المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عقور ولو معلمًا (1) ولا يباح قتل الكلب غير ما تقدم (2) - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: عقور ولو معلمًا (1) ولا يباح قتل الكلب غير ما تقدم (2)

عقور ولو معلمًا

(1)

ولا يباح قتل الكلب غير ما تقدم

(2)

ويباح اقتناؤها للضيد والماشية والحرث

(3)

وإن رمى حجرًا يظنه صيدًا فأصاب صيدًا لم يحل ويحتمل أن يحل

(4)

وإن عشعش في أرضه طائر لم يملكه. ولغيره أخذه. وإن رمى صيدًا فأصاب جماعة حل، وإن أثبته وأخذه غيره لزمه رده.

(فصل) والتسمية لازمة عند إرسال السهم والجارحة

(5)

ولا يضر إن تقدمت يسيرا. وعنه تشترط مع الذكر دون السهو

(6)

ولا يشترط أن يسمي بالعربية، وإن سمى على

صيد فأصاب غيره حل وإن سمى على سهم ثم ألقاه وأخذ غيره فرمى به لم يبح

(7)

ويحتمل أن يحل.

‌كتاب الأيمان

(8)

(1)

(معلما) لدفع شره عن الناس، قال الأزهري الكلب العقور هو كل ما يعقر ويفترس. ويحرم اقتناؤه لأذاه.

(2)

(ما تقدم) عن العقور والأسود البهيم. ولا تقتل كلبة عقرت من قرب ولدها أو خرقت ثوبه لأن ذلك ليس عادة لها بل تنقل بعيدًا عن الناس.

(3)

(والحرث) فإن اقتنى كلب الصيد ليحفظ له حرثًا أو ماشية إن حصلت أو ليصيد به إن احتاج الصيد احتمل الجواز والمنع.

(4)

(ويحتمل أن يحل) اختاره المصنف والناظم لأنه قصد صيدًا أشبه ما لو رآه.

(5)

(والجارحة) هذا المذهب وبه قال الشعبي وأبو ثور وداود وهو من مفردات المذهب.

(6)

(السهو) والفرق بين الصيد والذبيحة أن لذبح وقع في محله فجاز أن يسامح فيه بخلاف الصيد، ولأن في الصيد نصوصًا خاصة.

(7)

(لم يبح) قاله في المغنى والشرح، ويحتمل أن يحل قياسًا على ما لو سمى على سكين ثم ألقاها وأخذ غيرها.

(8)

(الأيمان) اليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، وأصلها يمين اليد، سمي الحلف بذلك لأن الحالف يعطى يمينه فيه كما في العهد والمعاقدة وهي وجوابها كشرط وجزاء، والأصل فيها الإجماع وسند، قوله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} وقوله {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} والسنة شهيرة بذلك منها قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة "إذا حلفت فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير كفر عن يمينك" متفق عليه.

ص: 867

وأسماء الله تنقسم قسمين. أحدهما ما لا يسمى به غيره، والثاني ما يسمى به غيره

(1)

وإن قال لعمر الله كان يمينًا. وتصح اليمين من كافر وتلزمه الكفارة

بالحنث

(2)

. وحروف القسم الباء والواو والتاء في اسم الله خاصة: ويجوز القسم بغير حروف القسم

(3)

ويحرم الحلف بغير الله ولو بنبي لأنه شرك في تعظيم الله

(4)

(1)

(غيره) كالرحيم والعظيم ونحو ذلك فهذا إن نوى به اسم الله تعالى فهو يمين والأول كالله والقديم زاد.

(2)

(بالحنث) حنث في كفره أو بعده لأنه من أهل القسم قال تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} وقوله: {إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ} أي لا يوفون بها لقوله تعالى: {أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ} .

(3)

(القسم) فيقول الله لأفعلن بالجر والنصب فإن قال الله بالرفع كان يمينًا إلا أن يكون من أهل العربية ولا ينوي به اليمين.

(4)

(الله) لما روى ابن عمر مرفوعًا قال "من حلف بغير الله فقد أشرك" رواه الترمذي وحسنه ورجاله ثقات، وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وهو يحلف بأبيه فقال "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" متفق عليه.

