الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبعد الفجر
(1)
، وتحت السماء متجردًا، وبين
قوم مستيقظين، ونومه وحده
(2)
، وسفره وحده، ونومه وجلوسه بين الظل والشمس
(3)
. وتستحب القائلة
(4)
، ويكره ثقب أذن صبي لا جارية نصًّا.
باب الوضوء
(5)
وهو شرعًا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة
(6)
(1)
(وبعد الفجر) لأنه وقت قسم الأرزاق كما في الخبر.
(2)
(ونومه وحده) لحديث أحمد عن ابن عمر مرفوعًا "نهى عن الوحدة وأن يبيت الرجل وحده".
(3)
(بين الظل والشمس) لنهيه عليه الصلاة والسلام عنه رواه أحمد، وفى الخبر "أنه مجلس الشيطان".
(4)
(وتستحب القائلة) أي الاستراحة وسط النهار وإن لم يكن مع ذلك نوم قاله الأزهري، ويؤيده قوله تعالى {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} مع أنه لا نوم في الجنة. قال عبد الله: كان أبي ينام نصف النهار شتاء كان أو صيفًا.
(5)
(الوضوء) من الوضاءة وهي النظافة، وهو بالضم للفعل، وبالفتح اسم للماء الذى يتوضأ به، وقيل بالفتح فيهما.
(6)
(في الأعضاء الأربعة) وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان.
على صفة مخصوصة
(1)
، وسبب وجوبه الحدث، ويحل جميع البدن كجنابة
(2)
وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم
(3)
ولا ثواب في غير منوى.
قيل لأبي البقاء: الإسلام النية عبادتان ولا يفتقران إلى نية، فقال: الإسلام ليس بعبادة لصدوره من الكافر وليس من أهلها للضرورة لأنه لا يصدر إلا من كافر، وأما النية فلقطع التسلسل
(4)
ويشترط الوضوء أيضًا عقل وتمييز وإسلام وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وانقطاع ناقض واستنجاء أو استجمار قبله وطهورية ماء وإباحته
(5)
(1)
(على صفة مخصوصة) في الشرع، بأن يأتي بها مرتبة متوالية مع باقي الفروض والشروط.
(2)
(كجنابة) ويؤيده أن المحدث لا يحل له مس المصحف بعضو غسله في الوضوء حتى يتم وضوؤه.
(3)
(فرضت قبل التيمم) وأنه لم يصل قط بمكة إلا بوضوء، قال ابن عبد البر: وهذا مما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند، وفيه حديث زيد بن خالد.
(4)
(فلقطع التسلسل) ونية الصلاة تضمنت السترة واستقبال القبلة لوجدوهما فيها حقيقة بخلاف الوضوء فإن الموجود منه في الصلاة حكمه وهو ارتفاع الحدث لا حقيقته.
(5)
(وإباحته) لحديث "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" فلا يصح بمغصوب، بخلاف إزالة النجاسة لأن إزالتها من قسم التروك.
ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه
(1)
، وسواء انتقضت طهارته بطروء حدث وغيره
(2)
وعلم منه أنه لو توضأ لفائتة أو طواف أو نافلة صح متى أراده فينوى بوضوئه الاستباحة لا رفع الحدث
(3)
ولا يحتاج من حدثه دائم إلى تعيين نية
الفرض
(4)
ولو سبل ماء لشراب لم يجز التطهر منه، ولا تشترط نية لطهارة الخبث
(5)
. ومحل النية القلب فلا يضر سبق لسانه بخلاف قصده
(6)
ولا إبطالها ولا إبطال الصلاة بعد فراغه
(7)
، وإن شك في النية في أثنائها لزمه استئنافها
(8)
، ومن علم أنه جاء ليتوضأ فقد وجدت النية، والتلفظ بها وبما نوى هنا وفي سائر العبادات بدعة
(9)
واستحبه سرًا كثيرًا من المتأخرين
(10)
ومنصوص أحمد وجمع من المحققين خلافه
(11)
.
(1)
(لفرضه) أي فرض ذلك الوقت، لأن طهارته طهاوة ضرورة وعذر فتقيدت بالوقت كالتيمم.
(2)
(وغيره) كما لو كان السلس بولًا فانتقض بوجود ريح أو رعاف نحوه.
(3)
(لا رفع الحدث) لمنافاة الخارج له صورة، وإن قلنا يرتفع جعلًا للدائم كالمعدوم للضرورة.
