الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخطأ في هذه المواضع
(1)
فيزاد لكل واحد ثلث الدية
(2)
وإن قتل مسلم كافرًا عمدًا أضعفت عليه الدية لإِزالة القود كما حكم عثمان
(3)
وذهب جمهور العلماء إلى أن دية الذمي في العمد والخطأ واحدة لعموم الأخبار.
(فصل) وإن جنى العبد بإذن سيده أو أمره فداه بأرشها كله
(4)
وإن جنى على اثنين خطأ اشتركا فيه بالحصص فإن عفا أحدهما تعلق حق الباقين بجميع العبد
(5)
.
باب ديات الأعضاء ومنافعها
(1)
(هذه المواضع) وهو المذهب لا حرم المدينة لما روي أن امرأة وطئت في طواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظًا للحرم. وعن ابن عباس "أن رجلا قتل رجلًا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال ديته اثنا عشر ألفا وللشهر الحرم أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف" وعن ابن عمر أنه قال "من قتل في الحرام أو ذا رحم في الشهر الحرام فعليه دية وثلث، وتقدم قول ابن المنذر.
(2)
(ثلث الدية) فيه مسائل: (1) تغلظ الدية في حرم مكة وهذا المذهب وهو من المفردات (2) تغلظ بالإحرام والأشهر الحرم وهو المذهب وهو من المفردات (3) الرحم المحرم اختاره القاضي وأصحايه وأبو بكر وهو من المفردات. وعنه لا تغلظ به وهو المذهب ومفهومه أن غير المحرم لا تغلط به.
(3)
(كما حكم عثمان) هذا المذهب، لما روى عبد الرزاق ومعمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلًا قتل رجلًا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه ألف دينار فذهب أحمد إليه، وله نظائر في مذهبه فإنه أوجب على الأعور إذا قلع عين صحيح مماثله لعينه دية كاملة لما درأ عنه القصاص، وأوجب على سارق الثمر المعلق مثلى قيمته لما درأ عنه القطع.
(4)
(بأرشها كله) قال أحمد إذا أمر غلامه فجنى فعليه ما جنى وإن كان أكثر من ثمنه.
(5)
(بجميع العبد) هذا المذهب لأن سبب استحقاقه موجود وإنما امتنع ذلك لمزاحمة الآخر وقد زال.
وفى الظفر خمس دية الأصبع، وفي كل سن خمس من الإِبل
(1)
والأضراس
(2)
والأنياب كالأسنان وإنما تجب إذا قلعت ممن قد أثغر
(3)
ويحتمل أن يجب في جميعها دية واحدة
(4)
وتجب دية اليد والرجل في قطعها من الكوع والكعب
(5)
فإن
قطعها من فوق ذلك لم يزد على الدية في ظاهر
(1)
(خمس من الإِبل) هذا المذهب روي عن عمر وابن عباس لحديث عمرو بن حزم "في السن خمس من الإِبل" رواه أحمد وأبو داود والنسائى.
(2)
(والأضراس الخ) لما روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس مرفوعًا "الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس هذه وهذه سواء، رواه البزار وهذا نص.
(3)
(أثغر) سقطت رواضعه، يحترز بذلك من الصغير الذي لم يثغر فإنه لا يجب لقلعها شيء في الحال وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافًا لأن العادة عود سنه فينتظر فإن مضت مدة ييئس من عودها وجبت ديتها.
(4)
(دية واحدة) وهو رواية عن أحمد وعن سعيد بن المسيب أنه قال لو كنت إمامًا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء رواه مالك، وعن عطاء نحوه، قال المصنف والشارح يتعين حمل الرواية عن أحمد على مثل قول سعيد بن المسيب للإِجماع أن في كل سن خمس من الإِبل وورد الحديث به.
(5)
(والكعب) لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليها لأن الله لما أمر بقطع يد السارق والسارقة كان الواجب قطعهما من الكوع.
