الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يستبرئها
(1)
وإن أراد بيعها فكذلك في إحدى الروايتين
(2)
فلو خالف وفعل صح البيع دون النكاح، وإن لم يطأ لم يلزمه استبراؤها. وإذا اشترى جارية فظهر بها حمل فادعى كل واحد أنه من الآخر عرض على القافه فالحق بمن ألحقوه به منهما وإن ألحقوه بهما لحق بهما وينبغي أن يبطل البيع
(3)
. وإن اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان
(4)
وقيل يكفي استبراء واحد
(5)
.
كتاب الرضاع
(6)
وهو مص لبن أو شربه ونحوه، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
(7)
، ولا يثبت بقية أحكام
(1)
(حتى يستبرئها) لأن الزوج لا يلزمه استبراء فيفضى إلى اختلاط المياه ولم يصح العقد.
(2)
(في إحدى الروايتين) وهي المذهب، وصححه في الشرح فيما إذا كانت تحمل، لأن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف بيع جارية كان يطؤها قبل استبرائها، ولأنه يجب على المشترى لحفظ مائه فكذلك البائع والثانية لا يلزمه وهو قول الأكثر لأنه يجب على المشتري فأغنى عن استبراء البائع.
(3)
(وينبغى أن يبطل البيع) وتكون الجارية أم ولد للبائع، لأن علوقها كان قبل البيع.
(4)
(استبراءان) هذا المذهب إن لم تكن مزوجة، لأنهما حقان لآدميين فلم يدخل أحدهما في الآخر، والروجة تعتد كما تقدم.
(5)
(يكفي استبراء واحد) واختاره في الرعاية الكبرى. قال في الإِنصاف: وهو الصواب، لأن القصد به براءة الرحم، ومقتضى كلامه لا فرق بين وطء الشبهة والزنا، وعلى كلامه في المنتهى يكفى في الزنا استبراء واحد.
(6)
(الرضاع) بفتح الراء كسرها.
(7)
(ما يحرم من النسب) قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أريد على ابنة حمزة "أنها لا تحل لي، أنها ابنة أخي من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه من حديث ابن عباس.
النسب
(1)
لأن النسب أقوى، وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلًا صار ولدًا لها وحرم على الزاني تحريم المصاهرة ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه
(2)
وكذا لبن ولد المنفى بلعان، وإن أرضعت طفلًا بلبن رجلين وطئاها بشبهة وثبتت أبوتها للمولود فالمرتضع ابنهما، وإن ألحق بأحدهما فهو ابنه، وإن نفته القافة عنهما أو أشكل عليهم أو لم يوجد قافة ثبت التحريم بالرضاع في حقهما
(3)
وإن
انتفى عنهما جميعًا
(1)
(أحكام النسب) من النفقة والإِرث والعتق إذا ملك رحمه المحرم من الرضاع ورد الشهادة لأصله وفرعه من الرضاع والعقل وولاية النكاح والمال.
(2)
(في حقه) هذا المذهب واختاره ابن حامد، لأن من شرط ثبوت المحرمية بين المرتضع وبين الرجل الذي ثاب اللبن بوطئه أن يكون لبن حمل ينسب إلى الواطئ، فأما ولد الزنا ونحوه فلا. وقال أبو بكر يثبت لأنه ينشر الحرمة فاستوى فيه مباحه ومحظوره كوطء.
(3)
(في حقهما) تغليبًا للحظر كما لو اختلطت أخته بأجنبيات.
حرمت عليهما تحريم المصاهرة
(1)
وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم ينشر الحرمة
(2)
وعنه ينشرها
(3)
، ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة.
