الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له ولا يكتب عليه ومن راجع الإِسلام قضى صلاته مدة امتناعه. وقال. في المبدع: وظاهره أنه متى راجعِ الإِسلام لم يقضِ مدة امتناعه، ومن جحد وجوب الجمعة كفر
(1)
، وكذا لو ترك كنًا أو شرطًا مجمعًا عليه أو مختلفًا فيه يعتقد وجوبه، وعند الموفق ومن تابعه لا يقتل بمختلف فيه وهو أظهر. ولا يكفر بترك شيء من العبادات تهاونًا غير الصلاة
(2)
، ويقتل فيهن حدًا، ولا يقتل
بترك صلاة فائتة
(3)
.
باب الأذان والإِقامة
وهو الإِعلام بدخول وقت الصلاة
(4)
وقربه لفجر، والإِقامة الإِعلام بالقيام إليها بذكر مخصوص فيهما
(5)
وهو أفضل من الإِقامة والإِمامة
(6)
وله الجمع بينه وبين الإِمامة، ويكرهان للنساء والجنائز ولو
(1)
(كفر) للإجماع عليها وظهور حكمها، إلا إذا كان قريب عهد بالإِسلام.
(2)
(غير الصلاة) فلا يقتل بترك زكاة بخلًا لحديث عبد الله بن شفيق "لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة".
(3)
(فائتة) ولا كفارة ولا نذر، للاختلاف في وجوبها فورًا.
(4)
(وقت الصلاة) وهو لغة الإعلام قال تعالى {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} ، وشرعًا الإِعلام بدخول وقتها.
(5)
(فيهما) لما روى عبد الله بن زيد بن عبد ربه "قال الذي طاف به وهو نائم، تقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله" فذكره بتمامه، فقال عليه الصلاة والسلام "إنها لرؤيا حق إن شاء الله، أخرجه أبو داود.
(6)
(والإمامة) هذا مذهب الشافعي لحديث أبى هريرة مرفوعًا، لو يعلم الناس ما في النداء؛ في الزاد وقال عمر "لولا الخلافة لأذنت" وهي في حقهم أفضل.
بلا رفع صوت، ويسنان لقضاء فريضة
(1)
، ولمصل وحده ومسافر وراع ونحوه
(2)
، وليسا بشرط للصلاة فتصح بدونهما
(3)
، وإذا اقتصر المسافر والمنفرد على الإِقامة أو صلى بدونهما في مسجد صلى فيه لم يكره.
ويسن أذان في أذن مولود اليمنى حين يولد، وإقامة في اليسرى
(4)
، ويكفى مؤذن واحد في المصر بحيث يحصل لأهله العلم، فإن لم يحصل الإِعلام بواحد زيد بقدر الحاجة. ورفع الصوت به ركن ما لم يؤذن لنفسه أو لحاضر فيخير، وإن خافت ببعضه فلا بأس، ولا يزيل قدميه. قال القاضي والمجد وجمع: إلا في منارة ونحوها، وإجابته في الحيعلة لا حول ولا قوة إلا بالله
(5)
، ويجيبه في باقيه مثل ما يقول المؤذن
(6)
وعند "قد قامت الصلاة": أقامها الله وأدامها
(7)
، ووقت الإِقامة إلى الإِمام وأذان
(1)
(لقضاء فريضة) لنوم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبح في بعض أسفاره حتى طلعت الشمس فقال "تنحوا عن هذا المكان. ثم أمر بلالًا فأذن ثم توضأ وصلى ركعتي الفجر، ثم أمر بلال فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح" رواه أبو داود.
(2)
(ونحوه) لقوله "يعجب ربك من راعى غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلى".
(3)
(بدونهما) لأن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود بلا أذان ولا إقامة، احتج به أحمد.
(4)
(اليسرى) لأنه عليه الصلاة والسلام أذن في أذان الحسن حين ولدته فاطمة، رواه الترمذي وصححه ليكون التوحيد أول شيء يقرع سمعه حين خروجه إلى الدنيا، كما يلقنه عند خروجه منها.