(4)
(نية الفرض) لأن طهارته ترفع الحدث بخلاف التيمم.
(5)
(الطهارة الخبث) ببدن كان أو ثوب أو بقعة، لأنها من قبيل التروك.
(6)
(بخلاف قصده) كما لو أراد أن يقول نويت الوضوء فقال: نويت الصوم.
(7)
(بعد فراغه) منها، ولا يضره شكه فيها أو في الطهارة بعد الفراغ نصًّا.
(8)
(لزمه استئنافها) إلا أن يكون وهمًا كوسواس فلا يلتفت إليه لأنه من الشيطان.
(9)
(بدعة) قاله في الفتوى المصرية، وقال: لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وقال في الهدى: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أول الوضوء نويت ارتفاع الحدث ولا استباحة الصلاة لا هو ولا أحد من أصحابه، ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد بسند صحيح ولا ضعيف.
(10)
(من المتأخرين) ليوافق اللسان القلب، قال الزركشي: هو أول عند كثير من المتأخرين.
(11)
(خلافه) قال الشيخ: وهو الصواب، ولا يخفى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
قال الشيخ: اتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكريرها
(1)
وهي قصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها
(2)
حتى ولو نوى مع الحدث إزالة النجاسة أو التبرد أو التنظيف أو التعليم، لكن ينوى من حدثه دائم الإستباحة
(3)
ويرتفع حدثه
(4)
. وقال أبو جعفر: طهارة المستحاضة لا ترفع الحدث.
(فصل) وصفة الوضوء أن ينوي ثم يقول "بسم الله" لا يقوم غيرها مقامها. وهى واجبة في وضوء
(5)
وفي غسل وتيمم
(6)
، وتسقط سهوًا
(7)
،
(1)
(ولا تكريرها) بل من اعتاده ينبغي تأديبه. وكذا بقية العبادات، وقال: الجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه لاسيما إذا آذى وكرره، وقال: الجهر بالنية منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة الإسلام، وفاعله مسئ، وإن اعتقده دينًا خرج من إجماع المسلمين، ويجب نهيه، ويعزل عن الإمامة إن لم ينته، فإن في سنن أبي داود: أمر بعزل إمام لأجل بصقه.
(2)
(لا يباح إلا بها) بأن يقصد الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف ونحوه.
(3)
(من حدثه دائم الاستباحة) دون رفع الحدث لمنافاة وجود نية رفعه.
(4)
(ويرتفع حدثه) على الصحيح، قال المجد: هذه الطهارة ترفع الحدث الذى أوجبها.
(5)
(في وضوء) لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا صلاة لمن لا وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" رواه أحمد وابن ماجه.
(6)
(وفي غسل وتيمم) قياسًا على الوضوء، ومحلها اللسان لأنها ذكر، ووقتها عند أول الواجبات وجوبًا وأول المسنونات استحبابًا.
(7)
(وتسقط سهوًا) لحديث "عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان" كواجبات الصلاة. قلت: مقتضى قياسهم على الصلاة سقوطها سهوًا.
وإن ذكرها في أثنائها سمى
وبنى
(1)
. قال في المنتهى: لكن إن ذكرها في بعضه ابتدأ
(2)
فإن تركها عمدًا لم تصح طهارته، والأخرس يشير بها
(3)
. وغسل اليدين يسقط سهوًا
(4)
وتعتبر له نية وتسمية. ويسن استنثاره بيساره
(5)
ومبالغته فيه وفى مضمضة لغير صائم
(6)
بجذب نفسه وفي مضمضة إدارة الماء في جميع الفم
(7)
والواجب أدنى إدارة للماء في فمه وجذب الماء إلى باطن الأنف وإن لم يبلغ أقصاه، وهما واجبان في الطهارتين
(8)
وعنه أنهما واجبان في الطهارة الكبرى دون الصغرى
(9)
وعن الاستنثار وحده واجب فيهما، وعنه
رابعة أنهما سنة فيهما
(10)
والمبالغة في غيرهما، وذلك المواضع التي ينبو عنها الماء وعركها به
(1)
(وبنى) لأنه لما عفى عنها مع السهو في جملة الطهارة ففى بعضها أولى. قال في حاضية التنقيح: هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
(2)
(إن ذكرها في بعضه ابتدأ) قال في شرحه: لأنه أمكنه أن يأتي بها في جميعه فوجب كما لو ذكر في أوله.