(فصل) ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين أحدهما أن يرتضع في العامين
(4)
، الثاني أن يرتضع خمس رضاعات فصاعدًا
(5)
، وعنه ثلاث يحرمن
(6)
وعنه واحدة
(7)
،
ويشترط أن تكون الرضعات
(1)
(المصاهرة) يعني لو أتت به لوقت لا يلحقهما نسبه فإن كانت أنثى صارت ربيبة لهما وكذلك أولادهما، وإن كانت ذكرًا حرم عليه بناتهما وأمهاتهما ونحوها، وظاهره لا تثبت المحرمية ولا إباحة النظر الخلوة لأولادهما ونحوهم.
(2)
(لم ينشر الحرمة) نص عليه في لبن البكر، وهذا المذهب لأنه رطوبة كلبن الرجل.
(3)
(ينشرها) واختاره ابن حامد وابن أبي موسى والمصنف والشارح، وبه قال مالك والشافعي والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر، لقوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ولأنه لبن امرأة فتعلق به الحكم.
(4)
(في العامين) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم، روي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة، وقال أبو حنيفة يحرم الرضاع في ثلاثين شهرًا، واختار الشيخ ثبوت المحرمية بالرضاع إلى العظاء ولو بعد الحولين أو قبلهما فأناط الحكم بالرضاع.
(5)
(خمس رضاعات فصاعدًا) هذا المذهب، روي هذا عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير وعطاء وطاوس وهو قول الشافعي.
(6)
(يحرمن) وبه قال أبو ثور وأبو عبيد وداود وابن المنذر، لقوله عليه الصلاة والسلام "لا تحرم المصة ولا المصتان" رواه مسلم.
(7)
(وعنه واحدة) روي ذلك عن علي وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزعي والثوري والليث وأصحاب الرأي واحتجوا بقوله:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} الآية وقوله عليه الصلاة والسلام "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولنا ما روت عائشة قالت "أنزل في القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك" رواه مسلم، والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة، وصريح ما رويناه يخص مفهومه ما رووه، فنجمع بين الأخبار بحملها على الصريح الذي روينا.
متفرقات
(1)
، ومتى أخذ الثدي فامتص منه ثم تركه أو قطع عليه فهي رضعة، فمتى عاد فهي رضعة أخرى
(2)
وأن يصل اللبن إلى جوفه من
حلقه، والسعوط والوجور كرضاع
(3)
في إحدى الروايتين، ويحرم من ذلك خمس
(4)
، ويحرم لبن الميتة واللبن المشوب ذكره الخرقي
(5)
وقال أبو بكر: لا يثبت
(1)
(متفرقات) وبه قال الشافعي، والمرجع في معرفة الرضاعة إلى العرف لأن الشرع لم يحدها.
(2)
(رضعة أخرى) وهو المذهب، وهذا اختيار أبي بكر لأن الأولى رضعة لو لم يعد فكانت رضعة وإن عاد، والوجه الثاني أن جميع ذلك رضعة وبه قال الشافعي، قال ابن أبي موسى: وجه الرضعة أن يمص ثم يمسك عن الامتصاص لتنفس أو غيره سواء أخرج الثدي من فيه أو لم يخرجه لحديث "لا تحرم المصة ولا المصتان" فيدل على أن لكل مصة أثرًا.
(3)
(والوجور كرضاع) وهذا المذهب وهو قول الشعبي والثوري وأصحاب الرأي، وبه قال مالك في الوجور لأن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالإرتضاع ويحصل به من نبات اللحم ما يحصل به من الرضاع.
(4)
(ويحرم من ذلك خمس) لأنه فرع عن الرضاع فيأخذ حكمه. فإن اتضع دونها وأكلها سعوطًا أو وجورًا أو أسعط وأوجر كمل الخمس برضاع ثبت التحريم.
(5)
(ذكره الخرقى) لبن الميتة ينشر الحرمة على المذهب وبه قال أبو بكر بن جعفر وأبو ثور والأوزاعى وأصحاب الرأي وابن المنذر، قال في الشرح ونجاسته لا تؤثر كما لو حلب في إناء نجس، يعني إن قلنا ينجس الآدمي بالموت، وقال أبو بكر الخلال: لا ينشرها وبه قال الشافعي، واللبن المشوب ينشر الحرمة على المذهب، والجبن يحرم على الأصح.