(5)
(إلا بالله) أي لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله. وقال ابن مسعود: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونة الله.
(6)
(مثل ما يقول المؤذن) لما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن" متفق عليه، وحديث عمر، ولا بأس أن يقول في التثويب: صدقت وبررت.
(7)
(أقامها الله وأدامها) لما روى أبو داود بإسناده عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن بلالًا أخذ في الإقامة - إلى أن قال - فد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها".
إلى المؤذن، ويحرم أن يؤذن غير الراتب إلا بإذنه، ويكره بعد الأذان النداء
بالصلاة في الأسواق وغيرها
(1)
. وقال الشيخ: فإن لم يكن الإِمام أو البعيد من الجيران قد سمع النداء الأول فلا ينبغى أن يكره تنبيهه، وقال عمر "الصلاة يارسول الله، قد رقد النساء والصبيان" ولا بأس بالنحنحة قبلهما، ويكره لغير مسافر ومن به عذر الأذان قاعدًا
(2)
وماشيًا وراكبًا
(3)
، ولا بأس أن يؤذن في غير المسجد على مرتفع قريب والليل هنا ينبغى أن يكون أوله غروب الشمس آخره طلوعها، كما أن النهار المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس وآخره غروبها. وتباح ركعتان قبل المغرب وفيها
ثوب، عنه يسن فعلهما للخبر الصحيح، ويحرم خروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع
(4)
وقال الشيخ: إن كان التأذين
(1)
(في الأسواق وغيرها) لما روى مجاهد: لما قدم عمر مكة أتاه أبو محذورة وقد أذن فقال: يا أمير المؤمنين حى على الصلاة حى على الفلاح. فقال: ويحك يا مجنون، أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا؟.
(2)
(قاعدًا) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن قائمًا، وكان مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قيامًا، فإن أذن قاعدًا لعذر فلا بأس. قال الحسن العبدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدًا، وكانت رجله أصيبت في سبيل الله. رواه الأثرام.
(3)
(وراكبًا) لأنه عليه الصلاة والسلام أذن في السفر على راحلته، رواه الترمذي وصححه.
(4)
(أو نية رجوع) لقول عثمان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج وهو لا يريد الرجعة فهو منافق" رواه ابن ماجه.
للفجر قبل الوقت لم يكره، ويستحب أن لا يقوم إذا أخذ المؤذن في الأذان بل يصبر قليلًا
(1)
، وإذا أقيمت الصلاة وهو قائم استحب له أن يجلس، وإن لم يكن صلى تحية المسجد
(2)
، ويستحب أن لا يؤذن قبل الفجر إلا أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا أصبح
(3)
،
وإذا دخل المسجد والمؤذن قد شرع فيه
(1)
(يصبر قليلًا) إلى أن يفرغ أو يقارب الفراغ، لأن في التحرك عند سماع النداء تشبهًا بالشيطان حيث يفر عند سماعه كما في الخبر.
(2)
(تحية المسجد) قاله في "الاختيارات" قال ابن منصور: رأيت أبا عبد الله بن أحمد خرج عند المغرب، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس اهـ، لما روى الخلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى "أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبلال في الإقامة فقعد" قال شيخنا عبد الله: يريد الداخل لأجل أن يقوم عند قوله "قد قامت الصلاة".
(3)
(إذا أصبح) كبلال وابن أم مكتوم، وينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها ليعرف الناس ذلك من عادته فلا يغتروا بآذانه، لما روى عنه عليه الصلاة والسلام "لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع هر قائمكم" رواه أبو داود.
أجابه قبل تحية المسجد ثم يصليها
(1)
ويجيب المصلى
(2)
والمتخلى بعد فراغهما، وإن سمع الأذان وهو يقرأ قطع القراءة ليقول مثله، لأن القراءة لا تفوت
(1)
(ثم يصليها) قال في الفروع: ولعل المراد غير آذان الخطبة، لأن سماعها أهم من الإجابة، فيصلي التحية إذا دخل.
(2)
(ويجيب المصلي) فإن أجاب المصلي بطلت في الحيعلة فقط لأنها خطاب.