الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى
(1)
يستحب عند خول الخلاء
(2)
قول بسم الله. وله دخوله يدراهم ونحوها عليها اسم الله نصًّا
(3)
. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه
(4)
وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن حمل الدراهم كغيرها في الكراهة، قال في تصحيح الفروع: هو أولى لكن يجعل فص خاتم في باطن كفه اليمنى
(5)
(1)
(التخلي) عبارة عن إزالة الخارج من السبيلبن عن مخرجه، وسمى استطابة لأن النفس تطيب بإزالة الخبث.
(2)
(الخلاء) المكان المعد لقضاء الحاجة.
(3)
(نصًّا) وفي المستوعب: إن إزالة ذلك أفضل إن لم يخف عليه.
(4)
(خاتمه) صححه الترمذى، وقد صح أن نقش خاتمه "محمد رسول الله" ولأن الخلاء موضع القاذورات فشرع تعظيم اسم الله عنه.
(5)
(اليمنى) إذا احتاج إلى دخول الخلاء لعدم من يحفظه وخاف عليه وكان مكتوبًا عليه اسم الله لئلا يلاقي النجاسة.
ويحرم دخوله بمصحف
(1)
ويستحب أن ينتعل، وإذا قضى حاجته في الفضاء يقدم يسراه إلى موضع جلوسه ويمناه عند منصرفه كالبنيان
(2)
. ويسن أن يغطى رأسه
(3)
. ولا يرفعه إلى السماء، ويسن أن يعد أحجارًا لاستجماره قبل جلوسه
(4)
، فإذا قام أسبل ثوبه قبل انتصابه، وله استدبار القبلة واستقبالها في البنيان في إحدى الروايتين
(5)
. ويكره
(1)
(بمصحف) قال في الإنصاف: لا شك في تحريمه قطعًا، ولا يتوقف في هذا عاقل.
(2)
(كالبنيان) مع ما يقوله عند دخول الخلاء، لأن موضع قضاء حاجته في الصحراء في معنى الموضع المعد لذلك في البنيان.
(3)
(رأسه) لحديث عائشة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء غطى رأسه، وإذا أتى أهله غطى رأسه" رواه البيهقي.
(4)
(قبل جلوسه) لحديث "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب بها، فإنها تجزى عنه" رواه أبو داود.
(5)
(إحدى الروايتين) يجوز ذلك في البنيان ولا يجوز في الفضاء وهو الصحيح، روى استقبال القبلة واستدبارها في البنيان عن العباس وابن عمر، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر، لحديث جابر قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها" قال الترمذى هذا حسن غريب. وروى مروان الأصفر قال "رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس نهى عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس" رواه أبو داود، وهذا تفسير لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم العام، فنحمل أحاديث النهي على الفضاء وأحاديث الرخصة على البنيان، والرواية الثانية: يجوز في الفضاء والبنيان جميعًا، لما روى ابن عمر قال "رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة" متفق عليه، وفيه ثالثة: لا يجوز فيهما، لحديث أبي أيوب في الزاد.
استقبال ريح بلا
حائل. وإن استطاب بيمناه أجزأه
(1)
وتباح المعنونة بها في الماء
(2)
، ويكره بوله في مستحم غير مقير أو مبلط
(3)
، فإن بال في المقير أو المبلط ثم أرسل عليه الماء قبل
اغتساله فيه فلا بأس. ويكره أن يتوضأ أو يستنجى على موضع بوله
(4)
، وإن عطس أو سمع أذانًا حمد الله بقلبه وأجاب
(5)
وتحرم القراءة فيه، وتغوطه في ماء لا بحر ولا ما أعد لذلك. ويحرم بوله وتغوطه على ما نهى عن
(1)
(أجزأه) لأن النهي عن ذلك نهى تأديب لا نهى تحريم.
(2)
(المعونة بها في الماء) إذا استجمر به بأن يصب بها الماء على يساره لدعاء الحاجة إليه غالبًا.
(3)
(مبلط) لما روى أحمد وأبو داود عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قالا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله" وقد روى أن عامة الوسواس منه.
(4)
(على موضع بوله) أو أرض متنجسة لئلا يتنجس بالرشاش الساقط.
(5)
(وأجاب) دون لسانه، ذكره أبو الحسين وغيره، ويقضيه متخل ومصل.
الاستجمار به، وعلى قبور المسلمين وبينها، وعلى علف دابة وغيرها: ولا يكره البول قائمًا أو لغير حاجة إن أمن تلوثًا وناظرًا
(1)
، ويكره بصقه على بوله
(2)
، ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب
(3)
ويستحب لغير صائمة غسله
(4)
داخل الدبر في حكم الباطن، ومن استجمر في فرج واستنجى في آخر فلا بأس
(5)
ولا يجزى الاستجمار في خارج غير بول وغائط
(6)
.
(1)
(وناظرًا) لخبر الصحيحين عن حذيفة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائمًا".
(2)
(على بوله) لأنه قيل إنه يورث الوسواس.
(3)
(ثيب) من نجاسة وجنابة فلا تدخل يدها ولا أصبعها لأنه في حكم الباطن عند ابن عقيل وغيره.
(4)
(غسله) خروجًا من الخلاف.
(5)
(فلا بأس) ولا يجزى في مخرج غير فرج لو انسد المخرج وانفتح آخر.
(6)
(وغائط) والذكر والأنثى سواء، وإن خرج أجزاء من الحقنة فنجس.
ومن ظن خروج شئ فقال أحمد لا تلتفت حتى تتيقن. واله عنه فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله. ولا يجزئ الاستجمار بمغصوب
(1)
وإنقاء بأحجار ونحوها بإزالة العين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء وبماء خشونة المحل، ويكفي ظن الانقاء
(2)
، ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة
(3)
. قال الشيخ: ولو وقفت على طائفة معينة ولو في ملكه
(4)
وقال: إن كان في دخول أهل الذمة مطهرة
المسلمين تضييق أو
(1)
(بمغصوب) لأن الاستجمار رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. وقال في الرعاية: ويجرى الاستجمار بكل طاهر جامد خشن منق حلال، وإن كان أرضًا أو جدارًا أو خشبًا أو خزفًا ثمينًا ونحو ذلك.
(2)
(الإنقاء) لأن اعتبار اليقين حرج ومنتف شرعًا.
(3)
(الطهارة) بتشديد الهاء أي الميضأة المعدة للتطهير والحش.
(4)
(في ملكه) لأنها بموجب الشرع العرف مبذولة للمحتاج، ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء.