الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدين
(1)
ولا تقبل شهادته لإِنسان لا يقبل جرحه الشاهد عليه
(2)
ولا تقبل شهادة الشفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها، ولا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ
(3)
وإن شهد فاسق بشهادة فردت ثم تاب وأعادها لم تقبل
(4)
.
باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده
المشهود به ينقسم خمسة أقسام: أحدها الزنا واللواط لا يقبل في الزنا واللواط أقل من أربعة رجال
(5)
ولا الإِقرار إلا بأربعة يشهدون أنه أقر أربعًا
(6)
ومن عزر بوطء في فرج بهيمة أو أمة مشتركة ثبت برجلين، الثاني دعوى الفقر لا يقبل قول من عرف بالغنى أنه فقير إلا بثلاثة رجال
(7)
. الثالث لا يثبت
(1)
(في الدين) لأن الدين يمنعه من ارتكاب محظور في دينه كالمسلم يشهد على الكافر والمحق من أهل السنة يشهد على المبتدع.
(2)
(عليه) كعمودي النسب والزوج والوكيل لأنهم مهتمون في دفع الضرر عنهم وقد قال الزهري: مضت السنة في الإِسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، والظنين المتهم.
(3)
(الخطأ) لأنهم يدفعون عن أنفسهم الضرر.
(4)
(لم تقبل) للتهمة، ولو لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلًا قبلت لأن التحمل لا يعتبر فيه العدالة.
(5)
(رجال) عدول يشهدون به لقوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية فجعلهم كاذبين إن لم يأتوا بأربعة فوجب أن لا تقبل الثلاثة وقال صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية "أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك" واللواط من الزنا.
(6)
(أربعًا) لأنه إثبات للزنا فاعتبر فيه أربعة كشهود الفعل، وفيه رواية أخرى يثبت بشاهدين.
(7)
(بثلاثة رجال) لحديث مسلم "حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجي من قومه لقد أصابت فلانًا فاقة".
بقية الحدود بأقل من رجلين
(1)
ويثبت القود بإقراره مرة
(2)
ويقبل في موضحة وداء طبيب واحد
(3)
وقال القاضي النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا يثبت إلا بشاهدين رواية واحدة
(4)
وعنه في النكاح والرجعة والعتق أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين
(5)
وعن أحمد في الرجل يوكل وكيلًا ويشهد على نفسه رجلًا وامرأتين: إن كان في المطالبة بدين فأما غير ذلك فلا، ويجوز أن يحلف على ما لا تجوز الشهادة عليه قاله القاضي مثل أن يجد
بخطه دينًا له على إنسان وهو يعرف أنه لا يكتب إلا حقًّا فله أن يحلف عليه
(6)
مع شاهد أقامه. ولو أخبره بحق أبيه ثقة فسكن إليه جاز أن يحلف عليه إذا قام به شاهد ولم يجز أن يشهد به
(7)
والأولى الورع عن ذلك، فلو نكل عن اليمين من أقام شاهدًا حلف المدعى عليه وانقطعت الخصومة فإن نكل حكم عليه
(8)
ولو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه
(1)
(من رجلين) كحد القذف والشرب وقطع الطريق، لقول الزهري "مضت السنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود. وكذا القود.
(2)
(مرة) لأن القتل فيه حق آدمي أشبه المال، وكذا القذف والشرب، بخلاف الزنا والسرقة وقطع الطريق.
(3)
(طبيب واحد) وبيطار واحد مع عدم غيره، فإن لم يتعذر فإثنان.
(4)
(رواية واحدة) وجملة ذلك أن ما ليس بعقوبة كالعتق والطلاق ونحوه ولا يقصد به المال أن المعول عليه في المذهب أنه لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين، ولا تقبل فيه النساء بحال.
(5)
(وامرأتين) وعنه في العتق أنه يقبل فيه شاهد ويمين، والوكالة والوصية والكتابة ونحوها تخرج على روايتين.
(6)
(يحلف عليه) ولو لم يذكره، ولا يجوز أن يشهد به.
(7)
(أن يشهد به) وبهذا قال الشافعي. والفرق بين اليمين والشهادة من وجهين: أحدهما أن الشهادة حق لغيره فيحتمل أن من له الشهادة قد زور على خطه ولا يحتمل هذا فيما يحلف عليه، الثاني أن ما يكتبه الإِنسان من حقوقه يكثر فينسى بعضه بخلاف الشهادة.
(8)
(حكم عليه) بالنكول ولا ترد اليمين على المدعي لأنها كانت في جنبته وقد أسقطها بنكوله عنها وصارت في جنبة غيره فلم تعد إليه كالمدعى عليه إذا نكل عنها، وقال يحلف المدعى عليه مالك والشافعي.