الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأدعية المباحة وإن كان بشيء من السحر فالصحيح تحريمه
(1)
وأما الكاهن الذي له رئى من الجن يأتيه بالأخبار والعراف الذي يحدس ويتخرص فلا يكفر كالمنجم
(2)
ولو أوهم قومًا بطريقته أنه يعلم الغيب فللامام قتله لسعيه بالفساد. وقال الشيخ التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من السحر ويحرم إجماعا، وتحرم رقية وحرز وتعوذ بطلسم وعزيمة بغير العربي.
كتاب الأطعمة
(1)
(تحريمه) لما روي جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره ذلك كله، وروى عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر.
(2)
(كالمنجم) وهو الذي ينظر في النجوم ويستدل بها على الحوادث.
ويحرم الثعلب
(1)
وتحرم الجلالة
(2)
التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثًا
(3)
وعن أحمد تكره ولا تحرم
(4)
وعنه يحبس الطائر ثلاثًا والشاة سبعًا وما عدا ذلك أربعين يومًا
(5)
وتحرم المخلاة
(6)
ويحرم الهدهد والصرد
(7)
ويجوز أن يعلف
النجاسة الحيوان الذي لا يؤكل ولا يحلب قريبًا
(8)
ويكره أكل التراب والطين
(9)
وما سقى أو سمد بنجس من الزرع والثمر محرم
(10)
فإن سقى
(1)
(ويحرم الثعلب) على الصحيح من المذهب وبه قال أبو هريرة ومالك وأبو حنيفة، وعن أحمد إباحته وبه قال الشافعي والخرقي، وقال ابن عقيل: مباح لأنه يفدى في الحرم والإحرام.
(2)
(الجلالة) هذا المذهب وهو من المفردات، وقال مالك إنما كانوا يكرهون الجلالة التي لا طعام لها إلا الرجيع.
(3)
(تحبس ثلاثًا) هذا كلام الخرقي وهو المذهب، قال المصنف وتحديد الجلالة يكون أكثر علفها النجاسة لم نسمعه عن أحمد ولا هو ظاهر كلامه لكن تحديده بأن يكون كثيرًا في مأكولها ويعفى عن اليسير، وكان ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثلاثًا.
(4)
(ولا تحرم) وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة يكره لحمها والعمل عليها حتى تحبس، ورخص في لحومها وألبانها لأن الحيوان لا ينجس بأكل النجاسات. ولنا ما روى ابن عمر قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها" رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يحمل عليها إلا الأدم ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين يومًا" رواه الخلال.
(5)
(أربعين يومًا) يعنى في الناقة والبقر لحديث عبد الله المتقدم.
(6)
(المخلاة) وهي غير المصونة فسؤرها نجس.
(7)
(والصرد) نوع من الغربان وهو طائر أبقع أبيض البطن أخضر الظهر ضخم الرأس والمنقار يصيد العصافير وصغار الطر ويصرصر كالصقور ولا يرى إلا في شعب أو شجرة ولا يكاد يقدر عليه، وعن ابن عباس قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد" رواه أحمد وأبو داود.
(8)
(قريبًا) نقله ابن الحكم واحتج بكسب الحجاج والذين عجنوا من آبار ثمود.
(9)
(والطين) وذكر بعضهم أن أكله عيب في المبيع لأنه لا يطلبه إلا من به مرض.
(10)
(محرم) هذا المذهب لحديث ابن عباس قال: "كنا نكرى أراضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس" ولأنها تتغذى بالنجاسات وتسرى فيها أجزاؤها فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات.
بالطاهر طهر وحل، وقال ابن عقيل ليس بنجس ولا محرم بل يطهر بالاستحالة كالدم يصير لبنًا
(1)
(1)
(يصير لبنًا) روي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وبه قال أهل العلبم منهم أبو حنيفة والشافعي.
ولا بأس باللحم النئ وكذا المنتن
(1)
، ويكره أكل الغدة وأذن القلب
(2)
وما أحد أبويه
المأكولين مغصوب فهو كأمه حلا وحرمة وملكًا
(3)
. ويكره حب ديس بحمر أهلية وبغال
(4)
ويكره مداومة أكل اللحم.
(فصل) ومن اضطر إلى محرم فليس له الشبع على إحدى الروايتين
(5)
وقال الموفق وتبعه جماعة إن كانت الضرورة مستمرة جاز الشبع وإن كانت مرجوة الزوال فلا، وله أن يتزود منه إن خاف الحاجة، ويجب تقديم السؤال على أكله
(6)
وقال الشيخ لا يجب تقديم السؤال ولا يأثم وأنه ظاهر المذهب ويلزم بذل الطعام مع اضطرار
مالكه إليه لمضطر بقيمته ولو بزيادة لا تجحف به، فإن أبى فللمضطر أخذه قهرًا فإن منعه فله قتاله فإن قتل صاحب الطعام لم يجب ضمانه وإن قتل المضطر فعليه ضمانه ولو بذله بأكثر مما يلزمه أخذه وأعطاه قيمته من غير مقاتلة على الصحيح من المذهب، ولو امتنع المالك من البيع إلا بعقد ربا دخل في العقد وعزم أن لا يتم الربا.
(1)
(المنتن) وذكر جماعة فيهما يكره، قال في الإنصاف: والكراهة في اللحم المنتن أشد.
(2)
(القلب) قال في القاموس: الغدة كل عقدة في الجسد أطاف بها شحم كل قطعة صلبة بين العصب اهـ وأذنا القلب زنمتان في أعلاه.
(3)
(وملكًا) فإن كانت الأم هي المغصوبة لم تحل هي ولا شيء من أولادها للغاصب، وإن كان المغصوب الفحل ونزاه الغاصب على إنابث في ملكه لم يحرم على الغاصب شيء من أولاد الفحل الآتية بها.
(4)
(وبغال) نص عليه وقال: لا ينبغى أن يدوسو بها، وقال حرب كرهه كراهة شديدة، ونقل أبو طالب أنه لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل.
(5)
(على إحدى الروايتين) وهو المذهب، وبه قال أبو حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحد القولين للشافعي.
(6)
(على أكله) نص عليه وقال لسائل: قم قائمًا ليكون له عذر عند الله، ونقل الأثرم إن اضطر إلى المسألة فهي مباحة. قيل فإن توقف؟ قال ما أظن أحدًا يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه.