قاله القاضي وابن عقيل عن أكثر الأصحاب، وذكر الموفق وجهًا وصححه أنه مما يزيل الاسم لأن الأول استحال.
(4)
(فله ردها مجانًا) وهذا المذهب لأنه لم يحصل بوطئه نقص جزء ولا صفة، وعنه يمنع.
(5)
(ويأخذ الثمن) لما روى الخلال بإسناده عن ابن سيرين أن عثمان قال في رجل اشترى ثوبًا ولبسه ثم اطلع على عيب: يرده مع النقصان وعليه اعتمد أحمد، والأرش هنا ما بين قيمته بالعيب الأول وقيمته بالعيبين.
(6)
(الذي يأخذه المشترى) من البائع لأنه في مقابلة ما فات من المبيع مضمون على المشترى بثمنه، فإذا فاته جزء منه سقط عنه ما يقابله من الثمن، لأنا لو ضمناه نقص القيمة لأدى إلى اجتماع العوض والمعوض للمشترى نحو ما لو اشترى شيئًا بعشرة قيمته عشرون".
(7)
(بجميع الثمن) لأنه غر المشتري، ويتبع البائع عبده فإن وجده كان له وإن فات ضاع عليه.
(8)
(نص عليه) قال الموفق: ويحتمل أن يلزمه عوض العين، إذا تلفت وأرش البكر إذا وطئها لقوله "الخراج بالضمان" وكلبن المصراة.
(فصل) وإن تلف المبيغ بفعله كأكله أو نحوه أو وهبه أو رهنه أو وقفه ثم علم بعيبه تعين الأرش، وكذا إن باعه غير عالم بعيبه
(1)
نص عليه، وكذ! إن أكل الطعام أو لبس الثوب فأتلفه فله أرشه
(2)
لكن إن رد عليه فله رده أو أرشه، ولو باعه مشتر لبائعه له كان له رده على البائع الثاني ثم للبائع الثاني رده عليه، وفائدته اختلاف الثمنين
(3)
وإن فعل ذلك عالمًا بعيبه أو تصرف بما يدل على الرضا حتى ركوب دابة لغير خبرة وطريق رد فلا أرش له
(4)
وعنه له الأرش كإمساك، قال في الرعاية الكبرى والفروع: وهو أظهر، قال الموفق: قياس المذهب أنه له الأرش بكل حال وصوبه في الإنصاف، وإن باع بعضه فله أرش الباقي لا رده
(5)
وله أرش المبيع وإن صبغه أو نسجه فله الأرش ولا رد
(6)
ولو باع شيئًا بذهب ثم أخذ عنه دراهم ثم رده المشتري بعيب قديم رجع المشتري بالذهب لا بالدراهم
(7)
، وإن اشترى اثنان شيئًا وشرطا
(1)
(غير عالم بعيبه) لأن البائع لم يوفه ما أوجبه له العقد، ولم يوجد منه الرضا به ناقصًا.
(2)
(فله أرشه) وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: لا يرجع بشيء لأنه أهلك العين فأشبه ما لو قتل العبد.
(3)
(وفائدته اختلاف الثمنين) وعلم منه أنه لا رد مع اتفاق الثمنين لعدم الفائدة فيه.
(4)
(فلا أرش له) للعيب لأنه قد رضى بالمبيع ناقصًا فيسقط حقه من الأرش ما لم يختر الأرش قبل التصرف.
(5)
(ولا رده) على البائع لتضرره بتفريق المبيع، وعنه له ذلك اختارها الخرقي.
(6)
(ولا رد) هذا المذهب، وهو قول أبى حنيفة فيما إذا صبغه، وعنه له الرد ويكون شريكًا له.
(7)
(لا بالدراهم) المعوضة عن الذهب، لأن الذهب هو الذي وقع عليه العقد الأول، والمعاوضة عقد آخر استقر حكمه، وكذا حكم الدراهم، وكذا الإجارة.
