المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حد المحاربين - الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب(1)الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌زوائد باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين(2)وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل(3)وما يسن له

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌باب الحيض(3)والاستحاضة والنفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة، وهو الشرط السادس

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية(5)وهو الشرط التاسع

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الذهب والفضة(1)وحكم التحلي

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(2)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف(3)وأحكام المساجد

- ‌كتاب مناسك الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإِحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- ‌باب محظورات الإِحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب ما يلزم الإِمام والجيش

- ‌باب قسمة الغنيمة

- ‌باب حكم الأرضين المغنومة

- ‌باب الفئ

- ‌باب الأمان(1)وهو ضد الخوف

- ‌باب الهدنة

- ‌باب عقد الذمة

- ‌باب أحكام الذمة في ما لهم وعليهم

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإِقالة

- ‌باب الربا(4)والصرف وتحريم الحيل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم(2)والتصرف في الدين

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان(1)والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌باب الحجر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب المفقود

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت

- ‌باب الكتابة

- ‌باب الولاء

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أركان النكاح(2)وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء والقسم والنشوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب طلاق السنة والبدعة

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان(1)أو ما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد المحاربين

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(5)والبينات

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب من تقبل شهادتهم

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

- ‌باب ما يحصل به الإِقرار

- ‌باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌باب الإِقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب حد المحاربين

عقبه

(1)

وإن وجب قطع يمناه فقطع القاطع يسراه عمدًا فعليه القود وإن قطعها خطأ فعليه ديتها ولم تقطع يمنى السارق في أحد الوجهين

(2)

ويجب رد العين المسروقة وإلا ضمنها مع عدم.

‌باب حد المحاربين

وإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين في قول الخرقي

(3)

وقال أبو بكر حكمهم في المصر والصحراء واحد

(4)

وحكم الردء حكم المباشر

(5)

فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا محاربين، فإن عرضوا بالعصى والحجارة فهم محاربون

(6)

وأن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهرًا فإن أخذوه مختفين فهم سراق وإن

(1)

(بترك عقبه) في قول أكثر أهل العلم، وفعل ذلك عمر، وكان علي يقطع من نصف القدم ومن معقد الشراك ويدع له عقبًا يمشى عليها، وهو قول أبي ثور.

(2)

(في أحد الوجهين) وهما روايتان أصحهما لا تقطع صححه في التصحيح والنظم، والثاني تقطع جزم به في الوجيز.

(3)

(في قول الخرقي) وبه قال أبو حنيفة والثوري وإسحق، لأن الواجب يسمى حد قطاع الطريق وقطع الطريق إنما هو في الصحراء.

(4)

(واحد) وهو المذهب لأنه في المصر أعظم جورًا وأكثر ضررًا فكان بذلك أولى وبه قال جماعة. زاد.

(5)

(المباشر) هذا المذهب وبه قال مالك وأبو حنيفة، واختار الشيخ يقتل الآمر كردء، وإنه في السرقة كذلك.

(6)

(فهم محاربون) وهو المذهب وبه قال الشافعي وأبو ثور، وقال أبو حنيفة ليسوا محاربين لأنهم لا سلاح معهم.

ص: 842

اختطفوه وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم

(1)

ومن وجب عليه حد سوى المحاربين كالسرقة أو الزنا أو الشراب فتاب منه قبل توبته عند الحاكم سقط عنه بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل

(2)

وعنه لا

يسقط

(3)

، ومن مات وعليه حد سقط عنه.

(فصل) ولا يلزم حفظ ماله عن الضياع والهلاك

(4)

وكره أحمد أن يخرج إلى صيحة بالليل لأنه ما يدري ما يكون، قال في الفروع وظاهر كلام الأصحاب خلافه. وإذا وجد رجلًا يزني بامرأته فقتلهما فلا قصاص عليه ولا دية

(5)

إلا أن تكون المرأة مكرهة فعليه القصاص. ويلزمه الدفع عن نفس غيره

(6)

(1)

(لا قطع عليهم) وكذلك إن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فاستلبوا منها شيئًا لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة، وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم قطاع طريق.

