المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أن يشترط (1) فإن أولدها صارت أم ولد له. والكتابة عقد لازم - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: أن يشترط (1) فإن أولدها صارت أم ولد له. والكتابة عقد لازم

أن يشترط

(1)

فإن أولدها صارت أم ولد له.

والكتابة عقد لازم من الطرفين، لا يدخلها خيار، ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل، ولا تنفسخ بموت السيد، وإن حل نجم. فلم يؤده فلسيده الفسخ بلا حكم

(2)

وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان، ويجوز فسخها باتفاقهما. ويجب على

سيده أن يؤتيه ربع مال الكتابة

(3)

وإن كاتبه ثلاثة فادعى الدفع إليهم فأنكر أحدهم قبلت شهادتهما عليه

(4)

، وإن اختلفا في قدر العوض فقول السيد

(5)

والكتابة الفاسدة يغلب فيها حكم الصفة

(6)

.

‌باب الولاء

(7)

ومعنى الولاء إذا أعتق نسمة صار عصبة لها في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب من الميراث وولاية النكاح والعقل وغير ذلك قاله في المطلع والزكشي، فكل من أعتق عبدًا أو عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد أو وصية يعتقه فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما

(8)

وعلى أولاده

(1)

(إلا أن يشترط) فإن شرط وطأها فله ذلك، وبه قال سعيد بن المسيب وهو المذهب، وقال بعض العلماء: لا يجوز.

(2)

(بلا حكم) هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وروي عن علي: لا يرد حتى يتوالى نجمان، وقال به بعض العلماء.

(3)

(ربع مال الكتابة) روي عن علي وبه قال الشافعي وإسحق وهو المذهب، لقوله تعالى:{وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} .

(4)

(قبلت شهادتهما عليه) إن كانا عدلين، أو أحدهما مع يمين المكاتب.

(5)

(فقول السيد) في إحدى الروايتين، هذا المذهب وبه قال الثوري والأوزاعي وإسحق، وقال أبو بكر: اتفق أحمد والشافعي على أنهما يتحالفان ويترادان، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

(6)

(حكم الصفة) هذا المذهب في أنه إذا أدى عتق، ولا يعتق بالإبراء.

(7)

(الولاء) بفتح الواو والمد: لغة الملك، وشرعًا ثبوت حكم شرعى بعتق أو تعاطى سببه كاستيلاد وتدبير.

(8)

(وإن اختلف دينهما) لقوله عليه الصلاة والسلام "الولاء لمن اعتق" وهذا لا خلاف فيه نعلمه.

ص: 619

من زوجة معتقة أو من أمته ويرث به عند عدم عصبة النسب

(1)

ومن كان أحد أبويه حر الأصل ولم يمسه

رق فلا ولاء عليه

(2)

.

ومن أعتق من زكاته أو كفارته أو نذره ففيه روايتان

(3)

والولاء لا يورث وإنما يورث به

(4)

ولا يباع ولا يوهب

(5)

وهو للكبر

(6)

فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات العتيق فالميراث لابن المعتق

(7)

فإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنًا والآخر تسعة فولاءه بينهم علي عددهم لكل واحد عشرة

(8)

وإذا اشترى رجل وأخته أباهما وأخاهما فعتق عليهما ثم اشترى

(1)

(عند عدم عصبة النسب) الأقرب فالأقرب من عصباته لمولاه، وكذلك أبدا، روي هذا عن عمر، وبه قال مالك والثورى والشافعي والأوزاعى وأبو حنيفة وصاحباه.

(2)

(فلا ولاء عليه) وهذا قول أكثر أهل العلم، لأن الأم إن كانت حرة الأصل فالولد يتبعها فيما إذا كان الأب رقيقًا في انتفاء الرق والولاء، فلأن يتبعها في انتفاء الولاء أولى، وإن كان الأب حر الأصل فالولد يتبعه فيما إذا كان عليه ولاء بحيث يصير الولاء عليه لمولى أبيه، فلأن يتبعه في سقوط الولاء عنه أولى.

(3)

(ففيه روايتان) هل هو لمن جرى عتقه على يده، أو لسائر المسلمين؟ يجعل في بيت المال، أو لصاحب الصدقة؟ وهو قول الجمهور في العتق في النذر والكفارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق" فالذي أعتق من الزكاة أعتق من غير ماله فلم يكن الولاء له.

(4)

(يورث به) هذا المذهب وبه قال الجمهور، روي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وأبي مسعود البدري وأبى بن كعب، وبه قال عطاء وطاوس ومالك والشافعي لما تقدم ولقوله "الولاء لحمة كلحمة النسب" والنسب إنما يورث به فكذلك الولاء.

(5)

(ولا يوهب) هذا المذهب وبه قال الجمهور لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء وعن هبته رواه البخاري، ولقوله "كلحمة النسب" والنسب إنما يورث به فكذلك الولاء.

