الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غيره
(1)
أو دعوى عليه حلف على نفي علمه، ومن توجهت عليه يمين لجماعة فرضوا بيمين واحدة جاز
(2)
واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى اسمه، ولا تدخل النيابة في اليمين فلو كان المدعى عليه صغيرًا أو مجنونًا لم يحلف عنه وليه ووقف الأمر إلى أن يكلفا، وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمان أو مكان جاز
(3)
وإن رأى ترك التغليظ فتركه كان مصيبًا. وإن أبى الحالف التغليظ لم يكن ناكلًا
(4)
.
كتاب الإِقرار
(5)
وهو إظهار مكلف مختار ما عليه لفظًا أو كتابة
(6)
وليس بإنشاء. وإن أقر مراهق غير مأذون له ثم
(1)
(غيره إلخ) وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لما روى الأشعث بن قيس "أن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن فقال الحضرمي يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده، قال: هل لك بينة؟ قال: لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين" رواه أبو داود ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
(بيمين واحدة جاز) وإن أبوا حلف لكل واحد يمينًا.
(3)
(أو مكان جاز) ففي اللفظ "والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور" واليهودي "والله الذي أنزل التوراة على موسى" والنصراني "والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى" والمجوسى "والله الذي خلقني ورزقني" لأنه يعظم خالقه ورازقه.
(4)
(لم يكن ناكلًا) عن اليمين لأنه قد بذل، الواجب عليه فيجب الإِكتفاء به.
(5)
(الإِقرار) لغة الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر كأن المقر جعل الحق في موضعه، وشرعًا إظهار إلخ.
(6)
(أو كتابة) أو إشارة من أخرس، وهو ثابت بالإِجماع لقوله تعالى:{وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ} الآية، {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية بإقرارهما.
اختلف هو والمقر له في بلوغه فقول المقر
(1)
ولا يحلف إلا أن تقوم بينة ببلوغه
(2)
ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرًا ولا يقبل بسن إلا ببينة، ومن أقر بحق ثم ادعى أنه كان مكرها لم يقبل إلا ببينة
(3)
ولا يصح إقراره بشيء في يد غيره أو ولاية غيره
(4)
ويصح إقرار الصبي بقدر ما أذن له فيه
(5)
ومن زال عقله بسبب مباح أو معذور لم يصح إقراره بغير خلاف وإن زال بمعصية لم يصح إقراره
(6)
وتتخرج صحته بناء على طلاقه
(7)
ولا يصح إقرار المكره
(8)
إلا أن يقر بغير ما أكره عليه
(9)
فأما المريض مرض الموت المخوف فيصح إقراره بغير المال لعدم التهمة وإن أقر بمال لمن لا يرثه صح
(10)
ويلزمه أن يقر لوارثه
(1)
(فقول المقر) في عدم بلوغه لأنه الأصل.
(2)
(ببلوغه) قلت: وقياس ذلك لو باع أو وهب أو وقف أو عتق أو أجر ونحوه ثم أنكر بلوغه حال الشك فيه قبل بلا يمين قاله في الإِقناع ويحمل نص أحمد في رواية ابن منصور إذا قال البائع بعتك قبل البلوغ وقال المشترى بعد بلوغك أن القول قول المشترى على ما إذا كان الاختلاف بعد تيقن بلوغه.
(3)
(إلا ببينة) إلا أن يكون هناك دلالة على الإِكراه كالقيد والحبس ونحوه فيكون القول قوله مع يمينه.
(4)
(غيره) كما لو أقر أجنبي على صغير أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه.
(5)
(فيه) هذا المذهب مطلقًا، وهو مقيد بما إذا قلنا بصحة تصرفه بما أذن فيه وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي: لا يصح إقراره بحال لعموم الخبر.
(6)
(لم يصح إقراره) قال ابن منجا هذا المذهب واختاره المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وصححه الناظم.
(7)
(على طلاقه) وهو المذهب وهو منصوص الشافعي، ولنا أنه غير عاقل كمن جن بفعل محرم.
(8)
(المكره) هذا المذهب وهو مذهب الشافعي لحديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا" عليه.
(9)
(بغير ما أكره عليه) مثل أن يكره الإنسان فيقر لغيره، أو على الإِقرار بدنانير فيقر بدراهم فيصح هذا بلا نزاع.
(10)
(صح) في أصح الروايتين، هذا المذهب وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه لأنه غير متهم في حقه.
بدينه وإن لم يقبل منه لوقوفه على إجازه الورثة إذا كان الإِقرار حقًّا ولا يحاص المقر له غرماء الصحة
(1)
وقال أبو الحسين والقاضي يحاصهم
(2)
وإذا خاف أن يأخذ ماله ظالم أو المال الذي بيده للناس
(3)
جاز له الإقرار بما يدفع هذا الظلم ويحفظ المال لصاحبه
(4)
ولا يصح إقرار المريض بقبض دين على وارث إلا بإجازة باقي الورثة، ولو أقرت امرأته في مرضها أنها لا مهر لها عليه لم يصح إقرارها
(5)
ويصح إقراره في أخذ دين صحة ومرض من أجنبي في ظاهر كلام أحمد قاله القاضي وأصحابه، وإن أقر المريض بوارث صح
(6)
وعنه لا يصح.
(فضل) وإن أقر عبد ولو آبقًا بقصاص في النفس صح ويتبع به بعد العتق
(7)
وقال أبو الخطاب
(1)
(الصحة) إذا أقر في مرض موته بل يقدمون لأنه أقر بعد تعلق الحق بماله وهذا المذهب وبه قال النخعي والثوري وأصحاب الرأي.