(3)
(يشير بها) وظاهره وجوب الإشارة مع أنهم لم يوجبوا مثل ذلك في تكبيرة الإحرام.
(4)
(يسقط سهوًا) بعد نوم الليل، قال في المبدع: إذا نسى غسلهما سقط مطلقًا لأنها طهارة مفردة وإن وجبت.
(5)
(استنثاره بيساره) لحديث عثمان، وهو مأخوذ من النثره وهي طرف الأنف أو هو.
(6)
(لغير صائم) لحديث لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، "قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" صححه الترمذي، وعن ابن عباس مرفوعًا قال "استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثًا" رواه أحمد وأبو داود.
(7)
(في جميع الفم) قال ابن عطوة: يكفى في المضمضة والاستنشاق البعض دون سائر الأعضاء.
(8)
(واجبان في الطهارتين) هذا المذهب، وهو قول ابن أبي ليلى وابن المبارك وأحمد وإسحق، وهو من مفردات المذهب.
(9)
(دون الصغرى) وهذا مذهب الثورى وأصحاب الرأى، لأن الكبرى يجب فيها غسل ما تحت الشعر الكثيف ولا يمسح على الخفين فوجبا فيها بخلاف الصغرى.
(10)
(سنة فيهما) وهو قول مالك والشافعي. وروى عن الحسن والحكم وربيعة والليث والأوزاعى، ولنا ما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذى لا بد منه" رواه أبو بكر في الشافى.
ومن الوجه العذار
(1)
والبياض الذي بين العذار والأذن، ولا يدخل صدغ
(2)
وتحذيف
(3)
ولا النزعتان في الوجه
(4)
بل جميع ذلك من الرأس
(5)
ولا يسن غسل داخل عين لحدث بل يكره
(6)
، ولا يجب من نجاسة فيهما والفم والأنف من الوجه
(7)
ويصح أن يسميا فرضين.
(فصل) ويجب غسل اللحية وما خرج عن حد الوجه منها
(8)
، ويسن تخليل
الساتر للبشرة منها
(9)
وكذا عنفقة وشارب وحاجبان ولحية امرأة وخنتى، ويجزى غسل ظاهره. ويسن غسل باطنه
(10)
(1)
(العذار) وهو الشعر النابت على العظم المسامت صماخ الأذن وهو خرقها.
(2)
(ولا يدخل صدغ) وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذى رأس الأذن وينزل عنه قليلًا.
(3)
(وتحذيف) وهو الشعر الخارج إلى طرف الجبين في جانبى الوجه بين النزعة ومنتهى العذار.
(4)
(ولا النزعتان) وهما ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدًا في جانبيه، واختار ابن عقيل والشيرازي خلافه.
(5)
(من الرأس) فيمسح معه، وقد "مسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وصدغيه وأذنيه مرة واحدة" رواه أبو داود.
(6)
(بل يكره) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أمر به، ولأنه مضر، وقد روى أن ابن عمر عمى من كثرة إدخال الماء في عينيه.
(7)
(والفم والأنف من الوجه) فلا يسقط واحد منهما، لما روت عائشة مرفوعًا قال "المضمضة" وتقدم وعن أبى هريرة "أمرنا بالمضمضة والاستنشاق" رواه أبو داود.
(8)
(عن حد الوجه منها) طولًا وعرضًا، لأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة، هذا المذهب، وقال أبو حنيفة والشافعى في أحد قوليه: لا يجب غسل ما نزل منها عن حد الوجه طولًا لأنه شعر خارج عن محله أشبه ما نزل من شعر الرأس.
(9)
(الساتر للبشرة منها) بأخذ كف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشبكة فيها أو من جانبيها ويعركها لحديث عثمان أنه "توضأ وخلل لحيته حين غسل وجهه ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذى رأيتموني فعلت" رواه الترمذى وصححه وحسنه البخارى.
(10)
(ويسن غسل باطنه) أي باطن الشعر غير اللحية، خروجًا من خلاف من أوجبه كالشافعى.
وأن يزيد في ماء الوجه
(1)
، والخفيف يجب غسله وما تحته ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثًا ويجزى واحدة ولا يضر وسخ يسير تحت أظفاره ولو منع وصول الماء
(2)
وألحق الشيخ به كل يسير منع حيث كان من البدن
(3)
ويجب غسل إصبع زائدة ويد أصلها في محل الفرض وإدخال المرفقين في الغسل
(4)
.
