الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو غصب البائع الثمن أو أخذه بلا إذن لم يكن قبضًا إلا مع المقاصة
(1)
ولا ضمان على نقاد حاذق أمين أخطأ، ومن كل في بيع فباع أو كل في شراء فاشترى لم يملك الإقالة بغير إذن الموكل، وتصح من مؤجر
وقف إن كان الاستحقاق له
(2)
ومؤنة رد المبيع بعد الإِقالة لا تلزم المشتري
(3)
.
باب الربا
(4)
والصرف وتحريم الحيل
وهو محرم ومن الكبائر
(5)
وهو تفاضل في أشياء
(6)
ونساء في أشياء
(7)
وهو نوعان: ربا الفضل، وربا النسيئة فيحرم في كل مكيل وموزون ولو كان يسيرًا لا يتأتى كيله كتمرة بتمرة أو تمرة بتمزتين
(8)
ولا وزنه كما دون الأرزة من الذهب والفضة مطعومًا كان أو غير مطعوم
(9)
فتكون العلة في النقدين كونهما موزوني جنس، ويجوز
إسلامهما في الموزون من غيرهما
(10)
ولا يجرى في مطعوم لا يكال ولا يوزن
(1)
(إلا مع المقاصة) بأن تلف بيده وكان موافقًا لما له على المشتري نوعًا وقدرًا.
(2)
(إن كان الاستحقاق له) وظاهره إن كان الاستحقاق مشتركًا لم تصح الإِقالة، وعمل الناس على خلافه.
(3)
(لا تلزم المشتري) بخلاف الفسخ لعيب فتلزمه مؤنة الرد لأنه فسخ بالعيب قهرًا على البائع، بخلاف الفسخ منهما بتراضيهما.
(4)
(الربا) مقصور يكتب بالألف والواو والياء، وهو لغة الزيادة.
(5)
(ومن الكبائر) لعده عليه الصلاة والسلام إياه في السبع الموبقات.
(6)
(أشياء) كمكيل بجنسه وموزون بجنسه.
(7)
(في أشياء) كمكيل بمكيل وموزون بموزون ولو من غير جنسه، لما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" رواه مسلم.
(8)
(بتمرتين) لعدم العلم بتساويهما في الكيل.
(9)
(أو غير مطعوم) لأن الكيل والوزن يسوى بينهما صورة، والجنس يسوى بينهما معنى، فكانا علة.
(10)
(من غيرهما) كالحرير والصوف والحناء والكتان ونحوها للحاجة، قال القاضي: القياس المنع وإنما جاز للمشقة ولهما تأثير، ولاختلاف معانيهما لأن أحدهما ثمن والآخر مثمن، وللتسامح بهذا فحصلا في حكم الجنسين.
كالمعدودات من التفاح والرمان والبطيخ والجوز والبيض ونحوها
(1)
وعنه لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم للآدمي
(2)
وعنه لا يحرم في ذلك إلا إذا كان مكيلًا أو موزونًا
(3)
ويجري الربا في النقدين تبرهما ومضروبهما، إلا أن الشيخ جوز بيع المصوغ المباح بقيمته حالًا، قال في الإنصاف: قلت: وعمل الناس عليه. وجوز الشيخ بيع مصنوع مباح كخاتم ونحوه بجنسه بقيمته حالا جعلا للزائد في مقابلة الصنعة فهو كالأجرة، وجوز أيضًا بيع موزون ربوي بالتحرى للحاجة، ويجوز التفاضل فيما لا يوزن لصناعته في إحدى الروايتين
(4)
وفى المغني والشرح: فأما إن قال لصائغ صغ لي خاتمًا وزنه درهم وأعطيك مثل زنته وأجرتك درهمًا فليس ذلك بيع في درهم بدرهمين
(5)
وجهل التساوي حالة العقد كعلم التفاضل، فلو قال: بعتك هذه الصبرة
بهذه الصبرة مكايلة صاع بصاع وهما من جنس واحد وهما يجهلان كيلهما أو كيل أحدهما حرم ولم يصح، وإن علما كيلهما وتساويهما صح، وإن كانتا من جنسين مثلًا بمثل فكيلتا فكانتا سواء صح البيع، وإن تفاضلتا فرضى صاحب الزيادة بدفعها إلى الآخر مجانًا أو رضى صاحب الناقص بها مع نقصها أقر العقد، وإن تشاحا فسخ. والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها فكل شيئين فأكثر أصلهما واحد فهما جنس واحد وإن اختلفت مقاصدهما
(6)
ولا يصح بيع المحاقلة
(7)
وهي بيع
(1)
(ونحوها) ونص عليه لأنه ليس مكيلًا.
