الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصف وجهان
(1)
وإن قال أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتين إلا واحدة طلقت اثنتين في أحد الوجهين
(2)
.
(تتمة): قال في القواعد الأصولية للعلامة علاء الدين اللحام: قاعدة المذهب أن
الاستثناء يرجع إلى ما يملكه لا إلى ما لفظ به، والعطف بالواو يصير الجملتين واحدة، وقاله جمع. قال في التنقيح: وليس ما قاله في القواعد على إطلاقه، بدليل ما تقدم في قوله أنت طالق أربعًا إلا اثنتين يقع ثنتان، ولو رجع إلى ما يملكه وقع ثلاث لأن استثناء أكثر من النصف لا يصح.
باب الطلاق في الماضي والمستقبل
إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه أو معه لم تطلق ويحرم وطؤها من حين عقد الصفة إن كان الطلاق يبينها
(3)
قال أبو العباس: تأملت
نصوص أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل
(1)
(وجهان) أحدهما يصح وهو المذهب، والثاني لا يصح واختاره ابن عقيل في الفصول.
(2)
(في أحد الوجهين) وهو المذهب، لأنه لم يسكت عليها بل وصلها فصار عبارة عن واحدة، ولم يجيزوا من الاستثناء سوى هذه فلا يصح ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا واحدة فيقع ثلاثًا.
(3)
(إن كان الطلاق يبينها) لأن كل شهر يأتي محتمل وقوع الطلاق فيه.
زوجته في كل يمين حلف عليها بالطلاق وهو لا يدري أبار هو أو حانث حتى يتبين أنه بار، فإن لم يعلم أنه بار اعتزلها أبدًا، وإن علم أنه بار في وقت وشك في وقت اعتزلها وقت الشك ولها النفقة إلى أن يتبين وقوع الطلاق
(1)
فإن وطئ فتبينا وقوعه فيه وأن وطأه محرم لزمه المهر
(2)
إن كان الطلاق بائنًا
(3)
وكذا الحكم لو قال أنت طالق قبل موتى بشهر لكن لا إرث لبائن، وإن مات أحدهما بعد عقد الصفة بيومين ثم قدم بعد شهر وساعة من حين عقد الصفة لم يرث أحدهما الآخر لعدم التهمة، إلا أن يكون رجعيًا فإنه لا يمنع التوارث ما دامت في العدة، وإن قال طالق يوم موتى طلقت في أوله
(4)
وإن تزوج أمة أبيه ثم قال إن مات أبى واشتريتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها لم تطلق
(5)
ويحتمل أن تطلق
(6)
.
(1)
(وقوع الطلاق) لأن الأصل بقاء الزوجية وهي محبوسة من أجله فيعايا بها.
(2)
(لزمه المهر) بما نال من فرجها، وإن كان رجعيًا فلا تحريم ولا مهر لأنها زوجة إذن وحصلت به رجعتها.
(3)
(بائنًا) يعنى إن بان أنه حال الوطء قد وقع الطلاق.
(4)
(طلقت في أوله) على قياس ما تقدم من قول الشيخ إنه يحرم وطؤها في كل يوم من حين التعليق لأن كل يوم يحتمل أن يكون يوم الموت.
(5)
(لم تطلق) اختاره القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول وجزم به في الكافي والوجيز، لأنه بالموت والشراء يملكها فينفسخ النكاح بالملك وهو زمن الطلاق فلم يقع.
(6)
(يحتمل أن تطلق) وهو المذهب اختاره القاضي في الجامع والخلال وأبو الخطاب والشريف وابن عقيل في عمد الأدلة، لأن الموت سبب ملكها وطلاقها، وفسخ النكاح يترتب على الملك فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ فثبت.
(فصل) ويستعمل طلاق ونحوه كما يأتي استعمال القسم ويجعل جواب القسم جوابًا له في غير المستحيل، فإذا قال أنت طالق لأقومن وقام لم تطلق
(1)
وإن علق الطلاق على وجود مستحيل عادة أو في نفسه فمثال الأول كأنت طالق إن صعدت السماء أو شاء الميت أو البهيمة أو طرت أو قلبت الحجر ذهبًا أو ضربت ماء هذا النهر كله أو حملت الجبل، ومثال الثاني كأن رددت أمس أو جمعت بين الضدين أو إن كان الواحد أكثر من اثنين أو ضربت ماء هذا الكوز ولا ماء فيه فأنت طالق لم تطلق، وإن علقه على عدمه طلقت في الحال
(2)
وأنت طالق ثلاثًا على مذهب اليهود والنصارى والشيعة طلقت ثلاثًا
(3)
.
(فصل) في الطلاق في زمن مستقبل. وإن قال أنت طالق اليوم وغدًا وبعد غد أو في اليوم وفى غد وفي بعده فواحدة في الأول ويقع في الثانية ثلاث
(4)
، وإن قال لعبده إن لم أبعك اليوم فامرأتي طالق فمات العبد أو الحالف أو المرأة في اليوم طلقت
(5)
أو إن قال أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيد فماتت أو مات أو ماتا أو لم يمت
واحد منهما في ذلك اليوم تبين أن طلاقها وقع من أول اليوم
(6)
أو أنت طالق في آخر الشهر تطلق بآخر جزء منه
(7)
وقيل تطلق بآخر فجر اليوم وفي آخر أوله تطلق بآخر أول يوم منه
(8)
(1)
(لم تطلق) فإن لم يقع في الوقت الذي عينه حنث، هذا قول أكثر أهل العلم منهم سعيد بن المسيب والحسن وجمع. وقال شريح: يقع طلاقه وإن قام، وضعفه الشيخ. ولنا أنه حلف قد بر فيه فلم يحنث كما لو حلف بالله تعالى.
(2)
(في الحال) كأنت طالق لأشربن ماء الكوز ولا ماء فيه علم أن فيه ماء أو لم يعلم، أو إن لم أشربه ولا ماء فيه، أو لأصعدن السماء أو إن لم أصعد.
(3)
(ثلاثًا) لاستحالة الصيغة لأنهم لا مذهب لهم، وكذا على سائر المذاهب وإن لم يقل ثلاثًا وقع ما نواه وإن لم ينو فواحدة.
(4)
(ثلاث) هذا المذهب، والوجه الثاني تطلق في الأول ثلاثًا لأن ذكره لأوقات الطلاق يدل على تعداده.
(5)
(طلقت) قبل ذلك لأنه فاته بيعه فيه.
(6)
(يوم) الذي قدم فيه ؤلد من طلوع فجره، كما لو قال أنت طالق يوم الجمعة.
(7)
(بآخر جزء منه) قدم في الفروع، وهو الصواب وهو المذهب على ما اصطلحناه قاله في الإنصاف.
(8)
(بآخر أول يوم منه) قاله في المقنع، قال في المبدع على المذهب، قال في الإنصاف: هذا أحد الوجوه، قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب، قال في المغنى والشرح: هذا أصح، وقدمه في الهداية والمستوعب والرعايتين والحاوى الصغير وجزم به في الوجيز.