التحريم بهما، وقال ابن حامد: إن غلب اللبن يحرم، والحقنة لا تنشر الحرمة
(1)
.
(فصل) وإذا تزوج كبيرة ذات لبن من غيره ولم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة على التأبيد
(2)
وثبت نكاح الصغرى
(3)
وعنه
ينفسخ نكاحها
(4)
فإن أرضعت اثنتين منفردتين انفسخ نكاحهما
(5)
وإن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ نكاح الأوليين وثبت نكاح الثالثة
(6)
وعلى الثانية ينفسخ نكاح الجميع
(7)
فإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين معًا انفسخ نكاح الجميع على الروايتين
(8)
وله أن يتزوج من شاء من الأصاغر
(9)
وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل على الأبد
(10)
.
(1)
(لا تنشر الحرمة) نص عليه وهو المذهب وبه قال أبو حنيفة ومال. وقال ابن حامد تنشرها وبه قال الشافعي واختاره ابن أبي موسى. ولنا أن هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذي.
(2)
(على التأييد) وبه قال الشافعي وأبو ثور والثورى وأصحاب الرأي، وعكس الأوزاعي، والأول أصح.
(3)
(نكاح الصغرى) هذا المذهب، لأنها ربيبة لم يدخل بأمها فلا تحرم لقوله:{فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} .
(4)
(نكاحها) وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لأنهما صارتا أمًا وبنتًا اجتمعتا في نكاحه والجمع بينهما محرم كما لو صارتا أختين. ولنا أنه أمكن إزالة الجمع بانفساخ نكاح الكبيرة وهي أولى به لأن نكاحهما محرم على التأبيد فلم يبطل نكاحهما، وكما لو عقد على أخته وأجنبية.
(5)
(انفسخ نكاحهما) على الرواية الأولى وهي المذهب لأنهما صارتا أختين واجتمعتا في الزوجية كما لو أرضعتهما معًا، وعلى الثانية ينفسخ نكاح الأولى ويثبت نكاح الثانية لأن الكبيرة لما أرضعت الصغيرة أولًا انفسخ نكاحهما ثم أرضعت الأخرى فلم تجتمع معها في النكاح فلم ينفسخ نكاحها.
(6)
(وثبت نكاح الثالثة) على الرواية الأولى، أما انفساخ نكاح الأوليين فلأنهما صارتا أختين في نكاحه وأما ثبوت نكاح الثالثة فلأن إرضاعها بعد انفساخ نكاح الكبيرة والصغيرتين اللتين قبلها فلم تصادف أخواتهما جمعًا في النكاح.
(7)
(ينفسخ نكاح الجميع) لأن الصغيرة إذا انفسخ نكاحها ثم أرضعت الكبيرة الثانية لم ينفسخ نكاحها لأنها لم تصادف أخواتها جمعًا في النكاح فإذا أرضعت الثالثة انفسخ نكاحهما لأنهما اجتمعا في نكاحه وهما أختان وحينئذ ينفسخ نكاح الجميع.
(8)
(على الروايتين) لأنهن صرن أخوات في نكاحه.
(9)
(من الأصاغر) لأن تحريمهن لأجل الجمع لأنهن ربائب لم يدخل بأمهن.
(10)
(على الأبد) لأنهن ربائب دخل بأمهن.
(فصل) كل امرأة تحرم عليه بنتها إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه وإن كانت زوجته
(1)
كل رجل تحرم عليه ابنته كأخيه وأبيه وجده وابنه
(2)
، وإذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه أبدًا، وإن أرضعتها امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره لم تحرم عليه
(3)
. وإن أرضعتها من لا تحرم ابنتها عليه كعمته وخالته لم تحرمها عليه
(4)
، ولو تزوج
(5)
بنت عمه فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرًا انفسخ النكاح
(6)
.
