المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب دخول مكة

أخذ ماتدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والقتب وعوارضه. ومن أدخل إليها صيدًا فله إمساكه وذبحه

(1)

ولا يحرم صيد وج وشجره،

وهو واد بالطائف كغيره من الحل.

‌باب دخول مكة

(2)

يسن الاغتسال لدخولها ولو لحائض، وأن يدخلها نهارًا

(3)

من أعلاها من ثنية كداء، وأن يخرج من الثنية السفلى

(4)

ويقول عند رؤية البيت "اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام

(5)

اللهم زد هذا البيت تعظيمًا وتشريفًا وتكريمًا ومهابة وبرًا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيمًا وتشريفًا وتكريمًا ومهابة وبرًا

(6)

الحمد لله رب العالمين كثيرًا كما هو أهله كما ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله

والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلًا، والحمد لله على كل حال

(7)

اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك

(1)

(وذبحه) نص عليه لقول أنس "كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقًا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيمًا، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير" بالغين المعجمة وهو طائر صغير كان يلعب به متفق عليه.

(2)

(دخول مكة) وما يتعلق به من الطواف والسعى وغيره.

(3)

(نهارًا) لفعله عليه الصلاة والسلام، ونقل ابن هانئ لا بأس به ليلًا، وإنما كرهه من السراق.

(4)

(السفلى) لقول ابن عمر "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، ويخرج من الثنية السفلى" متفق عليه. وكداء بفتح الكاف ممدوح مهموز مصروف ذكره في المطالع، ويعرف الآن بباب المعلاة وكدى بضم الكاف وتنوين الدال عند ذي طوى بقرب شعب الشافعية.

(5)

(بالسلام) كان ابن عمر يقول ذلك رواه الشافعي، والسلام الأول اسم الله، والثاني من أكرمته بالسلام، والثالث سلمنا بتحيتك إيانا من جميع الآفات، ذكر ذلك الأزهري.

(6)

(وبرًا) رواه الشافعي بإسناده عن ابن جريج مرفوعًا.

(7)

(على كل حال) وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات" وإذا رأى ما يكره قال "الحمد لله على كل حال".

ص: 298

الحرام، وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت" يرفع بذلك صوته إن كان رجلا، وما زاد من الدعاء فحسن، والطواف تحية الكعبة

(1)

وتحية المسجد الصلاة

(2)

وتجزى عنها الركعتان بعد الطواف "فيكون أول ما يبدأ به الطواف إلا إذا أقيمت الصلاة أو خاف فوات ركعتى الفجر أو الوتر أو حضرت جنازة فيقدمها عليه، والأولى للمرأة تأخيره إلى الليل إن أمنت الحيض، ولا تزاحم الرجال لتستلم الحجر" لكن تشير إليه كالذى لا يمكنه الوصول إليه، ويضطبع بردائه في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع ومن في معناه غير حامل معذور في جميع أسبوعه، فيجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر

(3)

ولا يضطبع في السعي

(4)

ويبتدئ الطواف من "الحجر الأسود

(5)

وهو جهة المشرق فيحاذيه أو بعضه بجميع بدنه، وإن حاذاه ببعضه لم يحتسب بذلك،

وقيل يجزى واختاره الشيخ وغيره

(6)

ويجعله على يساره ليقرب منه مقر القلب ويقول "بسم الله والله أكبر" عند ذلك "اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم" ولا يستلم شيئًا سوى الحجر والركن اليمانى لا صخرة بيت المقدس ولا غيرها من المساجد ولا المدافن التي فيها الأنبياء والصالحون

(7)

، وله القراءة في الطواف فتستحب لا الجهر بها، ويكره إن غلط المصلى، وبين الأسود واليمانى {رَبَّنَا آتِنَا فِي

(1)

(تحية الكعبة) فاستحب البداءة به، ولقول عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت" متفق عليه.

(2)

(وتحية المسجد الصلاة) وهذا لا ينافي أن تحية المسجد الحرام الطواف لأنه مجمل وهذا تفصيله.