الخيار أو وجداه معيبًا فرضى أحدهما فللآخر رد نصيبه
(1)
كشراء واحد من اثنين فله رده عليهما ورد نصيب أحدهما وإمساك نصيب الآخر، فإن كان أحدهما غائبًا رد على الحاضر حصته بقسطها من الثمن ويبقى نصيب الغائب في يده أمانة حتى يقدم، وإن ورث إثنان خيار عيب فرضى أحدهما سقط حق الآخر من الرد
(2)
وإن اشترى واحد معيبين أو طعامًا في وعائين صفقة واحدة فليس له إلا ردهما معًا أو
إمساكهما والمطالبة بالأرش، وإن تلف فله رد الباقي بقسطه من الثمن
(3)
والقول في قيمة التالف قوله مع يمينه، وإن كان أحدهما معيبًا فله رده بقسطه، وعنه لا يجوز له إلا ردهما أو إمساكهما فإن كان العيب مما يمكن حدوثه فأقربه الوكيل وأنكره الموكل لم يقبل إقراره على الموكل بخلاف خيار الشرط
(4)
فإذا رده المشترى على الوكيل لإِقراره لم يملك رده على الموكل، وهذا إذا قلنا إن القول قود البائع، والمذهب أن القول قول المشتري
(1)
(رد نصيبه) وبهذا قال ابن أبي ليلى والشافعى وأبو يوسف ومحمد وإحدى الروايتين عن مالك، لأنه رد جميع ما ملكه بالعقد، وعنه ليس له رده، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور.
(2)
(من الرد) لأنه خرج من ملك البائع دفعة واحدة، فإذا رد واحد نصيبه رده مشتركًا مشقصًا فلم يكن له ذلك.
(3)
(بقسطه من الثمن) هذا إحدى الروايتين وبه قال الأوزاعى وإسحق، والثانية يتعين الأرش مع إمساك الباقي منهما وهو قول الشافعي وقول أبي حنيفة فيما قبل القبض لأن الرد تبعيض الصفقة على البائع وذلك ضرر.
(4)
(بخلاف خيار الشرط) لانه يملك شرطه للعاقد معه فملك الإقرار به.
فيحلف
(1)
ويرده على الموكل ويقبل قول بائع أن المبيع غير المردود
(2)
وفي خيار شرط إذا أنكر البائع أن المبيع هو المردود فقول مشتر
(3)
ويقبل قول مشتر مع يمينه في عين ثمن معين بعقد أنه ليس الذي دفعه إليه، ومن باع عبدًا تلزمه جناية موجبة للمال ويعلم المشتري ذلك فلا شيء له، ويقدم حق المجنى عليه
إن كان البائع وهو السيد معسرًا
(4)
فيستوفيه من رقبة الجاني، وللمشتري الخيار إن لم يكن عالمًا فإن فسخ رجع بالثمن كله، وإن كان السيد موسرًا تعلق الأريق بذمته ويزول عن رقبة الجاني والبيع لازم. (السادس): خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة إذا أخبره بزيادة في الثمن ونحوه
(5)
وهن أنواع من
(1)
(فيحلف) على البت بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب أو أنه ما حدث عنده فله رده.
(2)
(غير المردود) لأنه ينكر كون هذا سلعته وينكر استحقاق الفسخ.
(3)
(فقول مشتر) بيمينه لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ بخلاف التي قبلها.
(4)
(معسرًا) لأن حق الجناية سابق على حق المشتري فإذا تعذر إمضاؤهما قدم السابق.
(5)
(في الثمن ونحوه) المنصوص عن أحمد أن للمشتري الخيار بين أخذ المبيع برأس ماله وحصته من الربح وبين تركه نقل ذلك حنبل وهو قول الشافعى، لأن المشتري لا يأمن الخيانة في هذا الثمن أيضًا، وربما كان له غرض في الشراء بذلك الثمن، ويأتى المذهب.
