الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مصرف الجزية، ولا جزية على من لا يجوز قتله إذا أسر
(1)
وعنه يرجع في الجزية إلى ما ضربه عمر فيجعل على الموسر ثمانية وأربعين درهمًا وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الأدون اثنى عشر
(2)
ويجوز أن يؤخذ عن كل اثنى عشر درهما دينار، ولا يتعين أخذها من ذهب ولا فضة بل من كل الأمتعة بالقيمة
(3)
ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير عن الجزية والخراج إذا تولوا بيعها وقبضوه
(4)
، والغني فيهم من
عده الناس غنيًا عرفًا. ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية.
(فصل) ويجوز أن يشترط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين وعلف دوابهم
(5)
ولا تجب من غير شرط ولا أن يضيفونا بأرفع من طعامهم، لما روي عن عمر "أطعموهم مما تأكلون" وللمسلمين النزول في الكنائس والبيع
(6)
وإذا عقد الإِمام الذمة كتب أسماءهم وأسماء آبائهم وحلاهم ودينهم، وجعل لكل طائفة عريفًا مسلمًا. ومن أخذت منه الجزية كتب له براءة لتكون له حجة إذا احتاج إليها.
باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم
(1)
(إذا أسر) كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن أضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان رواه سعيد.
(2)
(اثنى عشر درهمًا) لفعل عمر ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان الإِجماع ويجاب عن قوله لمعاذ "خذ من كل حالم دينارًا" بأن الفقر كان في أهل اليمن أغلب.
(3)
(بالقيمة) لحديث معاذ "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافريا" وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من نصارى نجران ألفى حلة، وكان عمر يؤتى بنعم كثيرة يأخذها من الجزية.
(4)
(وقبضوه) أي الثمن لأنه من أموالهم التي نقرهم على اقتنائها كثيابهم.
(5)
(وعلف دوابهم) لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة نفس، وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين. وعن عمر أن قضى عليهم ضيافة ثلاثة أيام وعلف دوابهم وما يصلحهم، وروى أحمد عن الأحنف بن قيس "أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين فعليهم ديته".
(6)
(في الكنائس والبيع) فإن عمر صالح أهل الشام على أن يوسعوا أبواب بيعهم وكنائسهم لمن يجتاز بهم من المسلمين ليدخلوها ركبانًا.
قال الشيخ: واليهودي إذا تزوج بنت أخيه أو أخته كان ولده منها يلحقه ويرثه باتفاق المسلمين، وإن كان هذا النكاح باطلًا باتفاق المسلمين، ويجعل في رقابهم خواتيم الرصاص أو جلجل جرس صغير لدخولهم حمانا ويلزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزًا ظاهرًا كالحياة وأولى وينبغي مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين. ويكره الجلوس في مقابرهم، ولا يجوز قوله لهم كيف أصبحت كيف أمسيت وكيف حالك؟ ويجوز قول أطال الله بقاك وأكثر مالك وولدك قاصدًا بذلك كثرة الجزية
(1)
ولو كتب إلى كافر كتابًا كتب فيه سلامًا كتب سلام على من اتبع الهدى. وإن سلم على من ظنه مسلمًا ثم على أنه ذمي استحب قوله رد عليّ سلامي
(2)
وإن سلم أحدهم لزم رده فيقال له وعليكم، وإذا لقيه المسلم في طريق فلا يوسع له ويضطره إلى أضيقه. وتكره مصافحته وتشميته والتعرض لما يوجب المودة بينهما، وإن شمته كافر أجابه
(3)
قال الشيخ: ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وبيعه لهم فيه، قال: والكنائس ليست ملكا لأحد فلا يمنع من يعبد الله فيها، والعابد بينهم وبين الغافلين أعظم أجرًا اهـ. وتكره التجارة والسفر إلى أرض العدو بلاد الكفر مطلقًا، وإلى بلاد الخوارج والبغاة والروافض والبدع المضلة. وإن عجز عن إظهار دينه فيها فحرام سفره إليها. وما فتح صلحًا على أن الدار للمسلمين فلهم إحداث ما شرطوه فقط، ولا يجب هدم ما كان موجودًا منها وقت فتح الأرض ولو كان عنوة
(4)
وما مصره المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد فلا يجوز فيه
(1)
(الجزية) لكن كره أحمد الدعاء بالبقاء لأنه فرغ منه واختاره الشيخ، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا لأنس بطول العمر، وقد روي عن أحمد وغيره من حديث ثوبان "لا يرد القدر ولا يزيد في العمر إلا البر" إسناده ثقات قاله في المبدع.
(2)
(رد على سلامي) لما روى عن ابن عمر أنه مر على رجل فسلم عليه فقيل إنه كافر فقال: رد عليّ ما سلمت عليك فرد عليه، فقال أكثر الله مالك وولدك، ثم التفت إلى أصحابه فقال أكثر للجزية.
(3)
(أجابه) لأن طلب الهداية لهم جائزة للخير.
(4)
(عنوة) هذا أحد الوجهين، لأن في حديث ابن عباس (أيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فإن للعجم ما في عهدهم" ولأن الصحابة فتحوا كثيرًا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئًا من الكنائس ولأن الإِجماع قد حصل على ذلك فإنها موجودة في بلد المسلمين من غير نكير.
