المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الأذان والإقامة - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب الأذان والإقامة

له ولا يكتب عليه ومن راجع الإِسلام قضى صلاته مدة امتناعه. وقال. في المبدع: وظاهره أنه متى راجعِ الإِسلام لم يقضِ مدة امتناعه، ومن جحد وجوب الجمعة كفر

(1)

، وكذا لو ترك كنًا أو شرطًا مجمعًا عليه أو مختلفًا فيه يعتقد وجوبه، وعند الموفق ومن تابعه لا يقتل بمختلف فيه وهو أظهر. ولا يكفر بترك شيء من العبادات تهاونًا غير الصلاة

(2)

، ويقتل فيهن حدًا، ولا يقتل

بترك صلاة فائتة

(3)

.

‌باب الأذان والإِقامة

وهو الإِعلام بدخول وقت الصلاة

(4)

وقربه لفجر، والإِقامة الإِعلام بالقيام إليها بذكر مخصوص فيهما

(5)

وهو أفضل من الإِقامة والإِمامة

(6)

وله الجمع بينه وبين الإِمامة، ويكرهان للنساء والجنائز ولو

(1)

(كفر) للإجماع عليها وظهور حكمها، إلا إذا كان قريب عهد بالإِسلام.

(2)

(غير الصلاة) فلا يقتل بترك زكاة بخلًا لحديث عبد الله بن شفيق "لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة".

(3)

(فائتة) ولا كفارة ولا نذر، للاختلاف في وجوبها فورًا.

(4)

(وقت الصلاة) وهو لغة الإعلام قال تعالى {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} ، وشرعًا الإِعلام بدخول وقتها.

(5)

(فيهما) لما روى عبد الله بن زيد بن عبد ربه "قال الذي طاف به وهو نائم، تقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله" فذكره بتمامه، فقال عليه الصلاة والسلام "إنها لرؤيا حق إن شاء الله، أخرجه أبو داود.

(6)

(والإمامة) هذا مذهب الشافعي لحديث أبى هريرة مرفوعًا، لو يعلم الناس ما في النداء؛ في الزاد وقال عمر "لولا الخلافة لأذنت" وهي في حقهم أفضل.

ص: 84

بلا رفع صوت، ويسنان لقضاء فريضة

(1)

، ولمصل وحده ومسافر وراع ونحوه

(2)

، وليسا بشرط للصلاة فتصح بدونهما

(3)

، وإذا اقتصر المسافر والمنفرد على الإِقامة أو صلى بدونهما في مسجد صلى فيه لم يكره.

ويسن أذان في أذن مولود اليمنى حين يولد، وإقامة في اليسرى

(4)

، ويكفى مؤذن واحد في المصر بحيث يحصل لأهله العلم، فإن لم يحصل الإِعلام بواحد زيد بقدر الحاجة. ورفع الصوت به ركن ما لم يؤذن لنفسه أو لحاضر فيخير، وإن خافت ببعضه فلا بأس، ولا يزيل قدميه. قال القاضي والمجد وجمع: إلا في منارة ونحوها، وإجابته في الحيعلة لا حول ولا قوة إلا بالله

(5)

، ويجيبه في باقيه مثل ما يقول المؤذن

(6)

وعند "قد قامت الصلاة": أقامها الله وأدامها

(7)

، ووقت الإِقامة إلى الإِمام وأذان

(1)

(لقضاء فريضة) لنوم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبح في بعض أسفاره حتى طلعت الشمس فقال "تنحوا عن هذا المكان. ثم أمر بلالًا فأذن ثم توضأ وصلى ركعتي الفجر، ثم أمر بلال فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح" رواه أبو داود.

(2)

(ونحوه) لقوله "يعجب ربك من راعى غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلى".

(3)

(بدونهما) لأن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود بلا أذان ولا إقامة، احتج به أحمد.

(4)

(اليسرى) لأنه عليه الصلاة والسلام أذن في أذان الحسن حين ولدته فاطمة، رواه الترمذي وصححه ليكون التوحيد أول شيء يقرع سمعه حين خروجه إلى الدنيا، كما يلقنه عند خروجه منها.