(فصل) وإن أفسدت نكاح نفسها قبل الدخول سقط مهرها
(7)
وإن أفسدته بعد الدخول لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب
(8)
وإن أفسده غيرها بعد الدخول وجب لها مهرها ولم يرجع به على أحد
(9)
. وذكر القاضي أنه يرجع به أيضًا ورواه عن
أحمد
(10)
، وإن دبت الصغرى إلى الكبرى وهي
(1)
(إن كانت زوجته) كأمه وجدته وأخته وربيبته كبنته من النحسب.
(2)
(وابنه) فإن كانت المرضعة امرأة أخيه فالمرتضعة بنت أخيه، وإن كانت زوجة أبيه فالمرتضعة أخته وانفسخ نكاحها منه فيهما إن كانت زوجته، وإن كانت زوجة جده فالمرتضعة عمته وإن كانت زوجة ابنه فهو جدها.
(3)
(لم تحرم عليه) لأنها صارت ربيبة زوجها.
(4)
(عليه) وكذا لو أرضعتها زوجة عمه أو خاله بلبنه.
(5)
(ولو تزوج) طفل طفلة هي بنت عمه.
(6)
(انفسخ النكاح) إذا كان دون الحولين لأنها لما أرضعت الزوج صار عم زوجته وإن أرضعت الزوجة صارت عمته.
(7)
(سقط مهرها) لأن الفسخ من جهتها، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا.
(8)
(في المذهب) هذا المذهب. قال في المغنى: لا نعلم خلافًا في ذلك كما ارتدت ولأن المهر استقر بالدخول والمستقر لا يسقط بعد استقراره. ولا يرجع عليها الزوج بشئ إذا كان أداه إليها. وقيل يجب نصف المسمى، ذكره في الفروع عن القاضي.
(9)
(على أحد) هذا اختيار المجد والمصنف وصاحب الحاوي وجزم به في الوجيز لأنه لم يقرر على الزوج شيثًا ولم يلزمه إياه فلم يرجع بشئ كما لو أفسدت المرأة نكاح نفسها، ويأتي المذهب.
(10)
(عن أحمد) هذا المذهب وبه قال الشافعي لأن المرأة تستحق المهر كله على زوجها فيرجع بما لزمه، واعتبر ابن أبي موسى للرجوع العمد والعلم بحكمه.
نائمة فارتضعت منها فلا مهر لها ويرجع عليها بنصف مهر الكبرى إن كان لم يدخل بها
(1)
أو بجميعه إن كان دخل بها على قول القاضي، وعلى ما اخترناه لا يرجع بعد الدخول بشيء
(2)
وإن كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة حرمت عليه
(3)
في أحد الوجهين ولم تحرم أمهات الأولاد.
(فصل) وإذا أرضعت أم زوجته الكبرى المدخول بها زوجته الصغرى بطل نكاحهما وله نكاح أيتهما شاء بعد، ولو كان له ثلاث نسوة لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة رضعتين لم تحرم المرضعات وحرمت الصغرى
(4)
. ولو كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأضعن ثلاث نسوة له صغارًا حرمت الكبرى
(5)
، وإن كان دخل بها حرم الصغار أيضًا
(6)
وإذا كان لامرأة لبن من زوج
فأرضعت طفلًا ثلاث رضعات فانقطع لبنها ثم تزوجت بآخر فصار لها منه لبن فأرضعت منه الطفل رضعتين صارت أما له ولم يصر واحد من الزوجين أبًا له، ويحرم عليهما إن كان أنثى لكونه ربيبًا لهما لا لكونه ولدهما.
(1)
(لم يدخل بها) هذا المذهب المنصوص عن أحمد، لأنها تسببت إلى فسخ نكاحها الموجب لتقرير نصف المسمى.
(2)
(بشيء) على ما اخترناه، وحيث أفسد نكاح المرأة فلها الأخذ ممن أفسده على الصحيح من المذهب.