(فصل) والرأس من حد الوجه إلى ما يسمى قفا يمسحه بماء جديد غير ما فضل من ذراعيه
(5)
كيف ما مسحه أجزأ
(6)
قال الموفق: الظاهر عن أحمد في الرجل
وجوب الاستيعاب. وأن المرأة يجزيها مسح مقدم رأسها
(7)
. وقال الشيخ. اتفق الأئمة على أن السنة مسح جميع الرأس كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، وعنه يجزى مسح بعضه
(8)
والمسنون في مسحه أن يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم
(1)
(في ماء الوجه) لأساريره ودواخله وخوارجه قاله أحمد، وفي حديث أب أمامة مرفوعًا، وكان يتعهد الموقعين، رواه أحمد، وهما مجرى الدمع من العين.
(2)
(وصول الماء) لأنه مما يكثر وقوعه عادة، فلو لم يصح الوضوء معه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
(3)
(حيث كان من البدن) كدم وعجين ونحوهما، واختاره قياسًا على ما تحت الظفر أهـ، وكذا الشقوق في بعض الأعضاء.
(4)
(المرفقين في الغسل) لما روى الدارقطنى عن جابر قال "كَان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه" فتكون "إلى" في الآية بمعنى مع كقوله {وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ} وهو قول عطاء ومالك والشافعى وإسحق وأصحاب الرأى.
(5)
(ما فضل عن ذراعيه) وهو قول أبي حنيفة والشافعى والعمل عليه عند إكثر أهل العلم قاله الترمذي وقيل بجوازه، ولنا ما روى عبد الله بن يزد قال" ومسح رأسه بماء غير فضل يديه" رواه مسلم.
(6)
(أجزأ) ولو بإصبع أو خرقة أو خشبة ونحوها، وظاهر كلام الجمهور أنه يتعين استيعاب ظاهره وهو مذهب مالك.
(7)
(مقدم رأسها) لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها. ذكره في الشرح.
(8)
(مسح بعضه) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب مالك وأحمد واختاره الشيخ للعذر.
رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه
(1)
وإن خاف أن ينتشر شعره، وعنه لا يردهما إن انتشر شعره، ولو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه لم يجزئه، ويجزئ غسله مع الكراهة إن أمرّ يده
(2)
، فإن لم يمر يده لم يجزئه لعدم المسح ما لم يكن جنبًا، ويغسل ناويًا الطهارتين
(3)
. ويجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، وإن خضبه بما يستره لم يجزئه المسح عليه
(4)
ولو مسح رأسه ثم حلقه لم يؤثر
(5)
وإن حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب لزم غسله، والواجب مسح ظاهر شعر الرأس
(6)
ومن فقد شعره مسح بشرته. ويجب مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لأنهما من الرأس، والبياض فوقهما دون الشعر من الرأس، كيف مسح أجزأ، والمسنون أن يدخل
سبابتيه في صماخهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما
(7)
ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف، ولا يستحب مسح عنق ثم الرجلين إلى الكعبين
(8)
وهما العظمان النائتان
(1)
(إلى مقدمه) فيضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى، ويضع الإبهامين على الصدغين، ثم يمرهما. لما روى عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال "فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه" متفق عليه.
(2)
(أن أمرّ يده) لحديث معاوية "أنه توضأ للناس، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه" الحديث.
(3)
(ناويًا الطهارتين) كما يعلم مما يأتي في الغسل، وكذا إن أصابه ماء فأمر يده عليه لوجود المسح.
(4)
(لم يجزئه المسح عليه) كما لو مسح على خرقة فوق رأسه.
(5)
(لم يؤثر) لأنه ليس ببدل عما تحته بخلاف الجبيرة والخف، وروى عن أحمد أنه استحب مسحه ولم يوجبه.
(6)
(شعر الرأس) فلوا أدخل يده تحته فمسح البشرة فقط لم يجزئه.
(7)
(ظاهرهما) لما في النسائى عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهاميه.
(8)
(إلى الكعبين) قالت عائشة: لأن تقطعا أحب إلى من أن أمسح على القدمين، وروي عن علي أنه مسح على نعليه وقدميه ثم دخل المسجد ثم خلع نعليه ثم صلى، وحكى عن ابن عباس بنحوه. واحتج من أجاز مسح الرجلين بظاهر الآية {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} والآية فيها قرينة تدل على الترتيب فإنه ادخل ممسوحًا بين مغسولين.
