الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة الذهب والفضة
(1)
وحكم التحلي
(2)
تجب الزكاة فيهما بالإجماع
(3)
ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه
الخالص نصابًا
(4)
ويرد ذلك إلى المثقال والدرهم الإسلامى، فإن شك هل فيه نصاب خالص خيِّر بين سبكه وإخراج قدر زكاة نقده إن بلغ نصابًا وبين احتياطه وإخراج زكاته بقين. وإن اختلط ذهب وفضة وشك أيهما أكثر جعله الذهب وإن أراد أن يزكي المغشوشة منها وعلم قدر الغش في كل دينار جاز، وإن أخرج ما لا غش فيه فهو أفضل ويكره ضرب نقد مغشويق واتخاذه نص عليه، وتجوز المعاملة به مع الكراهة إذا أعلمه بذلك، وإن جهل قدر الغش
(5)
قال الشيخ: الكيمياء غش، وهي تشبه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق باطلة في العقل محرمة بلا نزاع بين علماء المسلمين
(6)
ومن طلب الزيادة بما حرمه الله عوقب بنقيضه كالمرابي
(7)
ولو كانت حقًا مباحًا لوجب فيها خمس أو زكاة ولم يوجب عالم فيها شيئًا
(8)
وقال: ينبغى للسلطان أن يضرب لهم
(1)
(الذهب والفضة) وهما الأثمان، فلا تدخل فيها الفلوس ولو رائجة.
(2)
(وحكم التحلي) بالذهب والفضة وغيرهما للرجال والنساء.
(3)
(بالإِجماع) وسنده قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} الآية وحديث أبي هريرة "ما من صاحب ذهب إلى آخره" في الزاد رواه مسلم.
(4)
(نصابًا) للنصوص الدالة على اعتبار النصاب، وذكر أبو حامد وجهًا إن بلغ مضروبه نصابًا زكاه، وظاهره ولو كان الغش أكثر وقال أبو الفرج يقوم مضروبًا كالعروض.
(5)
(وإن جهل قدر الغش) وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاملون بدراهم العجم، وكان إذا زافت عليهم أتوا بها إلى السوق وقالوا من يبيعنا بهذا؟ وذلك أنه لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية رضي الله عنهم.
(6)
(بين علماء المسلمين) لحديث "من غشنا فليس منا".
(7)
(كالمرابي) قال تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} .
(8)
(فيها شيئًا) والقول بأن قارون عملها باطل، ولم يعملها إلا فيلسوف أو اتحادى أو ملك ظالم.
فلوسًا بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم، ولا يتجر ذو السلطان في الفلوس
(1)
ولا بأن يحرم عليهم الفلوس التي
بأيديهم
(2)
ويضرب لهم غيرها بل يضرب بقيمته من غير ربح فيه للمصلحة العامة، ويعطي أجرة الصانع من بيت المال. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس، فإن كانت مستوية الأسعار ولم يشتر ولي الأمر النحاس والفلوس الكاسدة ليضربها فلوسًا ويتجر في ذلك حصل المقصود من الثمنية، وكذلك الدراهم اهـ. ولا يضرب لغير السلطان. قال أحمد: لا يصح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم، ويخرج عن الجيد صحيح وعن الردئ من جنسه ومن كل نوع بحصته
(3)
وإن أخرج الأعلى بقدر القيمة دون الوزن لم يجزئه، ويجزى قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن، ويجزى مغشوش عن جيد ومكسر عن صحيح وسود عن بيض مع الفضل بينهما. والربا لا يجري بين العبد وربه. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب في إحدى الروايتين
(4)
ويخرج من أحدهما
(5)
ويكون الضم بالأجزاء لا بالقيمة
(6)
فعشرة مثاقيل ذهبًا نصف
(1)
(في الفلوس) بأن يشتري نحاسًا فيضربه فيتجر فيه، لأنه تضييق.
(2)
(التي بأيديهم) فإنه إذا حرم المعاملة بها صارت عرضًا، وإذا ضرب لهم فلوسًا أخر فسد ما كان عندهم من الأموال بنقص أسعارها.