(6)

(وهو للكبر) هذا قول أكثر أهل العلم، روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود رضي الله عنهم، وتفسيره أن يرث المعتق من عصبات سيده أقربهم إليه وأولاهم بميراثه يوم موت العبد لأن عصبة السيد يرثون مال مولاهم بولاء معتقه.

(7)

(لابن المعتق) لأن الولاء للكبر. وقد شبهه بالنسب فلا ينتقل عن المعتق أبدًا، ويتضح لك بأنه لو كان موروثًا لكان ابن الابن له النصف بمنزلة أبيه، والآن اختص به ابن المعتق لأنه أقرب عصبة للسيد.

(8)

(لكل واحد عشرة) كإرثهم جدهم بالنسب، فلو كان الولاء موروثًا لاختلف الحكم.

ص: 620

عبدًا فأعتقه ثم مات المعتق

(1)

ثم مات مولاه ورثه الرجل دون أخته

(2)

وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤه لابنها

(3)

وعقله على عصبتها

(4)

ومع اختلاف الدين هل يرث السيد؟ على روايتين

(5)

.

(فصل) في جر الولاء. كل من باشر العتق أو عتق عليه لا ينتقل عنه بحال

(6)

فأما

إن تزوج العبد معتقة لغير سيده فأولدها فولاء ولدها لموالي أمه

(7)

فإن أعتق العبد الذي هو أب أولاد المعتقة سيده فله ولاؤه وجر ولاء ولده إليه عن موالي أمه

(8)

ولا يعود إلى موالي أمه بحال

(9)

وإن لم يعتق الأب

(1)

(ثم مات المعتق) أي الأب أو الأخ.

(2)

(دون أخته) لأنه أقرب عصبة المعتق فقد قدم على مولاه بخلاف أخته، وغلط فيها خلق كثير، قال في الإنصاف: يروى عن مالك أنه قال سألت عنها سبعين قاضيًا من قضاة العراق فأخطأوا.

(3)

(فولاؤه لابنها) لما روى إبراهيم أنه اختصم على والزبير في موالي صفية بنت عبد المطلب فقال علي: أنا أحق بهم، أنا أرثهم وأعقل عنهم، وقال الزبير هم موالى أمى وأنا أرثهم. فقضى عمر للزبير بالميراث والعقل على علي رواه سعيد واحتج به أحمد، ولا يمتنع كون العقل على العصبة والميراث لغيرهم كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم في ميراث التي قتلت وجنينها لابنها وعقلها على العصبة.

(4)

(وعقله على عصبتها) لما تقدم، فإن انقرض بنوها فولاؤه لعصبتها الأقرب فالأقرب دون عصبة ابنها، لأن المرأة لو كانت هي الميتة لورثها أخوها وعصبتها، فإن انقرض عصبتها كان بيت المال أحق به من عصبة ابنها، يروى نحو هذا عن علي، وبه قال عطاء وطاوس والزهري ومالك والشافعي وأهل العراق.

(5)

(على روايتين) إحداهما يرث، روي ذلك عن علي وعمر بن عبد العزيز وبه قال أهل الظاهر، واحتج أحمد بقول علي: الولاء شعبة من الرق. وقال مالك. يرث المسلم مولاه النصراني لأنه يصلح له تملكه، ولا يرث النصراني مولاه المسلم لأنه لا يصلح تملكه، وجمهور الفقهاء على أنه لا يرث مع اختلاف دينهما لقوله:"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" فعلى هذا إن كان للسيد عصبة على دين العبد ورثه دون سيده، فإن أسلم الكافر ورث المعتق رواية واحدة.

(6)

(بحال) لقوله عليه الصلاة والسلام "إنما الولاء لمن أعتق" ولأن الولاء إنما يحصل بإنعام السيد على عبده بالعتق وهذا المعنى لا ينتقل عن المعتق فكذلك الولاء.

(7)

(لموالي أمه) أي زوجة العبد يعقل عنهم ويرثهم إذا ماتوا لكونه سبب الإنعام بعتق أمهم فصاروا بذلك أحرارًا.

(8)

(عن موال أمه) فيصير له الولاء على العتيق وأولاده، لأن الأب لما كان مملوكًا لم يكن يصلح وارثًا ولا وليًا في النكاح فكان ابنه كولد الملاعنة فثبت الولاء لمولى أمه وانتسب إليها، فإذا عتق العبد صلح الانتساب إليه وعاد وارثًا ووليًا بمنزلة ما لو استلحق الملاعن ولده، وهذا قول جمهور الصحابة والعلماء.

(9)

(ولا يعود إلى موالي أمه بحال) فلو انقرض موالي الأب عاد إلى بيت المال دون موالي الأم في قول أكثر أهل العلم، وحكي عن ابن عباس أنه يعود إلى موالي الأم، والأول أرجح:

ص: 621