المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فعليه دم لترك ميقاته ويرد من النفقة بقدر ما ترك - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: فعليه دم لترك ميقاته ويرد من النفقة بقدر ما ترك

فعليه دم لترك ميقاته ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام الحج فيما بين الميقات ومكة، وإن أمر بإفراد فقرن لم يضمن شيئًا، وإن أمره بالتمتع فقرن وقع عن الآمر ولا يرد شيئًا من النفقة. وإن أمره بالقران فأفرد أو تمتع صح ووقع عن الآمر.

(فصل) ومن أراد الحج فليبادر، وليجتهد في الخروج من المظالم

(1)

ويجتهد في رفيق صالح، وإن تيسر أن يكون عالمًا فليستمسك بغرزة، ويصلى ركعتين يدعو بعدهما بدعاء الاستخارة قبل العزم على الفعل، ويصلى في منزله ركعتين ثم يقول "اللهم هذا دينى وأهلى ومالى وولدي وديعة عندك، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد" وقال الشيخ: يدعو قبل السلام أفضل، ويخرج يوم الخميس، قال ابن الزاغونى وغيره: أو يوم الاثنين، ويبكر ويقول إذا نزل منزلًا

(2)

أو دخل بلدًا ما ورد

(3)

.

‌باب المواقيت

وهي شرعًا مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة. ومن أراد العمرة من مكة فمن

الحل

(4)

فإن أحرم من مكة أو من الحرم انعقد وفيه دم

(5)

وإن خرج إلى الحل قبل إتمامها ولو بعد الطواف أجزأته، وكذا

(1)

(الخروج من المظالم) بردها لأربابها وكذلك الودائع والعواري والديون، ويستهل من لا يستطيع الخروج من عهدته.

(2)

(إذا نزل منزلًا) أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

(3)

(ما ورد) ومنه "اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر مافيها.

(4)

(الحل) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم متفق عليه ولأن أفعال العمرة كلها في الحرم فلم يكن بد من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم.

(5)

(وفيه دم) كمن جاوز الميقات بلا إحرام، وانعقد لأهليته له.

ص: 271

إن لم يخرج قدمه في المغنى، قال الشيخ والزركشى هو المشهور

(1)

وإن أراد الحج من مكة مكيًا كان أو غيره إذا كان فيها من حيث شاء منها

(2)

ونصه من المسجد، وفى الإِيضاح والمبهج من تحت الميزاب

(3)

ويجوز من سائر الحرم ومن الحل كعرفة

(4)

ولا دم عليه، وإن علم بعد إحرامه بالحج أنه جاوز ما يحاذى الميقات غير محرم فعليه دم. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة أو الحرم أو نسكًا تجاوز الميقات بغير إحرام

(5)

إن كان مسلمًا مكلفًا فلو جاوزه رقيق

أو كافر أو غير مكلف ثم لزمهم أحرموا من موضعهم

(6)

ولا دم عليهم إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة متكررة كحطاب وفيج

(7)

وناقل ميرة ولصيد واحتشاش ونحو ذلك

(8)

ومكى يتردد إلى قريته بالحل ثم إن بدا له النسك أحرم من موضعه وحيث لزم الإِحرام من الميقات لدخول مكة لنسك طاف وسعى وحلق وحل، وأبيح للنبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخول مكة محلين ساعة من نهار وهي

(1)

(هو المشهور) وفوات الإِحرام من الميقات لا يقتضى البطلان، لأن الإِحرام من الميقات ليس شرطًا، وهو قول أبى ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحد قولى الشافعي.

(2)

(من حيث شاء منها) لقول جابر "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم من الأبطح" رواه مسلم.

(3)

(الميزاب) ويسمى الحطيم.

(4)

(كعرفة) لو خرج إلى الميقات الشرعي، ومنع القاضي وأصحابه وجرب إحرامه من مكة ومن الحرم.

(5)

(بغير إحرام) لأنه عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنهم تجاوزوها بغير إحرام، فإن لم يرد الحرم ولا نسكًا لم يلزمه لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه أتوا بدرًا مرتين وكانوا يسافرون للجهاد فيمرون بذى الحليفة بغير إحرام.

(6)

(من موضعهم) إذا عتق أو أسلم أو كلف لأنه حصل على وجه مباح فكان له أن يحرم منه كأهل ذلك الموضع.

(7)

(فيج) بالجيم: هو رسول السلطان.

(8)

(ونحو ذلك) لما روى حرب عن ابن عباس: لا يدخل إنسان مكة إلا محرمًا إلا الحمالين: والحطابين وأصحاب منافعنا. احتج به أحمد.

ص: 272