(3)
(حرمت عليه) هذا المذهب لأنها رضعت من لبنه خمس رضعات فصار أبًا لها، والوجه الثاني لا تحرم عليه لأنه رضاع لا تثبت به أمومة فلا يثبت به أبوة.
(4)
(وحرمت الصغرى) في أحد الوجهين وهو الصحيح، وعليه نصف مهرها يرجع به على قدر رضاعهن بينهن أخماسًا فيكون على الأولى خمسة وعلى الثانية خمسة وعلى الثالثة عشرة لأن التحريم حصل منها برضعة واحدة وقد اشتركن في الإتلاف فكان على كل واحدة بقدر ما أتلفت.
(5)
(حرمت الكبرى) لأنها من جدات النساء ولم ينفسخ نكاح الصغار لأنهن لسن أخوات.
(6)
(حرم الصغار أيضًا) بغير خلاف لأنهن ربائب قد دخل بأمهن، وإن لم يدخل بها فتقدم أن المذهب لا ينفسخ نكاح الصغرى.
(فصل) وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبى فأرضعته بلبنه
(1)
انفسخ نكاحها وحرمت عليه وعلى الأول أبدا
(2)
، ولو تزوجت الصبي أولًا ثم فسخت نكاحها
(3)
ثم تزوجت كبيرًا فصار لها لبن منه فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبدًا
(4)
، ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك بلبن سيدها حرمت عليهما
(5)
.
(فصل) وإذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين
(6)
وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت بشهادتها
(7)
، ولو قال الزوج هي ابنتى ونحوه من الرضاع وهي في سنه
لم تحرم، وإن تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت منه ولم يزد لبنها فهو للأول وإن زاد لبنها فأرضعت به طفلًا صار ابنًا لهما، وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني فكذلك عند أبي بكر
(8)
، وعند أبي الخطاب هو ابن الثاني وحده
(9)
. وإن ولدت من الثاني فهو له خاصة
(10)
وإن ادعى أن زوجته أخته من الرضاع فأنكرته
(1)
(بلبنه) إرضاعًا كاملا دون الحولين.
(2)
(وعلى الأول أبدا) لأنها صارت من حلائل أبنائه.
(3)
(فسخت نكاحها) المقتضى له كعيب وفقد نفقة وإعسار بمقدم صداق.
(4)
(عليهما أبدًا) على الكبير لأنها صارت من حلائل أبنائه وعلى الصغير لأنها صارت أمه، قال في المستوعب: وهي مسألة عجيبة لأنه تحريم طرأ برضاع أجنبي.
(5)
(حرمت عليهما) ولا يتصور هذا إن كان الطفل حرًا إلا أن يتزوجها لحاجة الخدمة.
(6)
(بنى على اليقين) والأولى تركها لأنها من الشبهات قاله الشيخ لقوله "من اتقى الشبهات الخ".
(7)
(بشهادتها) لما روى عقبة بن الحارث قال "تزوجت أم يحيى بنت أبى إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال كيف وقد زعمت ذلك" متفق عليه، وهذا يدل على اكتفاء بالمرأة الواحدة، وعن أحمد لا يقبل إلا امرأتان. وقال عطاء والشافعي لا يقبل من النساء إلا أربع لأن كل امرأتين كرجل. ولنا ما تقدم من حديث عقبة.
(8)
(عند أبي بكر) وهو المذهب وهو أحد أقوال الشافعي إذا انتهى الحمل إل حال ينزل به اللبن.
(9)
(وحده) وهو القول الثاني للشافعى. وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى. قال في الإنصاف وهو الصواب. قال الحلواني وهو حسن لأن لبن الأول إنقطع فزال حكمه وحدث من الثاني وإن لم تحمل من الثاني فهو للأول بكل حال زاد أو نقص أو انقطع ثم عاد.
(10)
(له خاصة) قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من أحفظ عنه وهو قول الشافعي وأبى حنيفة لأن لبن الأول ينقطع بالولادة من الثاني.