(3)

(على عاتقه الأيسر) لحديث على ابن أمية "أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعًا ببرد أخضر" رواه أبو داود وصححه الترمذي.

(4)

(ولا يضطبع في السعى) لعدم وروده، قال أحمد: ما سمعنا فيه شيئًا ولا يصح القياس إلا فيما يعقل معناه وهذه تعبدى محض.

(5)

(من الحجر الأسود) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ به وقال "خذوا عنى مناسككم".

(6)

(واختاره الشيخ وغيره) لأنه حكم يتعلق بالبدن فأجزأ بعضه كالحد، فعلى الأول يصير الثاني أوله.

(7)

(والصالحون) لقوله تعالى {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .

ص: 299

الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}

(1)

ويكثر فىٍ بقية طوافه من الذكر والدعاء ومنه "اللهم اجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا

(2)

وذنبا مغفورًا، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم" ويدعو بما أحب

(3)

ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طاف راكبًا أو محمولًا لغير عذر لم يجزئه

(4)

وعنه يجزيه ويجبره بدم

(5)

وعنه يجزيه ولا شئ عليه

(6)

وأما السعى محمولًا

أو راكبًا فيجزيه لعذر ولغير عذر، وقيل كالطواف، وإذا طاف راكبًا أو محمولًا فلا رمل فيه، ولا يجزى عن الحامل، ويقع الطواف والسعى عن المحمول إن نويا عنه أو نوى كل واحد منهما عن نفسه

(7)

وحسن الموفق صحته لهما لأن كل واحد منهما طائف بنية صحيحة

(8)

وإن حمله في عرفات أجزأ عنهما

(9)

وإن طاف منكسا

(1)

(وقنا عذاب النار) روى أحمد عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، وعن أبي هريرة مرفوعًا قال "وكل به سبعون ألف ملك فمن قال إلى عذاب النار قالوا آمين".

(2)

(مشكورًا) يزكوا لصحابه ثوابه، ومساعى الرجل أعماله الصالحة واحدها مسعاة قاله في الحاشية.

(3)

(ويدعو بما أحب) لقوله عليه الصلاة والسلام "الطواف بالبيت صلاة فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير".

(4)

(لم يجزئه) هذا المذهب، لما روت أم سلمة قالت "شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنى أشتكى فقال: طوفى من وراء الناس وأنت راكبة" متفق عليه، فدل على أن الطواف مع عدم العذر مشاة. وقال جابر "طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس ويشرف عليهم ليسألوه فإن الناس غشوه".

(5)

(ويجبره بدم) وهو قول مالك وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه قال إنه يعيد ما دام بمكة، فإن رجع جبره بدم كما لو دفع من عرفة قبل الغروب".

(6)

(ولا شيء عليه) لطوافه راكبًا وهو مذهب الشافعي وابن المنذر، قال ابن المنذر: لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمحمول كالراكب قياسًا عليه.

(7)

(عن نفسه) لأن الفعل واحد لا يقع عن شخصين، ووقوعه عن المحمول أولى لأنه لم ينو بطوافه إلا لنفسه. والحامل لم يخلص بطوافه لنفسه.

(8)

(بنية صحيحة) وقال أبو حنيفة يقع لهما لأن كل واحد منهما طائف بنية صحيحة فأجزأ الطواف عنه كما لو لم ينو صاحبه شيئًا، ولأنه لو حمله بعرفات لكان الوقوف عنهما، كذا هذا.

(9)

(اجزأ عنهما) لأن المقصود الحصول بعرفة وهو موجود.

ص: 300

بأن جعل البيت عن يمينه لم يجزئه

(1)

وإن طاف محدثًا لم يجزئه

(2)

وعنه يجزيه ويجبره بدم

(3)

ويلزم الناس انتظار الحائض لأجل الحيض حتى تطوف إن أمكن وعنه

يصح من الحائض وتجبره بدم

(4)

وإن أحدث في بعض الطواف أو قطعه بفصل طويل ابتدأه وإن كان يسيرًا أو أقيمت صلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى. ويتخرج أن الموالاة سنة. ثم يصلى ركعتين والأفضل أن يكون خلف المقام

(5)

وهما سنة وحيث ركعهما في المسجد أو غيره جاز ولا شئ عليه. ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء

(6)

وكذلك سائر الصلوات

(7)

وتكفى عنهما مكتوبة وسنة راتبة، وله جمع أسابيع،

(1)

(لم يجزئه) لقوله عليه الصلاة والسلام "خذوا عنى مناسككم" وقد جعل البيت في طوافه على يساره.