كلامه
(1)
وفي شلل العضو أو ذهاب نفعه وتسويد السن والظفر بحيث لا يزول ديته
(2)
وفي العضو الأشل حكومة
(3)
وعنه ثلث ديته
(4)
وإن قطع أنفه فذهب شمه أو أذنه فذهب سمعه وجبت ديتان
(5)
وسائر الأعضاء إذا أذهبها بمنفعتها لم يجب إلا دية واحدة
(6)
كالعين إذا قلعت فذهب
ضوؤها لم يجب إلا
(1)
(في ظاهر كلامه) هذا، وبه قال عطاء وقتادة وابن أبي ليلى وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وقال القاضي: في الزائد حكمة وهو ظاهر مذهب الشافعي عند أصحابه. ولنا أن اليد اسم للجميع إلى المنكب بدليل قوله: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} .
(2)
(ديته) على الصحيح من المذهب، وعنه في تسويد السن ثلث ديتها، وقال أبو بكر حكومة.
(3)
(حكومة) من اليد والرجل والذكر ونحوه، هذا المذهب لأنه لا يمكن إيجاب دية كاملة لعدم المنفعة فيه.
(4)
(ديته) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها ثلث الدية، واليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها" رواه النسائي وإسناده ثقات، وإخراجه في العين وحدها وهو قول عمر رضي الله عنه.
(5)
(ديتان) أما أولا فلأن الشم من غير الأنف فلا تدخل دية أحدهما في الآخر، وأما ثانيًا فلأن السمع من غير الأذن كالبصر مع الأجفان والنطق مع الشفتين.
(6)
(واحدة) لأن نفعها فيها فدخلت ديته في ديتها ولأن منافعها تابعة لها تذهب بذهابها فوجبت دية العضو دون المنفعة كما لو قلعه لم يجب إلا ديته كما لو قلع لسانه فذهب ذوقه وكلامه.
دية واحدة
(1)
.
(فصل) وفي كل حاسة دية كاملة
(2)
وفى نقص شيء من ذلك وإن علم بقدره وإلا فحكومة وإن اختلف في ذهاب بصره أرى أهل الخبرة وقرب الشيء إلى عينه في أوقات غفلته، وفى ذهاب سمعه أو شمه أو ذوقه صيح به في أوقات غفلته وتتبع الرائحة المنتنة وأطعم الأشياء المرة فإن ظهر منه ما يدل على خلاف قوله وإلا فالقول قوله مع يمينه، وفى الصعر الدية
(3)
وهو أن يجني عليه فيصير وجهه في جانب
(4)
.
(فصل) ولا تجب دية الجرح حتى يندمل، ولا تجب دية سن وظفر ولا منفعة حتى ييئس من عودها وإن جنى على سنه اثنان واختلفا فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلف كل واحد منهما وإن قلع الجفن بهدبه لم يجب إلا دية واحدة وإن قلع اللحيين بما عليهما من الأسنان فعليه ديتهما ودية الأسنان
(5)
وإنما تجب دية
الشعر إذا أزاله على وجه لا يعود، وإن قطع كفًا بأصابعها لم يجب إلا دية اليد، وإن قطع كفًا عليه بعض الأصابع دخل ما حاذى الأصابع في ديتها وعليه أرش باقي الكف.
(1)
(دية واحدة) لأن ضوءها فيها.
(2)
(كاملة) قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر.
(3)
(وفي الصعر الدية) رواه مكحول عن زيد بن ثابت ولا يعرف له مخالف.
(4)
(في جانب) ولا يعود فلا يقدر على النظر أمامه ولا يمكنه لي عنقه. وأصل الصعر داء يأخذ البعير في عنقه قال: {وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ} أي تعرض عنهم بوجهك تكبرًا، وإن كان أدنى من ذلك فحكومة.
(5)
(ودية الأسنان) فلا تدخل دية الأسنان في دية اللحيين بخلاف أصابع اليدين لأن الأسنان ليست متصلة باللحيين وإنما هي مغروزة فيها بخلاف الأصابع، وأيضًا كل من اللحيين والأسنان ينفرد باسم واللحيان يوجدان قبل وجود الأسنان ويبقيان بعد قلعهما بخلاف الكف مع الأصابع.