الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
= وسدس ثمنها فله من الدار مثل تلك النسبة.
كتاب العتق
(1)
وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق
(2)
وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنًا
(3)
وعتق الذكر أفضل من عتق الأنثى
(4)
، ويصح العتق ممن تصح وصيته، وإن لم يبلغ
(5)
ويحصل العتق بالقول وبالملك، فأما القول فصريحه لفظ العتق والحرية كيف صرفا
(6)
وإن قال لعبده وهو أكبر منه: أنت ابنى لم يعتق
(7)
. وأما الملك فمن ملك ذا رحم محرم
(8)
ولو مخالفًا له في الدين عتق عليه، وإن ملك سهمًا ممن
(1)
(العتق) أجمع العلماء على صحته وحصول القربة به، سمى البيت الحرام العتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة وفسر العتيق بالقديم لأنه أول بيت وضع للناس.
(2)
(الرق) وسنده قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} وقوله: {فَكُّ رَقَبَةٍ} وحديث أبى هريرة مرفوعًا "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل ارب منها اربًا منه من النار، حتى أنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج" متفق عليه.
(3)
(وأغلاها ثمنًا) قال في الفروع: فظاهره ولو كافرًا وفاقًا لمالك، وخالفه أصحابه.
(4)
(أفضل من عتق الأنثى) وهما في الفكاك من النار إذا كانا مؤمنين سواء.
(5)
(وإن لم يبلغ) قاله في الرعايتين والفائق نص عليه، وقال طائفة من الأصحاب لا يصح عتق الصغير.
(6)
(كيف صرفا) وإن قصد بلفظ الحرية عفته وكرم أخلاقه أو عدم طاعته له لم يعتق.
(7)
(لم يعتق) وهو المذهب، ويحتمل أن يعتق وهو قول أبي حنيفة.
(8)
(ذا رحم محرم) روي ذلك عن عمر وابن مسعود، وبه قال الحسن وجابر بن زيد ومالك وأبو حنيفة لما روي الحسن عن سمرة مرفوعًا "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله
(1)
وإلا عتق منه بقدر ما هو موسر به، وإن
ملكه بالميراث ولو موسرًا لم يعتق عليه إلا ما ملك منه
(2)
وإن مثل بعبده عتق
(3)
ومن أعتق عبده أو مكاتبه وبيده مال فهو لسيده، وإذا كان العبد بين ثلاثة لرجل نصف ولآخر ثلث ولآخر سدس فأعتق صاحب النصف والسدس معًا ضمنا حق شريكهما نصفين
(4)
.
(1)
(كله) وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف، ويعتق في الحال على المذهب، واختار الشيخ وصاحب الفائق بعد أداء القيمة.
(2)
(إلا ما ملك منه) وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف، لأنه لم ينسب إلى إعتاقه لحصول ملكه بدون فعله وقصده.
(3)
(وإن مثل بعبده عتق) هذا المذهب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهل يعتق بمجرد ذلك أم يعتقه السلطان؟ على روايتين.
(4)
(نصفين) وبه قال الشافعي، لأن عتق النصيب إتلاف لرق الباقي وقد اشتركا فيه فيتساويان في الضمان وصار ولاؤه بينهما أثلاثًا ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكيهما فيه وهو إحدى الروايتين عن مالك.
(فصل) ويصح تعليق العتق بصفة كدخول دار ومجيء المطر، ولا يملك إبطالها بالقول
(1)
وله بيعه
(2)
وهبته ووقفه وغير ذلك. فإن عاد إلى ملكه عادت الصفة
(3)
إلا أن تكون قد وجدت منه في حال زوال ملكه فهل تعود؟ على روايتين
(4)
وإن قال: إن ملكت فلانًا أو كل مملوك أملكه فهو حر لم يصح في إحدى الروايتين
(5)
والثانية
يصح التعليق ويعتق إن ملكه
(6)
وإن أعتق عبدًا ثم أنسيه أخرج بالقرعة، فإن علم أن المعتق غيره عتق وبطل عتق الأول
(7)
ولو أعتق في مرض موته ستة أعبد لا مال له غيرهم جزأناهم ثلاثة أجزاء
(8)
فمن خرج له سهم حرية عتق ورق الباقون، وإن ظهر له مال يخرجون منه عتق من رق.
(1)
(بالقول) هذا المذهب لأنه ألزم نفسه شيئًا فلم يملك إبطاله بالقول كالنذر.
(2)
(وله بيعه إلى آخره) وكذا لو وطئ كالتدبير، وبه قال الأوزاعى والشافعي وابن المنذر، فإذا خرج عن ملكه لم يعتق لقوله عليه الصلاة والسلام "لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم".
(3)
(عادت الصفة)، لأن التعليق وتحقق الشرط موجودان في ملكه، وبهذا قال أبو حنيفة، وعن أحمد رواية لا تعود ذكرها الشيخ.
(4)
(على روايتين) إحداهما تعود وهو المذهب لأنها لم توجد الصفة التي يعتق بها أشبه مالو عاد إلى ملكه قبل وجودها. والثانية لا تعود جزم به أبو الجوزى في الطريق الأقرب، قال في الفائق: وهو أرجح لأنها انحلت بوجودها فلم تعد.
(5)
(في إحدى الروايتين) روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وعلي بن الحسين وسعيد بن المسيب وعروة والحسن وعطاء والشافعي وابن المنذر، وهو قول أكثر أهل العلم، لما روى أبو داود الطيالسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا عتق قبل ملك".
(6)
(ويعتق إن ملكه) وهو المذهب وبه قال الثوري وأصحاب الرأي، لأنه أضاف العتق إلى حال يملك عتقه فيه أشبه ما لو كان التعليق في ملكه، بخلاف ما لو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق لأن التعليق مقصود من الملك والنكاح لا يقصد به الطلاق.
(7)
(وبطل عتق الأول) ويرد إلى الرق لأنه تبين له المعتق دون غيره، هذا أصح الوجهين.
(8)
(ثلاثة أجزاء) كل اثنين جزءًا وأقرعنا بينهم سهم حرية وسهمى رق، وإن ظهر عليه دين يستغرق بيعوا له جميعًا.