إحداث كنيسة ولا بيعة ومجتمع لصلاتهم، ولا يجوز صلحهم على ذلك
(1)
ويمنعون من شراء مصحف وكتاب فقه
وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن باعوا الخمر للمسلمين استحقوا العقوبة من السلطان، وللسلطان أن يأخذ منهم الأثمان التي قبضوها من مال المسلمين بغير حق، ولا ترد إلى من اشترى بها منهم الخمر فلا يجمع له بين العوض والمعوض، ومن باع خمرًا للمسلمين لم يملك ثمنه
(2)
ويصرف في مصالح المسلمين كما قيل في مهر البغى وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عين أو منفعة محرمة إذا كان المعاض قد استوفى العروض قاله الشيخ، ويمنعون دخول حرم مكة
(3)
لا حرم المدينة
(4)
فإن قدم رسول لا بد له من لقاء الإِمام وهو به خرج إليه ولم يأذن له فإن دخل أخرج فإن مرض أو مات أخرج وإن دفن نبش إلا أن يكون قد بلى، ويمنعون من الإِقامة بالحجاز وهو الحاجز بين تهامة، ونجد، وهو ما ارتفع من الأرض كالمدينة واليمامة وخيبر والينبع وفدك وما والاها، وليس لهم دخوله إلا بإذن الإِمام. قال في المستوعب: وقد وردت السنة بمنعهم من جزيرة العرب، وحد الجزيرة على ما ذكره الأصمعى وأبو عبيد القاسم بن سلام من عدن إلى ريف العراق طولا، ومن تهامة إلى ما وراءها إلى أطراف الشام عرضًا
(5)
فإن دخلوا الحجاز لتجارة لم يقيموا في موضع واحد أكثر من ثلاثة أيام
(6)
وله أن يقيم في موضع آخر مثل ذلك وتجوز
(1)
(على ذلك) بدليل ما روى عكرمة قال: قال ابن عباس "أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسًا ولا يشربوا فيه خمرًا ولا يتخذوا فيه خنزيرًا" رواه أحمد واحتج به.
(2)
(لم يملك ثمنه) لحديث "إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه".
(3)
(حرم مكة) نص عليه، وإنما منعوا منه دون الحجاز لأنه أفضل أماكن العبادات للمسلمين.
(4)
(المدينة) لأن الآية نزلت واليهود بالمدينة ولم يمنعوا من الإِقامة بها.
(5)
(إلى أطراف الشام عرضًا) قال الخليل: إنما قيل لها جزيرة لأن بحر الحبشة وبحر فارس والفرات أحاطت بها، ونسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومدنها.
(6)
(ثلاثة أيام) لأن عمر أذن لمن دخل تاجرًا إقامة ثلاثة أيام فدل على المنع في الزائد.
أكثر من ثلاث لاستيفاء حق، وإن مرض جازت إقامته، حتى يبرأ وإن مات دفن به. وليس لهم دخول مساجد الحل ولو بإذن مسلم
(1)
ويجوز دخولها للذمي إذا استؤجر لعمارتها.
وذكر ابن الجوزى أنه يمنع من بنائه وإصلاحه، ولم يخص مسجدًا بل أطلق. وقاله طائفة من العلماء.
(فصل) وإن اتجر ذمي ولو صغيرًا أو أنثى إلى غير بلد، ثم عاد ولم يؤخذ منه الواجب في الموضع الذي سافر إليه من بلادنا فعليه نصف العشر مما معه من مال التجارة
(2)
ويمنعه دين ثبت على الذمي كزكاة، ولا يعشر ثمن خمر وخنزير تبايعوه. وإن اتجر حربي إلينا أخذ من تجارته العشر دفعة واحدة وسواء عشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليهم أو لا، ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير، ويؤخذ كل عام مرة
(3)
ويحرم تعشير أموال المسلمين والكلف التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعًا، قال القاضي. لا يسوغ فيها اجتهاد. قال الشيخ: لولي يعتقد تحريمه منع موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا منه، وعلى الإِمام حفظهم والمنع من أذاهم، ويكره لمسلم أن يستطب ذميًا لغير ضرورة، وأن يأخذ منه دواء لم يقف على مفرداته المباحة، وأن تطب ذمية مسلمة، وإن تحاكموا إلى حاكمنا مع مسلم ألزم الحكم بينهم. وإن تحاكم بعضهم مع بعض أو مستأمنان خير، ولا يحكم إلا بحكم الإِسلام، ويلزمهم حكمنا لا شريعتنا ولا يحضر يهودي يوم السبت ذكره ابن عقيل. وأطفال المسلمين في الجنة وأولاد الزنا من المؤمنين وأطفال
المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين، وقيل في النار
(4)
وإن تمجس يهودي أو نصراني وانتقل إلى غير دين
(1)
(ولو بإذن مسلم) لأن عليًا بصر بمجوسي وهو على المنبر فنزل وضربه وأخرجه، وهو قول عمر.
(2)
(من مال التجارة) هذا المذهب، لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى" وحديث أنس "ومن أهل الذمة نصف العشر" رواه أحمد.
(3)
(كل عام مرة) لما روى "أن نصرانيًا جاء إلى عمر فقال: إن عاملك عشرني في السنة مرتين، قال: ومن أنت، قال: أنا الشيخ النصراني، قال عمر: وأنا الشيخ الحنيف، ثم كتب إلى عامله أن لا يعشر في السنة إلا مرة" رواه أحمد.
(4)
(في النار) والمسئلة ذات أقوال، والإِخبار فيها ظاهرها التعارض "وقال أحمد: أذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم "الله أعلم بما كانوا عاملين" وقال أحمد أيضًا: ونحن نمر هذه الأحاديث على ما جاءت ولا نقول شيئًا.