ص: 868

ولا كفارة

به، ويحرم الحلف بالأمانة

(1)

ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله

(2)

ويسن

(3)

وإن حلف على شيء يظنه فتبين بخلافه فلا كفارة فيها. وإذا فعل ما حلف عليه ناسيًا فلا كفارة عليه

(4)

في غير الطلاق والعتاق، وعنه لا يحنث في الطلاق والعتاق أيضًا

(5)

وعن أحمد لا حنث بفعله ناسيًا ويمينه باقية

(6)

وجاهل

(1)

(بالأمانة) لما روى أبو داود وغيره عن بريدة مرفوعًا "ليس مناص حلف بالأمانة، رجاله ثقات. وروى زياد بن حدير الأسدى أن رجلًا حلف عنده بالأمانة فجعل يبكي بكاء شديدًا، فقال له الرجل هل كان هذا يكره قال نعم، كان عمر ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي.

(2)

(بالله تعالى) لأن الإيجاب بابه التوقيف ولا توقيف فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تقسم لقوله أقسمت عليك إلا خبرتني بما أصبت مما أخطأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم يا أبا يكر رواه أبو داود، قال الشيخ إنما يجب على معين فلا تجب إجابة سائل يقسم على الناس.

(3)

(ويسن) أي إبرار القسم كإجابة سؤال السائل بالله لحديث ابن عباس مرفوعًا "وأخبركم بشر الناس؟ قلنا نعم يا رسول الله، قال الذي يسأل بالله ولا يعطى" رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب.

(4)

(عليه) هذا المذهب في غير الطلاق والعتاق لقوله "عفي لأمتي الخطأ والنسيان" الحديث.

(5)

(أيضًا) وهو قول عطاء وعمر بن دينار وإسحق وهو ظاهر مذهب الشافعي لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} وقوله عليه السلام "عفي لأمتي" الحديث، لأنه غير قاصد للمخالفة فلم يحنث كالنائم والمجنون.

(6)

(باقية) قال في الفروع وهو أظهر، واختاره ابن عبدوس والشيخ.

ص: 869

كناس

(1)

، وأما الطلاق والعتاق فهو معلق بشرط فيقع بوجود شرطه

(2)

وإن حلف وقال إن شاء الله لم يحنث

(3)

إذا كان متصلًا باليمين لفظًا أو حكمًا كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه

(4)

وعنه يحنث إذا قال إن شاء الله مع فصل يسير ولم يتكلم

(5)

ويعتبر نطقه بالاستثناء إلا من خائف

(6)

وإذا حلف ليفعلن شيئًا ونوى وقتًا بعينه تقيد به، وإن لم

ينو لم يحنث حتى ييأس من فعلا

(7)

وإن دعى إلى يمين عند الحاكم

(1)

(كناس) فلو حلف لا يدخل دار زيد فدخلها جاهلًا أنها داره حنث في طلاق وعتاق بخلاف ما لو فعله مجنونًا فلا يحنث مطلقًا.

(2)

(شرطه) ولأنها حق آدمي فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل كإتلاف المال والجناية بخلاف اليمين بالله تعالى وقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان.

(3)

(لم يحنث) يعنى بذلك اليمين المكفرة كاليمين بالله والنذر والظهار ونحوه لا غير وهذا المذهب، قال ابن مفلح في أصوله: عند الأئمة الأربعة.

(4)

(ونحوه) وبهذا قال مالك والثوري وأبو عبيد وإسحق وأصحاب الرأي، لما روى ابن عمر مرفوعًا "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث".

(5)

(ولم يتكلم) وجزم به في عيون المسائل وبه قال الأوزاعي، وقال قتادة له أن يستثنى قبل أن يقوم أو يتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى بعد سكوته إذ قال لأغزون قريشًا ثم سكت ثم قال إن شاء الله رواه أبو داود ولم يغزهم.

(6)

(إلا من خائف) نص عليه وبه قال عامة أهل العلم ومالك وأبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافًا.

(7)

(من فعله) أما بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ونحو ذلك.

ص: 870