البيع، فتصح بألفاظها وبلفظ البيع، وهي البيع بتخيير الثمن، وبيع المساومة أسهل منها نصًّا
(1)
والتولية البيع
برأس المال، والشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن فلو قال لمن قال له أشركنى فيه أشركتك انصرف إلى نصفه، وإن لقيه آخر فقال أشركني وكان عالمًا بشركة الأول فشركه فله نصف نصفه وهو الربع، وإن لم يكن عالما صح وأخذ نصيبه كله وهو النصف، وإن كان السلعة لاثنين فقال لهما آخر أشركاني فيها فأشركاه معًا فله الثلث، وإن أشركه كل واحد منهما منفردًا كان له النصف ولكل واحد منهما الربع. ولو اشترى قفيزًا من طعام وقبض نصفه فقال له آخر بعني نصفه فباعه انصرف إلى النصف المقبوض
(2)
وإن قال أشركني في هذا القفيز بنصف الثمن لم تصح الشركة إلا فيما قبض منه وهو النصف فيكون لكل واحد الربع بربع الثمن
(3)
، والمرابحة أن يبيعه بثمنه وربح معلوم فيقول: رأس مالي فيه مائة
(1)
(نصًّا) قال في الحاوي: لضيق المرابحة على البائع، لأنه يحتاج أن يعلم المشتري بكل شئ من النقد والوزن وغير ذلك، قال في الإنصاف: قلت أما بيع المرابحة في هذه الأزمان فهو أولى للمشتري وأسهل اهـ، ولا مخالفة بينهما فإن كلام الحاوى في حق البائع وصاحب الإنصاف للمشتري بترك المماكسة.
(2)
(انصرف إلى النصف المقبوض) لأنه الذي يصح تصرف المشترى فيه.
(3)
(بربع الثمن) والنصف الذي لم يقبض باق للمشتري الأول لأن تصرف المشترى بالشركة لا يصح إلا فيما قبض منه.
بعتك بها وربح عشرة
(1)
فيصح بلا كراهة ويكون الثمن مائة وعشرين، وإن قال: على أن أربح في كل عشرة درهمًا فيكره ويصح
(2)
والمواضعة عكس المرابحة أن يقول: بعتكه بها ووضيعة عشرة، ويكره فيها
ما يكره فيها، والمذهب في هذه الأربعة أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة ولا خيار للمشتري
(3)
ولو قال اشتريته بمائة، ثم قال غلطت والثمن زائد عما أخبرت به فالقول قوله مع يمينه اختاره الأكثر
(4)
فيحلف بطلب مشتر أنه لم يكن يعلم وقت البيع أن ثمنها أكثر، فإن حلف خير مشتر بين الرد ودفع الزيادة، وإن نكل عن اليمين لم يكن له غير ما وقع عليه العقد، وقدم في التنقيح أنه لا يقبل إلا ببينة
(5)
قال وعنه يقبل معروف بالصدق وهو أظهر. اهـ، ولا يحلف مشتر بدعوى بائع عليه علم الغلط، وخالف الموفق والشارح
(6)
وإن اشترى شيئًا بثمن لرغبة تخصه كحاجة إلى رضاع لزمه أن يخبر بالحال ويصبر كالشراء بثمن غال لأجل الذي كان حال الشراء وذهب، وإذا أراد الإخبار بثمن السلعة وكانت بحالها أو زادت زيادة متصلة أخبر بثمنها، فإن رخصت أو تغيرت بنقص وأخبر بدون ثمنها ولم يبين الحال لم يجز لأنه كذب، وإن اشترى ثوبًا بعشرة وقصره أو نحوه بعشرة بنفسه أو غيره أخبر به على وجهه فقط، وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة لم يبعه مرابحة بل يخبر بالحال ويحط
الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه تقوم عليه بخمسة
(7)
وقيل يجوز أنه اشتراه بعشرة
(8)
وهو
(1)
(وربح عشرة) فإن علم أنه أقل فالبيع صحيح لأن زيادة الثمن لا تمنع صحته، ويرجع بالزيادة.
(2)
(فيكره ويصح) نص عليه، واحتج بكراهة ابن عمر وابن عباس، ونقل أحمد بن هاشم كأنه دراهم بدراهم لا يصح.
(3)
(ولا خيار للمشتري) لأن الثمن إذا بان أقل مما أخبر به وسقط عنه الزائد فقد زيد خيرًا فلم يكن له خيار.
(4)
(اختاره الأكثر) لأن المشتري لما دخل مع البائع في المرابحة فقد ائتمنه، والقول قول الأمين.
(5)
(لا يقبل إلا ببينة) واختاره الموفق وحمل كلام الخرقي عليه، واختاره الشارح، وهو رواية عن أحمد.
(6)
(وخالف الموفق والشارح) فقالا: الصحيح أن عليه اليمين أنه لا يعلم ذلك.
(7)
(تقوم عليه بخمسة) لأن الربح أحد نوعي النماء فوجب أن يخبر به في المرابحة.
