الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب سجود السهو
(1)
لا يشرع في صلاة جنازة
(2)
وسجود تلاوة وشكر وحديث نفس ونظر إلى شيء وإن طال لمشقة التحرز منه وسهو فِي سجدتيه
(3)
وعنه يسجد في ذلك كله ذكره ابن تميم، وقال ابن حمدان استحبابا، ومتى ذكر من زاد في صلاته عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، ولو نوى القصر فأتم سهوًا ففرضه الركعتان
(4)
ولا يعتد بالزائدة
مسبوق ولا يدخل معه فيها من علم أنها زائدة
(5)
وإن علم بعد السلام فكترك ركعة، وإن كان إمامًا
(1)
(السهو) قال في الحاشية: سها عن الشئ سهوًا ذهل وغفل قلبه عنه حتى زال عنه فلم يذكره، وفرقوا بين الساهى والناسي أن الناسي إذا ذكرته تذكر بخلاف الساهي اهـ، وقال في النهاية: السهو في الشئ تركه من غير علم، والسهو عن الشئ تركه مع العلم اهـ.
وهذا فرق دقيق بين السهو في الصلاة الصادر منه صلى الله عليه وسلم والسهو عنها، المذموم فاعله.
(2)
(في صلاة جنازة) لأنه لا سجود في صلبها ففي جبرهما أولى، ولا في شكر لئلا يلزم زيادة الجبر على الأصل.
(3)
(في سجدتيه) إجماعًا حكاه إسحق، أو بعدها قبل سلامه سواء سجوده بعد السلام أو قبله.
(4)
(الركعتان) ويسجد للسهو استحبابًا لأن عمده لا يبطلها.
(5)
(زائدة) وعلم منه أنه لو دخل معه فيها مسبوق يجهل أنها زائدة أنه تنعقد صلاته، وهو الصحيح من المذهب، ومتى علم أنها زائدة لم يعتد بها.
أو منفردًا فنبهه ثقتان فأكثر لزمه الرجوع ما لم يتيقن صواب نفسه فيعمل بيقينه لا إن نبهه واحد، والمرأة المنبهة كالرجل في ظاهر كلامهم، فإن لم
يرجع الإِمام إلى قول الثقتين فإن كان عمدًا وكان لجبران نقص لم تبطل
(1)
وإلا بطلت صلاته وصلاة المأموم قولا واحدًا، ويِرجع طائف إلى قول اثنين نصًّا
(2)
ولو نوى ركعتين نفلًا نهارًا فقام إلى ثالثة سهوًا فالأفضل إِتمامها أربعًا
(3)
ولا يسجد للسهو، وله أن يرجع ويسجد.
(1)
(لم تبطل) صلاته بأن قام قبل أن يتشهد التشهد الأول ونبه فلم يرجع لما روى أبو داود والترمذي وحسنه وصححه عن المغيرة بن شعبة أنه "نهض في الركعتين فسبح من خلفه، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتى السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت".
(2)
(نصًّا) ومنه أخذ الأصحاب وجوب الرجوع إلى تنبيه الثقتين وإن لم يكونا معه في العبادة لأن الطواف لا مشاركة فيه.
(3)
(إتمامها أربعًا) لإباحة التطوع بأربع نهارًا لحديث أبى أيوب مرفوعًا "كان يصلى قبل الظهر أربعًا لا يصل بينهما بتسليم" رواه أبو داود وابن ماجة.
وإن نوى ركعتين نفلًا ليلًا فكقيامه إلى ثالثة بفجر
(1)
وله أن ينوي في صلاتها أكثر، ولا بأس ببلع ما بقى في فيه أو بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ مما يجري به ريقه وهو يسير، وبلع ما ذاب في فيه من سكر ونحوه كأكل، وإن تكلم في صلبها جاهلًا لم تبطل في إحدى الروايتين
(2)
ولا بأس بالسلام على المصلى وبرده بالإِشارة
(3)
وإن سلم فلم يذكر حتى قام من مصلاه فعليه أن
يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقى عن جلوس مع النية، وإن لم يذكر حتى شرع في صلاة غيرها قطعها
(4)
وإن كان سلامه ظنا إن صلاته انقضت فكذلك، وإن سلم من رباعية يظنها جمعة أو فجرًا أو التراويح فيبطل فرضه
(5)
.