(2)

(لم يجزئه) هذا المذهب وهو قول مالك والشافعي، وعن أحمد إن الطهارة ليست شرطًا، فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد بمكة، فإن خرج إلى بلده جبره بدم.

(3)

(ويجبره بدم) لأنه إذا لم يكن شرطًا فهو واجب وتركه يوجبه وظاهره سواء بمكة أو لا.

(4)

(وتجبره بدم) وهو ظاهر كلام القاضي، واختار الشيخ الصحة منها ومن كل معذور كناس ونحوه وأنه لا دم على واحد منهم، وقال: هل الطهارة واجبة أو سنة في مذهب أحمد؟ فيه، قولان.

(5)

(خلف المقام) لقول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم "حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا. ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين" الحديث رواه مسلم.

(6)

(الرجال والنساء) لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها والطواف بين يديه ليس بينهما شيء، وكان ابن الزبير يصلى والطواف بين يديه فتمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى ترفع رجلها ثم يسجد، وقيل في مكة كلها.

(7)

(سائر الصلوات) لأنه صلى الله عليه وسلم "صلى بمكة والناس يمرون - يديه وليس بينهما سترة" رواه أحمد وغيره قال الأثرم: قيل لأحمد الرجل يصلي بمكة ولا يستتر بشيء، فقال: قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة، قال أحمد: لأن مكة ليست كغيرها، وحكم الحرم كله حكم مكة في هذا بدليل قول ابن عباير "أقبلت راكبًا على حمارتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس إلى غير جدار" متفق عليه، ولأن الحرم كله محل المشاعر والمناسك فجرى مجرى مكة في ذلك.

ص: 301

فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين

(1)

والأولى لكل أسبوع عقبه، وإذا فرغ المتمتع ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين وجهله لزمه الأشد وهو كونه في طواف العمرة فلم تصح ولم

يحل منها بالحك فيلزمه دم للحلق ويكون قد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنًا ويجزيه الطواف للحج عن النسكين، قلت: الذي يظهر لزوم إعادة الطواف لاحتمال أن يكون المتروك فيه الطهارة هو طواف الحج، ويلزمه إعادة السعى على التقديرين لأنه وجد بعد طواف غير معتد به، وإن كان وطئ بعد حله من العمرة وقد فرضنا طوافها بلا طهارة حكمنا بأنه أدخل حجًا على عمرة فاسدة فلا يصح، ويلغو ما فعله

من أفعال الحج لعدم صحة الإحرام به، ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة وعليه دمان دم للحلق ودم للوطء في عمرته، ولا يحصل له حج ولا عمرة

(2)

ولو قدرناه من الحج لم يلزمه أكثر من إعادة الطواف والسعى

(1)

(ركعتين) لفعل عائشة والمسور بن مخرمة، وكونه لم يفعله لا يوجب تحريمه.

(2)

(حج ولا عمرة) لفساد العمرة بالوطء فيها وعدم صحة إدخاله الحج عليها إذن.

ص: 302

ويحصل له الحج والعمرة

(1)

.