(8)
(أنه اشتراه بعشرة) قدمه في المقنع، واختاره الموفق والشارح، وقدمه في الفروع.
أصوب
(1)
ويجئ على قولهم لو لم يبق شئ أخبر بالحال. ولو اشترى اثنان ثوبًا بعشرين ثم بذل لهما فيه إثنان وعشرون فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك السعر أخبر في المرابحة بأحد وعشرين
(2)
. (السابع) خيار يثبت لاختلاف المتبايعين، ويحلف بائع فقط إن اختلفا في قدر ثمن بعد قبضه وفسخ عقد بإقالة أو رد بعيب، وكذا كل غارم. وإن ماتا أو أحدهما فورثتهما بمنزلتهما إن كان الموت بعد التحالف وقبل الفسخ، ولا ينفسخ بنفس التحالف
(3)
وإن كان قبله وكان الوارث حضر العقد وعلمه حلف على البت وإن لم يعلم حلف على نفي العلم.
(فصل) في التصرف في المبيع، فلو قبض ما اشتراه بكيل ونحوه جزافًا لعلمهما قدره بأن شاهدا كيله ونحوه ثم باعه بالكيل ونحوه من غير اعتبار لكيله صح
(4)
وإن أعلمه بكيله ونحوه فقبضه ثم باعه به لم يجز، وكذا إن قبضه جزافًا
(5)
أو كان مكيلًا فقبضه وزنًا وإن قبضه مصدقًا لبائعه بكيله برئ من عهدته ولا يتصرف فيه قبل اعتباره لفساد القبض
(6)
وإن لم يصدقه قبل قوله في قدره إن كان المبيع أو بعضه مفقودًا أو اختلفا في بقائه على حاله، وإن اتفقا على بقائه على حاله أو ثبت ببينة اعتبر بالكيل
(7)
فإن زاد أو نقص كثيرًا يتغابن بمثله فالزيادة للبائع والنقصان عليه، وإن وقع العقد على معين رد البائع قسط
(1)
(وهو أصوب) قال في الإنصاف وهو الصواب، وقال عن الأول وهو المذهب.
(2)
(بأحد وعشرين) عشرة ثمن نصيبه الأول وأحد عشر ثمن نصيب صاحبه.
(3)
(بنفس التحالف) لأنه عقد صحيح فلم ينفسخ باختلافهما وتعارضهما في الحجة كما لو أقام كل منهما بينة، بل لا بد من تصريح أحدهما بالفسخ.
(4)
(صح) تصرفه فيه لحصول المقصود به، ولأنه مع علمهما قدره يصير كالصبرة المتعينة.
(5)
(إن قبضه جزافًا) ولم يعلما قدره لم يصح لفساد القبض لعدم علمه قدره.
(6)
(لفساد القبض) فإن ادعى المشتري نقصًا لم يقبض منه مؤاخذة له بتصديقه البائع.
(7)
(اعتبر بالكيل) أو الوزن أو العد أو الذرع ليزول اللبس.
ما نقص من الثمن، وعنه في الصبرة المتعينة أنه يجوز بيعها قبل قبضها، وإن تلفت فهي من مال المشتري
(1)
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعامًا فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه
(2)
. وقال
ابن عبد البر: الأصح عن أحمد بن حنبل أن الذي يمنع من بيعه قبل قبضه هو الطعام
(3)
فمفهومه إباحة بيع ما سواه قبل قبضه
(4)
.
(فصل) والمبيع بصفة أو برؤية سابقة من ضمان البائع حتى يقبضه مشتر
(5)
ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل قبضه ولو غير مكيل ونحوه، ولو باع شيئًا اشتراه بما يتعلق به حق توفية من مكيل ونحوه كما لو اشترى شاة أو شقصًا بطعام ثم باع الشاة أو أخذ الشقص بالشفعة ثم تلف الطعام قبل قبضه انفسخ
(1)
(فهي من مال المشتري) نقلها الحاثي واختاره القاضي وأصحابه، وعن ابن عمر "مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبًا مجموعًا من مال المبتاع" رواه البخاري، وقول الصحابي "مضت السنة" يقتضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
(حتى يستوفيه) ولو دخل في ضمان المشتري جاز بيعه والتصرف فيه كما بعد قبضه، وهذا يدل على تعميم المنع في كل طعام، وهو خلاف قول القاضي وأصحابه.