(1)
(بفجر) نص عليه، وقال مالك يتمها أربعًا ويسجد للسهو في الليل والنهار، وهو قول الشافعي بالعراق ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم "صلاة الليل مثنى مثنى" وكذا لو قام في النهار إلى خامسة.
(2)
(في إحدى الروايتين) وهو مذهب الشافعي وعليه يدل حديث معاوية بن الحكم وتقدم، وكذا كلام الناسي، وهو مذهب مالك والشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حديث ذي اليدين.
(3)
(ويرده بالإِشارة) ويرده بعدها استحبابًا لرده عليه السلام على ابن مسعود بعد السلام.
(4)
(قطعها) مع قرب الفصل وعاد إلى الأولى فأتمها لتحصل الموالاة بين أركانها ثم سجد للسهو.
(5)
(فيبطل فرضه) ولم يبن على الركعتين نص عليه لقطعه نية الرباعية بسلامه ظنًا أنها ما ذكر.
(فصل) وإن نسى ركنًا فلم يذكره حتى شرع في قراءة الركعة التي بعدها بطلت وقبله يعود وجوبًا فلو كان المتروك كوعًا فذكره وقد جلس أتى به وبما بعده، وإن كان التشهد الأخير أو السلام أتى به وسجد وسلم، وتشهده قبل السجدد الثانية من الأخير زيادة قولية يسن السجود لها سهوًا ولا يبطل عمدها الصلاة
(1)
وإن رجع الإِمام إلى التشهد الأول بعد أن نهض لزم المأموم متابعته ولو بعد قيامه وشروعه في القراءة
(2)
وحكم كل واجب حكم من نسى التشهد الأول ونهض، فإذا نسى تسبيح الركوع أو السجود أتى به قبل اعتدال لا بعده
(3)
وإن ترك ركنًا لا يعلم موضعه بنى على
الأحوط، وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه
(4)
ولو
مسبوقًا سواء كان سهو إمامه فيما أدرك معه أو قبله، فلو قام المسبوق
(1)
(الصلاة) لأنه ذكر مشروع في الصلاة في الجملة، والجلوس ليس بزيادة لأنه بين السجدتين.
(2)
(وشروعه في القراءة) لحديث "إنما جعل الإمام ليؤتم به".
(3)
(لا بعده) كره القاضي قياسًا على قيام من ترك التشهد، وقال في المبدع: وليس مثله لأنه واجب في غيره.
(4)
(فيسجد معه) سواء سها المأموم أم لا، حكاه إسحق وابن المنذر إجماعًا، لعموم "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجدوا".
لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه فسجد إمامه بعد السلام رجع وجوبًا إن لم يستتم قائمًا فسجد معه، وإن استتم قائمًا كره رجوعه، وإن رجع جاز، وإن شرع في القراءة لم يرجع
(1)
وإن لم يسجد معه سجد آخر الصلاة، وإن أدركه في إحدى سجدتى السهو الأخيرة سجد معه، فإذا سلم أتى بالثانية ثم قضى صلاته نصًّا، وإن أدركه بعد سجود السهو وقبل السلام لم يسجد، ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوًا ولسهوه معه وفيما انفرد به، وإن لم يسجد الإِمام سهوًا أو عمدًا
(2)
سجد المأموم بعد سلامه، لكن يسجد المسبوق إذا فرغ، ومحله ندبًا قبل السلام إلا في السلام قبل إتمامها إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر
(3)
وفيما إذا بنى الإِمام على غالب ظنه إن قلنا به فبعده ندبًا أيضًا
(4)
وظاهر المذهب أن المنفرد يبنى على اليقين والإِمام يبنى
(1)
(لم يرجع) أي حرم الرجوع كما لو نهض عن التشهد الأول لأنه قام عن الواجب إلى ركن أشبه القيام عن التشهد الأول، هذا معنى كلامه في الشرح.
(2)
(أو عمدًا) لاعتقاده عدم وجوبه، هذا إحدى الروايتين وهو مذهب مالك والشافعي، والثانية لا وهو مذهب أبى حنيفة.
(3)
(ركعة فأكثر) لحديث عمران بن حصين وذى اليدين.
(4)
(ندبًا أيضًا) لحديث على وابن مسعود مرفوعًا "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين" متفق عليه، وفي البخاري "بعد السلام".