المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الاستبراء وهو قصد علم براءة رحم ملك يمين حدوثًا أو - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌ ‌باب الاستبراء وهو قصد علم براءة رحم ملك يمين حدوثًا أو

‌باب الاستبراء

وهو قصد علم براءة رحم ملك يمين حدوثًا أو زوالًا

(1)

، وعن أحمد يختص التحريم بالوطء فقط واختارها ابن القيم في الهدي

(2)

والمسبية ليس له الاستمتاع

منها بما دون الفرج في إحدى الروايتين

(3)

(1)

(أو زوالا) حدوثًا عند حدوث ملك بشراء وهبة ونحوهما، أو عند إرادة زوال ملك ببيع ونحوه بأحد ما يستبرأ به.

(2)

(في الهدي) واحتج بجواز الخلوة والنظر وقال: لا أعلم في هذا نزاعًا، فعليها يجوز الاستمتاع بما دون الفرج، وقال الليث إن كانت ممن لا تحمل لم يجب استبراؤها. ولنا ما روى أحمد وأبو داود والبيهقي بإسناد جيد عن أبى سعيد مرفوعًا "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" وأخرجه الحاكم وصححه؛ وأعله ابن القطان بشريك القاضي. وقد أخرج له مسلم.

(3)

(في إحدى الروايتين) هذا المذهب قياسًا على العدة، والثانية لا يحرم صححه القاضي في المجرد وصاحب البلغة، لما روى عن ابن عمر أنه قال: وقع في سهمي يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبلتها والناس ينظرون، ولأنه لا نص في المسبية، ولا يصح قياسها على المبيعة لأنها يحتمل أن تكون أم ولد للبائع.

ص: 760

وإن أعتق الأمة قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها

(1)

ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها أو وطئ ثم استبرأ

(2)

وعنه ليس له ذلك

(3)

والصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا تستبرأ

(4)

وقال ابن عمر: لا يجب استبراء البكر

(5)

وإن اشترى زوجته أو فك أمته من الرهن أو اشترى مكاتبه ذوات رحمه

(6)

فحضن عنده ثم عجز، أو اشترى عبده التاجر أمة فاستبرأها ثم

أخذها سيده حلت بغير استبراء، وكذا لو زوج سيده أمته ثم طلقت قبل الدخول، ويحرم وطء مستبرأة زمن استبرائها، فإن فعل أثم ولم ينقطع به

(7)

وإن وطئ المشتري الجارية وهي حامل حملًا كان موجودًا حين البيع من غير البائع انقضى استبراؤها بوضعه

(8)

وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض أجزأ

(9)

وإذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها لم يجز حتى

(1)

(حتى يستبرئها هذا المذهب وبه قال الشافعي، وقال أصحاب الرأي له ذلك، وروي أن الرشيد اشترى جارية فقامت نفسه إلى جماعها قبل استبرائها فأمره أبو يوسف أن يعتقها ويتزوجها ويطأها، وقال أبو عبد الله: وبلغني أن المهدي اشترى جارية فأعجبته فقيل له أعتقها وتزوجها، قال أبو عبد الله: ما أعظم هذا، أبطلوا كتاب الله والسنة، جعل الله على الحرائر العدة من أجل الحمل، فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا وتعتد من أجل الحمل، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبراء الأمة بحيضة من أجل الحمل، ففرج يشتريه ثم يعتقها على المكان ثم يتزوجها فيطؤها رجل اليوم ويطؤها آخر غدًا، فإن كانت حاملًا كيف يصنع؟.

(2)

(ثم استبرأ) يعنى إذا أعتقها في هذه الصورة لأنها حرة لم تكن فراشًا فأبيح لها النكاح من غير سيدها.

(3)

(ليس له ذلك) قدمه في المحرر والنظم والفروع، قال في الإِنصاف وهو المذهب عل ما اصطلحناه.

(4)

(لا تستبرأ) في أحد الوجهين وهو المذهب، وبه قال مالك وصححه المصنف والشارح واختاره ابن أبي موسى، والثاني يجب.

(5)

(لا يجب استبراء البكر) واختاره الشيخ وكذلك الآيسة ومن أخبره صادق أنه لم يطأها لأن الغرض معرفة براءتها من الحمل وهو معلوم في البكر، ولنا ما روى أحمد وأبو داود والبيهقي بإسناد جيد عن أبى سعيد مرفوعًا الحديث وتقدم.

(6)

(ذوات رحمه) لأنه يصير حكمها حكمه إن رق رقت وإن عتق عتقت، والمكاتب عبد ما بقى عليه درهم.

(7)

(ولم ينقطع به) لأنه حق عليه فلا يسقط بعدوانه، فإن لم تعلق منه بنى على ما مضى الاستبراء.

(8)

(بوضعه) قال أحمد ولا يلحق المشترى ولا يبيعه لأنه قد شرك فيه لأن الماء يزيد في الولد. اهـ.

(9)

(أجزأ) هذا المذهب، لأن الملك ينتقل به. والثاني لا يجزئ لأن القصد معرفة براءتها من ماء البائع ولا يحصل ذلك مع كونها في يده واختاره ابن عبدوس.

ص: 761