(5)

(إلا بالله) أي لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله. وقال ابن مسعود: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونة الله.

(6)

(مثل ما يقول المؤذن) لما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن" متفق عليه، وحديث عمر، ولا بأس أن يقول في التثويب: صدقت وبررت.

(7)

(أقامها الله وأدامها) لما روى أبو داود بإسناده عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن بلالًا أخذ في الإقامة - إلى أن قال - فد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها".

ص: 85

إلى المؤذن، ويحرم أن يؤذن غير الراتب إلا بإذنه، ويكره بعد الأذان النداء

بالصلاة في الأسواق وغيرها

(1)

. وقال الشيخ: فإن لم يكن الإِمام أو البعيد من الجيران قد سمع النداء الأول فلا ينبغى أن يكره تنبيهه، وقال عمر "الصلاة يارسول الله، قد رقد النساء والصبيان" ولا بأس بالنحنحة قبلهما، ويكره لغير مسافر ومن به عذر الأذان قاعدًا

(2)

وماشيًا وراكبًا

(3)

، ولا بأس أن يؤذن في غير المسجد على مرتفع قريب والليل هنا ينبغى أن يكون أوله غروب الشمس آخره طلوعها، كما أن النهار المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس وآخره غروبها. وتباح ركعتان قبل المغرب وفيها

ثوب، عنه يسن فعلهما للخبر الصحيح، ويحرم خروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع

(4)

وقال الشيخ: إن كان التأذين

(1)

(في الأسواق وغيرها) لما روى مجاهد: لما قدم عمر مكة أتاه أبو محذورة وقد أذن فقال: يا أمير المؤمنين حى على الصلاة حى على الفلاح. فقال: ويحك يا مجنون، أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا؟.

(2)

(قاعدًا) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن قائمًا، وكان مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قيامًا، فإن أذن قاعدًا لعذر فلا بأس. قال الحسن العبدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدًا، وكانت رجله أصيبت في سبيل الله. رواه الأثرام.

(3)

(وراكبًا) لأنه عليه الصلاة والسلام أذن في السفر على راحلته، رواه الترمذي وصححه.

(4)

(أو نية رجوع) لقول عثمان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج وهو لا يريد الرجعة فهو منافق" رواه ابن ماجه.

ص: 86

للفجر قبل الوقت لم يكره، ويستحب أن لا يقوم إذا أخذ المؤذن في الأذان بل يصبر قليلًا

(1)

، وإذا أقيمت الصلاة وهو قائم استحب له أن يجلس، وإن لم يكن صلى تحية المسجد

(2)

، ويستحب أن لا يؤذن قبل الفجر إلا أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا أصبح

(3)

،

وإذا دخل المسجد والمؤذن قد شرع فيه

(1)

(يصبر قليلًا) إلى أن يفرغ أو يقارب الفراغ، لأن في التحرك عند سماع النداء تشبهًا بالشيطان حيث يفر عند سماعه كما في الخبر.

(2)

(تحية المسجد) قاله في "الاختيارات" قال ابن منصور: رأيت أبا عبد الله بن أحمد خرج عند المغرب، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس اهـ، لما روى الخلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى "أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبلال في الإقامة فقعد" قال شيخنا عبد الله: يريد الداخل لأجل أن يقوم عند قوله "قد قامت الصلاة".

(3)

(إذا أصبح) كبلال وابن أم مكتوم، وينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها ليعرف الناس ذلك من عادته فلا يغتروا بآذانه، لما روى عنه عليه الصلاة والسلام "لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع هر قائمكم" رواه أبو داود.

ص: 87

أجابه قبل تحية المسجد ثم يصليها

(1)

ويجيب المصلى

(2)

والمتخلى بعد فراغهما، وإن سمع الأذان وهو يقرأ قطع القراءة ليقول مثله، لأن القراءة لا تفوت

(1)

(ثم يصليها) قال في الفروع: ولعل المراد غير آذان الخطبة، لأن سماعها أهم من الإجابة، فيصلي التحية إذا دخل.

(2)

(ويجيب المصلي) فإن أجاب المصلي بطلت في الحيعلة فقط لأنها خطاب.

ص: 88