(2)
(للآدمي) لما روى يعلي بن عبد الله "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلًا بمثل" رواه مسلم.
(3)
(أو موزونًا) اختارها المصنف والشيخ وقواها الشارح. ويروى عن سعيد بن المسيب، وهو قول الشافعي.
(4)
(في إحدى الروايتين) وهي المذهب، وهو قول الثوري وأبى حنيفة أكثر أهل العلم، وحكى عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته، وأنكر ذلك أصحابه، فعلى المذهب يجوز بيع سكين بسكينين وإبرة بإبرتين ونحوه، وكذا فلس بفلسين عددًا ولو نافقه، واختاره المصنف والشارح والشيخ، والثانية لا يجوز اختاره ابن عقيل لأن الأصل الوزن.
(5)
(درهم بدرهمين) قال أصحابنا: والصائغ أخذ الدرهمين أحدهما مقابلة الخاتم والآخر أجرة له.
(6)
(وإذا اختلفت مقاصدهما) كدهن ور ودهن بنفسج إذا كانت كلها من دهن واحد في جنس واحد.
(7)
(المحاقلة) لقول أنس "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة" رواه البخاري، والنهى يقتضي التحريم والفساد.
الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه
(1)
ويصح بغير جنسه، ويصح بيع تين بدون حبه. ولا المزابنة
(2)
وهي بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر، إلا في العرايا التي رخص فيها وهي بيع الرطب في رءوس النخل
(3)
خرصًا بما يؤول إليه الرطب يابسًا
(4)
بمثله من التمر كيلًا معلومًا لا جزافًا
(5)
فيما دون خمسة
أوسق
(6)
لمن به حاجة إلى أكل الرطب
(7)
ولا نقد معه فيصح، فإن كانت خمسة أوسق بطل في الجميع
(8)
: وقال الشافعي: يجوز للإِنسان بيع حائطه عرايا من رجل واحد ومن رجال في عقود متكررة
(9)
ويشترط فيها حلول وقبض من الطرفين في مجلس بيعهما (ولو أسلم أحدهما ثم مشيا إلى الآخر فتسلمه صح، ولا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين، وإن باع عريتين لشخصين وفيهما أكثر من خمسة أوسق
جاز لأنه المعتبر في الجواز
(1)
(بحب من جنسه) لأن الحب إذا بيع بجنسه لا يعلم مقداره بالكيل، والجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل.
(2)
(المزابنة) لقول ابن عمر "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة" متفق عليه، والمزابنة لغة الدفع الشديد.
(3)
(في رؤوس النخل) لأن الرخصة وردت في بيعه على أصوله للأخذ شيئًا فشيئًا لحاجة التفكه.
(4)
(يابسًا) لأن الشارع أقام الخرص مقام الكيل، فلا يعدل عنه كما لا يعدل عن الكيل فيما يشترط فيه.
(5)
(لا جزافًا) لقوله في الحديث "أن تباع بخرصها كيلًا" لأن الاعتبار الكيل من الجانبين سقط أحدهما وأقيم الخرص مقامه للحاجة فيبقى الآخر على مقتضى الأصل.
(6)
(خمسة أوسق) وبهذا قال أكثر أهل العلم كمالك والأوزاعى وإسحق وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها لما ذكرنا من الحديث. والجواب أن فيه "إلا العرايا" وهذه زيادة يجب قبولها.