(3)
(ومن كل نوع بحصته) كالحب والثمر، وعن الجيد جيدًا وعن الرديء ريئًا لأنها مواساة.
(4)
(في إحدى الروايتين) وبه قال قتادة والثوري والأوزاعى وأصحاب الرأي، والثانية لا يضم وبه قال ابن أبي ليلى والشافعى والحسن بن صالح وشريك وأبو عبيد وأبو ثور واختيار أبى بكر، لقوله عليه الصلاة والسلام "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" متفق عليه.
(5)
(ويخرج من أحدهما) صححها في المغنى لأن المقصود من أحدهما يحصل بإخراج الآخر، فعلى هذا لا يجوز الإِبدال في موضع يلحق الفقراء به ضرر، والثانية لا يجوز اختارها أبو بكر لأنهما جنسان فيمتنع كسائر الأجناس.
(6)
(بالأجزاء لا بالقيمة) لأن الضم بالأجزاء متيقن، بخلاف القيمة فإنه ظن وتخمين.
نصاب ومائة درهم نصف فإذا ضما كمل النصاب
(1)
ولا يجزى إخراج الفلوس عنهما، ولا زكاة في الجواهر واللؤلؤ وإن كثرت قيمته أو كان
في حلى إلا أن يكون لتجارة فيقوم جميعه، قال المجد: وإن كانت الفلوس للنفقة فلا زكاة فيها والاعتبار في نصاب الكل بوزنه
(2)
وإن انكسر حلى وأمكن لبسه كانشقاقة ونحوه فهو كالصحيح، وإن لم يكن لبسه فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة ونوى إصلاحه فلا زكاة فيه
(3)
وإن احتاج إلى تجديد صنعة زكاة
(4)
وإن كان للتجارة أو كان مباح الصناعة وجبت زكاته
(5)
فالاعتبار في الإخراج بقيمته
(6)
فإن أخرج مشاعًا أو مثله وزنًا مما يقابل جودته زيادة الصنعة جار، ويباح للذكر الخاتم
(7)
ولبسه في خنصر يساره أفضل ويجعل فصه مما يلي كفه
(8)
وله جعل فصه منه أو من غيره
(9)
ولو من ذهب إن كان يسيرًا. وقال أبو بكر: يباح يسير الذهب
(10)
ويكره في سبابة ووسطى، ويباح التختم بالعقيق
(11)
ويكره لرجل وامرأة
خاتم من حديد وصفر ونحاس ورصاص، ويحرم حلية مسجد
(1)
(كمل النصاب) بخلاف عشرة مثاقيل وتسعين درهمًا تبلغ قيمتها عشرة مثاقيل فلا ضم.
(2)
(الكل بوزنه) لعموم "ليس فيما دون خمس أواق صدقة".
(3)
(فلا زكاة فيه) كالصحيح، هذا قول القاضي. وجزم به المجد في شرحه ولم يذكر نية الإصلاح ولا غيرها. وعند ابن عقيل يزكيه ولو نوى إصلاحه وجزم به الموفق.
(4)
(زكاة) إلى أن يجدد صنعته كالسبيكة التي يريد جعلها حليًا.
(5)
(زكاته) لعدم استعمال أو لعدم إعارة أو نيته به القنية.
(6)
(بقيمته) لأنه لو نوى إخراج ربع عشره وزنًا لفاتت الصنعة المقومة شرعًا على الفقراء وهو ممتنع.
(7)
(الخاتم) لأنه عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتمًا من ورق متفق عليه.
(8)
(كفه) لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وكان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه قاله في الفروع.
(9)
(أو بن غيره) لأن في البخاري من حديث أنس كان فصه منه، ولمسلم كان فصه حبشيا.
(10)
(يباح يسير الذهب) لما روى عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفًا من ورق فانتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفًا من الذهب رواه أبو داود.
(11)
(بالعقيق) قال ابن رجب ظاهر كلام الأصحاب لا يستحب، وقد سئل أحمد ما السنة في التختم قال لم تكن خواتيم القوم إلا من فضة.