المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الوصايا الوصية الأمر بالتصرف بعد الموت (1) ولا تجب إلا على - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌ ‌كتاب الوصايا الوصية الأمر بالتصرف بعد الموت (1) ولا تجب إلا على

‌كتاب الوصايا

الوصية الأمر بالتصرف بعد الموت

(1)

ولا تجب إلا على من عليه دين أو عنده

وديعة أو عليه واجب يوصي بالخروج منه إذا لم يكن بينة. والوصية التبرع به بعد الموت

(2)

وإن وصى لولد وارثه صح

(3)

وتصح وصية لكل وارث بمعين بقدر إرثه ولو لم تجز الورثة

(4)

وكذا لو أوصى بوقف ثلثه على بعضهم. ولا تصح الإجازة والرد إلا بعد

موت الموصي

(5)

والإجازة تنفيذ لا هبة فلا تفتقر إلى ما تتوقف عليه الصحة

(1)

(بعد الموت) كأن يوصى إلى إنسان بتزويج بناته أو غسله أو الصلاة عليه إمامًا أو يتكلم على صغار أولاده أو تفريق ثلثه. وقو بعد الموت أخرج الوكالة، والأصل فيها قوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده" متفق عليه. وأوصى أبو بكر بالخلافة لعمر، ووصى بها عمر لأهل الشورى.

(2)

(التبرع به بعد الموت) أي ما لم يعاينه، ولعل المراد ملك الموت لأن عمر عهد إلى الناس ووصى بعدما خرج اللبن مع جرحه، واتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته، وعلي بعد ضرب ابن ملجم وصى وأمر ونهى فلم يحكم ببطلان قوله.

(3)

(صح) فإن قصد بذلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى.

(4)

(ولو لم تجز الورثة) أي من صحيح ومريض كرجل خلف ابنًا وبنتًا وعبدًا قيمته مائة وأمة قيمتها خمسون فوصى له به ووصى لها بها.

(5)

(بعد موت الموصي) فلو أذنوا لمورثهم في صحته أو مرضه بالوصية بجميع ماله فلهم الرد بعد موته.

ص: 587

من الإيجاب والقبول والقبض ونحوه، ولو قال هذا من مالي لفلان فهو وصية، وتصح من البالغ الرشيد ولو سفيهًا في ماله، ومن الصبي العاقل

(1)

وتصح من الأخرس بالإشارة إذا فهمت، ولا تصح ممن اعتقل لسانه

(2)

ويحتمل أن تصح

(3)

وإن وجدت وصية بخطه الثابت بإقرار وارثه أو ببينة صحت، ويحتمل أن لا تصح حتى يشهد عليها

(4)

وإن كتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما هذه الورقة لم يصح، وقيل يصح

(5)

وعكسها الحكم فإنه لا يجوز برؤية خط الشاهد، وإن أسقط عن وارثه دينًا أو وصى بقضاء دين وارثه فكالوصية، ولو أجاز المريض في مرض موته جازت غير معتبرة من ثلثه

(6)

وإن مات الموصى له قبل

(1)

(الصبي العاقل) إذا جاوز العشر، ولا تصح ممن له دون سبع سنين، وفيما بينهما روايتان أصحهما الصحة لصحة عبادته.

(2)

(ممن اعتقل لسانه) إذا لم يكن مأيوسًا من نطقه، وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة.

(3)

(ويحتمل أن تصح) وهو قول الشافعي وابن المنذر، لأنه غير قادر على الكلام أشبه الأخرس.

(4)

(حتى يشهد عليها) وبه قال الحسن والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وهو رواية عن أحمد، ووجه الأول قوله عليه الصلاة والسلام "ما حق امرئ" فلم يذكر شهادة.

(5)

(وقيل يصح) وبه قال مكحول ومالك والأوزاعي وإسحق وهو مذهب أهل البصرة وقضاتهم واختاره المصنف والشارح وصاحب الفائق، والأول المذهب.

(6)

(من ثلثه) لأنها تنفيذ لا عطية؛ هذا طريقة أبى الخطاب، وخالف في المنتهى تبعًا للقاضي في خلافه وصاحب المحرر فقال: تعتبر من ثلثه لأنه بالإجازة قد ترك حقًّا ماليًا كان يمكنه أن لا يتركه فهو كمحاباة صحيح في بيع خيار له ثم مرض في زمنه ولم يختر فسخ البيع حتى لزم، فإن المحاباة تعتبر من ثلثه لتمكنه من استدراكها.

ص: 588

موت الموصي بطلت، ولو كان الموصى به زكويًا

وتأخر القبول فلا زكاة فيه

(1)

والأفضل أن يجعلها لأقاربه الذين لا يرثونه إذا كانوا فقراء، ومن أجاز الوصية ثم قال: ظننت المال قليلًا قبل مع يمينه، وإن مات الموصى له بعد موت الموصي قام وارثه مقامه في الرد والقبول، وإن وصى له بأرض فغرس أو بنى الوارث قبل القبول فكبناء المشتري الشقص المشفوع، ويجوز الرجوع في الوصية

(2)

والوصية مستحبة

(3)

(1)

(فلا زكاة فيه) على الموصى له لأنه لم يكن في ملكه وقت الوجوب، وظاهر كلامه ولا على الوارث، قال في الإنصاف: وهو أولى، لأن ملكه عليه غير تام، وتردد فيه ابن رجب.

(2)

(ويجرز الرجوع في الوصية) هذا المذهب وبه قال جماعة منهم مالك والشافعي، وقال عمر: يغير الرجل ما شاء من وصيته.

(3)

(والوصية مستحبة) وهو المذهب روي عن جماعة منهم الشافعي ومالك، لأن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصوا.

ص: 589