الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الاستبراء
وهو قصد علم براءة رحم ملك يمين حدوثًا أو زوالًا
(1)
، وعن أحمد يختص التحريم بالوطء فقط واختارها ابن القيم في الهدي
(2)
والمسبية ليس له الاستمتاع
منها بما دون الفرج في إحدى الروايتين
(3)
(1)
(أو زوالا) حدوثًا عند حدوث ملك بشراء وهبة ونحوهما، أو عند إرادة زوال ملك ببيع ونحوه بأحد ما يستبرأ به.
(2)
(في الهدي) واحتج بجواز الخلوة والنظر وقال: لا أعلم في هذا نزاعًا، فعليها يجوز الاستمتاع بما دون الفرج، وقال الليث إن كانت ممن لا تحمل لم يجب استبراؤها. ولنا ما روى أحمد وأبو داود والبيهقي بإسناد جيد عن أبى سعيد مرفوعًا "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" وأخرجه الحاكم وصححه؛ وأعله ابن القطان بشريك القاضي. وقد أخرج له مسلم.
(3)
(في إحدى الروايتين) هذا المذهب قياسًا على العدة، والثانية لا يحرم صححه القاضي في المجرد وصاحب البلغة، لما روى عن ابن عمر أنه قال: وقع في سهمي يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبلتها والناس ينظرون، ولأنه لا نص في المسبية، ولا يصح قياسها على المبيعة لأنها يحتمل أن تكون أم ولد للبائع.
وإن أعتق الأمة قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها
(1)
ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها أو وطئ ثم استبرأ
(2)
وعنه ليس له ذلك
(3)
والصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا تستبرأ
(4)
وقال ابن عمر: لا يجب استبراء البكر
(5)
وإن اشترى زوجته أو فك أمته من الرهن أو اشترى مكاتبه ذوات رحمه
(6)
فحضن عنده ثم عجز، أو اشترى عبده التاجر أمة فاستبرأها ثم
أخذها سيده حلت بغير استبراء، وكذا لو زوج سيده أمته ثم طلقت قبل الدخول، ويحرم وطء مستبرأة زمن استبرائها، فإن فعل أثم ولم ينقطع به
(7)
وإن وطئ المشتري الجارية وهي حامل حملًا كان موجودًا حين البيع من غير البائع انقضى استبراؤها بوضعه
(8)
وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض أجزأ
(9)
وإذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها لم يجز حتى
(1)
(حتى يستبرئها هذا المذهب وبه قال الشافعي، وقال أصحاب الرأي له ذلك، وروي أن الرشيد اشترى جارية فقامت نفسه إلى جماعها قبل استبرائها فأمره أبو يوسف أن يعتقها ويتزوجها ويطأها، وقال أبو عبد الله: وبلغني أن المهدي اشترى جارية فأعجبته فقيل له أعتقها وتزوجها، قال أبو عبد الله: ما أعظم هذا، أبطلوا كتاب الله والسنة، جعل الله على الحرائر العدة من أجل الحمل، فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا وتعتد من أجل الحمل، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبراء الأمة بحيضة من أجل الحمل، ففرج يشتريه ثم يعتقها على المكان ثم يتزوجها فيطؤها رجل اليوم ويطؤها آخر غدًا، فإن كانت حاملًا كيف يصنع؟.
(2)
(ثم استبرأ) يعنى إذا أعتقها في هذه الصورة لأنها حرة لم تكن فراشًا فأبيح لها النكاح من غير سيدها.
(3)
(ليس له ذلك) قدمه في المحرر والنظم والفروع، قال في الإِنصاف وهو المذهب عل ما اصطلحناه.
(4)
(لا تستبرأ) في أحد الوجهين وهو المذهب، وبه قال مالك وصححه المصنف والشارح واختاره ابن أبي موسى، والثاني يجب.
(5)
(لا يجب استبراء البكر) واختاره الشيخ وكذلك الآيسة ومن أخبره صادق أنه لم يطأها لأن الغرض معرفة براءتها من الحمل وهو معلوم في البكر، ولنا ما روى أحمد وأبو داود والبيهقي بإسناد جيد عن أبى سعيد مرفوعًا الحديث وتقدم.
(6)
(ذوات رحمه) لأنه يصير حكمها حكمه إن رق رقت وإن عتق عتقت، والمكاتب عبد ما بقى عليه درهم.
(7)
(ولم ينقطع به) لأنه حق عليه فلا يسقط بعدوانه، فإن لم تعلق منه بنى على ما مضى الاستبراء.
(8)
(بوضعه) قال أحمد ولا يلحق المشترى ولا يبيعه لأنه قد شرك فيه لأن الماء يزيد في الولد. اهـ.
(9)
(أجزأ) هذا المذهب، لأن الملك ينتقل به. والثاني لا يجزئ لأن القصد معرفة براءتها من ماء البائع ولا يحصل ذلك مع كونها في يده واختاره ابن عبدوس.