الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشيخ وابن القيم لا يعتبر لفظ الشهادة، قال الشيخ لا أعلم عن صحابي ولا تابعي لفظ الشهادة
(1)
.
باب اليمين في الدعاوى
اليمين تقطع الخصومة في الحال ولا تسقط الحق. وحق الآدمي ينقسم قسمين: أحدهما ما هو مال أو يقصد منه المال كالبيع ونحوه فيستحلف فيه
(2)
والثاني ما ليس بمال ولا يقصد منه المال وهو ما لا يثبت إلا بشاهدين كالقصاص ونحوه فلا يستحلف المدعى عليه في إحدى الروايتين
(3)
وقال أبو بكر إلا في النكاح والطلاق
(4)
وعن أحمد يستحلف فيما يقضى عليه بالنكول فقط
(5)
ومن لم يقض عليه بنكول
(1)
(الشهادة) ونقل الميموني عنه أنه قال وهل معنى القول والشهادة إلا واحد؟ ونقل أبو طالب عنه أنه قال: العلم شهادة.
(2)
(فيه) لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو يعطى الناس بدعواهم لادعي قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي" متفق عليه.
(3)
(في إحدى الروايتين) ولا تعرض عليه اليمين، وهذا قول مالك وأبي حنيفة فإنه قال: لا يستحلف في النكاح وما يتعلق به "لأن هذه الأشياء لا يدخلها البدل، وإنما تعرض اليمين فيما يدخله البدل، فإن المدعى عليه مخير بين أن يحلف أو يسلم.
(4)
(والطلاق) لأن الأبضاع مما يحتاط لها فلا تستباح بالنكول لأنه ليس بحجة قوية.
(5)
(فقط) هذا المذهب قاله في الفروع وصححه في النظم، والذي يقضى عليه بالنكول هو المال وما يقصد به المال.
إذا نكل خلى سبيله، وإن ادعى وصى وصية للفقراء فأنكر الورثة حلفوا
(1)
ويجوز الحكم بالمال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعى
(2)
ولا تقبل فيه شهادة امرأتين
(3)
وهل يثبت العتق بشاهد ويمين؟ على روايتين
(4)
ومن حلف على فعل نفسه
(5)
ودعوى عليه
(6)
حلف على البت، ومن حلف على فعل غيره
(7)
ودعوى
عليه في الإِثبات
(8)
حلف على البت
(9)
من حلف على نفي فعل
(1)
(حلفوا) على نفي ذلك لأنه حق آدمي، فإن نكلوا قضى عليهم. وقال في المقنع حبسوا قال في الهامش: على الصحيح من المذهب.
(2)
(ويمين المدعى) هذا المذهب روى عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وبه قال الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وجمع، وقال الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي والأوزاعي: لا يقضى بشاهد ويمين ولنا ما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وليس مع المخالف ما يجوز الاحتجاج به في هذا المقام.
(3)
(شهادة امرأتين) هذا المذهب لأن شهادة النساء ناقصة وإنما أجيزت بإنضمام الذكر إليهن فلا يقبلن منفردات وإن كثرن، ويحتمل أن تقبل لأن المرأتين في المال مقام رجل فيحلف معهما كما يحلف مع الرجل وهو مذهب مالك ويبطل ذلك بشهادة أربع نسوة فإنه لا يقبل إجماعًا.
(4)
(على روايتين) احداهما لا يثبت بذلك وهو المذهب ولا يعتق إلا بشاهدين ذكرين اختاره القاضي وأبو الخطاب والشريف في خلافيهما لأنه ليس بمال، والثانية يثبت بذلك اختاره الخرقي وأبو بكر وجزم به ناظم المفردات لأنه إزالة ملك.
(5)
(نفسه) مثل إن ادعى عليه إنسان أنه غصبه ونحوه شيئًا فأنكر وأراد المدعى يمينه.
(6)
(عليه) بأن ادعى عليه دين فأنكره وطلب يمينه.
(7)
(فعل غيره) بأن ادعى على آخر أنه غصبه ونحوه ثوبًا وأقام به شاهدًا وأراد أن يحلف مع شاهده.
(8)
(في الإِثبات) بأن ادعى دينًا على زيد فأنكره وأقام المدعى شاهدًا وأراد الحلف معه.
(9)
(البت) أي القطع، لحديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف رجلًا فقال قل والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء" رواه أبو داود.