(3)
(هو الطعام) وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. زاد.
(4)
(قبضه) فيه حديث ابن عمر "كنا نبيع الإبل بالبقيع" الحديث، وروى عنه أيضًا أنه كان على بكر صعب يعني لعمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فقال: هو لك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله اصنع به ما شئت، وهذا ظاهر في التصرف في المبيع بالهبة قبل قبضه. واشترى من جابر جملًا ونقده ثمنه ثم وهبه إياه قبل قبضه.
(5)
(حتى يقبضه مشتر) لأنه لزمه حق توفيته فأشبه المبيع بكيل أو نحوه.
العقد الأول دون الثاني
(1)
ولم يبطل الأخذ بالشفعة، ويرجع البائع الأول على مشتري الشاة أو الشقص بقيمة ذلك ويأخذ المشتري من الشفيع مثل الطعام الذي اشترى به الشقص لأنه الذي وقع عليه العقد لتعذر الرد فيهما
(2)
وإن نما المبيع ولو بكيل أو نحوه في يد بائع قبل قبضه فللمشتري لأنه نماء ملكه، زهو أمانة في يد بائع لا يضمنه إذا تلف بغير تفريط، والثمن الذي ليس في الذمة كمثمن
(3)
وما في الذمة له أخذ بدله
لاستقراره
(4)
ولو تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة لم يعتبر قبضه وله التصرف فيه قبله كمبيع مقبوض ووديعة ومال شركة وعارية، وما قبضه شرط لصحة عقده كصرف وسلم لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ويحرم تعاطيهما عقدًا فاسدًا فلا يملك به
(5)
ولا ينفذ تصرفه فيه ويضمنه وزيادته بقيمته كمغصوب لا بالثمن
(6)
.
(فصل) وتكره زلزلة الكيل عند القبض، ويجوز قبض كيل من نفسه لنفسه
(7)
إلا ما كان من غير جنس ماله
(8)
ووعاؤه كيده، فلو اشترى منه مكيلا بعينه ودفع إليه الوعاء وقال كله فإنه يصير مقبوضًا،
(1)
(دون الثاني) لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ لا من أصله.
(2)
(لتعذر الرد فيهما) أي من الشاة أو الشقص، علة لقوله ويرجع البائع على مشتري الشاة أو الشقص بقيمة ذلك.
(3)
(كمثمن) في أحكام التلف وجواز القبض بغير إذن المشتري.
(4)
(لاستقراره) فلا ينفسخ العقد بتلفه ولو مكيلًا ونحوه لأن المعقود عليه في الذمة لا عين التالف.
(5)
(فلا يملك به) لحصوله بيده بغير إذن الشرع وعليه أجرة مثله.
(6)
(لا بالثمن) لعدم انتقال الملك فيه، قال ابن نصر الله في حواشى المحرر ينبغى تقييده بما إذا كان القابض عالمًا بفساد العقد، أما إذا كان القابض جاهلًا فينبغى أن يكون حكمه حكم القابض من الغاصب إذا كان جاهلًا في أنه يضمن ذلك فيما التزم ضمانه لا غير اهـ.
(7)
(من نفسه لنفسه) فمن عليه دين فدفع لربه شيئًا وقال بعه واستوف حقك من ثمنه ففعل جاز.
(8)
(من غير جنس ماله) بأن باعه من غير جنس دينه فلا يصح أن يستوفى من نفسه عوض دينه لأنها معاوضة ولم يوكل فيها.
ولو قال اكتل من هذه الصبرة قدر حقك ففعل صح، ولو اشترى عددًا معلومًا فعد في وعاء ألف جوزة فكانت ملأه ثم اكتال باقي
الجوز بذلك الوعاء بالحساب فليس بقبض، ولو أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه أو صرفه أو المضاربة به لم يصح ولم يبرأ، ومؤنة توفية البيع من أجرة كيل ووزن وعد وذرع ونقاد على باذل من بائع ومشتر
(1)
ويتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية ولو كان المثمن أحد النقدين،
(1)
(من بائع ومشتر) ونحوهما، لأن توفيته واجبة عليه فوجب مؤنة ذلك.