(7)
(إلى أكل الرطب) وما جاز للحاجة لا يجوز لعدمها فلا يجوز بيعها لغنى وهو أحد قولى الشافعى لحديث زيد بن ثابت قال محمود بن لبيد: قلت لزيد ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالًا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبًا يأكلونه وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم يأكلونه رطبًا، ولا يلزم من إباحته للحاجة إباحته مع عدمها كالزكاة.
(8)
(بطل في الجميع) لحديث أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، شك داود أحد رواته.
(9)
(في عقود متكررة) لعموم حديث زيد، ولأن كل عقد جاز مرة جاز أن يتكرر كسائر البيوع، ولنا عموم النهي عن المزابنة استثنى من ذلك العرية فيما دون خمسة أوسق. فما زاد يبقى على عموم التحريم.
حاجة المشترى
(1)
ولو باعها لصاحبها تحرزًا من دخول صاحب العرية حائطه
(2)
أو لغيره لا لحاجة أكل لم يجز
(3)
ولو احتاج إلى أكل التمر ولا ثمن معه إلا الرطب لم يبعه به فلا يعتبر حاجة البائع
(4)
، ولو دفع إلى آخر درهمًا وقال أعطني بنصف الدرهم نصف درهم وبنصفه الآخر فلوسًا أو حاجة جاز كما لو دفع إليه درهمين وقال أعطني بهذا الدرهم فلوسًا وبالآخر نصفين، وإن باع نوعي جنس بنوع منه أو نوعين كدينار قراضة وهي قطعة ذهب أو فضة وصحيح بصحيحين أو قراضتين أو حنطة حمراء وسمراء، ببيضاء أو تمرًا برنيًا ومعقليا بابراهيمى ونحوه صح، وما لا يقصد عادة ولا يباع مفردًا كذهب مموه به سقف دار فيجوز بيع الدار بذهب وبدار مثلها
(5)
وكذا ما لا يؤثر في كيل أو وزن فيما بيع بجنسه لكونه يسيرًا كالملح فيما يعمل فيه. وإن باع دينارا مغشوشًا أو درهمًا بمثله وعلم الغش الذي فيه جاز، ويصح بيع درهم فيه نحاس
(6)
.
(فصل) في ربا النسيئة. ومتى كان أحد المبيعين نقدًا فلا يحرم النساء ولا يبطل العقد بتأخير القبض
(7)
(1)
(حاجة المشترى) حيث ما أخذه كل واحد دون خمسة أوسق.
(2)
(حائطه) كمذهب مالك فإنه قال: يجوز أن يشتريها منه "وقال ابن عقيل: يباح.
(3)
(لم يجز) لحديث زيد، والرخصة لمعنى خاص لا يثبت مع عدمه، ولقوله "يأكلها أهلها رطبًا" ولو جاز لتخليص المعرى لما شرط ذلك.
(4)
(حاجة البائع) لأن الرخصة لا يقاس عليها. وقال أبو بكر والمجد بجوازه.
(5)
(وبدار مثلها) سقفها مموه بذهب، لأن الذهب غير مقصود ولا مقابل بشيء من الثمن.
(6)
(درهم فيه نحاس) لأن النحاس في الدرهم غير مقصود، وعجن التمر بنقله عن أصله إلى الوزن جزم به العسكري.
(7)
(بتأخير القبض) ولو كان الثاني موزونًا كبيع حديد أو نحاس أو نحوه بذهب أو فضة قال في المبدع بغير خلاف لأن الشارع أرخص في السلم والأصل في رأس ماله النقدان فلو حرم لانسد باب السلم في الموزونات غالبًا.
إلا بالصرف بفلوس نافقة نص عليه
(1)
وعنه يجوز اختاره الشيخ وغيره
(2)
ولبيع الدين بالدين صور: منها بيع ما في الذمة حالا من عروض وأثمان بثمن إلى أجل لمن هو عليه أو لغيره، ومنها لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه كالذهب والفضة وتصارفا ولم يحضرا شيئًا فإنه لا يجوز
(3)
وإن كان أحدهما عنده أمانة أو غصبا جاز
(4)
ولو كان لرجل على رجل دينار فقضاه دارهم شيئًا بعد شئ فإن كان يعطيه بحسابه من الدينار صح
(5)
وإن لم يفعل ثم تحاسبا لم يجز، وإن صارفه عما في ذمته ولو كان مؤجلًا بعين مقبوضة بالمجلس صح.
(فصل) والمصارفة بيع نقد بنقد. ويجوز في الذمم بالصفة. لأن المجلس كحالة العقد، والقبض في المجلس شرط لصحته
(6)
ولو كان عليه دنانير ودراهم فوكل غريمه
في بيع داره واستيفاء دينه من ثمنها فباعها بغير جنس ما عليه لم يجز أن يأخذ منها قدر حقه لأنه لم يأذن له في مصارفة نفسه
(7)
وإن تصارفا
(1)
(نص عليه) قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب، فيشترط فيه الحلول والقبض.
(2)
(اختاره الشيخ وغيره) كابن عقيل، قال في الرعاية: إن قلنا هي عرض جاز وإلا فلا.
(3)
(لا يجوز) سواء كانا حالين أو مؤجلين، لأنه بيع دين بدين.
(4)
(جاز) ولم يكن بيع دين بدين بل بعين، فيجوز ما تراضيا عليه من السعر.
(5)
(صح) القبض، لأنه معين بأن قال له: هذا الدرهم عن عشر دينار، وهذان الدرهمان عن خمسة مثلًا.
(6)
(شرط لصحته) حكاه ابن المنذر بإجماع من يحفظ عنه من أهل العلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام "وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدأ بيد" ويجزي القبض في المجلس وإن طال، ولو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما أو إلى الصراف فتقابضا عنده جاز وبه قال الشافعى وأبو حنيفة وأصحابه، وقال مالك: لا خير في ذلك لأنهما فارقا مجلسهما. ولنا أنهما لم يتفارقا قبل التقابض. وقد دل على ذلك حديث أبى برزة الأسلمى للذين مشيًا إليه من جانب العسكر "وما أراكما افترقتما".
(7)
(في مصارفة نفسه) فإن أذن له في ذلك جاز فيتولى طرفى عقد المصارفة.
على عينين من جنسين ولو بوزن مققدم أو إخبار صاحبه وظهر غصب أو عيب في جميع العوضين ولو يسيرًا أو كان من غير جنسه كنحاس في الداهم والمس في الذهب بطل العقد
(1)
وإن ظهر في بعضه بطل العقد فيه فقط، فإن كان العيب من جنسه فالعقد صحيح وله الخيار فإن رده بطل العقد
(2)
وإن أمسكه فله أرشه في المجلس
(3)
وكذا بعده إن جعل من غير جنس النقدين
(4)
وكذا سائر أموال الربا إن بيعت بغير جنسها
(5)
فلو باع برًا بشعير فوجد بأحدهما عيبًا فأخذ أرشه درهمًا ونحوه جاز ولو بعد التفرق والعقد على عينين
ربويين من جنس واحد
(6)
كمن جنسين إلا أنه لا يصح أخذ أرش
(7)
ومتى صارفه كان له الشراء من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة
(8)
ولو اشترى فضة بدينار ونصف ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ حقه منه فأخذه ولو بعد التفرق صح والزائد أمانة في يده وله مصارفته بعد ذلك بالباقي أو يشترى به منه شيئًا أو يجعله سلما لشئ، ومن عليه دين فقضاه دراهم متفرقة كل نقدة بحسابها من الدينار وإلا فلا، ويصح اقتضاء ونقد من آخر
(9)
إن أحضر أحدهما أو كان أمانة عنده والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه، ولا يشترط حلول
(10)
ولو كان لرجل على رجل عشرة دنانير وزنا فوفاه
عددًا فوجدها وزنا أحد عشر
(1)
(بطل العقد) لأنه باعه غير ما سمى له فلم يصح كبعتك هذا البغل فتبين أنه فرس.
(2)
(العقد) وليس له البدل لأن العقد وقع على عينه، فإذا أخبر غيره أخذ ما لم يشتره.
(3)
(في المجلس) من غير جنس السليم لئلا يفضى إلى مسئلة مد عجوة.
(4)
(غير جنس النقدين) كبر أو شعير لأنه لا يعتبر قبضه فيه إذا بيع بنقد.
(5)
(بغير جنسها) مما القبض شرط فيه كمكيل بيكل بمكيل وموزون بيع بموزون غير جنسه.
(6)
(من جنس واحد) كهذا الدينار بهذا الدينار، وكبر معين أو في الذمة ببر كذلك.
(7)
(أخذ أرش) مطبقًا لئلا يؤدي إلى التفاضل أو إلى مسئلة مد عجوة.
(8)
(بلا مواطأة) لقوله عليه الصلاة والسلام بع التمر ثم اشتر بالدراهم جنيبًا، ولم يأمره ببيعه من غير من يشتري منه.
(9)
(ونقد من آخر) لحديث ابن عمر "كنا نبيع الأبعرة بالبقيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم" الحديث.
(10)
(ولا يشترط حلول) فلو قضاه عن المؤجل بسعر يوم القضاء جاز لأنه رضى بتعجيل ما في الذمة بغير عوض.
فالزائد في يد القابض مشاعا مضمونا لمالكه
(1)
ويحصل التعيين بالإِشارة كبعتك هذا الثوب بهذه الدراهم، وبالاسم كبعتك عبدي سالمًا أو داري بموضع كذا، ويجوز ضرب النقد المغشوش إذا كان شيئًا اصطلحوا عليه كالفلوس. ولأنه لا تغرير فيه، لكن يكره لأنه قد يتعامل به من لا يعرفه، وكان عبد الله بن مسعود يكسر الزيوف وهو على بيت المال، وتقدم كلام الشيخ في الكيمياء وقال: لا يجوز بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها ويجوز إتلافها. اهـ. ويحرم كسر السكة الجائزة بين المسلمين، وكره ولو لصناعة إلا أن يكون رديئًا أو يختلف في شيء منها هل هو جيد أو ردئ، فيجوز استظهار الحالة، وأول من ضربت الدراهم على عهده الحجاج، ولا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه
(2)
والحيل التي تحرم حلالًا وتحلل
(1)
(مضمونًا لمالكه) المقبض، لأن القابض قبضه على أنه عوض ماله فكان مضمونًا عليه.
(2)
(بشئ من جنسه) فتراب معدن الذهب وصاغته لا يجوز بيعه بذهب للجهالة بالتساوى، ويجوز بفضة، وكذا تراب الفضة بذهب، ولا يؤثر استتار المقصود بالتراب في المعدن لأنه بأصل الخلقة فهو كالرماد.
حرامًا كلها محرمة لا تجوز في شيء من الدين، وهي أن يظهر عقدًا ظاهره الإِباحة يريد به محرمًا مخادعة وتوصلا إلى فعل ما حرم الله أو إسقاط واجب
(1)
أو دفع حق، فمنها لو أقرضه شيئًا
وباعه سلعة بأكثر من قيمتها، أو اشترى منه سلعة بأقل من قيمتها توسلا إلى أخذ العوض عن القرض، ومنها أن يستأجر أرض البستان بأمثال أجرتها ثم يساقيه على ثمرة شجر بجزء من ألف جزء للمالك والباقي للعامل ولا يأخذ المالك منه شيئًا ولا يريدان ذلك وإنما قصدهما بيع الثمرة قبل وجودها
(2)
، ومن جواب الشيخ يجوز بيع
(1)
(أو إسقاط واجب) لله تعالى أو لآدمي، كهبة ماله مثلًا قرب الحول لإِسقاط الزكاة، أو لإسقاط نفقة واجبة.
(2)
(قبل وجودها) أو بدو صلاحها بما سمياه، والعامل لا يقصد سوي ذلك، وربما لا ينتفع بالأرض.