الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الوصايا
الوصية الأمر بالتصرف بعد الموت
(1)
ولا تجب إلا على من عليه دين أو عنده
وديعة أو عليه واجب يوصي بالخروج منه إذا لم يكن بينة. والوصية التبرع به بعد الموت
(2)
وإن وصى لولد وارثه صح
(3)
وتصح وصية لكل وارث بمعين بقدر إرثه ولو لم تجز الورثة
(4)
وكذا لو أوصى بوقف ثلثه على بعضهم. ولا تصح الإجازة والرد إلا بعد
موت الموصي
(5)
والإجازة تنفيذ لا هبة فلا تفتقر إلى ما تتوقف عليه الصحة
(1)
(بعد الموت) كأن يوصى إلى إنسان بتزويج بناته أو غسله أو الصلاة عليه إمامًا أو يتكلم على صغار أولاده أو تفريق ثلثه. وقو بعد الموت أخرج الوكالة، والأصل فيها قوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده" متفق عليه. وأوصى أبو بكر بالخلافة لعمر، ووصى بها عمر لأهل الشورى.
(2)
(التبرع به بعد الموت) أي ما لم يعاينه، ولعل المراد ملك الموت لأن عمر عهد إلى الناس ووصى بعدما خرج اللبن مع جرحه، واتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته، وعلي بعد ضرب ابن ملجم وصى وأمر ونهى فلم يحكم ببطلان قوله.
(3)
(صح) فإن قصد بذلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى.
(4)
(ولو لم تجز الورثة) أي من صحيح ومريض كرجل خلف ابنًا وبنتًا وعبدًا قيمته مائة وأمة قيمتها خمسون فوصى له به ووصى لها بها.
(5)
(بعد موت الموصي) فلو أذنوا لمورثهم في صحته أو مرضه بالوصية بجميع ماله فلهم الرد بعد موته.
من الإيجاب والقبول والقبض ونحوه، ولو قال هذا من مالي لفلان فهو وصية، وتصح من البالغ الرشيد ولو سفيهًا في ماله، ومن الصبي العاقل
(1)
وتصح من الأخرس بالإشارة إذا فهمت، ولا تصح ممن اعتقل لسانه
(2)
ويحتمل أن تصح
(3)
وإن وجدت وصية بخطه الثابت بإقرار وارثه أو ببينة صحت، ويحتمل أن لا تصح حتى يشهد عليها
(4)
وإن كتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما هذه الورقة لم يصح، وقيل يصح
(5)
وعكسها الحكم فإنه لا يجوز برؤية خط الشاهد، وإن أسقط عن وارثه دينًا أو وصى بقضاء دين وارثه فكالوصية، ولو أجاز المريض في مرض موته جازت غير معتبرة من ثلثه
(6)
وإن مات الموصى له قبل
(1)
(الصبي العاقل) إذا جاوز العشر، ولا تصح ممن له دون سبع سنين، وفيما بينهما روايتان أصحهما الصحة لصحة عبادته.
(2)
(ممن اعتقل لسانه) إذا لم يكن مأيوسًا من نطقه، وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة.
(3)
(ويحتمل أن تصح) وهو قول الشافعي وابن المنذر، لأنه غير قادر على الكلام أشبه الأخرس.
(4)
(حتى يشهد عليها) وبه قال الحسن والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وهو رواية عن أحمد، ووجه الأول قوله عليه الصلاة والسلام "ما حق امرئ" فلم يذكر شهادة.
(5)
(وقيل يصح) وبه قال مكحول ومالك والأوزاعي وإسحق وهو مذهب أهل البصرة وقضاتهم واختاره المصنف والشارح وصاحب الفائق، والأول المذهب.
(6)
(من ثلثه) لأنها تنفيذ لا عطية؛ هذا طريقة أبى الخطاب، وخالف في المنتهى تبعًا للقاضي في خلافه وصاحب المحرر فقال: تعتبر من ثلثه لأنه بالإجازة قد ترك حقًّا ماليًا كان يمكنه أن لا يتركه فهو كمحاباة صحيح في بيع خيار له ثم مرض في زمنه ولم يختر فسخ البيع حتى لزم، فإن المحاباة تعتبر من ثلثه لتمكنه من استدراكها.
موت الموصي بطلت، ولو كان الموصى به زكويًا
وتأخر القبول فلا زكاة فيه
(1)
والأفضل أن يجعلها لأقاربه الذين لا يرثونه إذا كانوا فقراء، ومن أجاز الوصية ثم قال: ظننت المال قليلًا قبل مع يمينه، وإن مات الموصى له بعد موت الموصي قام وارثه مقامه في الرد والقبول، وإن وصى له بأرض فغرس أو بنى الوارث قبل القبول فكبناء المشتري الشقص المشفوع، ويجوز الرجوع في الوصية
(2)
والوصية مستحبة
(3)
(1)
(فلا زكاة فيه) على الموصى له لأنه لم يكن في ملكه وقت الوجوب، وظاهر كلامه ولا على الوارث، قال في الإنصاف: وهو أولى، لأن ملكه عليه غير تام، وتردد فيه ابن رجب.
(2)
(ويجرز الرجوع في الوصية) هذا المذهب وبه قال جماعة منهم مالك والشافعي، وقال عمر: يغير الرجل ما شاء من وصيته.
(3)
(والوصية مستحبة) وهو المذهب روي عن جماعة منهم الشافعي ومالك، لأن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصوا.