الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصي من تركته إن أمكن، وإلا من عنده ويرجع عليها أو على من يلزمه كفنه إن نواه.
كتاب الفرائض
(1)
(1)
(الفرائض) روي عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما" وعن مورق العجلي قال: قال عمر "تعلموا الفرائض واللجن والسنة كما تعلموا القرآن.
أسباب التوارث ثلاثة: رحم ونكاح
(1)
وولاء. وولد البنت لا يحجب الزوج
(2)
والورثة
ذو فرض
(1)
(ونكاح) وإن لم يوجد وطء، هذا الصحيح من المذهب، وعنه أنه يثبت بالموالاة وهي المؤاخاة والمعاقدة وهي المحالفة وإسلامه على يده والتقاط الطفل، واختار الشيخ أن كل هؤلاء يرثون مع عدم الرحم والنكاح والولاء، وقيل يرث العبد سيده عند عدم الوارث واختاره الشيخ.
(2)
(الزوج) عن النصف وإن ورثناهم في باب ذوي الأرحام. ومن قام به مانع من الأولاد فوجوده كعدمه.
وعصبة ورحم، والجد لا يسقط الإخوة
(1)
وعنه أنه يسقط الإخوة
(2)
والمجمع على توريثهم من الذكور
(1)
(لا يسقط الإخوة) هذا الصحيح من المذهب وبه قال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع.
(2)
(يسقط الإخوة) وبه قال أبو بكر الصديق وابن الزبير وابن عباس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وصنف من العلماء والشيخ.
عشرة: الابن وابنه وإن نزل، والأب والجد وإن علا،
والأخ مطلقًا، وابن الأخ لا من الأم، والعم لغير أم وابنه، والزوج، وذو الولاء. ومن الإناث سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل، والأم والجدة، والأخت، والزوجة، والمعتقة. وإذا اجتمع جميع الذكور ورث منهم ثلاثة: الإبن والأب والزوج، وجميع النساء ورث
منهن خمس: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والشقيقة، وممكن الجمع من الصنفين ورث الأبوان والولدان وأحد الزوجين، وللأم حال رابعة وهي إذا لم يكن لولدها أب
لكونه ولد زنا أو منفيا بلعان فإنه ينقطع تعصيبه من جهة من نفاه فلا يرثه هو ولا أحد من عصباته وترثه أمه، وذوو الفروض
منه فروضهم، وعصبة أمه، وعنه أنها هي
عصبته. فإن لم تكن فعصبتها عصبته
(1)
(1)
(فعصبتها عصبته) فإذا خلف أمًا وخالًا فلأمه الثلث وباقيه للخال، وعلى الرواية الأخرى الكل للأم، وبه قال ابن مسعود وأبو حنيفة إلا أن ابن مسعود يعطيها إياه لكونها عصبته والباقون بالرد، وعند زيد الباقي لبيت المال.
وإذا مات ابن ملاعنة وخلف أمه وجدته أم
أبيه فلأمه الثلث والباقي لها بالرد
(1)
(1)
(والباقي لها بالرد) على قول علي، وعلى الرواية الأخرى الباقي لأم أبيه وهي الملاعنة لأنها عصبة أبيه، وهذا قول ابن مسعود، ويعايا بها فيقال: جدة ورثت مع أم أكثر منها.
وأما أم أبى وأم أبي الجد فلا ميراث لها
(1)
.
(1)
(فلا ميراث لها) وكذا كل من تدلى بغير وارث وهذا الإجماع، واختار الشيخ وصاحب الفائق ترث أم أبى الجد وليست من ذوي الأرحام، ومثلها أم جد الجد.