(2)
(يحاصهم) وهو ظاهر كلام الخرقي وقطع به الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور، وذكر أبو عبيد أنه قول أكثر أهل المدينة، وهذا إذا لم يتسع ماله.
(3)
(للناس) إما بحجة أنه ميت لا وارث له؛ أو أنه مال غائب، أو بلا حجة أصلًا.
(4)
(لصاحبه) مثل أن يقر بحاضر أنه ابنه ويعني به لصغره أو المال لفلان ويتأول في إقراره لكن يشترط أن يكون المقر أمينًا، والاحتياط أن يشهد عليه أنه تلجئة تفسيرها كذا وكذا.
(5)
(إقرارها) إن لم تجز باقي الورثة للتهمة، إلا أن تقوم بينة أنها أخذته، أو بإسقاطه في غير مرض الموت المخوف، هذا معنى ما نقله.
(6)
(صح) هذا المذهب، وإن كان المقر به كبيرًا عاقلًا لم يثبت حتى يصدقه لأن له قولًا صحيحًا فاعتبر تصديقه.
(7)
(بعد العتق) فلا يقتص منه في الحال، وبه قال زفر وداود والمزني وابن جرير الطبري.
يؤخذ به في الحال
(1)
ولا يقبل على السيد إقرار العبد بجناية موجبها المال
(2)
وغير المأذون له بمال عن معاملة أو مطلقًا
(3)
أو بما لا يتعلق بالتجارة
(4)
ويتبع به بعد العتق ويقطع للسرقة في الحال
(5)
وما صح إقرار العبد به فهو الخصم فيه
(6)
والقصاص في النفس الخصم فيه السيد والعبد، وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف فأنكر حلف وعتق ولم يلزمه شيء، وإن قدمت امرأة من بلاد الروم ومعها طفل فأقر به رجل لحقه
(7)
ولهذا لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها بعد عشر سنين أو أكثر من غيبته لحقه وإن لم يعرف له قدوم إليها ولا عرف لها خروج من بلدها، ومن له أمة لا زوج لها ولها ولد ولم يقر بوطئها فقال هو ابني ثبت نسبه وحريته ويطالب ببيان الاستيلاد فإن قال استولدتها في ملكي فالولد حر الأصل لا ولاء عليه وأمه أم ولد، وإن قال من نكاح أو وطء شبهة فأمه رقيقة قن ذكره في الكافي وغيره، وإن كانت أمتان لكل واحدة ولد فادعى إحداهما ومات قبل البيان قام وارثه مقامه
(8)
وإن أقر بأب أو ولد وزوج أو مولى أعتقه قبل إقراره إذا أمكن صدقه ولم يدفع به نسبًا لغيره، ولا يصح إقرار من له نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة
(9)
(1)
(الحال) وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي واختاره ابن عقيل، وينبغي على هذا القول أن لا يصح عفو ولي الجناية على مال إلا بإذن سيده لئلا يفضي إلى إيجاب المال على سيده بإقرار غيره.
(2)
(المال) كالخطأ وشبه العمد والجائفة والمأمومة أو غصب أو سرقه مال وكذبه السيد ومثله الأمة ويتبع به بعد العتق.
(3)
(مطلقًا) أي لم يبين كونه عن معاملة أو غيره لم يقبل على السيد.
(4)
(بالتجارة) أي أقر مأذون له بالتجارة بما لا يتعلق بها كقرض وجناية.
(5)
(في الحال) لأن القطع حق له يقبل إقراره به كما لو أقر بقصاص في الطرف.
(6)
(فيه) كالحدود والطلاق والقصاص في الطرف.
(7)
(لحقه) لوجود الإِمكان وعدم المنازع، لأنه يحتمل أن يكون داخل أرضهم أو دخلت هي دار الإِسلام فوطئها، والنسب يحتاط لإِثباته.
(8)
(مقامه) فإن لم يكن أو أشكل عتق أحدهما بالقرعة إن لم تبينه القافة، والمقدم أنه لا مدخل للقرعة في تمييز النسب ويجعل سهمه في بيت المال لأنا نعلم أن أحدها يستحق نصيب ولد ولا نعرف عينه فلا يستحق بقية الورثة قاله السامري.
(9)
(بغير هؤلاء الأربعة) كجد يقر بابن ابن وعكسه، وكالأخ يقر بأخ. والعم يقر بابن أخ لأنه يحمل على غيره نسبًا فلم يقبل وإن أقر بنسب أخ أو عم بعد موت أبيه وجده وهو الوارث صح لأنه لم يقر على غيره لحديث سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة متفق عليه.
وإن أقر لحمل امرأة بمال صح
(1)
وإن ولدت حيًا وميتًا فهو للحي وإن ولدتهما حيين فهو بينهما، الذكر والأنثى سواء
(2)
إلا أن يعزوه إلى ما يقتضى التفاضل فيعمل به، وإن أقر بنكاح صغيرة بيده فرق
(1)
(صح) هذا المذهب وهو أصح قولي الشافعي لأنه لا يجوز أن يملك بوجه صحيح فصح له الإِقرار كالطفل.
(2)
(سواء) لأنه لا مزيد لأحدهما على صاحبه ومطلق الإِضافة يقتضى التسوية، وقال أبو الحسن التميمي لا يصح الإِقرار إلا أن يعزوه إلى سبب من إرث أو وصية فيكون بينهما على حسب ذلك وبه قال أبو ثور لأنه لا يملك بغيرهما.