في جانبي القدم
(1)
ويجب إدخالهما في الغسل
(2)
. وإذا وجد الأقطع من يوضيه بأجرة المثل وقدر عليها من غير إضرار بنفسه أو من تلزمه نفقته لزمه ذلك، وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضيه لزمه ذلك
(3)
فإن لم يجد صلى على حسب حاله، قال في المغنى: لا أعلم فيه خلافًا. وكذا إن لم يجده إلا بزيادة على أجرة مثله، ولا إعادة عليه، ومثله استنجاء. وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك، قال في الفروع ويتوجه لا، ويتيمم. ويسن تخليل أصابع يديه وأصابع رجليه
(4)
والغسل
ثلاثًا ثلاثًا
(5)
ويجوز اقتصاره على واحدة
(6)
وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض لم يكره ويكره الزيادة عليها
(7)
(1)
(جانبى القدم) ويدل عليه حديث النعمان بن بشير قال "كان أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة" رواه أحمد وأبو داود.
(2)
(في الغسل) لقوله عليه الصلاة والسلام. "ويل للأعقاب من النار" متفق عليه.
(3)
(لزمه ذلك) كالصحيح يقدر على التيمم دون الوضوء.
(4)
(وأصابع رجليه) لحديث لقيط مرفوعًا قال "وخلل بين الأصابع" وصححه الترمذي، وقال القاضى وغيره وهو في الرجلين آكد.
(5)
(ثلاثًا) الأولى فريضة، والثانية فضل، والثالثة سنة.
(6)
(على واحدة) لأنه عليه الصلاة والسلام "دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقال: هذا وظيفة الوضوء وقال: من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين مرتين وقال: هذا وضوء من توضأه كان له كفلان من الأجر. ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلى" رواه ابن ماجة.
(7)
(الزيادة عليها) لقوله في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه "سئل عن الوضوء فأراه ثلاثًا ثلاثًا وقال: فمن زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم" رواه أبو داود. وتكلم مسلم على قوله "أو نقص"، وأوله البيهقى على نقصان العضو، واستحسنه الذهبي.
والإسراف في الماء
(1)
، ويسن مجاوزة موضع الفرض
(2)
، ولا يسن الكلام على الوضوء بل يكره
(3)
. قال ابن القيم: الأذكار التي تقولها العامة على الوضوءِ عند كل عضو لا أصل لها
(4)
، ولا يكره السلام على المتوضئ وهو الصحيح
(5)
وقال أبو الفرج: يكره.
(فصل) والترتيب والموالاة فرضان
(6)
ولو انغمس في ماء راكد أو جار بنية رفع الحدث لم يرتفع حتى يخرج مرتبًا، ويكره إراقة ماء الوضوء في المسجد أو في مكان يداس فيه كالطريق تنزيها له، ولا يكره نفض الماء عن بدنه بيديه
(7)
، ويباح الوضوء والغسل في المسجد إذا لم يؤذ به أحد ولم يؤذ المسجد، ويحرم فيه الاستنجاء والريح والبول. قال الشيخ ولا يغسل فيه ميت. ويجوز عمل مكان فيه للوضوء
(1)
(والإسراف في الماء) لأن النبي صلى الله عليه وسلم "مر بسعد وهو يتوضأ فقال: لا تسرف، فقال: يا رسول الله في الماء إسراف؟ فقال: نعم وإن كنت على نهر جار" رواه ابن ماجة.
(2)
(موضع الفرض) بالغسل لما روى نعيم المجمر أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطل غرته فليفعل" متفق عليه.
(3)
(بل يكره) قال في الفروع: والمراد بغير ذكر الله كما صرح به جماعة.
(4)
(لا أصل لها) عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، وفيه حديث كذب عليه صلى الله عليه وسلم.
(5)
(وهو الصحيح) لما في الصحيحين "أن أم هانئ سلمت على النبي (2) وهو يغتسل فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب، قال: مرحبًا بأم هانئ".
(6)
(فرضان) لا يسقطان سهوًا ولا جهلًا إلا مع غسل نواه لرفع الحدثين.
(7)
(بيديه) لحديث ميمونة "وجعل ينفض الماء بيديه" متفق عليه.