(فصل) ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر: الإسلام والعقل والنية وسترة العورة وطهارة الحدث

(2)

لا لطفل دون التمييز وطهارة الخبث وظاهره حتى للطفل وتكميل السبع وجعل البيت عن يساره والطواف بجميعه وأن يطوف ماشيًا مع القدرة وأن يوالى بينه وأن لا يخرج من المسجد وأن يبتدئ من الحجر الأسود. وسننه عشر: استلام الحجر وتقبيله أو مايقوم مقامه من الإشارة واستلام الركن اليمانى والاضطباع والرمل والمشي في مواضعه والدعاء والذكر والدنو من البيت وركعتا الطواف. وإذا فرغ من ركعتي الطواف وأراد السعي أتى الصفا وهو جبل أبى قيصر فيرقى عليه ندبًا ويكبر

ثلاثًا ويقول ثلاثًا "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حيٌّ لا يموت. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده"

(3)

ويقول لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم اعصمنى بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك وعبادك الصالحين. اللهم يسر لي اليسر وجنبني العسر، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، واجعلنى من ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتى يوم الدين. اللهم قلت

(4)

ادعونى أستجب لكم، وانك لا تخلف الميعاد، اللهم إذ هديتني للاسلام فلا تنزعنى منه ولا تنزعه مني حتى توفانى عليه. اللهم لا تقدمنى للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن "ثم ينزل حتى يأتى المروة وهي أنف جبل قعيقعان فيرقاها ندبًا ويقول عليها ما قاله على الصفا

(5)

ويجب استيعاب ما بينهما، فإن لم يرقهما ألصق

(1)

(والعمرة) لحصول الوطء زمن الإحلال.

(2)

(وطهارة الحدث) وفى ذلك الخلاف السابق ذكرناه ملخصًا.

(3)

{وهزم الأحزاب وحده} وهم الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وهم قريش وغطفان واليهود.

(4)

(قلت إلى آخره) هذا دعاء ابن عمر، قال أحمد: يدعو به. تال نافع: وكان يدعو دعاءًا كثيرًا حتى إنه ليملنا ونحن شباب.

(5)

(ما قاله على الصفا) لما في حديث جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وهلله، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا" رواه مسلم.

ص: 303

عقب رجليه بأسفل الصفا وأصابعهما بأسفل

المروة

(1)

ويكثر الدعاء والذكر فيما بين ذلك ومنه "رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، ولا يسن السعي بينهما إلا في حج وعمرة، ويستحب أن يسعى طاهرًا من الحدث والنجس مستترًا

(2)

وتشترط النية والموالاة

(3)

وقال في الشرح: والموالاة غير مشترطة في ظاهر كلام أحمد وهي الرواية الثانية وهي أصح

(4)

. والمرأة لا ترقى ولا تسعى شديدًا

(5)

وإن سعى على غير طهارة كره وأجزأه

(6)

. ويشترط تقدم الطواف عليه ولو مسنونًا كطواف القدوم

(7)

فإن سعى بعد طوافه ثم علم أنه طاف غير متطهر لم يجزئه السعى وله تأخيره عن طوافه بطواف وغيره فلا تجب الموالاة بينهما فلا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره، وإن سعى مع طواف القدوم لم يعده المفرد والقارن، وإن كان متمتعًا أعاده مع طواف الزيارة، فإذا فرغ من السعي

فإن كان متمتعًا بلا هدى حلق أو

(1)

(بأسفل المروة) ليستوعب ما بينهما، وإن كان راكبًا لعذر فعل ذلك بدابته، لكن قد حصل علو في الأرض من الأتربة والأمطار بحيث تغطى عدة من درجهما، لكن من لم يتحقق قدر المغطى، يحتاط.

(2)

(مستترًا) بمعنى أنه لو سعى عريانًا أجزأ وإلا فكشف العورة غير جائز.

(3)

(والموالاة) قياسًا على الطواف قاله القاضي وحكى رواية عن أحمد.

(4)

(وهي أصح) فإنه قال أمر الصفا سهل، وقد روى الأثرم أن سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها في ثلاثة أيام وكانت ضخمة، وكان عطاء لا يرى بأسًا أن يستريح بينهما.

(5)

(ولا تسعى شديدًا) لقول ابن عمر: ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وقال لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة، ولا ترفع صوتها بالتلبية. رواه الدارقطني.

(6)

(كره وأجزأه) وبه قال عطاء ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت "أقضى ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" ولأنه عبادة لا تتعلق بالبيت أشبه بالوقوف.

(7)

(كطواف القدوم) لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف وقال "خذوا عنى مناسككم".

ص: 304