(2)

(العمل) هذا المذهب وهو من المفردات لقوله تعالى: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} وقال بعد ذكر السارق {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ} وقوله عليه السلام "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" ومن لا ذنب له لا حد عليه. وقال في حق ماعز لما أخبر بهربه "هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه" ولأنه خالص حق الله فيسقط بالتوبة كحد المحاربين، فإن ثبت عند الحاكم لم يسقط بالتوبة لقوله عليه السلام "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب" رواه أبو داود والنسائي، وعنه إن ثبت الحد ببينة لم يسقط.

(3)

(لا يسقط) وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحد قولي الشافعي لقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} وهو عام في التائب وغيره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية وقد سمى فعلهما توبة، ولنا ما تقدم.

(4)

(والهلاك) على الصحيح من المذهب، وله بذل ماله. وذكر القاضي أنه أفضل وأن حنبلًا نقله.

(5)

(ولا دية) لما روي أن عمر رضي الله عنه بينما هو يتغدى يومًا إذ أقبل رجل يعدو ومعه سيف مجرد ملطخ بالدم حتى قعد مع عمر فجعل يأكل، وأقبل جماعة من الناس فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا مع امرأته، فقال عمر ما يقول هؤلاء؟ قال ضرب الآخر فخذي امرأته بالسيف فإن كان بينهما أحد فقد قتله. فقال لهم عمر ما يقول؟ قالوا ضرب بسيفه فخذى امرأته فأصاب وسط الرجل فقطعه باثنين. فقال عمر إن عادوا فعد، رواه هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أخرجه سعيد.

(6)

(الدفع عن نفس غيره) على الصحيح من المذهب، كإحيائه ببذل طعامه، واختار صاحب الرعاية يلزمه مع ظن سلامة الدافع وكذا ماله مع ظن سلامتهما، وأطلق الشيخ لزومه عن مال غيره.

ص: 843

ومن أريدت نفسه

فالأولى في الفتنة ترك الدفع

(1)

.

وإذا صال على إنسان صائل يريد نفسه أو ماله ظلمًا أو يريد امرأة ليفجر بها فلغير المصول عليه معونته في الدفع. ولو عرض اللصوص لقافلة جاز لغير أهل القافلة الدفع عنهم

(2)

وإن عض يد إنسان عضًا محرمًا فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه ذهبت هدرًا

(3)

وإن كان مباحًا

(4)

فما سقطت من أصنانه ضمنه وكذلك الحكم فيما

إذا عضه في غير يده أو عمل به عملًا غير العض أفضى إلى تلف شيء من الفاعل لي يضمنه

(5)

وإن نظر في بيته من خصاص الباب أو نقب في جدار ونحوه فرماه صاحب الدار بحصاة أو طعنه بعود فقلع عينه

(1)

(ترك الدفع) لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة "اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك" أخرج معناه مسلم عن أبي ذر، وفى لفظ "فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل" وفي لفظ "كن كخير ابني آدم" ولأن عثمان رضي الله عنه لم يدفع عن نفسه وترك القتال مع إمكانه.

(2)

(الدفع عنهم) لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا" وفي حديث "أن المؤمنين يتعاونون على القتال" ولأنه لولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم لأن قطاع الطريق إذا انفردوا بأخذ مال الإنسان ولم يعنه غيره فإنهم يأخذون أموال الكل واحدًا واحدًا وكذلك غيرهم.

(3)

(هدرا) ولو بعنف "هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة والشافعي لما روى يعلي بن أمية قال كان لي أجير قاتل رجلًا فعض أحدهما يد الآخر فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدى ثنيته وقال "يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل" متفق عليه. وروى عمرًا أن بن حصين أن رجلًا عض رجلًا فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال "يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك" رواه الجماعة إلا أبا داود.

(4)

(مباحًا) مثل أن يمسكه في موضع يتضرر بإمساكه أو يعصر يده ونحو ذلك مما لا يقدر على التخلص منه إلا بعضه فعضه.

(5)

(لم يضمنه) وقد روى محمد بن عبد الله أن غلامًا أخذ قمعًا من أقماع الزياتين فأدخله بين فخذي رجل ونفخ فيه فذعر الرجل من ذلك وخبط برجله فوقع على الغلام فكسر بعض أسنانه" فاختصموا إلى شريح فقال شريح: لا أعقل الكلب الهرار.

ص: 844